|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
قانون الجزاء العماني
الباب الأول: في الشريعة الجزائية الباب الثاني : في أنواع الجرائم والأحكام الجزائية الباب الثالث :في شروط التجريم والعقاب الباب الرابع : في الجرائم التي تمس الدين والعائلة الباب الخامس: في الجرائم الة بالعرضوالأخلاق العامة الباب السادس : في الجرائم الواقعة على الأفراد الباب السابع : في الجرائم التي تشكل خطرا عاما الباب الثامن : في الجرائم التي تقع على الاسواق الباب التاسع : في الافلاس والتقليد الباب العاشر : في الجرائم الواقعة على املاك الدولة والأفراد الباب الحادي عشر : في القباحات قانون الجزاء العماني الباب الأول: في الشريعة الجزائية الفصل الأول: في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان. المادة ( ١) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نصعلى ذلك حين اقترافه كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم يعد الجرم مقترفاً حالماً تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة الفصل الثاني : في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان مادة ( ٢): صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحددة في هذا الفصل، مقاييس أربعة: ١- ( إقليمي ): أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الاقليمية ٢- ( ذاتي ): أي بالنظر إلى اهتمام الدولة العمانية بالفعل، وتكون الصلاحية ذاتية ٣- ( شخصي ): أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية ٤- ( نوعي ): أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرصالدولة العمانية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة ١ - في الصلاحية الإقليمية : المادة ( ٣): تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها المادة ( ٤): تعد الجريمة مقترفة في الأراضي العمانية: ١- اذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل مشترك أصلي أو فرعي ٢- اذا حصلت النتيجة في هذه الأراضي أو كان متوقعاً حصولها فيها المادة ( ٥): تشمل الأراضي العمانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الاقليم الجوي العماني وتعتبر في حكم الأراضي العمانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية: ١- المياه الاقليمية كما حددها قانونها الخاص ٢- المدى الجوي الذي يغطي المياه الاقليمية ٣- السفن والمركبات الهوائية العمانية حيثما وجدت ٤- الأراضي غير العمانية التي تنضم قانوناً إلى الأراضي العمانية المادة ( ٦): لاتطبق الشريعة العمانية: ١- في الاقليم الجوي العماني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة الجريمة شفير المركبة ٢- في المياه الاقليمية العمانية أو في المدى الجوي الذي يغطيها، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية على الجرائم التي لاتجاوز شفير المركبة الهوائية الأجنبية أو السفينة الأجنبية تخضع للشريعة العمانية اذا كان الفاعل أو اني عليه عمانياً، أو اذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في عمان بعد اقتراف الجريمة المادة ( ٧): لاتطبق الشريعة العمانية، في الأراضي العمانية، على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي والقناصل الأجانب وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام ٢ - في الصلاحية الذاتية : المادة ( ٨): تسري أحكام الشريعة العمانية على كل شخصعماني أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً - اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة تخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي - أو قلد خاتم الدولة أو زور أوراق نقدها أو السندات المصرفية العمانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو ُ عرفاً في عمان - أو استر ّ ق عمانياً أو تاجر به أو استعبده على أن هذه الأحكام لاتطبق على الأجنبي الذي لايكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي المادة ( ٩): لاتحول الأحكام الصادرة في الخارج دون الملاحقة أمام القضاء العماني بالجرائم المذكورة في المادة السابقة إلا اذا كانت الأحكام قد صدرت على الفاعل بناء على طلب أو أثر اخبار رسمي من السلطات العمانية غير أنه يعود للقضاء العماني فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة التي يقضي بها أن يعيد النظر في مقدار تلك العقوبة ليأخذ بعين الاعتبار العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين يكونان قد تنفذا في الخارج بحق المحكوم عليه ٣ - في الصلاحية الشخصية: المادة ( ١٠ ): تطبق الشريعة العمانية على كل عماني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية، إلا اذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه، نفذ العقوبة، أو اذا سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن ويبقى الأمر كذلك حتى لو فقد المدعى عليه الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، يشترط في هذه الحالة أن تكون الجنحة معاقباً عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه المادة ( ١١ ): تطبق أيضاً الشريعة العمانية: ١- على الجرائم التي يقترفها في الخارج أي موظف عماني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته اياها ٢- على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي العماني والقناصل العمانيون وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي العام ٤ - في الصلاحية الشاملة : المادة ( ١٢ ): تطبق الشريعة العمانية على كل أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقباً عليها في الشريعة العانية وغير منصوصعليها في المواد ( ٨ و ٠١ و ١١ ) من هذا القانون، ووجد بعد اقترافها في الأراضي العمانية يشترط في هذه الحالة: ١- أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات ٢- أن لايكون استرداد الأجنبي قد طلب أو ُ قبل ٣- أن لايكون الأجنبي قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه أن لايكون نفذ العقوبة أو سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو أ عام أو خاص أو بمرور الزمن اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه ٥ - في مفعول الأحكام الأجنبية: المادة ( ١٣ ): أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة العمانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها: ١- لأجل تنفيذ ما تقضي به من فقدان الأهلية وحرمان من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة العمانية، وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى ٢- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة العمانية من فقدان أهلية واسقاط حقوق، أو ردود ونتائج مدنية أخرى ٣- لأجل تطبيق أحكام الشريعة العمانية بشأن التكرار، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ، واعادة الاعتبار للقاضي العماني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي صادراً بصورة أصولية من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية ٦ - في استرداد المجرمين : تم إلغاء المواد من ( ١٤ ) إلى ( ٢٨ ) بموجب المرسوم السلطاني رقم () بإصدار قانون تسليم المجرمين
__________________
.,:":,.,.,:":,.ما الجنون الا ان تكون عاقلا في مملكة المجانين.,:":,.,.,:":,.
|
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
قانون الجزاء العماني الباب الثاني : في أنواع الجرائم والأحكام الجزائيةالفصل الأول : في الوصف القانوني للجرائم
١- في تحديد الوصف الجرمي المادة ( ٢٩ ): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوصالقانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي: ١- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية ٢- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية ٣- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية المادة ( ٣٠ ): ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوصعليها قانوناً لايتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوصعليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب اففة، غير أن الأمر يجري خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار المادة ( ٣١ ): اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرضعلى الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد على أنه اذا انطبق على الفعل نصعام من الشريعة الجزائية ونصخاص، فيؤخذ حينئذ بالنصالخاص المادة ( ٣٢ ): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية ٢- في الجرائم الشائنة المادة ( ٣٣ ): تعتبر جرائم شائنة: أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي: ٥- الرشوة ٦- الاختلاس ٧- شهادة الزور ٨- اليمين الكاذبة ٩- ٥- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره ١٠ - الحضعلى الفجور ١١ - اللواط والسحاق ١٢ - الاتجار بادرات ١٣ - السرقة ١٤ - الاغتصاب والتهويل ١٥ - الاحتيال ١٦ - الشيك دون مقابل ١٧ - اساءة الأمانة ١٨ - التقليد ١٩ - غزو ممتلكات الغير المادة ( ٣٤ ): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية: ١- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومع ّ رضللانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل ٢- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل ٣- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان مع ّ رضللانظار أو مباح للجمهور ٤- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير المادة ( ٣٥ ): أسباب التبرير هي : ١- الدفاع المشروع ٢- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون ٣- حالة الضرورة المادة ( ٣٦ ): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار، عن النفسأو الملك أو نفس الغير أو ملكه اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته المادة ( ٣٧ ): لايعد جريمة بل يستوجب التعويضالمدني فقط، العفل الذي الجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداًشرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر المادة ( ٣٨ ): لايعد جريمة : ١- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات اتصة اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته ٢- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام ٣- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب ٤- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في حالات الضرورة الماسة الفصل الثاني : في العقوبات الأصلية ١- في تحديد العقوبات: المادة ( ٣٩ ): العقوبات محددة كما يلي: ١- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة ٢- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط ٣- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط ٢- في تنفيذ العقوبات: المادة ( ٤٠ ): تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم يحظر تنفيذ عقوبة الاعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام اصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها المادة ( ٤١ ): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص المادة ( ٤٢ ): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر فمن يوم إلى مثله فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة المادة ( ٤٣ ): تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته المادة ( ٤٤ ): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي تنصعليها انظمة السجون وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان المخصص لتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية المادة ( ٤٥ ): تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها، بناء على طلب السلطة المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاًشهرية بخلال سنة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً، ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل
__________________
.,:":,.,.,:":,.ما الجنون الا ان تكون عاقلا في مملكة المجانين.,:":,.,.,:":,.
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
تابع ( قانون الجزاء العملني) الباب الثاني
الفصل الثالث : في العقوبات الفرعية والاضافية ١- في العقوبات الفرعية أو الاضافية عامة المادة ( ٤٦ ): العقوبات الفرعية أو الاضافية هي: - منع الاقامة - طرد الأجنبي - الحرمان من الحقوق المدنية - المصادرة - الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال ٢- في منع الاقامة المادة ( ٤٧ ): منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الافراج عنه في أمكنة معينة كل من يحكم عليه بعقوبة ارهابية مؤقتة يخضع لمنع الاقامة مدة مماثلة في الأمكنة التي عينها الحكم تمنع الاقامة بحكم القانون في الأمكنة التي اقترفت فيها الجناية أو التي يسكنها اني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا اذا قرر القاضي خلاف ذلك من حكم عليه بالاعدام أو السجن المؤبد وأعفي من عقبوته بعفو عام أو سقطت عقوبته بأحد الأسباب القانونية يخضع حكماً لمنع الاقامة مدة خمسعشرة سنة كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ٣- في طرد الأجنبي المادة ( ٤٨ ): كل أجنبي يحكم عليه بعقوبة ارهابية من أجل جناية، يحكم بطرده أيضاً من الأراضي العمانية بفقرة خاصة في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جناية أو جنحة فيمكن الحكم بطرده اذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة أو اذا ثبت اعتياده على الاجرام يقضي القاضي بالطرد مؤبداً أو لمدة تترواح بين ثلاث سنوات وخمسعشرة سنة المادة ( ٤٩ ): على الأجنبي الذي حكم بطرده أن يغادر الأراضي العمانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً يعاقب على كل مخالفة لتدبير الطرد المتخذ قضائياً أو ادارياً بالسجن من شهر إلى ستة أشهر ٤- في الحرمان من الحقوق المدنية المادة ( ٥٠ ): كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الارهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة أما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت ارهابية كانت أم تأديبية، فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على أن لاتقل عن ثلاث سنوات، إلا اذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقاً لأحكام القانون لايحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية المادة ( ٥١ ): ان الحقوق المدنية التي يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هي: ١- الحق في تولى الوظائف الحكومية ٢- الحق في تولي الوظائف الطائفية والنقابية ٣- حق الانتخاب ٤- حقوق ملكية ونشر وتحرير الجرائد ٥- الحق في ادارة المدارس الرسمية أو الخاصة، وفي التعليم فيها ٦- الحق في حمل الأوسمة والألقاب الفخرية ٥- في المصادرة المادة ( ٥٢ ): يمكن للقاضي في حالة الادانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها، مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة المادة ( ٥٣ ): يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته وان لم تكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى وان لم تفضالملاحقة إلى حكم المادة ( ٥٤ ): اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط، يمنح المدعى عليه أو المحكوم عليه مهلة لتسليمه تحت طائلة أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي في حكمه تلقائياً أو بمعرفة خبير وتحصل القيمة بالطريقة التي تحصل بها الغرامة ٦- في الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال المادة ( ٥٥ ): يمكن الحكم باقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة ويمكن أيضاً الحكم بمنع أي شخصمن مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا أدين بجناية أو بجنحة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو للفرضاللازمة لذلك العمل مع الاحتفاظ بحق المالك ذي النية الحسنة، يكون اقفال المحل لمدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على السنة الواحدة ويكون المنع من مزاولة العمل لمدة مماثلة للمدة المنصوصعليها في الفقرة السابقة وتضاعف المدة في حال التكرار أو تكون لمدى الحياة في حال ورود نصخاصعلى ذلك الفصل الرابع: في الالزامات المدنية المادة ( ٥٦ ): يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالالزامات المدنية الآتية: ١- الرد ٢- التعويض ٣- المصادرة لمصلحة المتضرر ٤- النفقات المادة ( ٥٧ ): الرد هو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ويجب الحكم به عفواً كلما أمكن اجراؤه المادة ( ٥٨ ): كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويضعن طلب المتضرر يمكن للقاضي أن يحكم بناء على طلب المتضرر بتمليك هذا الأخير الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة ( ٢٥ ) وذلك من أصل التعويض المتوجب له وضمن حدود المادة ( ٥٩ ): تنفذ التعويضات الشخصية المحكومة بها للمتضرر بالطريقة المتبعة لتحصيل الديون المدنية ويمكن للمتضرر أن يطلب من القاضي الذي فصل في الدعوى تقرير سجن المحكوم عليه لاكراهه على الدفع أو على تسليم الأشياء المصادرة عملاً بالفقرة الثانية من المادة السابقة اذا كانت لم تضبط بعد تحدد مدة السجن بطريقة تتناسب مع قيمة التعويضبما في ذلك قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها إلى المتضرر، على أن لاتقل المدة عن شهر أو تزيد على ستة أشهر المادة ( ٦٠ ): كل حكم يقضي بالادانة أو البراءة يجب أن يشتمل على الزام الطرف الخاسر بالرسوم والنفقات لصالح الخزينة ويمكن الحكم باعفاء المدعي الذي ثبت أنه اقام دعواه عن حسن نية المادة ( ٦١ ): تنفذ الرسوم والنفقات المحكوم بها وفقاً للقواعد المتبعة في تحصيل الغرامات الفصل الخامس في سقوط الأحكام الجزائية ١- أحكام عامة المادة ( ٦٢ ): ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: ١- وفاة المحكوم عليه ٢- العفو العام ٣- العفو الخاص ٤- صفح الفريق المتضرر ٥- اعادة الاعتبار ٦- مرور الزمن ٧- وقف التنفيذ ٨- وقف الحكم النافذ المادة ( ٦٣ ): لا تؤثر الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام المدنية ٢- في وفاة المحكوم عليه المادة ( ٦٤ ): تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة المنصوصعليها في المادة ٣٥ والمصادرة لمصلحة المتضرر المنصوص عليها في المادة ٨٥ واقفال المحل ٣- العفو العام المادة ( ٦٥ ): يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد إستشارة مجلسالوزراء يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الاصلية والفرعية أو الاضافة المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويضالذي يطلبه ولا من انفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة لا يشمل العفو العام منع الاقامة وطرد الاجنبي الا اذا نصمرسوم العفو على ذلك صراحة ٤- في العفو الخاص المادة ( ٦٦ ): يمنح العفو الخاصبمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما يسقط العفو الخاصالعقوبة الاصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا اما العقوبات الفرعية أو الاضافية المقتضى بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاصالا بموجب نصصريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه
__________________
.,:":,.,.,:":,.ما الجنون الا ان تكون عاقلا في مملكة المجانين.,:":,.,.,:":,.
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
٥- في صفح الفريق المتضرر المادة ( ٦٧ ): ان صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي المادة ( ٦٨ ): لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط واذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الاخرين ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا ٦- في اعادة الاعتبار المادة ( ٦٩ ): يمكن اعادة الاعتبار للمحكوم عليه ، بقرار يصدر عن القاضي الذي حكم عليه بالعقوبة ، اذا أثبت المحكوم عليه : ١- انه انقضى على تنفيذ العقوبة الارهابية سبع سنوات كاملة ، أو انقضى على تنفيذ العقوبة التأديبية ثلاث سنوات كاملة ٢- وانه نفذ الرسوم والنفقات سجنا أو نقدا ، ودفع التضمينات المحكوم بها للمتضرر أو ان هذا الأخير أسقطها عنه تبطل اعادة الاعتبار ، للمستقبل ، مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية ٧- في مرور الزمن المادة ( ٧٠ ): ان مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات ، باستثناء منع الاقامة والمصادرة المنصوص عليها في المادة ( ٣٥ ) المادة ( ٧١ ): يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :- أولاً - في الجناية : يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمسوعشرين سنة ، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملصالمحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة لاجل تطبيق احكام مرور الزمن ثانياً - في الجنحة :يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمسسنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا ثالثاً - في القباحة يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتين ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية المادة ( ٧٢ ): اذا كان المحكوم عليه موقوفا فتحسب مدة مرور الزمن على كافة انواع العقوبات اعتبارا من تاريخ تركه السجن لاي سبب كان المادة ( ٧٣ ): ينقطع مرور الزمن فيما خصالعقوبات التأديبية والتكديرية وتعتبر فترة مروره السابقة كأنها لم تكن : ١- اذا حضر المحكوم عليه أو قامت السلطة بأي عمل بغية التنفيذ ٢- أو اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة ، أو أهم منها على انه لا يمكن في مطلق الأحوال أن تطول مدة مرور الزمن الى اكثر من ضعفها ٨- في وقف التنفيذ المادة ( ٧٤ ): للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا توافرت الشروط التالية :- ١- ان لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها ٢- وأن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة المادة ( ٧٥ ): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ : ١- اذا ارتكب المحكوم عليه في خلال مدة خمس سنوات اذا كانت العقوبة تأديبية وسنتين اذا كانت العقوبة تكديرية ، جريمة اخرى آدت إلى الحكم عليه بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد ويقرر القاضي في هذه الحالة مصادرة الكفالة الاحتياطية ، في حال وجودها ، لصالح الخزينة ٢- أو اذا لم يقدم المحكوم عليه الكفالة الاحتياطية أو لم يقم بتسديد التعويضللمتضرر وفقا لما عينه القرار القاضي بوقف التنفيذ ٩- في وقف الحكم النافذ المادة ( ٧٦ ): اذا ثبت صلاح المحكوم عليه في اثناء تنفيذ العقوبة وكان نفذ ثلاثة ارباعها أو كان امضى عشرين سنة من عقوبة السجن المؤبد يمكن وقف الحكم النافذ بحقه بالطرق التالية : ١- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة ارهابية بمقتضى مرسوم سلطاني يوجب على المحكوم عليه تقديم كفالة احتياطية والخضوع لرقابة موظفي الأمن طيلة المدة الباقية من عقوبته ودفع التضمينات المقضي بها للمتضرر قبل خروجه من السجن ٢- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة تأديبية بقرار من القاضي الذي حكم بالدعوى ضمن الشروط المنصوصعليها في البند ( ١) ويمكن للقاضي ابدال عقوبة السجن بغرامة تتناسب مع المدة الباقية من العقوبة في جميع الحالات ، لا يمكن أن تنقصالعقوبة المنفذة عن تسعة أشهر المادة ( ٧٧ ): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الاخيرة اعادة المحكوم عليه الى السجن لمتابعة تنفيذ العقوبة الاولى ومصادرة الكفالة الاحتياطية لصالح الخزينة ١- اذا ارتكب المحكوم عليه ، في خلال المدة الباقية من العقوبة الموقوف انفاذها ، جرما آخر أدى الى الحكم عليه بالسجن سنة على الآقل ٢- أو اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي ابدلت بها عقوبة السجن لتتحميل كل من قانون الجزاء العماني بجميع ابوابه و قانون المرور و قانون الاسلحة والذخائر اضغط على الروابط التاليه: قانون الجزاء العماني تحميل الملف من هنا قانون المرور تحميل الملف من هنا قانون الاسلحة والذخائرتحميل الملف من هنا
__________________
.,:":,.,.,:":,.ما الجنون الا ان تكون عاقلا في مملكة المجانين.,:":,.,.,:":,.
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
عاد ماقوانين
احس فيها تساهل علي الشعب بس زين شعب عمان يستاهل تسلم اخي ماقصرت يا الراجحي
__________________
قريباً التقرير السنوي لجروب (( ماشي علي طول )) الذي تجاوزت أفعاله إل 12 عمل خلال عام 2010 م تجاوزت حدود المنحدرات في أعلا قمم الجبال ومهابط الأودية العاتية صال وجال مابين شرق وغرب عمان هنيئاً لهم هذي الانجازات ![]() |
|
#6
|
|||
|
|||
|
هذه القوانين تفيد كل مواطن ليعي كل ما يدور من حوله ولكي يعرف ما عليه وما له
![]() تصدق ابو العنود بس لو احفظ قانون الجزاء العماني مراح ارجع للمحامين راح احامي بنفسي لنفسي اشكرك على المرور حبوب ![]()
__________________
.,:":,.,.,:":,.ما الجنون الا ان تكون عاقلا في مملكة المجانين.,:":,.,.,:":,.
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
الموضوع يستحق التثبيت لانكم تستطيعوا رفع القوانين من الروابط اللي حاطنهن في نهاية الموضوع ولستم مجبورين قراءة ما كتبت
__________________
.,:":,.,.,:":,.ما الجنون الا ان تكون عاقلا في مملكة المجانين.,:":,.,.,:":,.
|
|
|
مواضيع مشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | القسم | الردود | آخر مشاركة |
| قانون الجزاء العماني والعنصرية بإستخدام مصطلحات كالخدام في عُمان | الخضر | سبلة السياسة والاقتصاد | 253 | 04/10/2009 03:01 PM |
| إستشارة لو تكرمتوا... متى يدان المواطن بالماده 256 من قانون الجزاء العماني | cresset | السبلة القانونية | 4 | 21/05/2009 12:15 AM |
| نداء الى قانون الجزاء العماني | خلفان | السبلة القانونية | 2 | 27/10/2008 06:26 PM |
| الشورى يناقش قانون الجزاء العماني | ود رزيق | سبلة السياسة والاقتصاد | 2 | 21/04/2008 08:45 PM |
| قانون الجزاء العماني | بن الملوك | السبلة القانونية | 2 | 25/08/2007 11:04 PM |