|
||
|
#1
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته ،،، هذا الموضوع قمت بطرحه في منتديات المجرة لكنه حذف بطلب و تحذير من ..... دون موافقتي، و لحسن الحظ قام بعض الأخوة بحفظه و أنقله حرفيا مع حذف الردود : إنه ليؤسفني حقا ما آلت إليه الأمور من احتجـاز و تحقيق مع إدارة السبلة و مشرفيها ،
للأسف الشديد هذه الخطوة المسلوكة أعتبرها خطوة في طريق لا تحمد نهايته ، إذ ما الجرم الذي اقترفته إدارة السبلة و مشرفوها حتى يتم ااتهامهم و التحقيق معهم ؟؟ هل يؤخذ الشخص بجريرة غيره ، و ألا تزر وازرة وزر أخرى ، موضوع قد يطرح من قبل عضو مجهول يتناول فيه موظفا عاما أو قضية تحتاج إلى تسليط الضؤ عليها و معالجتها و قد يزل في ذلك ، لا معنى للحرية و لا وجود لها في ظل قيود خانقة و ملاحقات لحرية الرأي و التعبير ، فحق النقد البناء و حرية التعبير متاح للجميع قد كفله الدستور ، فالمادة (29) تنص : حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة و سائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون . ما مغزى استجواب الإدارة و مشرفيها و الزج بهم في غياهب السجون !!! السبلة كانت و ما زالت المنبر الأوحد الذي يلجـأ إليه المواطن إن ضاقت به السبل ، و تبذل قصارى جهدها في التثبت من مصداقية ما يطرحه الأعضاء ، و تشذيب بعض المواضيع و المشاركات ، و تتعامل بحزم و شدة فيما يمس بأمن الوطن و وحدته و أسرار الدفاع و ما هو محظور ، و الوطن هو بالمقام الأول هدفنا و علينا واجب الإصلاح و الحفاظ عليه ، إن إبداء الرأي و النقد البناء لخلل يمس بالوطن لهو حق و واجب على كل مواطن حر شريف ، إذ أن المواطن ركن من أركان الدولة القانونية لا تقوم إلا به و إشراكه في الإدارة و البناء و الإصلاح لهو حقه أصيل له ، فالمواطن له حق النقد و التقييم لسلوك الموظف العام في أداء وظيفته متى كان حسن النية واضعا نصب عينيه مصحلة المجتمع و الوطن فوق مصلحة الشخص المنتقد ، عموما سألج من هذه المقدمة إلى استعراض بعض الملاحظات و الجوانب القانونية صاحبت هذه الأحداث : 1- قيام الادعاء العام باستدعاء المتهمين و تكليفهم بالحضور بواسطة الهاتف ، و في ذلك مخالفة صريحة لنص المادة (69) من قانون الإجراءات الجزائية ، و التي تستوجب أن يكون التكليف بالحضور مكتوبا و مشتملا على اسم الشخص و لقبه و مهنته و جنسيته و محل إقامته و التهم المنسوبة إليه إذا كان متهما و تاريخ الأمر و مكان و زمان الحضور و اسم عضو الادعاء العام و توقيعه و الختم الرسمي . 2- قيام الادعاء العام بالإعلان في أوقات و أيام لا يجوز فيها الإعلان ، خلافا للمادة (69) آنفة الذكر التي حظرت إجراء الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا و بعد الساعة السادسة مساء ، كما حظرت إجراءه في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة كالتي تتعلق بأمر يمس الدولة و يجب أن يكون بإذن من المجكمة المختصة و أن يوضع إذن المحكمة في أصل الإعلان . 2- الأمر بالحبس الاحتياطي للمتهمين عقب التحقيق و في مثل هذه التهم ، أعتبره مبالغة و تهويل من قبل الادعاء العام ، إذ يكفي أخذ تعهد كتابي بدلا من الأمر بالحبس الاحتياطي و عدم الخروج إلا بكفالة . ، يتبع ............ |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
نتابع ما يتبع بشغف...
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
بوركت أخي العزيز نضال الحرية....
ما أحوجنا لمعرفة القانون فنحن شعب أمي، نعم نحن أميون حتى الثمالة ولكن ليست أمية بالقراءة والكتابة إنما أمية بالقانون لدرجة مخيفة تستوجب التحرك السريع من قبل الأفراد الذين لهم معرفة جيدة بالقانون من أمثالكم أخي نضال الحرية لتبصيرنا نحن العامة .... واصل وعلى بركة الله ونحن مترقبون لمتابعة النقاش القانوني الهادف...
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
تم تعديل العنوان
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
يبقى الموضوع بشرط التزام الحيادية ..
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
أستدعائهم عن طريق الهاتف أعتبره جزء من الشفافيه التي هي طبيعتنا العمانيه الغير متكلفه وقد سبق لنا وأن طالبنا الاخوان في الاجهزه الامنيه والقضائيه بها أبان حملة الاعتقالات السابقه ولغرض السؤال عن أمر ولنسمه أستجواب ولاضير في ذلك ؛ لكن أن يستدعوا بهذه الطريقه السمحه ويحجزون على ذمة التحقيق فلا نوافق عليه فهنا يستوجب الامر أتباع الاجراءات القانونيه حسبما ذكرت أخي نضال الحريه 0
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
المادة (29)
ام المادة ( 69) ارجو الافادة والتوضيح مثمنين لكم الجهد المبذول ومتابع
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
المادة (21) من النظام الاساسي للدولة
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون , ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها , والعقوبة شخصية .
__________________
تبا لمصادرة حرية الرأى... تبا للعمل ... تبا للروتين ... تبا لاصحاب القلوب المريضة ... تبا لارتفاع الاسعار ... تبا لابو لهب وتب ... تبا لاسرائيل ... تبا لامريكا ... تبا للخونة ... تبا للخوف ... تبا للبطالة ... تبا للواسطة ... تبا للتبغ والكحول ... تبا للطفولة ... تبا للكهولة ... تبا للكتابة ... تبا للمشاعر ... تبا للحب ...(( تبا للمستحيل )) ... تبا للمنطق ... تبا للعقل ... تبا للاحاديث السخيفة ... تبا لانني يوما سأفنى ... واقول تبا للحظات ضائعة تبا لـ تبا
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
الأمر بالحبس الاحتياطي للمتهمين عقب التحقيق و في مثل هذه التهم ،
أعتبره مبالغة و تهويل من قبل الادعاء العام ، إذ يكفي أخذ تعهد كتابي بدلا من الأمر بالحبس الاحتياطي و عدم الخروج إلا بكفالة . وياريت انه حجز في مكان نظيف الله كريم ورحيم ارحم من العبيد |
|
#10
|
||||
|
||||
|
أشكـر المشرفين الأفاضل لسماحهم بطرح الموضوع ،
|
|
#11
|
||||
|
||||
|
2 في دولة النظام و القانون و المؤسسات وضع هرم سلطنة عمان دولة عربية مستقلة ذات سيادة و سلطان دينها الإسلام ، فلا سلطان على القانون و الدستور يفرض ظلاله على ما سواه من قوانين. أسلط الضؤ على بعض التهم التي وجهت إلى السبلة العمانية إدارة و مشرفين : التهمة الأولى : جنحة مخالفة المادة (61) من قانون الاتصالات (( يعاقب كل شخص يرسل عن طريق نظام للاتصالات رسالة تكون مخالفة للنظام أو الآداب العامة أو تكون غير صحيحة مع علمه بذلك أو تهدف إلى إزعاج الغير بالسجن مدة لا تزيد عن سنة و غرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين )) لدينا هنا عدة تساؤلات مهمة : أولا : هل يعتبر كل ما يطرح من مواضيع أو مشاركات في منتديات السبلة رسالة ؟ أقول لا لا يعد كل ذلك رسالة ، تسألني لماذا ؟ لأن الرسالة لها طابع خاص ، فهي تتسم بنوع من السرية و الخصوصية بين المرسل و المرسل إليه ، و قد حماها الدستور و القانون فلا يجوز إفشاؤها أو الاطلاع عليها ، فالمادة (30) من النظام الأساسي للدولة نصت على حرية المراسلات و سريتها و عدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها، أو المادة (63) من قانون الاتصالات حيث نصت على عقوبة إفشاء تلك الرسالة أو الاطلاع على مضمونها ، و لنا في قانون الخدمة البريدية استئناس . ثانيا : أن لو سلمنا بأنها رسالة ، فهل الإدارة بما فيها المشرفون هم الكاتبون و المرسلون لهذه الرسالة !!! |
|
#12
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=نضال الحرية;36185]
في دولة النظام و القانون و المؤسسات وضع هرم سلطنة عمان دولة عربية مستقلة ذات سيادة و سلطان دينها الإسلام ، فلا سلطان على القانون و الدستور يفرض ظلاله على ما سواه من قوانين. أسلط الضؤ على بعض التهم التي وجهت إلى السبلة العمانية إدارة و مشرفين : [COLOR="Sienna"]التهمة الأولى : جنحة مخالفة المادة (61) من قانون الاتصالات (( يعاقب كل شخص يرسل عن طريق نظام للاتصالات رسالة تكون مخالفة للنظام أو الآداب العامة أو تكون غير صحيحة مع علمه بذلك أو تهدف إلى إزعاج الغير بالسجن مدة لا تزيد عن سنة و غرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين )) لدينا هنا عدة تساؤلات مهمة : أولا : هل يعتبر كل ما يطرح من مواضيع أو مشاركات في منتديات السبلة رسالة ؟ لاحوله ولاقوه إلا به سبحانه ؛ يبدو أن هذه القوانيين الوضعيه شبيهه با الغول قابله للتمدد في وقت الحاجه كما هي قابله للانكماش يوم ما عليها حاجه ؛ هذه الماده تتعلق بموضوع خدمة الرسائل الهاتفيه وحوكمت طيبه المعولي بموجبها ؛ هل هي أيضا يمكن أن تتمدد لتشمل ما يكتب على وسائل الانتر نت هل كان الانتر نت موجودا حين صدور هذا القانون أم أنه يطبق بأثر رجعي الشي الاخر هل سعيد الراشدي أو الخطاب مثلا أرسلوا هذه الرساله أقول لا لا يعد كل ذلك رسالة ، تسألني لماذا ؟ لأن الرسالة لها طابع خاص ، فهي تتسم بنوع من السرية و الخصوصية بين المرسل و المرسل إليه ، و قد حماها الدستور و القانون فلا يجوز إفشاؤها أو الاطلاع عليها ، فالمادة (30) من النظام الأساسي للدولة نصت على حرية المراسلات و سريتها و عدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها، أو المادة (63) من قانون الاتصالات حيث نصت على عقوبة إفشاء تلك الرسالة أو الاطلاع على مضمونها ، و لنا في قانون الخدمة البريدية استئناس . ثانيا : أن لو سلمنا بأنها رسالة ، فهل الإدارة بما فيها المشرفون هم الكاتبون و المرسلون لهذه الرسالة !!! [COLOR="SandyBrown"][SIZE="3"][CENTER][CENTER]ألم ينص النظام الاساسي على حماية المراسلات الخاصه وهدد من يتجسس على مراسلات الناس با العقوبه 0 أعتقد شي ماده كذاك تقول 0 نعم أنا من وجهة نظري الشخصيه لابد وأن تكون هناك رقابه أمنيه حتى على البعوض ذاته ربما يتسبب في لدغ الناس بدون سبب وجيه كما يستوجب الحرص الشديد من خلال المراقبه علما قد يظر با الدوله ويهدد أمنها الوطني أقصد الاشياء العوده ما بو ينتقد المسؤلين على تقصيرهم في أعمالهم الموكله عليهم وهي أمانه وليست ملك خاص يسويوا فيها بو يبغيوه وهنا تكون مراقبتهم ويكون أنتقادهم وبغرض تحسين أدائهم مطلوب بل يكون من الواجبات الوطنيه 0
__________________
مستقبل الدولة 0000 أمانة في أعناقكم 00000 فحافظوا على الامانة 0000 (( صوت العرب من مسقط )) |
|
#13
|
||||
|
||||
|
شكراً أستاذنا الكريم "نضال الحرية" على الإيضاح، ولكن لي بعض التساؤلات:
كما يعلم الجميع بأن النشر في الأنترنت وهي شبكة عالمية لا تعرف موطن ولا جنسية لمصدر النشر (قصدي السيرفر الذي يخزن فيه البيانات والمعلومات، وقد يكون هذا السيرفر في أمريكا مثلاً)، من هي الدولة التي يجب أن يرفع فيها القضية؟ وإلى أي جهة ترفع؟؟؟ كما يعلم الجميع بأن الهاكرز يستيطع أين يستخدم اختراق أي جهاز وبث البيانات والمعلومات منه ؟ وفي هذه الحالة من يتحمل هذه المسؤولية ؟ وكيف تثبت قضائياً؟ هل وسائل النشر الألكتروني لا تختلف عن وسائل النشر المطبعي؟؟ بالطبع لا ؟ ولكن هل يُـفرق القانون بينهما؟؟؟
__________________
[][^][ ][^][][ ][][^][ ][^][]
"اذا إختفت سبلة العرب يوما فإن الشباب العماني قادر على صنع ألف سبلة مكانها" [][^][ ][^][][ سعيد الراشدي ][][^][ ][^][] |
|
#14
|
|||
|
|||
|
القانون يأمرنا ( بالجبن والخوف والتبعية )
= وبما إني عربي = فإني ======== إنسان جبان (حسب القانون طبعا ) |
|
#15
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
هل هي نظريه أني أراها حكمه لماذا لايجمع القانون بين الترهيب والترغيب بقصد الاصلاح ؛ هنا يكون صديقا للجميع 0
__________________
مستقبل الدولة 0000 أمانة في أعناقكم 00000 فحافظوا على الامانة 0000 (( صوت العرب من مسقط )) |
|
#16
|
|||
|
|||
|
هل قضية السبلة تنجب فجوات قانونية: http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=711
|
|
#17
|
|||
|
|||
|
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
قضية السبلة: الإشكالات القانونية واحتمالات الانتهاك والتعسف
تشهد البلاد هذه الأيام، حملة واسعة يقوم بها الإدعاء العام لتقويض حرية التعبير على شبكة الإنترنت وإرهاب أصحاب المواقع الحوارية ومن يكتب بها. هذه الحملة تتمثل، حتى الآن، في اعتقال إدرايي ومشرفي الشبكة العمانية، أكبر منتدى حواري عماني، وسحب وثائقهم الرسمية والتحقيق معهم على خلفية مواضيع كتبها بعض أعضاء المنتدى تحت أسماء مستعارة، بسبب الخوف من الملاحقة الأمنية، انتقدوا فيها سياسات بعض الأجهزة الحكومية ومن ضمنها الإدعاء العام ذاته. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كتاب الانترنت للتحقيق والاعتقال والسجن، إلا إننا هذه المرة نواجه سلطة قضائية تحاول استغلال القصور التشريعي لتؤسس لسابقة قانونية وحقوقية في غاية الخطورة وتعلن بداية مرحلة نوعية جديدة تتمثل في استهداف إدارات المواقع وتحميلهم مسؤولية ما يكتبه الأعضاء، واستغلال فجوات القانون لتقديمهم للمحاكمة والقضاء على آخر مساحات الحرية في هذا الوطن. وإذا ما تمت إدانة مدير السبلة ومشرفيها، فهذا سيتركنا مع سابقة قضائية، نحتاج لسنوات طويلة حتى نزيل آثارها. كما أنها ستسيء أيما إساءة لنزاهة القضاء العماني واستقلاليته. بالإضافة إلى أثرها على المنتديات والمواقع العمانية الأخرى التي ستخشى أن يحدث لها ما حدث للسبلة، وبهذا يفقد العمانيون فسحة الحرية الوحيدة المتاحة لهم، بعد أن يأسوا من الصحف ووسائل الإعلام الأخرى التي لا تنطق إلا بلسان السلطة. الإشكالات القانونية التي تطرحها هذه القضية عديدة، واحتمالات الانتهاك والتعسف لا محدودة ، سواء لحقوق الإنسان وحرياته المدنية أو حتى للقانون العماني ذاته والنظام الأساسي للدولة الذي يكفل حرية التعبير ويضمن حرية الاتصال وتبادل المعلومات وانتقالها بحرية. وللأسف نقف الآن عاجزين أمام القصور والتجاهل اللامبرر من قبل المشرع لهذه المنطقة الحيوية المتجددة باستمرار. هذا الإغفال، متعمدا أم لا، يعطي السلطة مجالاً واسعاً للتلاعب بالحقوق وتقييد الحريات وافتعال القضايا بلا سند قانوني متى شاءت عن طريق استغلال مواد عامة ومسميات مطاطة لتجريم كل من ينتقدها أو يخالفها الرأي. النصوص القانونية التي يلوح بها الإدعاء العام في هذه القضية، عامة ولا تتناسب مع التعقيد الذي غالبا ما يرافق قضايا النشر الالكتروني والتي يتطلب التعامل معها خبرة فنية وتقنية أشك في أن عضو الادعاء العام، الذي يعتقد أن السبلة هي المنتدى العماني الوحيد، يمتلكها. هذا التعقيد يزداد في حالة المنتديات الحوارية والتي يمكن لأي عضو فيها نشر أي مادة فورا بدون أن يتاح لصاحب الموقع أو المشرفين مراجعة المادة، كما أن النشر في حد ذاته لا يتطلب موافقة الموقع مما يعني أن العضو يستطيع في ثوانٍ قليلة أن يجعل مادته متاحة لملايين القراء. وإذا افترضنا، جدلاً، أن قبول الإشراف على أي منتدى يترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية عن ما يكتبه آلاف الأعضاء، ماذا عن المشرف العام للموقع؟ إلى أين تمتد حدود مسؤوليته؟ وأين تنتهي؟ وماذا عن صاحب الموقع الذي قد لا يكون معنياً إلا بالتمويل ؟ وماذا عن المصمم أو مسؤول الدعم الفني؟ وماذا عن شركات الاستضافة ؟ فهي، عملياً، التي تقوم بفعل النشر وتوفر المساحة التي تشغلها المادة وتظل محفوظة عليها، فهل سيتم أيضا محاسبتها وشمولها بالدعوى؟ خصوصا ونحن نعلم أن معظم شركات الاستضافة خارج السلطنة وبالتالي فهي غير خاضعة للتشريع العماني، كما أن ما يعتبره الإدعاء العام إهانةً وتشهير، يعد في بقية العالم حرية رأي وتعبير. وعلى الرغم من أن المادة 276 (مكرر) من قانون الجزاء تتناول جرائم الحاسب الآلي، إلا أن الاستناد إليها في سياق هذه القضية لا يصح عقلا ولا قانونا ، فإرادة المشرع من هذه المادة واضحة تماما ولا تحتمل ما يبتغونه من تأويل. هذه المادة تتناول بوضوح وتفصيل جرائم اختراق أنظمة الحاسوب وسرقة البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات وحقوق الملكية الفكرية وتليها جرائم بطاقات الوفاء والسحب. فكيف يستقيم عقلا ومنطقاً أن تستخدم هذه المادة في قضايا الرأي والنشر ؟ اللجوء إليها لا يدل إلا على الإفلاس التشريعي ومحاولة لي عنق النص ليسند دعوى واهية. أما المادة 61 من قانون الاتصالات ، المادة التي استخدمت لتجريم طيبة المعولي و صارت سيفا مسلطاً على رقاب الكتاب وأصحاب الرأي.، فهي غير قابلة للتوظيف في هذه القضية لعدة أسباب. أولا: نص المادة يتناول من "يرسل رسالة" عن طريق نظام للاتصالات، وليس من ينشر، وشتان بين الفعلين لغةً واصطلاحاً. لذا لا يستقيم أبدا اتهام مدير السبلة أو مشرفيها بفعل الإرسال. ولا خلاف على أن اللغة تدل على قصد المشرع. ثانيا: حتى لو تغاضينا عن الإشكال اللغوي على أهميته، فإن المادة تنص صراحةً على أن الرسالة يجب أن تكون "غير صحيحة" وأن يعلم المرسل بعدم صحتها. أي أن على الإدعاء العام أن يثبت أن كل الانتقادات، موضع الدعوى، التي تم نشرها في السبلة غير صحيحة وأن الأجهزة الحكومية المعنية بريئةٌ تماماً من كل ما نسب إليها من تقصير أو خطأ. وهذه هي المنطقة الحرجة التي لن يغامر الإدعاء العام بالاقتراب منها: مناقشة سياسات الحكومة وفضح تقصيرها وتخبطها. وحتى إن تمكن الإدعاء العام من إثبات أن كل ما قيل في السبلة كذب وافتراء، وأننا رزقنا بالحكومة الفاضلة والوزراء المثاليين، ستبقى دعواه غير كاملة حتى يثبت أن المتهمين يعلمون علم اليقين أن المعلومات المنشورة غير صحيحة. وهذا يستوجب قبلاً إثبات أنهم قد اطلعوا على هذه المعلومات ووافقوا على وجودها ضمن صفحات منتداهم. كما انه لا بد من الإشارة إلى أن جزء من الصعوبات القانونية التي تواجهها هذه الدعوى يعود إلى أن المشرع العماني، لسبب ما، قرر استبدال القواعد الثابتة والمتعارف عليها لدعاوى القذف والتشهير بمفهوم عائم هو الإهانة بحسب المادة 269 من قانون الجزاء. أما بالنسبة لقانون المطبوعات والنشر، فهو في حد ذاته وفي سياقه، يعد تعديا على حرية التعبير بما يفرضه من قيود تعسفية على كل ما يطبع أو ينشر وعلى كل من يعمل في الصحافة و الطباعة والنشر. لقد استخدمت السلطة هذا القانون ، على مدى سنوات طويلة، لتحتكر أدوات التعبير وتقيد العمل الصحفي وتقمع كل من يتجرأ على انتقاد سياساتها "الرشيدة". لذا فمحاولة توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل الانترنت والقضية الحالية تحديدا، تعني وضعا أسوأ لأصحاب الرأي وانتهاكاً جديداً لحرية التعبير. فضلاً عن أنه يعيدنا إلى إشكالية تقنية النشر في المنتديات الحوارية التي، كما أشرنا سابقا، تجعل العضو صاحب الموضوع هو وحده المتحكم بعملية النشر. فكيف يمكن مقاضاة صاحب الموقع بتهمة نشر شيء لم ينشره ولا يمكنه، تقنياً، نشره؟ إشكالات وتساؤلات كثيرة يجب على المشرع أن يتعامل معها ويجيب عليها من خلال تشريع جديد يتناول النشر على الانترنت بشكل مفصل يوضح حدود المسؤولية الجنائية لكل الأطراف ذات العلاقة، وينظم التقاضي والدعاوى ويحدد العقوبات الملائمة والدفوع التي يجب أخذها في الاعتبار. فالحاجة الآن ملحة ليتدخل القانون ويقوم بدوره الأساسي في ضمان الحقوق وحماية الحريات المدنية من تعسف السلطة. وحتى صدور مثل هذا التشريع، وإثبات توافقه مع النظام الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تظل قضية السبلة بكل تداعياتها، أيا كانت، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير وإساءة كبيرة للقانون العماني ومؤسساته القضائية والتشريعية. كما أنها تثير شكوكا، لا يمكن تجاهلها، حول دور الإدعاء العام، بكوادره الحالية، كممثل للشعب وحامياً لسيادة القانون. بسمة الكيومي نقلا عن فرق www.farrq.net تحياتي أشكر لك ملاحظتك .. آخر تحرير بواسطة الليل المنير : 13/12/2006 الساعة 06:32 AM |
|
#19
|
||||
|
||||
|
تعلمتوا القانون او ما تعلمتوا
شرحتوه او ما شرحتوه لا حياة لمن تنادي
__________________
اقتباس:
|
|
#20
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
__________________
تبا لمصادرة حرية الرأى... تبا للعمل ... تبا للروتين ... تبا لاصحاب القلوب المريضة ... تبا لارتفاع الاسعار ... تبا لابو لهب وتب ... تبا لاسرائيل ... تبا لامريكا ... تبا للخونة ... تبا للخوف ... تبا للبطالة ... تبا للواسطة ... تبا للتبغ والكحول ... تبا للطفولة ... تبا للكهولة ... تبا للكتابة ... تبا للمشاعر ... تبا للحب ...(( تبا للمستحيل )) ... تبا للمنطق ... تبا للعقل ... تبا للاحاديث السخيفة ... تبا لانني يوما سأفنى ... واقول تبا للحظات ضائعة تبا لـ تبا
|
|
#21
|
||||
|
||||
|
ومن سار على الدرب وصل.
__________________
[][^][ ][^][][ ][][^][ ][^][]
"اذا إختفت سبلة العرب يوما فإن الشباب العماني قادر على صنع ألف سبلة مكانها" [][^][ ][^][][ سعيد الراشدي ][][^][ ][^][] |
|
#22
|
||||
|
||||
|
أخي نضال الحرية :
ألا تخاف أن يتم اعتقالك على ما كتبت ؟ سؤالي ليس تخميسي ولكنها الحقيقة أُعتقل أشقاؤنا لأن فلان الفلاني كتب الآن أنت تكتب وبالتأكيد هذا لا يُرضي الجهات التي وردت في معرض حديثك والدليل حُذف من المواقع المُسيرة .. أليست في هذه الكلمات مخاطرة أن يتم أستدعاؤك بالطريقة التي أنتقدتها ولن يسألأ عنك سائل حينها ؟؟؟ فقط لتوضيح فكرة لا أكثر فإن ما يؤلمك يؤلمني .... |
|
#23
|
||||
|
||||
|
إدارة موقع سبلة عمان
بموافقتكم طرح هذا الموضوع وإبقاءه هنا تثبتون للرأي العام بأن ما قيل عن الموقع بأن مدسوس ومُسير من قبل جهة ما لا داعي لذكرها فالجميع يعرض طريقة ووقت بزوغ نجم هذا المنتدى لا صحة فيما تناولوه وما قيل . فشكرا للرأي العام الحر ولكن أين ذلك ؟ معنا ... هيهات أن نرى حرية الفكر فالأفواه تُكمم |
|
#24
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
__________________
[][^][ ][^][][ ][][^][ ][^][]
"اذا إختفت سبلة العرب يوما فإن الشباب العماني قادر على صنع ألف سبلة مكانها" [][^][ ][^][][ سعيد الراشدي ][][^][ ][^][] |
|
#25
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
أهلا بك أخي العزيز ،،
ماذا تقصد بالضبط ؟؟ |
|
#26
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
خطيرة هذه الكلمة .,,,, داريها قبل لا تداريك أخي
|
|
#27
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
القانون الجزائي غير قابل للتمدد و التلاعب بعكس المدني ، فالقاعدة تقول لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ، و العقوبة شخصية ، و الشك يفسر لصالح المتهم ، و المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، كل هذه القواعد تتعلق بموضوعنا و شملها النظام الأساسي للدولة و بقية القانون ، فالقاضي لا يستطيع أن يجرم فعلا لم ينص القانون على تجريمه ، كما لا يستطيع أن يحكم بعقوبة لم ينص عليها القانون ... |
|
#28
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
نعم الانترنت فضاء واسع لا يحده حدود و لا يعترف باقليم ، و جرائم البيانات أو الكمبيوتر أقيمت لها المؤتمرات الدولية و الندوات العالمية ، و للأسف الشديد يوجد لدينا في السلطنة قصور في تنظيم مثل هذه الاشياء من الناحية القانونية ، فمثلا لا يوجد لدينا قانون خاص ينظم إجراءات جمع الأدلة و التحقيق في مثل هذه الجرائم ، كذلك مشكلة الكوادر الوطنية المؤهلة تقنيا و قانونيا ، كما أنه لا يوجد لدينا قانون ينظم النشر الالكتروني و هو يختلف عن النشر التقليدي ، ثم أن جرائم الانترنت جرائم تقدمية بمعنى أنها غير تقليدية و يصعب التحقيق فيها و تكييفها قانونيا ، فجريمة القتل مثلا جريمة تقليدية تخلف آثارا و بصمات و يكون لها مكانا و مسرحا للجريمة ... الخ بعكس جرائم الانترنت التي لا تعترف بالزمان و المكان فالمجرم قد يكون من سلطنة عمان و مزود الخدمة من بريطانيا و الموقع و صاحبه أمريكي وهنا تثير إشكالات كثيرة .. و سؤالك عن الاختصاص المكاني أو القضائي أي لمن ينغقد الاختصاص ؟ أولا يجب أن نفهم هل تعتبر الواقعة جريمة ؟ و ما النصوص التي تحكمها و تجرمها ؟ ثم نأتي بعد ذلك إلى الخطوة الثانية و هي لمن ينعقد الاختصاص في التحقيق و المحاكمة و أي قانون يطبق على هذه الجريمة ، أما مسألة الهاكرز و الاختراق فيما لو اختراق جهازا و جعل منه منصة لعملياته الإجرامية ، فإن المسؤولية و الإثبات تكون خاضعة للسلطات التي تقوم بجمع الأدلة و التحقيق و التي من خلاله تقوم بتحويل القضية إلى المحكمة المختصة التي تفصل في القضية ، فتقرر ثبوت الجريمة من عدمها و عقوبة الفاعل وفقا للقانون . |
|
#29
|
||||
|
||||
|
وين وصلتوا في القوانين ؟
__________________
اقتباس:
|
|
#30
|
||||
|
||||
|
لا زالوا يناقشوا الفجوات القانونية .
__________________
إِن اللياليَ للأنامِ مناهلٌ * تُطوُى وتُنْشَرُ دونَها الأعمارُ فقِصارُهن مع الهُموم طويلةٌ * وطِوالهنَ مع السُّرورِ قصارُ |
|
|