|
||
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | أنماط العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عندي سوال وارجوا من الي عندة فتواى او جواب ما يبخل علينا به سوالي هو عن الصلوات التي لم اصليها في صغري(((من التاسعة الي السادسة عشر))) هل النوافل والاستغفار تكفيان لتجبرها ام يجب ان اقضيها اويجب ان اصوم شهرين او ان التوبة كافية او..........الخ. لانة الكثير منا تهاون كثيرا في الصلوات والعبادات في الصغر لانة لم يعرف خطورة هذا التهاون انا عندي هذي الفتوى كل واحد يعطيني راية فيها جزاكم الله خير ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ وهذي هي الفتوى:- صاحب السماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله وأعانه لكل خير ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : س / فقد تقدم إلي بعض الحضور في درس من الدروس الأسبوعية بسؤال ، وأوصاني برفعه إلى سماحتكم للإجابة عليه مفصلا وهو يقول : كنت لا أصلي منذ الصغر ، صليت بعض الأوقات بالمناسبة وتركت أكثرها وكان تركي للصلاة جهلا وإهمالا ، وبعد الزواج بفترة بدأت أصلي ، وما زلت ولله الحمد ، وكان أمر زوجتي مثل ما كنت عليه ، فهي الآن تصلي وتقوم بقضاء ما تيسر من الصلوات الفائتة يوميا إلا أني لا أقوم بقضاء ما علي من صلوات منذ سن التكليف ، فاختلفنا في هذا الأمر ، فهل يلزمنا القضاء لما فات من صلوات أم التوبة كافية ؟ أفيدونا حفظكم الله وجزاكم خيرا . جـ / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد : قد دل الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإسلام يهدم ما كان ما قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها ، قال الله سبحانه : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الآية الكريمة نزلت في التائبين ، وأنها دالة على أن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعها للتائبين وأنه ليس عليهم قضاء صلاة ولا صوم ولا غيرهما ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها » أخرجه مسلم في صحيحه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وقد أسلم الناس يوم الفتح فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء شيء مما تركوا من فرائض الإسلام وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، لما ارتد كثير من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة وغيرهم ، ثم أسلم كثير منهم وتاب إلى الله سبحانه فلم يأمرهم الصحابة رضي الله عنهم بقضاء ما تركوا من الصلاة والصيام ، وهذا محل إجماع بين أهل العلم . والله ولي التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . مجموع فتاوى ابن باز - (10 / 313) ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
__________________
سبح لربك بالتوحيد مجتهدآ فكل من سبح الرحمن قد سعدا آخر تحرير بواسطة صقر العز : 08/02/2009 الساعة 11:06 AM |
|
#2
|
|||
|
|||
|
فتاوى الشيخ أحمد :
السؤال: رجل ترك الصلاة زمناً طويلاً تكاسلاً منه لا إنكاراً لها ، والآن رجع إلى الله فما هي أفضل الطرق لاستدراك ما فرّط فيه ، نرجو الإفادة ؟ الجواب : عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ، وذهب كثير من العلماء إلى أنه عليه مع ذلك أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته وعليه أن يُكفّر ، أما القضاء فقد أخذه العلماء من قضاء النبي صلى الله عليه وسلّم للصلوات التي فاتته اضطرارا ، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قضى يوم الخندق صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب في وقت العشاء بسبب أن المشركين شغلوه عن هذه الصلوات فقام بقضائها في وقت العشاء حيث أمر بلالاً أن يؤذن فأذّن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، ولئن كان ساغ أن يقضي الإنسان بل وجب عليه أن يقضي ما تركه اضطرار فأحرى أن يكون واجباً عليه أن يقضي ما تركه اختيارا ، فلذلك حمل العلماء حكم من ترك الصلاة اضطراراً تهاوناً بها على حكم من تركها وهو غير مضطر . وأما الكفارة فقد قيست على كفارة الصيام ، إذ لم يرد نص قط بوجوب الكفارة في الصلاة ، ولكنهم قاسوا ذلك على كفارة الصيام نظراً إلى أن كل واحدة من العبادتين عبادة موقوتة بوقت وتفوت بفوات ذلك الوقت ، والصلاة ليست بأقل من الصيام من حيث التشدد فيها ، بل هي أولى أن يتشدد فيها لأنه الركن الثاني من أركان الإسلام ، والركن الأول من أركانه العملية ، فلذلك كانت حرية بهذا التشدد . وهناك من العلماء من قال بأنه نظراً إلى أنه لم يأت نص عن النبي صلى الله عليه وسلّم يفيد وجوب قضاء الصلاة على من تركها اختياراً قالوا بأن ذلك لا يحمل على ما إذا تركها اضطرارا لأنه في حال تركها اضطراراً معذور وفي حال تركها اختياراً غير معذور فكأنما يوصد الباب أمامه بحيث يغلق عليه الباب فلا يمكنه أن يتدارك تلك الصلاة ، وبناء على هذا قالوا بأنه أيضاً الكفارة في هذا لم تثبت ولا يؤخذ بحكم الكفارة فيما لم تثبت فيه الكفارة لأن الكفارة من الأمور التوقيفية التي لا تقاس نظراً إلى أنها شبيهة بالحدود . والذي نأخذ نحن به أن القضاء لا بد منه ولكن الكفارة لا تلزم إلا إن أرادها احتياطا ، إن أراد أن يحتاط لنفسه فيكفّر ففي ذلك خير كثير بمشيئة الله ، ولكن لا نقول بوجوب هذه الكفارة عليه ، ومع هذا أيضاً لا نقول بسقوط القضاء عنه لأنه يجب أن يتشدد في حق من ترك الصلاة تهاوناً أكثر مما يتشدد في حق من تركها اضطرارا لأن ذلك له عذر وهذا ليس له عذر فأولى بهذا أن يشدّد عليه ويلزم أن يتدارك ما فاته من هذه الصلاة ، والله تعالى أعلم . السؤال: رجل عمره واحد وثلاثين سنة ومنذ بلوغه خمسة عشر إلى الآن لم يعط الصلاة حقها فكيف يكون القضاء ؟هل هو مطالب بأن يصلي السنن مع الفرائض ؟ الجواب: إذا كان لم يعطها حقها فعليه أن يقضي الصلوات التي أضاعها ، عليه أن يقضي ولو مع كل فرض فرض ، هذا مع أنه لا يلزم أن يصلي الإنسان صلاة القضاء في وقت معين ، فللإنسان أن يصلي في هذا الوقت مثلاً – بعد العشاء الآن _ له أن يصلي الظهر ، وله أن يصلي العصر ، وله أن يصلي المغرب ، وله أن يصلي العشاء ، وله أن يصلي الصبح قضاء ، ما دام قاضياً فله أن يصلي في أي وقت من الأوقات . ما بين طلوع الشمس إلى استواءها في كبد السماء له في ذلك الوقت أن يصلي ما يشاء من الصلوات سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لأن الصلوات لها أوقات في أدائها ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) ، ولكن القضاء ليس له وقت محدد ، ولما لم يكن له وقت محدد وإنما هو الإتيان بالعمل بعد فوات وقته استدراكاًً لما فات كان من السائغ أن يقضي الإنسان في أي وقت ، والأصل في ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلّم في غزوة الخندق لما شغله المشركون عن الصلوات أمر بلالاً في وقت العشاء أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، فهذا مما يدل على أن القضاء لا يتقيد بوقت . هذا من السنة أن يقضي السنن كما قضى النبي صلى الله عليه وسلّم سنة الظهر بعد صلاة العصر عندما شغله عنها وفد عبد القيس . فتاوى أ.د. أحمد الحجي الكردي (خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت) : السؤال: هل صحيح أن الإنسان إذا ابتدأ بالصلاة مؤخراً أي مثلاً في عمر 25 سنة، عليه أن يؤدي ما فاته من صلوات قضاء من سن البلوغ حتى السنة التي ابتدأ فيها الصلاة؟ وجزاكم الله كل خير. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالصلاة الفائتة تبقى في ذمة الإنسان، وكل ماهو مطلوب منك الآن أن تقدر الأوقات التي تركت الصلاة فيها منذ البلوغ، ثم تقضي ذلك بحسب قدرتك وإمكانك على مهلك، فتقضي مع كل صلاة وقتية صلاة سابقة أو أكثر، ولك أن تقضي الفروض السابقة بدلا من السنن الحالية إذا تعذر الجمع بين القضاء والسنن، لأن الفروض مقدمة على السنن، ولك أن تقضي العشاء في وقت الظهر أو العصر أو غير ذلك، وله أن تقضيها كلها في الليل إذا شئت، ولك أن تقضي أكثر من فرض واحد في الوقت الواحد، وأسأل الله تعالى لك القبول، وأرجو أن توفق مع ذلك إلى توبة نصوح مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن الله تعالى يفرح كثيرا بتوبة عبده، ويباهي بها الملائكة. والله تعالى أعلم. السؤال: شيخنا الفاضل: عمري الآن 29 سنة، والحمد لله أن من الله على بالهداية، بدأت أصلي منذ شهر، أحيانا صلاة فردية وأحيانا جماعة. كنت غير مواظب على الصلاة كسلا ، منذ أن كان عمري 13 سنة حتى صار عمري 29. قرأت من فتاوي أخرى في موقعكم الكريم بأنه علي أن أصلي كل الفوائت ( 16 سنة لم أصل ، أي علي 28800 صلاة)، أي لو صليت فرضا من الفوائت مع كل فريضة من الفرائض الحاضرة، سأنتهي منها وقد بلغت من العمر 45 سنة. فهل هناك دليل صريح أن على المسلم أن يصلي جميع الفوائت، أو أن التوبة تجب ما قبلها؟ تحياتي. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فاولا أهنئك على هدايتك للحق وملازمتك للصلاة مهما كانت النية لذلك، والصلوات الفائتة تبقى في ذمة الإنسان، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)، وقد قاس الفقهاء ترك الصلاة مطلقا على تركها نسيانا أو نوما عنها، وكل ماهو مطلوب منك الآن أن تقدر الأوقات التي تركت الصلاة فيها منذ البلوغ، ثم تقضي ذلك بحسب قدرتك وإمكانك على مهلك، فتقضي مع كل صلاة وقتية صلاة سابقة أو أكثر، ولك أن تقضي الفروض السابقة بدلا من السنن الحالية إذا تعذر الجمع بين القضاء والسنن، لأن الفروض مقدمة على السنن، ولك أن تقضي العشاء في وقت الظهر أو العصر أو غير ذلك، ولك أن تقضيها كلها في الليل إذا شئت، ولك أن تقضي أكثر من فرض واحد في الوقت الواحد، وأرجو أن يكون هذا كفارة لك. وأسأل الله تعالى لك القبول، وأرجو أن توفق مع ذلك إلى توبة نصوح مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن الله تعالى يفرح كثيرا بتوبة عبده، ويباهي بها الملائكة. ودليل ذلك من السنة قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) رواه النسائي وغيره. ومما يدلّ على وجوب القضاء أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة » أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً. ولأنّه إذا وجب القضاء على التارك ناسياً فالعامد أولى. والله تعالى أعلم. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
__________________
سبح لربك بالتوحيد مجتهدآ فكل من سبح الرحمن قد سعدا |
|
|