|
||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | أنماط العرض |
#241
|
||||
|
||||
وقع أحد الأصدقاء عقد إيجار في شهر 8/2008 ولمدة عام وفي خانة الملاحظات كتب:
"هذا العقد غير قابل للتجديد لغرض الصيانة" فهل هذه العبارة ملزم بها المستأجر؟؟ أم لا بد للمؤجر أن يقدم ما يفيد الصيانة من بلدية مسقط ؟؟
__________________
لإستفساراتكم القانونية فيما يتعلق بمسائل الإيجار والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية |
مادة إعلانية
|
#242
|
|||
|
|||
استأجرنا شقة في عمارة وعقد الايجار صالح لغاية 1/11/2008 واتي شخص واشترى العمارة بتاريخ 1/3/2008 وقمنا بدفع الايجارات الشهرية للمشتري الجديد بعد اخطارنا بذلك من المالك القديم وعند انتهاء العقد بتاريخ 1/11/2008 طالبناه بتجديد العقد الا انه رفض تجديد العقد وطالبنا بالاخلاء فرفضنا وكنا نقوم بدفع الايجار بانتظام الى شهر ابريل 2009 وعندها طالبنا بمضاعفة القيمة الايجارية وايضا رفضنا وقمنا بالتوقف عن دفع الايجارات حتى يقوم بعمل عقد ايجار جديد مع زيادة 7% القانونية فقط الا انه رفض وبعد خمسة اشهر من توقفنا دفع الايجار ذهب الى المحكمة وفتح ضدنا قضية بعدم دفع الايجارات له ويطالبنا بالاخلاء
الرجاء مساعدتنا في كيفية التعامل مع مثل هذا الموقف وشكرا لكم |
#243
|
||||
|
||||
اقتباس:
السلام عليكم أخي المحامي بغيتك تعلق على هذ الحكم ، حسب ما قراءت في ردودك لبعض المشاركين ومنهم انا ، 1) أن المؤجر إذا رفض عمل عقد أيجار يجب التوجه الى البلدية ، ولكن كان الرد منهم بعدم عمل أي شي وذلك لعدم وجود عقد ايجار مسبق ؟ 2) القاضي حكم بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم وجود عقد أيجار أي ان القانون لا ينطبق على الذين ليس لديهم عقد إيجار ( مع العلم أننا مستأجريين من فترة طويلة ويوجد لدينا أيصالات دفع ) ولكن القاضي لم يأخذ بهن وبالعلاقة الضمنية بين المؤجر والمستأجر وذلك لعدم وجود العقد الشكلي المصدق من البلدية مع العلم أن المؤجر أعترف بأننا مستأجرين !!! نرجوا تكرمكم بالرد ونشكر جهودكم الجبارة بأيصال المعلومة
__________________
|
#244
|
|||
|
|||
لدي مستأجر منذ سنة 2003 و رقم العقد في البلدية يوضح ذلك لكنه يصر على أن تاريخ تجديد العقد هو تاريخ بداية العقد ...
سؤالي : هل رقم العقد في البلدية هو الدليل على بداية العقد بيني و بينه منذ 2003 ؟ و هل يمكن لي طلب إخلاء المكان لكي أشغله و ما هي الإجراءات إن إمتنع عن توقيع إخطار الإخلاء رغم أحقيتي القانونية لرغبتي في سكن المكان ؟ سؤالي ماذا أفعل إن إمتنع عن توقيع الإخطار بالإخلاء ؟ و كم المدة الذي يأخذها القاضي في الحكم بإخلاء المكان لكي يشغله صاحبه ... شكرا عزيزي على ما تقدمه و اذا عندك مكتب محاماة فراسلني عالخاص بالعنوان قد نلجئ إليك ؟ |
#245
|
||||
|
||||
اقتباس:
|
#246
|
|||
|
|||
عندي اسفسار حيث أنني مستأجر شقة منذ 6-2008 بمبلغ وقدره 180 ريال بدون عقد إيجار واني وملتزم في دفع الإيجار من أول ما سكنت
والان يطلب صاحب العقار برفع الإيجار إلى 200 ريال وسؤالي هل يحق رفع الإيجار ؟ ولكم جزيل الشكر |
#247
|
||||
|
||||
اقتباس:
، ولا يحق له إخراجك من الشقة بما أنك ملتزم بالدفع ، وإذا اشتكى هو فسوف يطلبوا منه غرامة لعدم وجود عقد بينكم ، هذا اللي أعرف والشباب بيفيدوك أكثر777777][/COLOR]
__________________
" سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " |
#248
|
|||
|
|||
مشكور أخي دمع الزمن على الرد
وإن شاء الله الشباب يفيدوني |
#249
|
|||
|
|||
أخي المحامي 99
عندي أستفسار : سبق و أن أجرت فلتي مع شركة على أساس يعطوني أجار مقدم لسنة...و قد تم ذلك. ولكن عند تجديد العقد أعطوني ثلاث شيكات عن كل أربع شهور. السؤال هل يمكن قانونا أن أطلابهم أن يعطوني المقدم لسنة تماما كما كان الأتفاق في بداية العقد الأول؟ و لكم مني جزيل الشكر |
#250
|
|||
|
|||
المحامي 99
-------------------------------------------------------------------------------- عندي اسفسار حيث أنني مستأجر شقة منذ 6-2008 بمبلغ وقدره 180 ريال بدون عقد إيجار واني وملتزم في دفع الإيجار من أول ما سكنت والان يطلب صاحب العقار برفع الإيجار إلى 200 ريال وسؤالي هل يحق رفع الإيجار ؟ ولكم جزيل الشكر |
#251
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي العزيز
في مثل موضوعك فإن العلاقة الإيجارية بدأت بعد صدور المرسوم72/2008 حيث أن المادة (6) من المرسوم السلطاني 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة . تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#252
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا اخي
كما هو معروف أن العقد شريعة المتعاقدين ، ولا يوجد نص صريح في قانون الإيجارات يمنع دفع مقدم إيجار لمدة سنة ، وعليه فالأصل أن يلتزم المستاجر بدفع أجرة سنة حسب الإتفاق معهم ، لذا وجي المطالبة ,,,, تحيتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#253
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي العزيز وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه يتضح التالي :- (1) :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :- استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية : أ- .................... ب – ............... ج- ................. د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء . فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة . ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب . وعليه بغض النظر إلى تاريخ العقد الذ ي أشرت إليه ، فإن المادة الموضحة تبيح لك التقدم بدعوى طلب إخلاء بسبب الحاجة الشخصية للسكن . تحيتي لك ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#254
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي العزيز
1- الأصل أن يتم رفع دعوى ضد المؤجر يطلب فيها تسجيل وتوثيق عقد الإيجار . 2- المحكمة لها إجتهادها الشخصي ، بمعنى أن الحكام تتفاوت وهي عبارة عن إجتهادات قضائية ، فمنهم من يعتبر العلاقة صحيحة بغض النظر عن وجود العقد ، ومنهم من يحكم بالرفض لعدم وجود العقد ، والسوابق المتفارقة شاهدة على ذلك . نصيحتي إذا لم تطلب سابقا في دعوى أن يتم غلزام المؤجر بتسجيل عقد الإيجار فتقدم بدعوى مدنية تطلب فيها إلزام المؤجر بتسجيل عقد إيجار ،،، هذا بصورة مقتضبة .. تحيتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#255
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي العزيز
العبارة المذكورة أعلاه مخالفة لقانون الإيجار لأن الصيانة موضحه حصرا في القانون فالفقرة هـ من المادة 7 نصت على (( إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه . ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص )) وعليه نلاحظ أن الإخلاء يطلب في الصيانة في حالتين فقط وهما للهدم أو إذا كان المبنى آيلا للسقوط ولابد من ترخيص من البلدية المختصة , وعدا ذلك فإنه مخالف للقانون ... تحيتي ...
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#256
|
||||
|
||||
السلام عليكم... تقبل الله منكم الصيام والقيام..
حبيت أسال هل يبين في إخطار الاخلاء اسباب الاخلاء أم يذكر فقط عبارة( بناء على انقضاء المدة القانونية فاننا نطالبكم بإخلاء العقار المؤجر).. مع خالص الشكر |
#257
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي نعم الأصل أن يوضح سبب الإخلاء في الإخطار سواء كان سبب الإخلاء مضي المدة أو بسبب الحالات الموضحة في المادة 7 مكرر . وشكرا
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#258
|
||||
|
||||
المحامي 99
شكرا جزيلا لتواصلك. وفقك الله . |
#259
|
||||
|
||||
مستاجر استاجر من شخص منزل بعقد ايجار لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء فترة العقد طلب صاحب المنزل طلب من المساتجر الاخلاء هل يستطيع اخراجه اذا رفض التجديد له؟؟
__________________
حكـــايـــا النـــاس كـــأوراق الخـــريف تتســــاقط كل يـــوم ورقـــه وقــــلــوب النـــاس كــزهــور الربيــــع اذا ماذبلـــت انتــجت ثمـــارا |
#260
|
||||
|
||||
مستاجر استاجر من شخص منزل بعقد ايجار لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء فترة العقد طلب صاحب المنزل طلب من المساتجر الاخلاء هل يستطيع اخراجه اذا رفض التجديد له؟؟
__________________
حكـــايـــا النـــاس كـــأوراق الخـــريف تتســــاقط كل يـــوم ورقـــه وقــــلــوب النـــاس كــزهــور الربيــــع اذا ماذبلـــت انتــجت ثمـــارا |
#261
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي
أرجو ذكر التفاصيل حتى نستطيع الإجابة ،، سؤالك عام تحيتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#262
|
|||
|
|||
أخي المحامي99
سبق وأن سألت هذا السؤال ولكني سأعيده بشئ من الدقة وأتمنى أن تكون الاجابة دقيقة أيضا السؤال يقول : شخص يملك عقار (منزل) وهو مستأجر من قبل شخص اخر من مدة تزيد عن 7 سنوات والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ليس بها أي عقد ايجار من البلدية حيث أن عقد البلدية الأصلي لم يتم تجديده من بعد أنتهائه من السنة الاولى والان المستأجر يشغل المنزل بدون عقد ايجار وبدون ايصالات تسليم الأجرة حيث المستأجر يدفع قيمة ايجار المنزل بشكل غير منتظم ويدفعها مباشرة للمؤجر... الان يريد المؤجر أن يطلب من المستأجر اخلاء المنزل بسبب أحتياج أحد أبنائه لهذا المنزل مع عدم وجود أي عقار اخر يمكن أن يشغله الابن... وقد أبلغ المستأجر بذلك وأمهل فترة 6 أشهر مع العلم أن المؤجر لا يملك عقد الايجار الرسمي ولا يملك أي إيصالات دفع أجرة المنزل. ما هو موقف القانون في حالة رفض المستأجر أخلاء المنزل؟ مع وافر الشكر لك عزيزي المحامي
__________________
أخي المواطن المسكين الفقير الحقوق لا تمنح بل تاخذ كل العجب عندما يقف القانون معك وأنت لا تقف معه
|
#263
|
|||
|
|||
اقتباس:
أخي المحامي لقد رجعت الى سؤالي السابق ووجدتك قد قمت بالاجابة عليه اجابة واضحة وشافية سبحان الله لم أنتبه لذلك سابقا تحياتي لك
__________________
أخي المواطن المسكين الفقير الحقوق لا تمنح بل تاخذ كل العجب عندما يقف القانون معك وأنت لا تقف معه
|
#264
|
||||
|
||||
شكرا طــــارح الموضوع
اخي انا صاحب بناية واريد ان اخرج مستاجر محل صارلة سنتين وذلك لكي استخدم المحل استخدام شخصي اي بصدد عمل تجارة لي وذلك لسوء معاملة الشخص ماذا يمكنني ان افعل ؟؟ شاكر لك جهودك اخي الكريم ؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
شريت لـي ثـوب علشــان لقيـــاك ^^ والثوب راحت موضته ما لبسته وشريت لي عطر ما زهاني بلياك ^^ أربع سنين بعلبته ما لمستــــــه |
#265
|
||||
|
||||
عندي قضية في المحكمة العليا منذ تاريخ 20/05/2009 فمتى تتوقع يتم الحكم فيها لانها تأخرت كثير وانتظر الحكم فيها بفارغ الصبر لاني متضرر .........................
مع الشكر الجزيل .
__________________
تسألني حبيبتي ما الفرق ما بيني وما بين السما ؟ الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السما |
#266
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا خي العزيز
كما هو معروف أن الطعن يمر بمرحلة الفحص ، ففي حالة قبول الطعن فإنه يمر بمرحلة الإعلان للمطعون ضده بصحيفة الطعن ومن ثم الرد على الطعن والتعقيب من قبل الأطراف وهذه العملية تأخذ لوقت الكثير ، أضف إلى أن الأشهر 7.8.9 تعتبر إجازة قضائية أي أن القضايا تقل في هذه الفترة .. الأفضل أن تتواصل مع قسم الطعون بالمحكمة العليا وسؤالهم عن الطعن في أي مرحلة وصل . شاكر لك
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#267
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي العزيز
وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه يتضح التالي :- (1) :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :- استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية : أ- .................... ب – ............... ج- ................. د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء . فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة . ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب . وعليه بغض النظر إلى مدة العقد الذ ي أشرت إليه ، فإن المادة الموضحة تبيح لك التقدم بدعوى طلب إخلاء بسبب الحاجة الشخصية للسكن . تحيتي لك ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#268
|
||||
|
||||
السلام عليكم
شكرا على جهودك المبذولة لتنويرنا وافادتنا ، أفادك الله أخي الكريم أنا مستأجر شقة منذ 1-8-2004 تقريبا ولكن من دون عقد، بداية الايجار كان 90 ريال وبعد سنتين تقريبا رفع الايجار حتى 110 ريال وبقينا على هذا الحال سنتين ايضا ( من دون عقد لكن هنالك ايصالات من المكتب المؤجر) اي مدة الايجار كانت 4 سنوات من دون عقد في تاريخ 1-6-2008 عملنا اول عقد ايجار أي بعد صدور المرسوم السلطاني بقيمة 150 ريال وفي تاريخ 18-10-2008 استلمت رسالة بالاخلاء لاجل الصيانة وطبعا رفضت الاخلاء برسالة ايضا اخبرته انها لاتحتاج لصيانة وانه انا منذ وقت قريب قمت باصلاحات في الشقة تكلفتها 500 ريال واوضحت ذلك بالرسالة ومع بداية هذا الشهر اخبرني انه يريد الاخلاء من اجل استخدامها لابنه وبعد المناقشة طلب زيادة 200 ريال وعندها اخبرته انك تريد زيادة وليس لابنك فقال اريد الشقة وخلاص ( النقاش كان شفهيا) واخبرني سوف يعطيني رسالة خطية بالاخلاء الاسئلة 1:هل تحسب الأربع سنوات من 2004 أو تحسب من أول عقد إيجار صريح الذي تم في 1-6-2008 2:هل يحق له الزيادة الاولى في تاريخ 1-6-2008 أي بعد صدور القرار 3: هل يحق لي بالمطالبة بالفرق الزائد الذي اخذه مني لمدة العامين المنصرمين حيث ان القيمة الايجارية كانت 110 وبعد صدور المرسوم زاد حتى 150 اي لايحق له سوى 110 + 7% +117.7 يعني فرق 32.3 خلال 24 شهر =775 أو على الاقل يكون وضعه حرج بالزيادة ومخالفة نص المرسوم 4:هل طلبه بالاخلاء من اجل ولده هو كافي للاخلاء مع العلم انه مجرد حجة للاخلاء وكيف يمكن ان ابطل هذه الحجة؟ لان حجة الصيانة لم تفلح معه وطبعا حجة الهدم لايقدر عليها 5: في حال الخلاف واللجوء للقضاء هل اذكر السنين التي كانت من دون عقد أم أكتفي من تاريخ أول عقد وهل السنين التي أجرت من دون عقد تضعف موقفه أم تضعف موقفي؟ 6: هل الزيادة المسموحة 7% أو 15 % حيث انه ذكر في مواضيع مختلفة النسبتين السابقتين؟ وشكرا جزيلا لجهودك المبذولة وفق الله
__________________
معي انت فعلا نجمة http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=337836
آخر تحرير بواسطة reema99 : 01/10/2009 الساعة 08:55 PM |
#269
|
||||
|
||||
متى يبدأ سرين العقد هل من أول عقد قبل المرسوم السلطاني أو من تاريخ المرسوم السلطاني رقم 72/2008
__________________
MR.DJ
|
#270
|
|||
|
|||
الكثير من أصحاب العقارات أصبح يتحجج بحاجته إلى المحل المؤجر لغرض تجاري لإستخدامه الخاص، وهي مجرد حجج لإخراج المستأجر. وسؤالي: كيف عادة تتحقق المحكمه من صحة الإدعاء هذه؟ وهل لمجرد هذه الحجج تحكم المحكمه لصالح ملاك العقارات؟
|
|
|