سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #241  
قديم 22/08/2009, 09:32 AM
صورة عضوية الجياش
الجياش الجياش غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/06/2007
الإقامة: مسقــــــــــط
الجنس: ذكر
المشاركات: 813
افتراضي

وقع أحد الأصدقاء عقد إيجار في شهر 8/2008 ولمدة عام وفي خانة الملاحظات كتب:
"هذا العقد غير قابل للتجديد لغرض الصيانة"

فهل هذه العبارة ملزم بها المستأجر؟؟
أم لا بد للمؤجر أن يقدم ما يفيد الصيانة من بلدية مسقط ؟؟
__________________

لإستفساراتكم القانونية فيما يتعلق بمسائل الإيجار والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية
  مادة إعلانية
  #242  
قديم 22/08/2009, 01:06 PM
المذنب المذنب غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 18/05/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 92
افتراضي

استأجرنا شقة في عمارة وعقد الايجار صالح لغاية 1/11/2008 واتي شخص واشترى العمارة بتاريخ 1/3/2008 وقمنا بدفع الايجارات الشهرية للمشتري الجديد بعد اخطارنا بذلك من المالك القديم وعند انتهاء العقد بتاريخ 1/11/2008 طالبناه بتجديد العقد الا انه رفض تجديد العقد وطالبنا بالاخلاء فرفضنا وكنا نقوم بدفع الايجار بانتظام الى شهر ابريل 2009 وعندها طالبنا بمضاعفة القيمة الايجارية وايضا رفضنا وقمنا بالتوقف عن دفع الايجارات حتى يقوم بعمل عقد ايجار جديد مع زيادة 7% القانونية فقط الا انه رفض وبعد خمسة اشهر من توقفنا دفع الايجار ذهب الى المحكمة وفتح ضدنا قضية بعدم دفع الايجارات له ويطالبنا بالاخلاء
الرجاء مساعدتنا في كيفية التعامل مع مثل هذا الموقف وشكرا لكم
  #243  
قديم 25/08/2009, 04:54 PM
صورة عضوية abunwar
abunwar abunwar غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2009
الإقامة: صحـــم
الجنس: ذكر
المشاركات: 9
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة abunwar مشاهدة المشاركات
تم رفض الدعوى المدنية والدعوى الفرعية
القاضي أختار الأسهل لانه ما قدر يحل مشكلتنا وبذلك نحن ما زلنا مستأجرين بدون عقد والمؤجر ما خذ راحتى لا صيانه ولا يحزنون

عاش القانون
_________________
السلام عليكم أخي المحامي

بغيتك تعلق على هذ الحكم ، حسب ما قراءت في ردودك لبعض المشاركين ومنهم انا ،

1) أن المؤجر إذا رفض عمل عقد أيجار يجب التوجه الى البلدية ، ولكن كان الرد منهم بعدم عمل أي شي وذلك لعدم وجود عقد ايجار مسبق ؟

2) القاضي حكم بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم وجود عقد أيجار أي ان القانون لا ينطبق على الذين ليس لديهم عقد إيجار ( مع العلم أننا مستأجريين من فترة طويلة ويوجد لدينا أيصالات دفع ) ولكن القاضي لم يأخذ بهن وبالعلاقة الضمنية بين المؤجر والمستأجر وذلك لعدم وجود العقد الشكلي المصدق من البلدية مع العلم أن المؤجر أعترف بأننا مستأجرين !!!

نرجوا تكرمكم بالرد ونشكر جهودكم الجبارة بأيصال المعلومة
__________________
  #244  
قديم 26/08/2009, 01:41 PM
Yabis Yabis غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/05/2007
الإقامة: Oman
المشاركات: 210
افتراضي

لدي مستأجر منذ سنة 2003 و رقم العقد في البلدية يوضح ذلك لكنه يصر على أن تاريخ تجديد العقد هو تاريخ بداية العقد ...
سؤالي : هل رقم العقد في البلدية هو الدليل على بداية العقد بيني و بينه منذ 2003 ؟
و هل يمكن لي طلب إخلاء المكان لكي أشغله و ما هي الإجراءات إن إمتنع عن توقيع إخطار الإخلاء رغم أحقيتي القانونية لرغبتي في سكن المكان ؟ سؤالي ماذا أفعل إن إمتنع عن توقيع الإخطار بالإخلاء ؟ و كم المدة الذي يأخذها القاضي في الحكم بإخلاء المكان لكي يشغله صاحبه ...

شكرا عزيزي على ما تقدمه و اذا عندك مكتب محاماة فراسلني عالخاص بالعنوان قد نلجئ إليك ؟
  #245  
قديم 29/08/2009, 10:40 PM
صورة عضوية المرتحل
المرتحل المرتحل غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 19/05/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 60
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات

أهلا اخي الكريم

سؤال وجيه وفي محله والكثير يتساءل نفس السؤال

مسألة طلب الإخلاء وإحتساب المدة فيها عدة مدارس وعدة توجهات وهذا ما لمسته من خلال حضوري في المحكمة ، فنجد مدرسة تقول بأن إحتساب المدة منذ بداية العلاقة الإيجارية أي منذ نشوءها بين المؤجر والمستأجر ، ومنهم من قال أن مدة طلب الإخلاء يبدأ حسابها منذ أخر علاقة إيجارية أو أخر زيادة ، وأنا أتفق مع المدرسة الثانية وذلك لعدة أسباب :-
1- لو سلمنا ان إحتساب فترة الإخلاء يبدأ حسابها منذ أول علاقة إيجارية نصبح أمام إنتهاء الألاف من عقود الإيجار بإعتبار انهم مستأجرين قدامى وقد أمضوا الأربع سنوات ، وهذا يقودنا إلى عدم الإستقرار وعدم الوصول إلى الغاية التي أرادها المشرع من حماية المستأجر.
2- المادة (6) مكررا نصت على : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل . فالأصل أن تكون بعد أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار حسب ما نصت عليه .
3- المشرع في المادة المذكورة قال (( منذ بدء عقد الإيجار )) ولم يقل منذ بداية العلاقة الإيجارية ، فالنص واضح وصريح .
4- لو فرضنا أن المؤجر لا يستطيع طلب الإخلاء بعد أخر زيادة فإن العقد يصبح مفتوحا ويتجدد لمدة ثلاث سنوات بعد كل زيادة وهذا غير متوافق مع ما نصت عليه مواد المرسوم 72/2008 . فالعبرة بأخر زيادة حسب فهمي بإعتبار أن أخر زيادة هي مدة جديدة لعقد الإيجار .
هذا من وجهة نظر شخصية وهناك من يخالفني الرأي ,,,

تحيتي للجميع
شاكر لك ردك وسعة صدرك...
  #246  
قديم 30/08/2009, 02:33 AM
واحد من الشباب واحد من الشباب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/05/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 347
افتراضي

عندي اسفسار حيث أنني مستأجر شقة منذ 6-2008 بمبلغ وقدره 180 ريال بدون عقد إيجار واني وملتزم في دفع الإيجار من أول ما سكنت
والان يطلب صاحب العقار برفع الإيجار إلى 200 ريال
وسؤالي هل يحق رفع الإيجار ؟
ولكم جزيل الشكر
  #247  
قديم 30/08/2009, 12:21 PM
صورة عضوية دمع الزمن
دمع الزمن دمع الزمن غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2007
الإقامة: كوكب الأرض
الجنس: ذكر
المشاركات: 559
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة واحد من الشباب مشاهدة المشاركات
عندي اسفسار حيث أنني مستأجر شقة منذ 6-2008 بمبلغ وقدره 180 ريال بدون عقد إيجار واني وملتزم في دفع الإيجار من أول ما سكنت
والان يطلب صاحب العقار برفع الإيجار إلى 200 ريال
وسؤالي هل يحق رفع الإيجار ؟
ولكم جزيل الشكر
[COLOR="Olive"لا يحق للمؤجر زيادة الإيجار إلا بعد 3 سنوات من استئجارك وتكون 7 % حسب المرسوم السلطاني
، ولا يحق له إخراجك من الشقة بما أنك ملتزم بالدفع ، وإذا اشتكى هو فسوف يطلبوا منه غرامة لعدم وجود عقد بينكم ، هذا اللي أعرف والشباب بيفيدوك أكثر777777
][/COLOR]
__________________
" سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر "
  #248  
قديم 31/08/2009, 01:22 AM
واحد من الشباب واحد من الشباب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/05/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 347
افتراضي

مشكور أخي دمع الزمن على الرد
وإن شاء الله الشباب يفيدوني
  #249  
قديم 31/08/2009, 11:31 AM
مبتدئ مبتدئ غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 10/09/2007
الإقامة: وطني الغالي
الجنس: ذكر
المشاركات: 204
افتراضي

أخي المحامي 99

عندي أستفسار : سبق و أن أجرت فلتي مع شركة على أساس يعطوني أجار مقدم لسنة...و قد تم ذلك.

