سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 29/01/2011, 03:41 PM
صورة عضوية اغتراب
اغتراب اغتراب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/02/2009
الإقامة: أينما حطت رحال قلمي
الجنس: أنثى
المشاركات: 139
افتراضي المدعي وممثل الادعاء والقاضي (استفسار قانوني)

السلام عليكم

أحد معارفنا صار عنده قضية تشهير بفتاة .

الحكم سجن ثمانية أشهر ,, وغرامة 4000 آلاف ريال.


الغريب في الأمر أن كلا من . المدعي وممثل الادعاء العام .. والقاضي يحملون نفس القبيلة .. والحكم جائر .. لعدم وجود أدلة كاملة في القضية. ( مجرد صور في هاتف الشخص ) علماً بأن التشهير عبارة عن فيديو يحمل صور الفتاة وصور عارية لها .


هل يجوز ان يكون كل من القاضي والمدعي وممثل الادعاء جميعهم من نفس القبيلة ونفس المنطقة . وربما تربطهم علاقة نسب ... أو قبلية على اقل تقدير ؟؟

المطلوب :
ماهو السند القانوني الذي يستطيع المتهم ان يستأنف الحكم به ؟؟

ارجو الافادة من الاخوة القانونيين .
__________________
اصبر شوي >>>> الحين جالسة اكتب التوقيع >>>> انتظر
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 29/01/2011, 10:09 PM
صورة عضوية القبس1
القبس1 القبس1 غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 12/03/2007
الإقامة: عمــــــــــــــــــمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,083
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى القبس1
افتراضي

الا ستئناف يبنى على منطوق الحكم والحيثيات التي ترافقه
وفي كل الاحوال تدفع الكفالة ويقدم طلب الاستئناف

يمكن الطعن في الاستئناف وكان من الاولى ان يكون رد القاضي ولكن يبقى الادعاء العام له الاستقلالية
والقاضي منفرد والمدعي

اذا كان لديك دليل على وجود القرابة يمكن ان تكون احد الاسباب للطعن


مجرد صور في هاتف الشخص ) علماً بأن التشهير عبارة عن فيديو يحمل صور الفتاة وصور عارية لها .

وماذا يمكن ان يقدم اكثر من ذلك صو وفيديو شيئ باقي الله المستعان
دائما يجب عند التقييم للاحداث ان يضع الانسان نفسه في موقع المظلوم هل سيضى بالظلم
__________________
من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
  #3  
قديم 29/01/2011, 10:16 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة اغتراب مشاهدة المشاركات
السلام عليكم

أحد معارفنا صار عنده قضية تشهير بفتاة .

الحكم سجن ثمانية أشهر ,, وغرامة 4000 آلاف ريال.


الغريب في الأمر أن كلا من . المدعي وممثل الادعاء العام .. والقاضي يحملون نفس القبيلة .. والحكم جائر .. لعدم وجود أدلة كاملة في القضية. ( مجرد صور في هاتف الشخص ) علماً بأن التشهير عبارة عن فيديو يحمل صور الفتاة وصور عارية لها .


هل يجوز ان يكون كل من القاضي والمدعي وممثل الادعاء جميعهم من نفس القبيلة ونفس المنطقة . وربما تربطهم علاقة نسب ... أو قبلية على اقل تقدير ؟؟
المطلوب :
ماهو السند القانوني الذي يستطيع المتهم ان يستأنف الحكم به ؟؟

ارجو الافادة من الاخوة القانونيين .
احنا القانونيين بروحنا ندور اجابة على هالسؤال ؟؟؟!!!!!
  #4  
قديم 29/01/2011, 10:22 PM
صورة عضوية اغتراب
اغتراب اغتراب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/02/2009
الإقامة: أينما حطت رحال قلمي
الجنس: أنثى
المشاركات: 139
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القبس1 مشاهدة المشاركات
الا ستئناف يبنى على منطوق الحكم والحيثيات التي ترافقه
وفي كل الاحوال تدفع الكفالة ويقدم طلب الاستئناف

يمكن الطعن في الاستئناف وكان من الاولى ان يكون رد القاضي ولكن يبقى الادعاء العام له الاستقلالية
والقاضي منفرد والمدعي

اذا كان لديك دليل على وجود القرابة يمكن ان تكون احد الاسباب للطعن


مجرد صور في هاتف الشخص ) علماً بأن التشهير عبارة عن فيديو يحمل صور الفتاة وصور عارية لها .

وماذا يمكن ان يقدم اكثر من ذلك صو وفيديو شيئ باقي الله المستعان
دائما يجب عند التقييم للاحداث ان يضع الانسان نفسه في موقع المظلوم هل سيضى بالظلم

أقصد انه تم العثور على صورتين للفتاة في جهاز الشاب ... بينما الشكوى كانت عن تسريب فيديو يتضمن صور عارية او صور شبه عارية .. وتم العثور على صورتين من الصور الموجودة في الفيديو بجهاز الشاب .. ولم يتم العثور على الفيديو على جهاز الشاب .

الشكوى كانت التشهير بالفيديو .. ولم يتم العثور على فيديو في جهاز الشاب .

اتمنى ان تكون الصورة اتضحت
__________________
اصبر شوي >>>> الحين جالسة اكتب التوقيع >>>> انتظر
  #5  
قديم 29/01/2011, 10:24 PM
صورة عضوية اغتراب
اغتراب اغتراب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/02/2009
الإقامة: أينما حطت رحال قلمي
الجنس: أنثى
المشاركات: 139
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
احنا القانونيين بروحنا ندور اجابة على هالسؤال ؟؟؟!!!!!

هل نعتبر أن هذه ثغره قانونية واضحه في القانون العماني ؟؟

وأوضح لي احد الاخوة بالسبلة أنه في حالة ثبوت قرابة بين القاضي والمدعي فالحكم باطل ولا يعتد به .

ولكن لايخص وكيل الادعاء ... فهو ليس سوى جهة تحقيق . ولكنه لم يبين المادة القانونية التي تثبت هذا القول .
__________________
اصبر شوي >>>> الحين جالسة اكتب التوقيع >>>> انتظر
  #6  
قديم 29/01/2011, 10:39 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

المواد المنظمة لحفظ التحقيق ::
م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية :
أ. إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
ب. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَّح تأثيرها في مسار التحقيق .

ت. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً ، أو مُحكَّماً ، أو وكيلاً ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك .

اعتقد اختي ان هذه المادة اقرب ،، وهو ما يفيدك كمرجع قانوني .
  #7  
قديم 29/01/2011, 10:53 PM
صورة عضوية اغتراب
اغتراب اغتراب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/02/2009
الإقامة: أينما حطت رحال قلمي
الجنس: أنثى
المشاركات: 139
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
المواد المنظمة لحفظ التحقيق ::
م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية :
أ. إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
ب. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَّح تأثيرها في مسار التحقيق .

ت. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً ، أو مُحكَّماً ، أو وكيلاً ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك .

اعتقد اختي ان هذه المادة اقرب ،، وهو ما يفيدك كمرجع قانوني .

يعني ان هذه المادة أيضا تبطل التحقيق بأكملة وليس الحكم ... وذلك لورود كلمة المحقق وهي تعني وكيل الادعاء العام .

هل يمكن الاستئناف ببطلان التحقيق ؟؟
__________________
اصبر شوي >>>> الحين جالسة اكتب التوقيع >>>> انتظر
  #8  
قديم 29/01/2011, 11:13 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة اغتراب مشاهدة المشاركات

يعني ان هذه المادة أيضا تبطل التحقيق بأكملة وليس الحكم ... وذلك لورود كلمة المحقق وهي تعني وكيل الادعاء العام .

هل يمكن الاستئناف ببطلان التحقيق ؟؟
بامكانك ان تطعني في الحكم ، والطعن في اجراءات التحقيق اذا ثبت توافق المادة ،، وان تثبتي صلة القرابة
المصاهرة
المودة
البغض

ولكن الاثبات يكون بكافة الطرق .وليس مجرد شك .
  #9  
قديم 30/01/2011, 02:55 AM
صورة عضوية المحقق كونان
المحقق كونان المحقق كونان غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2008
الإقامة: في أروقة العدالة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,596
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
المواد المنظمة لحفظ التحقيق ::
م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية :
أ. إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
ب. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَّح تأثيرها في مسار التحقيق .

ت. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً ، أو مُحكَّماً ، أو وكيلاً ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك .

اعتقد اختي ان هذه المادة اقرب ،، وهو ما يفيدك كمرجع قانوني .
في أي قانون وردت هذه المواد أختي الفاضلة ..؟؟؟؟

__________________
اقتباس:
اقتباس:
Think Success
Make It Happen
  #10  
قديم 30/01/2011, 06:10 AM
صورة عضوية مدفعجي الهايبري
مدفعجي الهايبري مدفعجي الهايبري غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/07/2007
الإقامة: عبري+شناص+الرستاق+مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,386
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
المواد المنظمة لحفظ التحقيق ::
م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية :
أ. إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
ب. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَّح تأثيرها في مسار التحقيق .

ت. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً ، أو مُحكَّماً ، أو وكيلاً ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك .

اعتقد اختي ان هذه المادة اقرب ،، وهو ما يفيدك كمرجع قانوني .

لا يأستاذه هذا كلام لا يمكن ان يصدر منك

فحفظ التحقيق لم يتطرق اليه المشرع العماني لا في قانون الجزاء ولا حتى في قانون الاجراءات الجزائية ولا حتى الاجراءات التجارية والمدنية بما يخص قرابة وصحبة الحقق ...الخ


هناك مادة مشابه في تنحي ورد القضاة فقط في قانون الاجراءات التجارية والمدنية وهي مختصة برد وتنحي القضاة

أما أعضاء الادعاء العام وباقي المحققين فلا يمكن ردهم ولا حتى تنحيهم الا برضاهم ومن طوع انفسهم وهو اجراء داخلي لا دخل للمتهم ولا حتى وكيله في التطرق اليه

وما سقته أنت أستاذتي الفاضلة من مواد ربما كان من قانون آخر لم يسنه المشرع العماني

فلا ينبغي تضليل الناس بكلام يتنافى مع الواقع والقانون وخصوصاً اذا صدر من شخص يحسب على القانون وأهله

باركك الرحمن أستاذتي أرجوا التعديل وراجعي قانون الاجراءات العماني وضعي المادة التي تنظم رد القضاة مكان المادة التي وضعتها هنا في الموضوع

خالص الود مع التحية
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

أعلموا....

لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت
  #11  
قديم 30/01/2011, 05:54 PM
صورة عضوية المحقق كونان
المحقق كونان المحقق كونان غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2008
الإقامة: في أروقة العدالة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,596
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مدفعجي الهايبري مشاهدة المشاركات

لا يأستاذه هذا كلام لا يمكن ان يصدر منك

فحفظ التحقيق لم يتطرق اليه المشرع العماني لا في قانون الجزاء ولا حتى في قانون الاجراءات الجزائية ولا حتى الاجراءات التجارية والمدنية بما يخص قرابة وصحبة الحقق ...الخ


هناك مادة مشابه في تنحي ورد القضاة فقط في قانون الاجراءات التجارية والمدنية وهي مختصة برد وتنحي القضاة

أما أعضاء الادعاء العام وباقي المحققين فلا يمكن ردهم ولا حتى تنحيهم الا برضاهم ومن طوع انفسهم وهو اجراء داخلي لا دخل للمتهم ولا حتى وكيله في التطرق اليه

وما سقته أنت أستاذتي الفاضلة من مواد ربما كان من قانون آخر لم يسنه المشرع العماني

فلا ينبغي تضليل الناس بكلام يتنافى مع الواقع والقانون وخصوصاً اذا صدر من شخص يحسب على القانون وأهله

باركك الرحمن أستاذتي أرجوا التعديل وراجعي قانون الاجراءات العماني وضعي المادة التي تنظم رد القضاة مكان المادة التي وضعتها هنا في الموضوع

خالص الود مع التحية
كما تفضلت مشكورا أستاذي الكريم، فإن عضو الإدعاء العام لا يمكن رده، لأنه خصم في القضية، والخصم لا يمكن رده، وكذلك رجل الشرطة أو مأموري الضبط القضائي بشكل عام لا يمكن ردهم وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية.

أما القضاة فيمكن ردهم وفقا لما ورد في المادتين ( 204 و 205 ) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في الحالات التالية :
- إذا وقعت الجريمة على القاضي شخصيا.
- إذا قام القاضي في ذات الدعوى بعمل مأمور الضيط القضائي كرجل الشرطة، أو بعمل عضو الإدعاء العام، أو دافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كان شاهدا فيها، أو باشر عملا من أعمال الخبرة.

كما يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق كإصدار أمر بالقبض أو الحبس الإحتياطي أو الإفراج، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.

كم يمكن رد القضاة وفقا لما ورد من حالات قررها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الباب الثامن منه.

__________________
اقتباس:
اقتباس:
Think Success
Make It Happen
  #12  
قديم 30/01/2011, 06:38 PM
السهم الجريح السهم الجريح غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/12/2009
الإقامة: قلب H
الجنس: ذكر
المشاركات: 154
افتراضي

المادة 142 والمادة 143 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نظمت هذا الموضوع وهو عدم صلاحية القضاة
  #13  
قديم 30/01/2011, 07:31 PM
السهم الجريح السهم الجريح غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/12/2009
الإقامة: قلب H
الجنس: ذكر
المشاركات: 154
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة السهم الجريح مشاهدة المشاركات
المادة 142 والمادة 143 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نظمت هذا الموضوع وهو عدم صلاحية القضاة


COLOR="Red"]المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية :
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم في الأحوال الآتية :
1- اذا كان القاضي قريبا او صهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة .
2- اذا كان للقاضي او لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجته .
3-اذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية او وصيا او قيما عليه او مظنونة وراثته له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي احد الخصوم او بالقيم عليه او بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او بأحد مديريها وكانت لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
4-اذا كان للقاضي او لزوجته او لأحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما غليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- اذا كان القاضي قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء او اذا كان قد سبق له نظر الدعوى بصفته قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .
6-اذا كان بين القاضي وبين أحد قضاة الدائرة التي يعمل فيها صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة او كان بينه وبين ممثل الإدعاء العام او ممثل احد الخصوم ا و المدافع عنه صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة .
7-اذا قدم احد الخصوم طلبا لرد القاضي فرفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الإختصاص.

ولكن ماهو الأثر الذي يترتب على عدم امتثال القاضي لأمر المشرع بالإمتناع عن نظر الدعوى عند تحقق احد اسباب عدم الصلاحية ؟؟

اجابت على هذا السؤال المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بقولها :
يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم ان يطلب منها إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة أخرى .[/COLOR
]
  #14  
قديم 31/01/2011, 05:04 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مدفعجي الهايبري مشاهدة المشاركات

لا يأستاذه هذا كلام لا يمكن ان يصدر منك

فحفظ التحقيق لم يتطرق اليه المشرع العماني لا في قانون الجزاء ولا حتى في قانون الاجراءات الجزائية ولا حتى الاجراءات التجارية والمدنية بما يخص قرابة وصحبة الحقق ...الخ


هناك مادة مشابه في تنحي ورد القضاة فقط في قانون الاجراءات التجارية والمدنية وهي مختصة برد وتنحي القضاة

أما أعضاء الادعاء العام وباقي المحققين فلا يمكن ردهم ولا حتى تنحيهم الا برضاهم ومن طوع انفسهم وهو اجراء داخلي لا دخل للمتهم ولا حتى وكيله في التطرق اليه

وما سقته أنت أستاذتي الفاضلة من مواد ربما كان من قانون آخر لم يسنه المشرع العماني

فلا ينبغي تضليل الناس بكلام يتنافى مع الواقع والقانون وخصوصاً اذا صدر من شخص يحسب على القانون وأهله

باركك الرحمن أستاذتي أرجوا التعديل وراجعي قانون الاجراءات العماني وضعي المادة التي تنظم رد القضاة مكان المادة التي وضعتها هنا في الموضوع

خالص الود مع التحية
عفوا زميلي الفاضل اعتقد كان بإمكانك الرد باسلوب افضل ،،
ويطريقة لبقة نوعا ما ،،
نحن كلنا هنا نستفيد من الآخر ،، ومهما وصل العالم من علم ،،
ولكنه يستفيد من غيره يوما عن يوم ،،
وان اخطأ زميلي هذا لا يعني انه نهاية المطاف ،، بالعكس في هذه الحالة يمكن ان يتدخل عضو آخر للاصلاح المعلومة حتى يتبين لنا جميعا وليس بالهجوم ،، واستعمال مصطلحات نحن في غنى عنها ..
اخي الفاضل نحن اكبر من هالسوالف . وكلنا ندخل السبلة لاثرائها بالمعلومة قدر الامكان ،،
وان كنت انت عالما ووصلت من العلم القمة ،، دع غيرك يستفيد من علمك ايها الاستاذ الفاضل .
وشكرا ,,,
  #15  
قديم 01/02/2011, 06:40 AM
صورة عضوية مدفعجي الهايبري
مدفعجي الهايبري مدفعجي الهايبري غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/07/2007
الإقامة: عبري+شناص+الرستاق+مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,386
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
عفوا زميلي الفاضل اعتقد كان بإمكانك الرد باسلوب افضل ،،
ويطريقة لبقة نوعا ما ،،
نحن كلنا هنا نستفيد من الآخر ،، ومهما وصل العالم من علم ،،
ولكنه يستفيد من غيره يوما عن يوم ،،
وان اخطأ زميلي هذا لا يعني انه نهاية المطاف ،، بالعكس في هذه الحالة يمكن ان يتدخل عضو آخر للاصلاح المعلومة حتى يتبين لنا جميعا وليس بالهجوم ،، واستعمال مصطلحات نحن في غنى عنها ..
اخي الفاضل نحن اكبر من هالسوالف . وكلنا ندخل السبلة لاثرائها بالمعلومة قدر الامكان ،،
وان كنت انت عالما ووصلت من العلم القمة ،، دع غيرك يستفيد من علمك ايها الاستاذ الفاضل .
وشكرا ,,,
أستغفر الله العظيم

لا يأستاذتي فلست بعالم ولا حتى فاهم وانما ما زلت طالب علم أتعلم وأستقي منكم

واعتذر أن أخطأت فيحقك او تلفظت بعبارة غير مناسبه في حقك ولكن أن دل هذا فأنما يدل على قصوري وعجزي وقلة احترافي

فمنك السموحة استاذتي الفاضلة
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

أعلموا....

لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت
  #16  
قديم 01/02/2011, 02:56 PM
السهم الجريح السهم الجريح غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/12/2009
الإقامة: قلب H
الجنس: ذكر
المشاركات: 154
افتراضي

لا يا إخواني ما يحتاج كل هذا.. صار خير ..
احنة هنا لكي نستفيد ليس إلا
ولم نأتي لكي تكون بيننا مشادات وضغائن ..
احترامي للجميع
  #17  
قديم 01/02/2011, 09:52 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة السهم الجريح مشاهدة المشاركات
لا يا إخواني ما يحتاج كل هذا.. صار خير ..
احنة هنا لكي نستفيد ليس إلا
ولم نأتي لكي تكون بيننا مشادات وضغائن ..
احترامي للجميع
اولا اشكرك اخي الفاضل السهم المريح على تدخلك السلمي .
ثانيا نحن زملاء واختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية ،،،
ويظل بيننا الاحترام المتبادل بيننا ،،
واكيد الاستفادة من الكل ،،
فتقبل تحياتي استاذي الفاضل مدفعجي الهايبري
ودمت بود
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع القسم الردود آخر مشاركة
استفسار قانوني كواكب الشرق السبلة القانونية 8 10/01/2011 01:46 PM
استفسار قانوني a8u6ariq السبلة القانونية 2 03/06/2010 10:07 AM
استفسار قانوني فادي محمد السبلة القانونية 4 28/02/2010 02:17 PM
استفسار قانوني ولدعمان السبلة القانونية 0 04/01/2010 12:03 PM
استفسار قانوني stoon السبلة القانونية 4 15/12/2009 06:35 AM



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:31 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها