|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
أسئلة مهمة لي تحتاج إلى أجوبة قانونية
-------------------------------------------------------------------------------- 1) بالنسبة للمرأة الغير عمانية التي توفى عنها زوجها العماني (مثلاً من الجالية الهندية أو العربية) * ماهي حقوقها الشرعية والقانونية التي يكفلها القانون العماني ؟ * ما مصيرها في مسألة البقاء في السلطنة أو مغادرتها إلى أهلها ؟ * هل من الممكن حصولها على الجنسية رغم أنها لم تكمل الخمس سنوات وما تبقى كانت شهور معدودة قبل وفاة زوجها ؟ * ما مصير الأولاد ؟ وهل لها حق الحضانة كونهم لم يبلغ الذكور 7 سنوات و الإناث لم تبلغ سن الرشد ؟ * هل يحق لها الحصول على مسكن مستقل ؟ * وإذا لا يحق لها الحصول على مسكن مستقل هل يحق لها المطالبة لأولادها بمسكن مستقل ( في حالة وجود أكثر من أرملة ) ؟ * هل يحق لها السفر لزيارة أهلها بدون أذن الوكيل ( وكيل الورثة مثلاً) وبخاصة إذا أرادت أخذ أولادها معها كونهم لا يزالون قصراً ؟ * وهل يحق لأهل الأطفال أن يمنعوها من السفر أو يمنعوها من أخذ اطفالها معها ، وبخاصة إذا كانت لم تزور أهلها لأكثر من خمس سنوات متواصلة و بها شوق كبير لأهلها ، ولكن لأجل أطفالها متحملة هذا الحرمان ؟ أرجو من يتفضل بالرد أن يذكر المادة في القانون إذا أشار إليه ، أو رقم الصفحة واسم الكتاب إذا كان من كتاب أو مجلد مثلاً . مع بالغ الشكر وعظيم الإمتنان .
__________________
إن أجمل الأيام يوماً لم نعشه بعد وأجمل البحار بحرٌ لم ترتده أشرعتنا بعد |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
حقوقها الشرعية مصونة وفق ما نيط بالقوانين - النظام الأساسي للدولة - وقانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 97 والقوانين الأخرى ذات الصلة .
ضمن إطار الحقوق المكفولة حق الميراث وحضانة أبنائها ، أساسه المادة(130) من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه ، مقروءة مع المواد (125) (126) (127) ، من ذات القانون، تطرقت إلى استحقاق و مسقطات الحضانة وشروطها من عقل وبلوغ وقدرة على تربية المحضون ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية . فيما ذهبت المادة (129) إلى تنظيم العلاقة بين الحاضنة إذا كانت على غير دين أبي المحضون . ولها حق الحرية في التنقل والسماح لها بزيارة ابويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف - وفق المادة (37) من ذات القانون.والنظام الأساسي والقوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة المادة (134) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه ، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي . وللمحكمة تقدير ما تراه راجحا في مصلحة المحضون بما لها من هيمنة وسلطة. . ومن حقوق الأم كحاضنة أن تستمر في حضانة أبنائها حتى يتم للذكر 7 سنوات وللأنثى حتى البلوغ ، سنده المادة (129) من قانون الأحوال الشخصية. واستنادا للمرسوم السلطاني رقم 58/ 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية ، المواد (4) (5) ، يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل طلب الجنسية العمانية .. ويكتسب الأولاد القصر الجنسية تبعا لأبيهم ، على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها ، أما الأولاد الراشدون فيجوز لهم طالب الجنسية العمانية وفقا لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون. - يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية . وحيث يستفاد أن المشرع بنصه على خمس سنوات كحد أدنى بقوله(على الأقل) ينفي بالضرورة معه جواز أن تتقدم المرأة الأجنية المتزوجة من عماني طلب التجنس دون تمامها الخمس. والله الموفق،،، |
|
#3
|
|||
|
|||
|
أشكرك أخي (جابر السعيد) على مجهودك الطيب ، ويكون في ميزان حسناتك إن شاء الله .
__________________
إن أجمل الأيام يوماً لم نعشه بعد وأجمل البحار بحرٌ لم ترتده أشرعتنا بعد |
|
#4
|
|||
|
|||
|
أرجو التكرم بالإفادة حول موضوع ، أحقية الأيتام بمنزل مستقل ، حيث أن الأيتام من الأرملة العُمانية لديهم منزل خاص بهم ووالدتهم معهم ، أي أن الأيتام من الأرملة الغير عُمانية وأمهم يسكنون عند من جاء ذكرهم أولاً .
مع الشكر .
__________________
إن أجمل الأيام يوماً لم نعشه بعد وأجمل البحار بحرٌ لم ترتده أشرعتنا بعد |
|
|