ولكن عند تجديد العقد أعطوني ثلاث شيكات عن كل أربع شهور.

السؤال هل يمكن قانونا أن أطلابهم أن يعطوني المقدم لسنة تماما كما كان الأتفاق في بداية العقد الأول؟

و لكم مني جزيل الشكر
  #250  
قديم 02/09/2009, 09:36 AM
واحد من الشباب واحد من الشباب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/05/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 347
افتراضي

المحامي 99
--------------------------------------------------------------------------------

عندي اسفسار حيث أنني مستأجر شقة منذ 6-2008 بمبلغ وقدره 180 ريال بدون عقد إيجار واني وملتزم في دفع الإيجار من أول ما سكنت
والان يطلب صاحب العقار برفع الإيجار إلى 200 ريال
وسؤالي هل يحق رفع الإيجار ؟
ولكم جزيل الشكر
  #251  
قديم 02/09/2009, 01:06 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة واحد من الشباب مشاهدة المشاركات
المحامي 99
--------------------------------------------------------------------------------

عندي اسفسار حيث أنني مستأجر شقة منذ 6-2008 بمبلغ وقدره 180 ريال بدون عقد إيجار واني وملتزم في دفع الإيجار من أول ما سكنت
والان يطلب صاحب العقار برفع الإيجار إلى 200 ريال
وسؤالي هل يحق رفع الإيجار ؟
ولكم جزيل الشكر


أهلا أخي العزيز

في مثل موضوعك فإن العلاقة الإيجارية بدأت بعد صدور المرسوم72/2008 حيث أن المادة (6) من المرسوم السلطاني 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ
وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة .

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #252  
قديم 02/09/2009, 01:08 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مبتدئ مشاهدة المشاركات
أخي المحامي 99

عندي أستفسار : سبق و أن أجرت فلتي مع شركة على أساس يعطوني أجار مقدم لسنة...و قد تم ذلك.

ولكن عند تجديد العقد أعطوني ثلاث شيكات عن كل أربع شهور.

السؤال هل يمكن قانونا أن أطلابهم أن يعطوني المقدم لسنة تماما كما كان الأتفاق في بداية العقد الأول؟

و لكم مني جزيل الشكر
أهلا اخي

كما هو معروف أن العقد شريعة المتعاقدين ، ولا يوجد نص صريح في قانون الإيجارات يمنع دفع مقدم إيجار لمدة سنة ، وعليه فالأصل أن يلتزم المستاجر بدفع أجرة سنة حسب الإتفاق معهم ، لذا وجي المطالبة ,,,,
تحيتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #253  
قديم 02/09/2009, 01:15 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Yabis مشاهدة المشاركات
لدي مستأجر منذ سنة 2003 و رقم العقد في البلدية يوضح ذلك لكنه يصر على أن تاريخ تجديد العقد هو تاريخ بداية العقد ...
سؤالي : هل رقم العقد في البلدية هو الدليل على بداية العقد بيني و بينه منذ 2003 ؟
و هل يمكن لي طلب إخلاء المكان لكي أشغله و ما هي الإجراءات إن إمتنع عن توقيع إخطار الإخلاء رغم أحقيتي القانونية لرغبتي في سكن المكان ؟ سؤالي ماذا أفعل إن إمتنع عن توقيع الإخطار بالإخلاء ؟ و كم المدة الذي يأخذها القاضي في الحكم بإخلاء المكان لكي يشغله صاحبه ...

شكرا عزيزي على ما تقدمه و اذا عندك مكتب محاماة فراسلني عالخاص بالعنوان قد نلجئ إليك ؟

أهلا أخي العزيز


وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه يتضح التالي :-

(1) :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :-
استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

أ- ....................
ب – ...............
ج- .................
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .

فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .


وعليه بغض النظر إلى تاريخ العقد الذ ي أشرت إليه ، فإن المادة الموضحة تبيح لك التقدم بدعوى طلب إخلاء بسبب الحاجة الشخصية للسكن .

تحيتي لك ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #254  
قديم 02/09/2009, 01:20 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة abunwar مشاهدة المشاركات
_________________
السلام عليكم أخي المحامي

بغيتك تعلق على هذ الحكم ، حسب ما قراءت في ردودك لبعض المشاركين ومنهم انا ،

1) أن المؤجر إذا رفض عمل عقد أيجار يجب التوجه الى البلدية ، ولكن كان الرد منهم بعدم عمل أي شي وذلك لعدم وجود عقد ايجار مسبق ؟

2) القاضي حكم بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم وجود عقد أيجار أي ان القانون لا ينطبق على الذين ليس لديهم عقد إيجار ( مع العلم أننا مستأجريين من فترة طويلة ويوجد لدينا أيصالات دفع ) ولكن القاضي لم يأخذ بهن وبالعلاقة الضمنية بين المؤجر والمستأجر وذلك لعدم وجود العقد الشكلي المصدق من البلدية مع العلم أن المؤجر أعترف بأننا مستأجرين !!!

نرجوا تكرمكم بالرد ونشكر جهودكم الجبارة بأيصال المعلومة

أهلا أخي العزيز

1- الأصل أن يتم رفع دعوى ضد المؤجر يطلب فيها تسجيل وتوثيق عقد الإيجار .
2- المحكمة لها إجتهادها الشخصي ، بمعنى أن الحكام تتفاوت وهي عبارة عن إجتهادات قضائية ، فمنهم من يعتبر العلاقة صحيحة بغض النظر عن وجود العقد ، ومنهم من يحكم بالرفض لعدم وجود العقد ، والسوابق المتفارقة شاهدة على ذلك .

نصيحتي إذا لم تطلب سابقا في دعوى أن يتم غلزام المؤجر بتسجيل عقد الإيجار فتقدم بدعوى مدنية تطلب فيها إلزام المؤجر بتسجيل عقد إيجار ،،، هذا بصورة مقتضبة ..

تحيتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #255  
قديم 02/09/2009, 01:34 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجياش مشاهدة المشاركات
وقع أحد الأصدقاء عقد إيجار في شهر 8/2008 ولمدة عام وفي خانة الملاحظات كتب:
"هذا العقد غير قابل للتجديد لغرض الصيانة"

فهل هذه العبارة ملزم بها المستأجر؟؟
أم لا بد للمؤجر أن يقدم ما يفيد الصيانة من بلدية مسقط ؟؟
أهلا أخي العزيز

العبارة المذكورة أعلاه مخالفة لقانون الإيجار

لأن الصيانة موضحه حصرا في القانون فالفقرة هـ من المادة 7 نصت على (( إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص ))

وعليه نلاحظ أن الإخلاء يطلب في الصيانة في حالتين فقط وهما للهدم أو إذا كان المبنى آيلا للسقوط ولابد من ترخيص من البلدية المختصة , وعدا ذلك فإنه مخالف للقانون ...

تحيتي ...
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #256  
قديم 02/09/2009, 05:54 PM
صورة عضوية المرتحل
المرتحل المرتحل غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 19/05/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 60
افتراضي

السلام عليكم... تقبل الله منكم الصيام والقيام..
حبيت أسال هل يبين في إخطار الاخلاء اسباب الاخلاء أم يذكر فقط عبارة( بناء على انقضاء المدة القانونية فاننا نطالبكم بإخلاء العقار المؤجر)..
مع خالص الشكر
  #257  
قديم 05/09/2009, 03:13 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المرتحل مشاهدة المشاركات
السلام عليكم... تقبل الله منكم الصيام والقيام..
حبيت أسال هل يبين في إخطار الاخلاء اسباب الاخلاء أم يذكر فقط عبارة( بناء على انقضاء المدة القانونية فاننا نطالبكم بإخلاء العقار المؤجر)..
مع خالص الشكر


أهلا أخي

نعم الأصل أن يوضح سبب الإخلاء في الإخطار سواء كان سبب الإخلاء مضي المدة أو بسبب الحالات الموضحة في المادة 7 مكرر .

وشكرا
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #258  
قديم 06/09/2009, 04:20 PM
صورة عضوية المرتحل
المرتحل المرتحل غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 19/05/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 60
افتراضي

المحامي 99
شكرا جزيلا لتواصلك.
وفقك الله .
  #259  
قديم 06/09/2009, 06:06 PM
صورة عضوية روح الجوري
روح الجوري روح الجوري غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 13/01/2008
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,277
افتراضي

مستاجر استاجر من شخص منزل بعقد ايجار لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء فترة العقد طلب صاحب المنزل طلب من المساتجر الاخلاء هل يستطيع اخراجه اذا رفض التجديد له؟؟
__________________
حكـــايـــا النـــاس كـــأوراق الخـــريف

تتســــاقط كل يـــوم ورقـــه

وقــــلــوب النـــاس كــزهــور الربيــــع

اذا ماذبلـــت انتــجت ثمـــارا
  #260  
قديم 06/09/2009, 06:24 PM
صورة عضوية روح الجوري
روح الجوري روح الجوري غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 13/01/2008
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,277
افتراضي

مستاجر استاجر من شخص منزل بعقد ايجار لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء فترة العقد طلب صاحب المنزل طلب من المساتجر الاخلاء هل يستطيع اخراجه اذا رفض التجديد له؟؟
__________________
حكـــايـــا النـــاس كـــأوراق الخـــريف

تتســــاقط كل يـــوم ورقـــه

وقــــلــوب النـــاس كــزهــور الربيــــع

اذا ماذبلـــت انتــجت ثمـــارا
  #261  
قديم 08/09/2009, 12:31 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة شجر وبر وبحر مشاهدة المشاركات
مستاجر استاجر من شخص منزل بعقد ايجار لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء فترة العقد طلب صاحب المنزل طلب من المساتجر الاخلاء هل يستطيع اخراجه اذا رفض التجديد له؟؟
أهلا أخي

أرجو ذكر التفاصيل حتى نستطيع الإجابة ،، سؤالك عام

تحيتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #262  
قديم 10/09/2009, 07:58 PM
روح العدالة روح العدالة غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 13/03/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 175
افتراضي

أخي المحامي99
سبق وأن سألت هذا السؤال ولكني سأعيده بشئ من الدقة وأتمنى أن تكون الاجابة دقيقة أيضا
السؤال يقول : شخص يملك عقار (منزل) وهو مستأجر من قبل شخص اخر من مدة تزيد عن 7 سنوات والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ليس بها أي عقد ايجار من البلدية حيث أن عقد البلدية الأصلي لم يتم تجديده من بعد أنتهائه من السنة الاولى والان المستأجر يشغل المنزل بدون عقد ايجار وبدون ايصالات تسليم الأجرة حيث المستأجر يدفع قيمة ايجار المنزل بشكل غير منتظم ويدفعها مباشرة للمؤجر...
الان يريد المؤجر أن يطلب من المستأجر اخلاء المنزل بسبب أحتياج أحد أبنائه لهذا المنزل مع عدم وجود أي عقار اخر يمكن أن يشغله الابن... وقد أبلغ المستأجر بذلك وأمهل فترة 6 أشهر

مع العلم أن المؤجر لا يملك عقد الايجار الرسمي ولا يملك أي إيصالات دفع أجرة المنزل.

ما هو موقف القانون في حالة رفض المستأجر أخلاء المنزل؟

مع وافر الشكر لك عزيزي المحامي
__________________
أخي المواطن المسكين الفقير
الحقوق لا تمنح بل تاخذ

كل العجب عندما يقف القانون معك وأنت لا تقف معه
  #263  
قديم 11/09/2009, 03:19 PM
روح العدالة روح العدالة غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 13/03/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 175
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة شبح القريه مشاهدة المشاركات
أخي المحامي99
سبق وأن سألت هذا السؤال ولكني سأعيده بشئ من الدقة وأتمنى أن تكون الاجابة دقيقة أيضا
السؤال يقول : شخص يملك عقار (منزل) وهو مستأجر من قبل شخص اخر من مدة تزيد عن 7 سنوات والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ليس بها أي عقد ايجار من البلدية حيث أن عقد البلدية الأصلي لم يتم تجديده من بعد أنتهائه من السنة الاولى والان المستأجر يشغل المنزل بدون عقد ايجار وبدون ايصالات تسليم الأجرة حيث المستأجر يدفع قيمة ايجار المنزل بشكل غير منتظم ويدفعها مباشرة للمؤجر...
الان يريد المؤجر أن يطلب من المستأجر اخلاء المنزل بسبب أحتياج أحد أبنائه لهذا المنزل مع عدم وجود أي عقار اخر يمكن أن يشغله الابن... وقد أبلغ المستأجر بذلك وأمهل فترة 6 أشهر

مع العلم أن المؤجر لا يملك عقد الايجار الرسمي ولا يملك أي إيصالات دفع أجرة المنزل.

ما هو موقف القانون في حالة رفض المستأجر أخلاء المنزل؟

مع وافر الشكر لك عزيزي المحامي

أخي المحامي لقد رجعت الى سؤالي السابق ووجدتك قد قمت بالاجابة عليه اجابة واضحة وشافية سبحان الله لم أنتبه لذلك سابقا

تحياتي لك
__________________
أخي المواطن المسكين الفقير
الحقوق لا تمنح بل تاخذ

كل العجب عندما يقف القانون معك وأنت لا تقف معه
  #264  
قديم 13/09/2009, 12:15 PM
صورة عضوية خالد20
خالد20 خالد20 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/02/2008
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 450
افتراضي

شكرا طــــارح الموضوع

اخي انا صاحب بناية واريد ان اخرج مستاجر محل صارلة سنتين وذلك لكي استخدم المحل استخدام شخصي اي بصدد عمل تجارة لي وذلك لسوء معاملة الشخص ماذا يمكنني ان افعل ؟؟ شاكر لك جهودك اخي الكريم ؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
شريت لـي ثـوب علشــان لقيـــاك ^^ والثوب راحت موضته ما لبسته
وشريت لي عطر ما زهاني بلياك ^^ أربع سنين بعلبته ما لمستــــــه
  #265  
قديم 26/09/2009, 08:57 AM
صورة عضوية القرش المفترس
القرش المفترس القرش المفترس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/01/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 659
افتراضي

عندي قضية في المحكمة العليا منذ تاريخ 20/05/2009 فمتى تتوقع يتم الحكم فيها لانها تأخرت كثير وانتظر الحكم فيها بفارغ الصبر لاني متضرر .........................
مع الشكر الجزيل .
__________________
تسألني حبيبتي
ما الفرق ما بيني وما بين السما ؟
الفرق ما بينكما
أنك إن ضحكت يا حبيبتي
أنسى السما
  #266  
قديم 27/09/2009, 11:47 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القرش المفترس مشاهدة المشاركات
عندي قضية في المحكمة العليا منذ تاريخ 20/05/2009 فمتى تتوقع يتم الحكم فيها لانها تأخرت كثير وانتظر الحكم فيها بفارغ الصبر لاني متضرر .........................
مع الشكر الجزيل .

أهلا خي العزيز

كما هو معروف أن الطعن يمر بمرحلة الفحص ، ففي حالة قبول الطعن فإنه يمر بمرحلة الإعلان للمطعون ضده بصحيفة الطعن ومن ثم الرد على الطعن والتعقيب من قبل الأطراف وهذه العملية تأخذ لوقت الكثير ، أضف إلى أن الأشهر 7.8.9 تعتبر إجازة قضائية أي أن القضايا تقل في هذه الفترة ..

الأفضل أن تتواصل مع قسم الطعون بالمحكمة العليا وسؤالهم عن الطعن في أي مرحلة وصل .

شاكر لك
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #267  
قديم 27/09/2009, 11:49 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة خالد20 مشاهدة المشاركات
شكرا طــــارح الموضوع

اخي انا صاحب بناية واريد ان اخرج مستاجر محل صارلة سنتين وذلك لكي استخدم المحل استخدام شخصي اي بصدد عمل تجارة لي وذلك لسوء معاملة الشخص ماذا يمكنني ان افعل ؟؟ شاكر لك جهودك اخي الكريم ؟؟؟؟؟؟؟؟

أهلا أخي العزيز


وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه يتضح التالي :-

(1) :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :-
استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

أ- ....................
ب – ...............
ج- .................
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

وعليه بغض النظر إلى مدة العقد الذ ي أشرت إليه ، فإن المادة الموضحة تبيح لك التقدم بدعوى طلب إخلاء بسبب الحاجة الشخصية للسكن .

تحيتي لك ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #268  
قديم 01/10/2009, 07:00 PM
صورة عضوية reema99
reema99 reema99 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 08/02/2008
الإقامة: oman
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,196
افتراضي

السلام عليكم

شكرا على جهودك المبذولة لتنويرنا وافادتنا ، أفادك الله

أخي الكريم

أنا مستأجر شقة منذ 1-8-2004 تقريبا ولكن من دون عقد، بداية الايجار كان 90 ريال وبعد سنتين تقريبا رفع الايجار حتى 110 ريال وبقينا على هذا الحال سنتين ايضا ( من دون عقد لكن هنالك ايصالات من المكتب المؤجر) اي مدة الايجار كانت 4 سنوات من دون عقد
في تاريخ 1-6-2008 عملنا اول عقد ايجار أي بعد صدور المرسوم السلطاني بقيمة 150 ريال
وفي تاريخ 18-10-2008 استلمت رسالة بالاخلاء لاجل الصيانة وطبعا رفضت الاخلاء برسالة ايضا اخبرته انها لاتحتاج لصيانة وانه انا منذ وقت قريب قمت باصلاحات في الشقة تكلفتها 500 ريال واوضحت ذلك بالرسالة
ومع بداية هذا الشهر اخبرني انه يريد الاخلاء من اجل استخدامها لابنه وبعد المناقشة طلب زيادة 200 ريال وعندها اخبرته انك تريد زيادة وليس لابنك فقال اريد الشقة وخلاص ( النقاش كان شفهيا) واخبرني سوف يعطيني رسالة خطية بالاخلاء
الاسئلة
1:هل تحسب الأربع سنوات من 2004 أو تحسب من أول عقد إيجار صريح الذي تم في 1-6-2008
2:هل يحق له الزيادة الاولى في تاريخ 1-6-2008 أي بعد صدور القرار
3: هل يحق لي بالمطالبة بالفرق الزائد الذي اخذه مني لمدة العامين المنصرمين حيث ان القيمة الايجارية كانت 110 وبعد صدور المرسوم زاد حتى 150 اي لايحق له سوى 110 + 7% +117.7
يعني فرق 32.3 خلال 24 شهر =775 أو على الاقل يكون وضعه حرج بالزيادة ومخالفة نص المرسوم
4:هل طلبه بالاخلاء من اجل ولده هو كافي للاخلاء مع العلم انه مجرد حجة للاخلاء وكيف يمكن ان ابطل هذه الحجة؟ لان حجة الصيانة لم تفلح معه وطبعا حجة الهدم لايقدر عليها
5: في حال الخلاف واللجوء للقضاء هل اذكر السنين التي كانت من دون عقد أم أكتفي من تاريخ أول عقد وهل السنين التي أجرت من دون عقد تضعف موقفه أم تضعف موقفي؟
6: هل الزيادة المسموحة 7% أو 15 % حيث انه ذكر في مواضيع مختلفة النسبتين السابقتين؟

وشكرا جزيلا لجهودك المبذولة وفق الله
__________________

آخر تحرير بواسطة reema99 : 01/10/2009 الساعة 08:55 PM
  #269  
قديم 02/10/2009, 09:03 PM
صورة عضوية cute69
cute69 cute69 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 01/06/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,564
افتراضي

متى يبدأ سرين العقد هل من أول عقد قبل المرسوم السلطاني أو من تاريخ المرسوم السلطاني رقم 72/2008
__________________
MR.DJ
  #270  
قديم 04/10/2009, 01:58 PM
حرف العين حرف العين غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/11/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 181
افتراضي

الكثير من أصحاب العقارات أصبح يتحجج بحاجته إلى المحل المؤجر لغرض تجاري لإستخدامه الخاص، وهي مجرد حجج لإخراج المستأجر. وسؤالي: كيف عادة تتحقق المحكمه من صحة الإدعاء هذه؟ وهل لمجرد هذه الحجج تحكم المحكمه لصالح ملاك العقارات؟
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 08:02 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها