سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 18/01/2011, 07:32 PM
prince 7amd prince 7amd غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 169
افتراضي رد الأعتبار....

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اود افادتي بالكيفيه التي تتم بها رد الاعتبار في حالة براءة المتهم من الفعل.
القضيه مفبركه ضد قاصر "حدث" "العمر اقل من 18 سنه" و اتهامه زورا و بهتانا .......
علما بأن التهمه مفبركه بتقرير طبي ..........
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 18/01/2011, 08:29 PM
صورة عضوية مدفعجي الهايبري
مدفعجي الهايبري مدفعجي الهايبري غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/07/2007
الإقامة: عبري+شناص+الرستاق+مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,386
افتراضي


هل صدر قرار حفظ في القضية وما هي اسبابه ؟

عدم كفاية الادلة
عدم وجود الدليل
بلاغ كاذب
الخ...

أم هل صدر حكم بالبراءة وما تسبيبها ؟

نتظر لنجيب
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

أعلموا....

لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت
  #3  
قديم 18/01/2011, 09:43 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي رد الاعتبار

**يتخذ المشرع في اي نظام جنائي ومنها التشريع العماني العديد من الاجراءات او التدابير التي من شانها اعادة اندماج المحكوم عليه في المجتمع واصلاحه عن طريق رفع الاثار القانونيه التي ترتبت على الحكم الجنائي الصادر في حقه .

**ومن هذه التدابير التي اولها المشرع اهمية خاصه رد الاعتبار الذي عادة يعرفه الفقهاء بانه زوال اثار الحكم بالادانه بالنسبه للمستقبل وزوال ما ترتب عليه من اثار جنائيه .

**وقد اختصت الكثير من التشريعات رد الاعتبار باهمية خاصه واوردت له تشريع خاص الا ان المشرع العماني قد ادرج نصوص رد الاعتبار ضمن نصوص قانون الاجراءات الجزائية في الفصل الثاني منه ورد الاعتبار هو نظام لا يسري باثر رجعي على العقوبات لانها نفذت ونزلت اثارها بالمحكوم عليه الا ان المشرع يرى انه بعد تنفيذ المحكوم عليه لعقوبته المحكوم بها او سقوطها بالتقادم او العفو ومرور فتره من الوقت ما يكفي لمحو اثار الحكم الذي صدر عليه لكي يندمج مع الجماعه ولا يتعرض للمضايقه في قلة فرص العمل نظير ارتكابه لسابقه ظلت تلازمه عن طريق صحيفة السوابق الجنائيه .

**لذا فرد الاعتبار من شانه ان يزيل السابقه الاجراميه من صحيفته الجنائيه ويصبح طاهر الشرف والاعتبار امام افراد الجماعه...
  #4  
قديم 19/01/2011, 03:12 PM
prince 7amd prince 7amd غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 169
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مدفعجي الهايبري مشاهدة المشاركات

هل صدر قرار حفظ في القضية وما هي اسبابه ؟

عدم كفاية الادلة
عدم وجود الدليل
بلاغ كاذب
الخ...

أم هل صدر حكم بالبراءة وما تسبيبها ؟

نتظر لنجيب
لم يصدر الحكم و لكن تم استدعاء القاصر إلى المحكمه و اخذ اقواله امام القاضي وانكر القاصر التهمه.......
القضيه مفبركه و المقصود منها إهانة القاصر و مضايقته...........
دائرة الاحداث قالو انهم بيدافعو عن القاصر امام القاضي بس ما شفنا شي في قاعة المحكمه
الأدعاء العام وجه التهمه إلى القاصر بشده بدون ادله ولا شهود ........... طبعا لإرباك القاصر نفسيا.....
ارجو من اللي يعرف في القانون يخبرني كيف يكون رد الاعتبار في حالة براءة القاصر من التهمه المنسوبه إليه
ولكم جزيل الشكر
  #5  
قديم 19/01/2011, 09:20 PM
prince 7amd prince 7amd غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 169
افتراضي

يا ناس يا عالم حد يفتيلي بشي .......... والله الجلسه فالمحكمه قربت
  #6  
قديم 19/01/2011, 11:44 PM
اليوسف99 اليوسف99 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/09/2010
الإقامة: الاولد ترافورد
الجنس: ذكر
المشاركات: 236
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة prince 7amd مشاهدة المشاركات
يا ناس يا عالم حد يفتيلي بشي .......... والله الجلسه فالمحكمه قربت
_____________________________
بما ان معنى رد الاعتبار هو زوال الاثار المترتبة من الحكم على المحكوم علية كما هو الحال قبل الحكم علية ويصبح شخص طبيعي وكانه لم يرتكب اي جرم
انا اشوف دام خرج برائة ما اعتقد يحتاج تتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك لان في هذا الحالة هو لم يدان باي تهمة(هنا لم يعاقب لانه بريء)
القانون ذكر ان هناك مدد يتقيد بها المحكوم علية لتقديم الطلب لرد اعتباره ولكن بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة او سقوطها ووووالخ
وسوف نوافيك بالتفاصيل عن الاشتراطات والاجراءات التي يجب على المحكوم علية اتباعها لرد اعتباره من مدد وشروط وغير ذلك لاحقا
شكرا
  #7  
قديم 20/01/2011, 12:48 PM
السهم الجريح السهم الجريح غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/12/2009
الإقامة: قلب H
الجنس: ذكر
المشاركات: 154
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة اليوسف99 مشاهدة المشاركات
_____________________________
بما ان معنى رد الاعتبار هو زوال الاثار المترتبة من الحكم على المحكوم علية كما هو الحال قبل الحكم علية ويصبح شخص طبيعي وكانه لم يرتكب اي جرم
انا اشوف دام خرج برائة ما اعتقد يحتاج تتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك لان في هذا الحالة هو لم يدان باي تهمة(هنا لم يعاقب لانه بريء)
القانون ذكر ان هناك مدد يتقيد بها المحكوم علية لتقديم الطلب لرد اعتباره ولكن بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة او سقوطها ووووالخ
وسوف نوافيك بالتفاصيل عن الاشتراطات والاجراءات التي يجب على المحكوم علية اتباعها لرد اعتباره من مدد وشروط وغير ذلك لاحقا
شكرا

كلام صائب اتفق مع كاتبه
  #8  
قديم 20/01/2011, 01:36 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي للتوضيح

إجراءات طلب رد الاعتبار .
تضمنت المواد [ 336 – 337 – 340 – 341 – 346 ] من قانون الإجراءات الجزائية تحديد المسار الإجرائي الذي يسلكه طالب رد الاعتبار حتى الفصل في طلبه،،،
فمن ناحية يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يكون مشتملاً على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين وهذا ما نصت علية(336) إجراءات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن طلب رد الاعتبار هو طلب شخصي لا يكون إلا من المحكوم عليه ذاته فلا يجوز لورثته أن يطلبوه بعد وفاته(1).ومن ناحية ثانية يجري الادعاء العام تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصي وجمع كل ما يراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال الشهرين التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها ،،

ويرفق الادعاء العام بالطلب : (1)
-صورة الحكم الصادر على الطالب .
(2) صحيفة السوابق .
(3) تقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.

وهذه المواعيد تعد مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان ومن ناحية ثالثة تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويكون لها سماع أقوال الادعاء العام والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات ، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل استنادا للمادة (340)إجراءات وتحكم المحكمة في الطلب إذا تحققت من توافرالشروط التي يحددها القانون ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أوتأويله بناء للمادة(341)إجراءات

فإذا ما حكمت المحكمة برد اعتبار المحكوم عليه فإنه يجب على الادعاء العام أن يرسل صورة من الحكم الصادر برد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم بالإدانة وإلى الجهات المختصة للتأشير بمقتضاه.
وشكرا ,,,
  #9  
قديم 20/01/2011, 02:35 PM
اليوسف99 اليوسف99 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/09/2010
الإقامة: الاولد ترافورد
الجنس: ذكر
المشاركات: 236
افتراضي

توضيح جميل من (z law) بشرح الاجراءات
اضف الى ذلك في حالة نظر المحكمة للطلب ونظرت ان المحكوم علية غير مستوفي الشروط لرد اعتباره ترفض رد اعتباره ولا يجوز للمحكوم علية التقدم بلطب اخر الى بعد سنة
كما ان لا يمكن رد اعتبار المحكوم علية الا مره واحدة
  #10  
قديم 20/01/2011, 02:38 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة اليوسف99 مشاهدة المشاركات
توضيح جميل من (z law) بشرح الاجراءات
اضف الى ذلك في حالة نظر المحكمة للطلب ونظرت ان المحكوم علية غير مستوفي الشروط لرد اعتباره ترفض رد اعتباره ولا يجوز للمحكوم علية التقدم بلطب اخر الى بعد سنةكما ان لا يمكن رد اعتبار المحكوم علية الا مره واحدة

شكرا للايضاح ،، بالفعل معلومة مفيدة .
  #11  
قديم 20/01/2011, 02:47 PM
prince 7amd prince 7amd غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 169
افتراضي

شكورين عالتوضيحات ..........
ان اقصد ان القاصر متهوم بتهمه باطله ........... اذا حكم القاضي بالبراءه لصالح القاصر ..... كيف يستطيع المطالبه برد اعتبار على التهمه الموجهه له زورا وبهتانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا سؤالي بأختصار
  #12  
قديم 20/01/2011, 03:10 PM
اليوسف99 اليوسف99 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/09/2010
الإقامة: الاولد ترافورد
الجنس: ذكر
المشاركات: 236
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة prince 7amd مشاهدة المشاركات
شكورين عالتوضيحات ..........
ان اقصد ان القاصر متهوم بتهمه باطله ........... اذا حكم القاضي بالبراءه لصالح القاصر ..... كيف يستطيع المطالبه برد اعتبار على التهمه الموجهه له زورا وبهتانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا سؤالي بأختصار
_______________
انت قصدك ياخذ حقه على التهمة المنسوبة ضده_رد الاعتبار اوضحناه لك في الردود اعلاه_
يريد ياخذ حقه من الادعاء او المحكمة ولا من الشخص المجني علية؟؟؟
انتظر ردك
  #13  
قديم 21/01/2011, 01:34 PM
محامي صحم محامي صحم غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2009
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 142
افتراضي

اخي / انت تقصد ان القاصر تعرض لاتهام كيدي تعرض بسببه لضرر مادي ومعنوى
نعم يمكنه رفع دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض من الشخص الذي قام باتهامه
  #14  
قديم 22/01/2011, 09:48 AM
صورة عضوية نزف الدموع
نزف الدموع نزف الدموع غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/11/2009
الإقامة: nizwa
الجنس: ذكر
المشاركات: 180
افتراضي

عسى الله يوفقك
  #15  
قديم 22/01/2011, 01:59 PM
prince 7amd prince 7amd غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 169
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة اليوسف99 مشاهدة المشاركات
_______________
انت قصدك ياخذ حقه على التهمة المنسوبة ضده_رد الاعتبار اوضحناه لك في الردود اعلاه_
يريد ياخذ حقه من الادعاء او المحكمة ولا من الشخص المجني علية؟؟؟
انتظر ردك
ايه إذا يريد يأخذ حقه من الشخص اللي تهمه و سبب له الضغوط النفسيه و الماديه......... شو يسوي ؟؟؟؟؟؟
و هل يحق له انه يطالب بتعويض مادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  #16  
قديم 22/01/2011, 03:03 PM
السهم الجريح السهم الجريح غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/12/2009
الإقامة: قلب H
الجنس: ذكر
المشاركات: 154
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة prince 7amd مشاهدة المشاركات
ايه إذا يريد يأخذ حقه من الشخص اللي تهمه و سبب له الضغوط النفسيه و الماديه......... شو يسوي ؟؟؟؟؟؟
و هل يحق له انه يطالب بتعويض مادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ممكن انك ترفع عليه قضية افتراء بالإدعاء العام وفقا للمادة 182 من قانون الجزاء العماني التي تنص على :
المادة(182): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص :-
1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة
2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة
إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمس سنوات على الأكثر
وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل
أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد
اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة (109) من هذا القانون
  #17  
قديم 22/01/2011, 06:02 PM
prince 7amd prince 7amd غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 169
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة السهم الجريح مشاهدة المشاركات

ممكن انك ترفع عليه قضية افتراء بالإدعاء العام وفقا للمادة 182 من قانون الجزاء العماني التي تنص على :
المادة(182): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص :-
1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة
2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة
إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمس سنوات على الأكثر
وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل
أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد
اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة (109) من هذا القانون
مشكور اخي العزيز عالتوضيح الشافي الكافي
بالفعل ما قصرت معاي
  #18  
قديم 23/01/2011, 10:13 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

العفو
  #19  
قديم 24/01/2011, 08:41 AM
صورة عضوية غرور طفلة
غرور طفلة غرور طفلة غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 23/11/2010
الإقامة: مكان حيث لا انتمي إليه
الجنس: أنثى
المشاركات: 120
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى غرور طفلة
افتراضي

انت عندك دليل بالبراءه يمكن ما يحكم عليك براءه
__________________
ٺقول أمـي إذآ ودّڪ ٺشـوف آلخــير قـدآمـڪ..
ٺــبـسـّم وآبـٺـسـم وآضحـڪ بـوجــہ آللــي يـعـآدونـڪ ..!ء
وآقـول آلخــير يـآ يمــّـہ آشـوفـــہ جــنــّـہ آقــدآمــڪ..
فـدآڪ آلـضـحـــڪ وآلـبـسـمــہ وفــدآڪ آلـڪـل لـعـيـونـڪ..!ء
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:15 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها