|
||
|
#1
|
||||
|
||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض المناهي في الجنائز / النهي عن البناء على القبور أو تعليتها ورفعها والجلوس عليها والمشي بينها بالنعال وإنارتها والكتابة عليها ونبشها . والنهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إلى القبر إلا صلاة الجنازة في المقبرة. والنهي أن تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، ونهي المتوفى عنها زوجها عن الطيب والاكتحال والحناء والزينة كأنواع الحلي ولبس الثوب المصبوغ ( وهو ثوب الزينة ) . والنهي عن النياحة والنهي عن الإسعاد ( وهو أن تساعد المرأة من مات له ميت بالبكاء ، فهو بكاء لغير الله ثم إن الاجتماع بهذه الصفة على البكاء يعد من النياحة ) ومن المحرمات استئجار النائحة ، وشق الثوب ونشر الشعر لموت ميت . والنهي عن نعي أهل الجاهلية أما مجرد الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه . الشيخ/ محمد المنجد. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي بن لأم عطية رضى الله تعالى عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضى الله تعالى عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى { قوا أنفسكم وأهليكم نارا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها { لا تزر وازرة وزر أخرى } وهو كقوله { وإن تدع مثقلة } ذنوبا { إلى حملها لا يحمل منه شيء } وما يرخص من البكاء في غير نوح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل حدثنا عبدان ومحمد قالا أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فائتنا فأرسل يقريء السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية هذه بعض الأحاديث من صحيح البخاري كتاب الجنائز جزاك الله خير اخي
__________________
![]() ![]() ![]() :? ?فتر:
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
جزيتم خير الجزاء
نسأل الله العلي القدير أن ينفع به
__________________
{وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ} (البقرة: 130) {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً}(النساء: 125) اقتباس:
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
الشوق
وابا عثمان شكرا لكم على المرور |
|
#5
|
|||
|
|||
|
ما المقصود بنعي أهل الجاهلية بارك الله فيكم ؟!
|
|
|