|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
هل يجوز لي ان اقدم بلاغ للشرطه مفاده أن أحدهم يحاول تشويه أسمي أمام الناس؟؟؟
وماهي العقوبة المترتب علية اذا ثبتت أدانته؟؟ |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
نعم يجوز ويعاقب فاعله وللأسف لست بالمنزل لأراجع موسوعة القوانين ولكن المهم يجوز
__________________
للمزيد من مشاركاتي على الرابط التالي :- http://www.s-oman.net/avb/search.php?searchid=10772691 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
ما تتردد...
واللي ما مخترم الناس القانون بيحترمه
__________________
الجهل البسيط هو أن تقول : لا أدري ، أما الجهل المركب هو أن تدعي المعرفة و تجيب جواباً خطأ |||| ||||"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" 22/ ديسمبر
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
بغض النظر عن العقوبة يجوز لك ان تشكوه لدى الجهات المختصة
__________________
العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
شكرا لكم على ردوده.
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
السند القانوني :
المادة (34): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية: 1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومعرّض للانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل 2- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للانظار أو مباح للجمهور العقوبة : 6- في الاهانة المادة (269): يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون |
|
#7
|
|||
|
|||
|
لما لا لك الحق في تقديم الشكوى وايضا الحق بان تخذ حق منه سوء بحجز او بغرامه المالية يعني يعطيك فلوس علشان تعفي عن السجن
|
|
|