سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » سبلة السياسة والاقتصاد

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 17/01/2011, 11:58 AM
صورة عضوية سفير العناد
سفير العناد سفير العناد غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 04/12/2006
الإقامة: عمان العز
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,556
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى سفير العناد
افتراضي بدء العمل باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

بدء العمل باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية
الاثنين, 17 يناير 2011
إلزام المنشأة بتحديد وكالات التشغيل الخارجية التي تتعامل معها و500 ريال رسم إصدار وتجديد الترخيصكتب - حمود بن سيف المحرزي
بدأت وزارة القوى العاملة العمل باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بعد أن اعتمدها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة.

ونصت اللائحة على حظر مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، كما اشترطت في المادة رقم (3) أن يكون طالب الترخيص عمانيا كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وحاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام أو ما يعادله أو له خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات مع إجادته القراءة والكتابة وأن يمارس النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها ولا يمارس نشاطا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة أخرى.
ومن الاشتراطات التي نصت عليها اللائحة أيضاً أن لا يكون طالب التراخيص قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتقديم ضمان مالي مصرفي لصالح الوزارة بمبلغ خمسة آلاف ريال عماني غير محدد المدة صادر من احد المصارف العاملة بالسلطنة، وتجهيز مكتب أو مقر مؤثث لمزاولة النشاط وتوفير سكن مناسب ومنفصل للعمال وآخر للعاملات المستقدمين للعمل وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشأة الخاضعة لقانون العمل والتسجيل بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وأن يكون الترخيص مسجلا بالفئة التي لا تقل عن الدرجة الثانية.
وستقوم لجنة مختصة بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها بالموافقة أو الرفض مع ذكر الأسباب خلال فترة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة، وفي حالة الموافقة يلتزم صاحب الطلب باستكمال الشروط المنصوص عليها في المادة (3) خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة، وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.
ويعتمد منح الترخيص أو تجديده أو إلغاؤه أو وقفه من سعادة السيد وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وفي حالة رفضه يجوز لصاحب الطلب التقدم بتظلم إلى الوزير خلال (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض.

خمسمائة ريال رسوم الترخيص ونصت اللائحة على أن الترخيص يكون صالحاً لمدة سنتين من تاريخ صدوره قابلاً للتجديد لفترة زمنية مماثلة ما لم يتم إلغاؤه أو إيقافه بسبب مخالفة المنشأة المرخص لها لأحكام هذه اللائحة. وتلتزم المنشأة المرخص لها بسداد رسم إصدار الترخيص أو تجديده مقداره خمسمائة ريال عماني، كما تلتزم بتقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ 30 يوما على الأقل مع سداد الرسوم المقررة. وستنشئ وزارة القوى العاملة سجلا خاصا يتضمن أسماء المنشآت المرخص لها وأصحابها وعناوينها وغيرها من البيانات الضرورية.

تحديد وكالات التشغيل ونصت اللائحة على إلزام المنشأة المرخص لها بتحديد وكالات التشغيل الخارجية التي تتعامل معها والمعتمدة في البلدان التي تم الاستقدام منها، وحفظ إيصالات الأتعاب التي تتقاضاها هذه الوكالات من المنشأة المرخص لها مقابل الاستقدام، وإنشاء سجل يدوي أو إلكتروني يتضمن المعلومات والبيانات التفصيلية عن العمال المستقدمين ومن تمت إعادتهم إلى بلدانهم مع ذكر الأسباب ويحتفظ بسجل عن كل عامل لمدة سنتين.

الالتزام بالتعمين وبحسب اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية تلتزم المنشأة المرخص لها بتحقيق نسبة تعمين لا تقل عن 80 بالمائة من مجموع العاملين بها.
كما تلتزم بإبرام عقد مع صاحب العمل، على أن يتم إيداع نسخة منه لدى المديرية أو الدائرة المختصة كما يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل. ونصت اللائحة كذلك على انه لا يجوز للمنشأة المرخص لها تغيير مقرها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية أو الدائرة المختصة وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة. ويعتبر الترخيص لاغيا إذا لم تباشر المنشأة المرخص لها النشاط خلال 180 يوما من تاريخ صدوره، أو توقفت عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن 180 يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة، كما يعتبر الترخيص لاغيا في حالة وفاة المرخص له ما لم يقم الورثة بتصحيح وضع المنشأة المرخص لها وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها خلال 180 يوما من تاريخ الوفاة، ولا يجوز التنازل عن الترخيص صراحة أو ضمناً للغير إلا بعد موافقة المديرية العامة أو الدائرة المختصة كتابة على ذلك، ويجب أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها.

إعادة العامل
وألزمت اللائحة المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال 180 يوما من وصول العامل المستقدم أن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام أو إذا امتنع عن اداء العمل دون سبب قانوني، أو إذا ثبت أن لديه إعاقة لا تمكنه من اداء العمل المتفق عليه، أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي. كما نصت اللائحة على انه في حالة إخلال المنشأة المرخص لها بالتزامها بإعادة العامل إلى بلده تقوم المديرية أو الدائرة المختصة بإعادته إلى بلده مع خصم تكاليف عودته وأية مطالب أخرى مستحقة من الضمان المالي للمنشأة، ولا يكون للمنشاة المرخص لها الحق في الاعتراض على ذلك مع التزامها بتكملة الضمان المحدد خلال 30 يوما من تاريخ إخطارها، وإلا جاز للوزارة إلغاء أو إيقاف الترخيص.
وفي حالة حدوث خلاف بين المنشأة المرخص لها وصاحب العمل بشأن العقد المبرم بينهما يجوز لأي منهما الرجوع إلى المديرية العامة أو الدائرة المختصة التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال (14) يوما، فإذا لم تتم التسوية خلال هذه المدة أو امتنع احد الطرفين عن تنفيذها تعين على المديرية أو الدائرة المختصة إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة للنظر في النزاع.
ونصت اللائحة على انه يحظر على المنشأة المرخص لها تقاضي أية مبالغ من العامل مقابل استقدامه
__________________
تمنى رجال أن أموت ، وإن أمت ... فتلك سبيـل لـست فيها بأوحــد

وما موت من قد مات قبلي بضائر .. ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلد

لعل الذي يرجـو فنـائي ويدّعي ... به قبل موتـي أن يكون هو الردى
  مادة إعلانية
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع القسم الردود آخر مشاركة
وزير القوى العاملة يصدر قراراً بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة جنون الألم سبلة السياسة والاقتصاد 13 15/01/2011 07:32 PM
تكريم شركه شليم النفطيه فى في مجال توظيف القوى العاملة الوطنية والقوى العاملة العمانية لعام دمعه المقهور السبلة العامة 5 14/12/2010 11:18 AM
(((( مطلوب نشاط استقدام الايدي العاملة )))) أبو جهاد أرشيف سوق المعروضات والطلبات الأخرى 2 04/03/2010 10:26 PM
هل لازالت وزارة القوى العامله تحضر استقدام العماله ل15 نشاط No Comments السبلة القانونية 5 01/08/2009 04:12 PM
معالي وزير القوى العاملة اقتراحات حول الائحة الجديدة لتنظيم استقدام عاملات المنزل قطز2020 سبلة السياسة والاقتصاد 3 08/07/2009 01:59 PM



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:42 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها