|
||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | أنماط العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
هل لديك استفسار حول قانون الإيجارات....؟؟؟ لطفا تفضل بالدخول وضعه هنا
أهلا إخواني
على ضوء الأسئلة المتكررة والمطروحة من قبل الأعضاء قمت بتجميع الأسئلة التي طرحت في موضوع الإيجار والخلاف الحاصل فيه حتى يستفيد الجميع ولسهولة الاطلاع على المشاكل الحاصلة ومنعا لتكرار الأسئلة ملاحظة ( قمت بنقل الأسئلة والوقائع كما هي من مشاركة العضو ، ويمكن للأخوة القانونيين المشاركة في الرد للإفادة )
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 آخر تحرير بواسطة المحامي99 : 16/09/2008 الساعة 04:37 PM |
#2
|
||||
|
||||
السؤال الأول (هل له الحق برفع الايجار "رأيكم"
طرح السؤال بواسطة ( cute mamy ) مبارك علينا وعليكم الشهر اخوانى الى يقدر يساعدنى حن مستاجرين شقه بالبدايه 120 بعد ماكملنا سنه رفع الى 140 وحاليا رفع الاجار مره وحده الى 200 , مع العلم انه ماسوا عقد بينا من البدايه ووتعلل ان البنايه جديده معقوله يعنى اذا جديده مافى قانون يحفظ حق المستاجرين .؟! ؟ اخوانى الى يعرف وش علينا وش النا بهالمووضع يعلمنى عليه وخصوصا بعد القانون الجديد بعدم رفع الاجار لمده 3 سنوات عن 7 %, وهل صاحب العماره مسائل لانه من البدايه ماسوا عقد ؟؟؟ الجواب أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى0 ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة . ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf __________________ السؤال الثاني ( إستفسار بسيط ) طرح السؤال بواسطة ( al- faisal) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . أما بعد. . . كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أنا مستأجر شقه في مسقط والحين كملت سنتين مع المستأجر وهو الحين يطالبنا إنا نطلع من الشقه بس إحنا ما محصلين مكان أبدا بحثنا من هنا وهناك ولكن بدون فائده وهو مصر إنا نطلع من الشقه وإحنا رافضين نطلع للعلم. . . في نفس العماره أربع شقق ونفس الشي رافضين يطلعوا بسبب إنهم ما محصلين مكان ثاني وفي الطابق الارضي ساكن هندي وعائلته ونفس الشي رافض يطلع والمأجر مره يقطع عليه الماء ويعني كل مره يسويلة شيء والله يعين إحنا إيش بيسويلنا فإذا وصلت هذه القضية المحكمة على من تكون القضيه؟؟؟ أفيدوني أفادكم الله الجواب وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه يتضح التالي :- أولا :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :- استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية : أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي . فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة . ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار . د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء . فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة . ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب . هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه . ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص . (( وبناءً عليه فإنه ينظر إلى موضوعك من خلال إنطباق المادة أعلاه عليه ، فإذا وجد شرط من الشروط أعلاه تنطبق على طلب الإخلاء فإنه يحق له ذلك ، وإلا فالعكس .)) ثانيا :- تنص المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل . ثالثا :- تنص المادة المادة (6) مكررا (1) : يسري عقد الإيجار إلي نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء , ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل . وللفائدة فإن المادة (6) تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة . ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :- http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf من كل ماسبق ذكره أرى أن القانون يبقى هو الفاصل وفي حالتك فإن المواد توضح مدى نجاح دعواك0 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ السؤال الثالث طرح السؤال بواسطة ( زهرة الحنا ) اخي المحامي اذا كان صاحب الشقة رافض يسوي عقد ويش الاجراءات المتبعه في هذا الخصوص ؟؟؟؟ الجواب أهلا أختي زهرة الحنا في حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4) وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها فإنه يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ بداية الفترة الإيجارية حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ السؤال الرابع ( أرجوا الإجابة يا إخوان ) طرح السؤال بواسطة (Photoshop cs2 ) السلام عليكم ورحمه الله أخواني القانونيين ||| أرجوا الإجابه لو سمحتوا . السؤال الأول , أنا طالب بالجامعة ولدي غرفة واحده , قيمة الإجرة لها 70 ريال شهرياً . قام المؤجر بإرسال لي ورقة تبين أن الأجرة سيتم رفعها الى 90 ريال بداية من شهر 7 . مع العلم بأن البيان وصل إلي في شهر 4 . نحن في البداية رفضنا هذه الزيادة الغير مبرره وقلنا إن المشرع العماني قد سن قوانيين تحمينا من هذه الزيادة المفرطة التي وصلت الى 28 % ورد علينا قائلا بأن القوانين تسن ولا تطبق. والى الآن نحن لم ندفع أجار شهر 7 و 8 وننوي دفعها في هذا الإسبوع , فهل يحق لنا التمسك بالمبلغ القديم أم لا ؟ مع العلم بأن العقد ليس مصدقا مع البلديه إنما مع المؤجر. الجواب أهلا أخي بخصوص السؤال الأول أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى0 أيضا أنصحك أخي أن تبادر بدفع الأجرة المستحقة للشهرين وأن تدفع الأجرة المتفق عليها الأولى وليست الزيادة وذلك لأن المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ أيضا حتى لا تترك فرصة للمؤجر إستغلال عدم السداد في طلب الإخلاء ذلك أن المادة (7) من المرسوم 72/2008 تنص على التالي :- استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية : أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي . فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة . وللإيضاح أكثر يمكنك الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ السؤال الخامس طرح السؤال بواسطة ( Anwar ) السلام عليكم لو سمحتوا عندي أستفسار :- أنا مستأجر شقة صار لي سنة بس موجود عقد بيني وبين المأجر غير مصدق من البلدية والحين المأجر يريد يرفع الأجار علي هل يحق له أن يرفع الايجار ؟ وأذا لم أعطة الزياده هل القانون في صفي ؟ وكيف ممكن أخلي العقد قانوني ؟ الرجاء الافاده لو تكرمتوا شكرا جزيلا أنور الجواب أهلا أخي بخصوص موضوعك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى0 بالنسبة للتساؤلات الأخرى فإنه لا يحق له رفع قيمة الإيجار وبإمكانك الإطلاع على المرسوم أدناه وهذه وصلة للمرسوم الجديد 72/2008 http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf يتبع ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#3
|
||||
|
||||
[QUOTE=المحامي99;5468945][CENTER][B][COLOR="Teal"]
[ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ بكل تقدير وأحترام أرجو التكرم بتوضح وشرح أوسع للأتي: (( على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ)) الوارد في ردكم السابق وخاصة( (7%) سبعة بالمائة سنويا) لكون المؤجر (مالك العقار ) يفسرها بأن يحق له أن يزيد الإيجار سنوياً عند إنتهاء مدة العقد لكون العقد مدة 12 شهر وعندما أخبرته بأن ذلك لايجوز يرد بأن القانون ذكر ذلك .. وأن الزيدة 7% بعد 3 سنوات من العقد تطبق على العقود الطوية المدة التي تفوق 3سنوات ومبينة أو مكتوبة في العقد الذي يوثق في البلدية أو في عقد منفصل بين الطرفين . طلب مني أحد المعارف الوافدين الغير عربي أن يحصل على قانون الإيجار باللغة الإنجليزية فأين بالإمكان الحصول عليه وشــــــــــــكراً . |
#4
|
||||
|
||||
السؤال السادس ( هل يحق المالك الجديد للبناية ؟؟؟؟؟؟؟؟ )
طرح السؤال بواسطة (baki2000 ) مرحبا بالاعتماد على القانون الجديد للايجار هل يحق للمالك الجديد اخراج المستاجرين لانه يريد ان يسكنها - ام له عدد من الشقق المحددة مثلما سمعت من احد الاصدقاء ؟ ولكم جزيل الشكر ! الجواب أهلا إخواني :- بخصوص التساؤل أعلاه ، فإن المادة أدناه أوضحت مدى إلتزام المالك الجديد ومركزه القانوني في حالة شراء مبنى مستأجر ، فالمادة(7) مكررا(2) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 تنص على (( يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلي شخص أخر , وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلي المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان . ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة , وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلي المالك الجديد )) . أيضا االمادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية : أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0 ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة . ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار . د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء . فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة . ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب . هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه . ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص . وبالتالي يخضع المالك الجديد للقانون الملزم للمؤجر السابق و تنطبق نفس المواد القانونية التي في المرسوم السلطاني 6/1989 والتعديلات في المرسوم72/2008 م على السواء . وهذه وصلة للمرسوم الجديد 72/2008 http://www.s-oman.net/avb/attachmen...1&d=1219049793 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ السؤال السابع ( أريد أطلع المستأجر بس ما راضي ) طرح السؤال بواسطة ((mahmooding السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اعزائي افييييييييييدوني الله يخليكم اجرنا بيتنا عشان نحسن من الوضع المعيشي طاحلنا مستأجر غير فيشن 1...ما يدفع ايجار ابدن ابدن ابدن 2..نضرب عليه الجرس بالساعات ولا يخرج...وللعلم نشوفه بعينا وهوه يدخل داخل... 3....الكرهب والماي من سنتين ما دفعهم... 4...نقوله اخرج من بيتنا وماشي فايده....هذا بس اذا صدفه لقيناه...اما لو رحنا البيت مستحيل يخرج...مع ان البيت اصلن غرفه وصاله وحمام ومطبخ.... سمعو هذي القصه اخر مره رحناله قبل كم يوم جلسنا من الساعه 9 الى 12 ضهر واحنا نضرب الباب بقوه ما تتصوروها...ولا قال يطلع قحمنا الجدار وجلست اضرب باب الغرفه بقوه...تخيلو عاد...باب حديدي والصدعان يلي يسويه...ولا قال يفتح الباب....والله العضيم اشوفه من الجامه جالس يشوف التلفزيون وعااااااااااااااااااادي.... كنه ما يسمع شي...شليت طابوقه وضربت الباب ضرب عشان اكسره من الحرقه....بس الباب حديد ما طاع ينكسر...وهوه عاااااااااااااااااااااادي هوه سكار رقم واحد.... بعدين يأست قلت بروح البيت تعبت من الدق بس قبل لا اروح شفت قفل...فقفلت الباب من الخارج وهوه داخل...ف رحت البيت ....اليوم الثاني رسلي رساله ع التلفون انه حدي باب الحوش واذا تجاوزت باب الحوش مره بيتصرف تصرف ثاني....>>>>بيتي ويتشاحط علي<<<< >>> وقال بيسكت عن الحركه يلي سويتها لما قفلت الباب من برا...... الله يخليكم ايش الاجرائات يلي لازم اسويها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع انه نفسيييييييييييييييييييييي يييي اهييييييييييييييييييييييي سه بيدي ودوسه برجلي للعلم...الرجال فيه رجل وحده بس بس فجر بالدنيا ولا يعرف الحلال من الحرام غرش الخمر قدام باب الصاله مباشره مو اسوي معه دلوني قبل لا اقتله الجواب أهلا إخواني : أخي في مثل موضوعك فإنه بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/1989و الخاص بالأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن فإن الماده (7 ) من القانون تنص على ( ........... ولا يجوز للمؤجر قبل إنتهاء مدة الايجار أو المدة الجديدة السارية طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية :- أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة ووفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إستحقاقها .... فإذا تكرر تأخر المستاجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء )) أيضا تنص المادة ( 11 ) من ذات القانون على (( يجب على المستاجر أن يقوم بالوفاء بالإجرة في المواعيد المتفق عليه )) . والمادة ( 12 ) تنص على (( يلتزم المستاجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف ..... إعتبارا من تاريخ تسلم العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر ........)) وتنص المادة (13 ) من ذات القانون (( يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد إذا اخل الطرف الأخر بإلتزاماته الواردة فيه )) وعليه أقترح عليك أن تتقدم بدعوى إلى المحكمة المختصة تطلب فيها إخلاء العين المؤجرة وإلزامه بسداد فواتير الكهرباء والماء وإلزامه بسداد قيمة الأجرة الشهرية عن المدة التي لم يدفع فيها وحاول أن تثبت دعواك بشتى وسائل الاثبات . كما لا أنصحك بإستعمال العنف وابتعد عن الغضب حتى ولو كنت على حق وذلك حتى لا ينقلب الوضع ضدك بدعوى جزائية أو غيرها وعليك أن تعالج الأمور بشكل قانوني سليم حتى تستطيع الحصول على العين المؤجرة وإستلام كافة حقوقك وفق الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالات وبما أنك صبرت مدة طويلة فاصبر حتى تتحصل على حكم يثبت حقك ويرجع لك حقك. تحياتي للجميع المحامي99
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#5
|
||||
|
||||
اقتباس:
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي . فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء آخر تحرير بواسطة ود رزيق : 23/12/2008 الساعة 06:08 PM |
#6
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي العزيز تحياتي //
شاكر مداخلتك الطيبة ، وبخصوص المادة المذكورة فإن المادة نفسها في الأخر ذكرت( فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ) وهذا الحق أعطي المستأجر بداية لأنه هو الحلقة الأضعف ومن ثم في حالة التكرار دون العذر فإنه يمكن الحكم بالإخلاء بناءا على صاحب الطلب ، والمسألة التي أتفق معها هي مسألة الأغذار التي يقدمها المستأجر في سبب تأخرة عن الدفع.
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#7
|
||||
|
||||
مشكور أخي الكريم على المجهود المبذول ..
تحياتي ..
__________________
{ إلاّ المعركة الأخيرة } * * * * { استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه} |
#8
|
||||
|
||||
شكرا أخي الفاضل على هذه المشاركة القيمة...
نأمل من الأعضاء الكرام طرح أسئلتهم حول الإيجارات في هذه المشاركة... ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ " قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك " لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية |
#9
|
||||
|
||||
اقتباس:
الشكر موصول لك أستاذي الفاضل على الجهود المبذولة لرقي السبلة ،، دمت بصحة
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#10
|
||||
|
||||
لا شكر على واجب أخي العزيز وأشكرك على المرور،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#11
|
||||
|
||||
قانون الايجارات الجديد لصالح العام بس اشوف ضد المؤجر
بمعنى ما عنده حرية والتصرف في بيته يعني صار الملك حق المستاجر يتحكم ناس صار لهم اكثر سنة قاعدين بالبيت وبعده ما يطلعوا بعد ينتهي عقد الايجار اتمنى مراعاة اصحاب المؤجر يعني اذا ماتاجر البيت 3 اشهر ياخذوه بالقوة يعني بالعنصرية مب حلوة نحن نعرف ان الصهاينة ياخذون بيوت فلسطيين بالقوة ونحن اهل الخليج مسلمين متعاونين عالبر والتقوى لا نتعامل بالطريقة ناخذ البيت بالقوة اذا ما استاجر بعد 3 أشهر آخر تحرير بواسطة alain : 08/09/2008 الساعة 12:43 PM السبب: تعديل |
#12
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي مما لا شك فيه أن هناك دراسات حثيثه ومكثفة تقوم بها الجهات المعنية حتى يصدر تعديل أو قانون بهذه الطريقة ، وفي جميع الحالات فإن هذه القوانين جاءت لتحمي حقوق وحريات الأشخاص ويراعى فيها المصلحة العامة التي تخدم الأطراف ، ما أريد أن أكده أن التعديل الأخير جاء بعد دراسة مستفيضة للمرسوم 6/89 وبالواقع الذي يعيشة البلد ومعظم دول العالم في إرتفاع مستوى المعيشة. تحياتي
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#13
|
|||
|
|||
استفسار
في شهر 4 /2008 اعطاني صاحب البناية انذار بأخلاء الشقة فور انتهاء العقد والعقد ينتهي شهر 9/2008 وحجته انه يريد ان يستعمل الشقه كسكن لعمال شركته فهل له الحق بمطالبتي بألاخلاء حسب القانون الجديد . |
#14
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا اخي
بخصوص تساؤلك أتمنى أن يتم توضيح تاريخ بداية العقد ، وفي جميع الحالات فإن وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه حدد حالات الإخلاء على سبيل الحصر وهي كالتالي :- أولا :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :- استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية : أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي . فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة . ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار . د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء . فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة . ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب . هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه . ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص . ثانيا :- تنص المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل . ثالثا :- تنص المادة المادة (6) مكررا (1) : يسري عقد الإيجار إلي نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء , ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل . من كل ما سبق ذكره فإن الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء جاءت على سبيل الحصر وليس من ضمنها إستعمال السكن لعمال شركة المؤجر ، وبناءً عليه فإنه ينظر إلى موضوعك من خلال إنطباق المواد أعلاه عليه ، فإذا وجد شرط من الشروط أعلاه تنطبق على طلب الإخلاء فإنه يحق له ذلك ، وإلا فالعكس . تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#15
|
||||
|
||||
بصراحة أتقق مع alain ...القانون الجديد " جزئيا " لم يراعي المـــــؤجر , فالازم نستحمل بعض المستاجرين المزعجين ...ولمدة أربعة سنوات .. أستفسار كمثال: أذا عندي شقة في منطقة راقية ....مؤجرة منذ سنتين بسعر زهيد ومع أرتفاع الاسعار وصلت اسعار الشقق إلى ثلاثة أو أربعة اضعاف أيجار الشقة التى قمت بتاجيرها . هل يحق لي الاعتراض على ذلك لدى الجهة المختصة مطالبا برفع الايجار إلى شي معقول ومتناسب ولو قليلا مع أسعار الشقق في نقس المنطقة ..؟؟
__________________
{ إلاّ المعركة الأخيرة } * * * * { استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه} |
#16
|
||||
|
||||
اقتباس:
|
#17
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي
بخصوص التساؤل الذي طرحته فإن القانون لا يمكن أن يتجاوز ، وبمعنى أخر بإمكانك أن تزيد الإيجار وفق التعديلات الأخيره فقط الواردة في المرسوم 72/2008 فلا يمكن لأي جهة أن تتجاوز القانون بأن تتيح لك الفرصة في رفع الإيجار بصورة مخالفة لما نصت عليه المواد ، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل للمادة المنظمة في هذه الحالة . تحياتي،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#18
|
||||
|
||||
لقد قرأت القانون الخاص بالايجار الجديد، و لدي سؤال هنا:
ينص القانون ان المؤجر يستطيع اخراج المستأجر بعد 4 سنوات من تاريخ العقد. الأسئلة التي لدي: 1) هل يستطيع المؤجر اخراج المستأجر بعد هذه الفترة بدون ابداء الأسباب؟ 2) لنفرض انني انهيت 4 سنوات في العقار، و خيرني صاحب العقار بالخروج من العقار او اعطاؤه زيادة 50% و وافقت على الزيادة، في السنة الخامسة عاد صاحب العقار لنفس القصة، و طلب زيادة او هدد بالإخلاء، فهل يستطيع طلب الإخلاء؟ |
#19
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي ،،،
1) - بخصوص التساؤل الأول فإنه بموجب التعديلات الأخيرة يحق للمؤجر إخراج المؤجر بعد الفترة المذكوره بدون إبداء أسباب على أن يتقيد بمدة الإنذار. 2) بالنسبة للتساؤل الثاني فإن المؤجر لا يحق له الزيادة للمرة الثانبة إلا بعد ثلاث سنوات وفق القانون ، وذلك لأن العقد الجديد تسري عليه التعديلات الموضحة بالمرسوم 72/2008 ، فلا يجوز له طلب الزيادة أو الإخلاء في مثل هذه الحالة . تحياتي
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#20
|
||||
|
||||
اقتباس:
انا هذه هي السنة الرابعة لي في الشقة، و صاحب الإيجار زاد الإيجار السنة الماضية (2007)، فهل يعني ذلك ان صاحب الإيجار يستطيع زيادة الإيجلر بعد 3 سنوات (2010) و لا يستطيع طلب الإخلاء الا بعد 4 سنوات (2011) |
#21
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي
المادة (6) من المرسوم السلطاني 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار . وعليه فإنه بخصوص تساؤلك يحق للمؤجر زيادة الإيجار بعد 3 سنوات من أخر إيجارة ، أما مسألة طلب الإخلاء فالأصل أن تكون بعد أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار حسب ما نصت عليه المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل . فلو فرضنا أن المؤجر لا يستطيع طلب الإخلاء بعد أخر زيادة فإن العقد يصبح مفتوحا ويتجدد لمدة ثلاث سنوات بعد كل زيادة وهذا غير متوافق مع ما نصت عليه مواد المرسوم 72/2008 . تحياتي لك وعذرا على التأخير
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#22
|
||||
|
||||
اقتباس:
عاشت يمناك. الآن اعرف ان المستأجر لن يستطيع الزيادة في الإيجار قبل 3 سنوات من 2007 (يعني حتى 2010) و لكن حتى الآن لم يجبني احد على هذا السؤال: انا استأجرت في 2005، و كل سنة كان المؤجر يزيد الإيجار حتى 2008. المرسوم ينصكما اسلفت على انه :"لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار". سؤال:كيف يتم تحديد تاريخ عقد الإيجار؟ هل هو من تاريخ آخر زيادة على العقد؟ لأنه حسب معلوماتي المتواضعة، عناصر العقد هي "المستأجر، المؤجر، تاريخ بداية العقد، العقار المستأجر و القيمة الإيجارية" فهل تغيير القيمة الإيجارية يعتبر بداية عقد جديد؟ هذا سؤال عام. السؤال الخاص بحالتي انا في العقار منذ 2005 و كل سنة يقوم المؤجر بالزيادة بالإيجار. في 2009 اكمل 4 سنوات، فهل يحق للمستأجر طلب الإخلاء؟ ام كونه رفع الإيجار السنة الماضية فان ذلك يعتبر كعقد جديد و بالتالي يجب ان ينتظر 4 سنوات؟ و جزاك الله خيرا آخر تحرير بواسطة fadi-mba : 13/10/2008 الساعة 10:15 PM السبب: خطأ املائي |
#23
|
|||
|
|||
اقتباس:
انا عندي نفس المشكلة في اخر عقد رفعو عقد الايجار والحين بعد مرور سنه على الزياده بقيمة الايجار قاموا بارسال خطاب باخلاء الشقة من غير ابداء اي اسباب وبعد التحدث اليهم اجابوني بانه من حق صاحب المبنى ان يطلب من اخلاء الشقة بعد مرور 4 سنوات من سكني فيه. وعند سؤالي لهم اني لا استطيع بالوقت الحالي ايجاد سكن اخر على ان اعطى فرصة سنة اخرى وافقوا على ان يتم زياده بعقد الايجار وقالو لي لفظيا لانهم رفضوا اعطائي العقد كتابيا حتى ارسل لهم رساله موافقة لرفع الايجار. لم ادفع ايجار شهرين ليس لاني لست قادر بل لا اعرف مالعمل ولم اتاخر بدفع الايجار منذ ما يقارب 14سنة. عقد الايجار الاخير رفعوا الايجار الى 150 ريال والحين اذا ما كنت اريد اخلي الشقة يطالبوني 255 ريال ما الحل .
__________________
دعو افكاري جانبا فإني عادة افكر ..........بأصابعي |
#24
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا اخي
يؤسفني القول أن مسألة الزيادة وبموجب التعديل الأخير ( 107/2010 ) أًبحت مفتوحة بناء على إتفاق الطرفين وفي حالة عدم الإتفاق يترك الأمر للمحكمة ، وكونك تستأجر الشقة منذ زمن بعيد وبما أن فترة الثلاث سنوات قد مرت يحق للمؤجر طلب الإخلاء على أن يلتزم بموضوع فترة الإنذار . شكرا
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#25
|
||||
|
||||
عندي مشكلة مع المؤجر وهي انني مستاجر محل لنشاط تجاري
على اساس يكون الايجار الشهر 20 ريال وعليه وقعت على العقد صاحب المحل هو اللي يروح يسجل هالعقد في البلديه المهم الرجال ما عجبه انه الايجار20ريال وراح يمسح بالمزيل وحط40 المهم وطبع الايجاري الشهري العقد من جديد و وقع وحده ومشى العقد.. المهم لما وصل العقد شفت 40ريال لما كلمته انكر انه غير العقدوان الاتفاق كان 40 ريال عموما كتبت رسالة الى البلدية حول هذا الموضوع وللاسف ما حصلت رد مكتوب منهم وكتبت رسالة ثانية الى صاحب المحل بانني ما راضي بالسعر الجديد صاحب المحل يقول اذا ما عجبك الايجار اكتب رسالة فسح العقد وانتهت السالفة وانا اقوله اني محتاج المحل وايش راي القانوني في هذا الحالة ؟ايش الاجراء اللي لازم اسوى بعدين لانني دفعت 100 ريال حال صاحب المحل وما دفعت الباقي لانه في خلاف ما بينا؟ وفي نفس الوقت ما اريد اطلع لانني ما راح احصل على محل سواء 20 او 40 ريال؟؟ والعقد باقي عليه 3 اشهر؟؟
__________________
- إن الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية هو أساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة. - إن العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات. - لقد أصبحت تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذه الألفية الثالثة. - عدم السماح لأيّ كان بالتطاول على النظام والقانون أوالتأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه. |
#26
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي
أولا :- الأفضل أن تحل موضوعك وديا مع صاحب المحل وأقترح أن تزيده مبلغ عشرة ريالات حتى تحل المشكله الحاصله والصلح سيد ألأحكام. ثانيا : من الناحية القانونية فإنها متشعبه نوعا ما ، فإذا كان هناك تعديل بعدما تم التوقيع على العقد من قبل المؤجر فمن حقك أن تطعن على عقد الإيجار بالتزوير والتحريف وذلك بسبب الزيادة ، ويمكنك أن تتقدم بدعوى في هذا الشأن لدى المحكمة المختصة . ثالثا :- أنت ذكرت بأنك دفعت مبلغ 100 ر.ع للمؤجر ، السؤال عن أي مدة هذا المبلغ وعن كم شهر وهل يوجد لديك إيصال أم شهود في ذلك ؟ رابعا :- بخصوص التعديلات الأخيرة المرسوم 72/2008 فإن المحل التجاري لا يجوز الإخلاء إلا بعد سبع سنوات وفق المادة 6 مكرر. أرجوا توضيح مدة العقد . تحياتي ،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#27
|
||||
|
||||
اقتباس:
فيما يتعلق بالصلح فهو يرغب في فسح العقد لانه سوف يحصل على ايجار فوق 80 ريال يعني حتى بالاربعين ريال ما راح يوافق وهو يصر على الفسح وانهاء الخلاف الدار بيننا وثانيا :اذا رحت المحكمة راح تاخذ القضية اشهر وسنوات وبالتالي لا جدوى الا في الظروف القصوى. ثالثا:انا دفعت 80 ريال ومن ثم 20 ريال قبل التوقيع على العقد على اساس انه ايجار لمدة 6 اشهر على افتراض ان الايجار الشهري 20 ولكن العقد اصبح بعد التوقيع 40 ريال، وهو يقر بانه استلم المبلغ ولكن يماطل ويرفض اعطاء اي ايصال،كما يدعي ان جزء من المبلغ المدفوع نظير رسوم البلدية والتي من المفترض ان تكون على حسابه. رابعا:مدة العقد سنة واحدة وسوف ينتهي العقد بها في نهاية شهر 11 القادم ولكن السؤال المهم كيف يمكن تجديد العقد لانه سوف يرفض التجديد سواء بالعشرين او الاربعين ريال، علما بأن وجود عقد ساري مهم جدا لاعمال الشركة وسوف اتضرر في حالة تأخير توقيع العقد الجديد وبالتالي كيف يمكنني تجديد العقد في حالة رفضه؟ وباي سعر؟؟ هل 20 ريال او 40 ريال؟
__________________
- إن الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية هو أساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة. - إن العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات. - لقد أصبحت تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذه الألفية الثالثة. - عدم السماح لأيّ كان بالتطاول على النظام والقانون أوالتأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه. |
#28
|
||||
|
||||
اقتباس:
أهلا أخي من جديد
أولا :- بخصوص موضوعك يمكنك أن تجدد العقد عن طريق البلدية حيث أن المرسوم الجديد 72/2008 أوضح بأن المحال التجارية لا يجوز طلب الإخلاء فيها إلا بعد 7 سنوات أو وفق الإستثناءات الموضحة في المادة 7 ويمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل تجديد العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى))0 ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة وبالتالي بخصوص الزيادة في حالة التجديد فإنه لا يحق للمؤجر طلب زيادة الأجرة الشهرية حيث أن المرسوم أوضح النسبة التي يجوز فيها الزيادة والفترة . ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :- http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]] ((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك )) ( قابوس بن سعيد ) تحياتي للجميع
المحامي99 |
#29
|
||||
|
||||
اقتباس:
[B]شكرا على ردك الشافي ولكن تبقى سؤالين هما : الاول:انا دفعت 80 ريال من الايجار ومن ثم 20 ريال قبل التوقيع على العقد على اساس انه ايجار لمدة 6 اشهر على افتراض ان الايجار الشهري 20 ولكن العقد اصبح بعد التوقيع 40 ريال، وهو يقر بانه استلم المبلغ ولكن يماطل ويرفض اعطاء اي ايصال،كما يدعي ان جزء من المبلغ المدفوع نظير رسوم البلدية والتي من المفترض ان تكون على حسابه.فما هو العمل؟ الثاني:مدة العقد سنة واحدة وسوف ينتهي العقد في نهاية شهر 11 القادم ولكن السؤال المهم في حالة التجديد مباشرة مع البلدية هل سوف نعتمد 20 ريال او 40 ريال؟[/B]
__________________
- إن الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية هو أساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة. - إن العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات. - لقد أصبحت تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذه الألفية الثالثة. - عدم السماح لأيّ كان بالتطاول على النظام والقانون أوالتأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه. |
#30
|
|||
|
|||
عقد منهي وما مصدق من البلدية وطالب زيادة ومارضي يجدد العقد باي قيمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخي ان استأجرة شقة ب60 ريال والعقد الي بيني وبين المؤجر هو عقد مكتب عقار ومختوم من المكتب ولاكن ما مصدق من البلدية وانا ما اعرف انه مسجل العقد في البلدية وام لا ز لانه في العقد مكتوب ان على المستأجر دفع رسوم البلدية وانا احسب ان العقد مسجلز المهم العقد كان من تاريخ 1/11/2007 الى 31/10/2008 يعني العقد انتها والحين صاحب المكتب مايريد تجديد العقد حتى لو ازيده 100 ريال بدون اي سبب ويطلب من اخلا الشقة وانا عني عائلة وملتزم بدفع الايجار كل شهر وعند إيصال لدفع وماحد مشتكي مني ز علما بأني اسكن في ولاية البريمي والي في البناية كلهم وافدين من دولة الامارات (العين - دبي) والي عرفته ان في دكتور هندي من الامارات مستعد يدفع خلو وأجار اكثر الحين من الاحق في الشقة انا المواطن العماني الي اخدم السلطنة والا الهندي الوافد من دولة الامارات ز السؤال ماذا افعل العقد منتهي وما مسجل في البلدية وصاحب العقار يرد اخراجي وان الحين ساكن والعقد منتهي؟ |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
أنماط العرض | |
|
|