|
||
#31
|
||||
|
||||
اقتباس:
جيدا فهناك المصيبه . |
مادة إعلانية
|
#32
|
|||
|
|||
الحمد للله ع ك حال والشكر الجزيل لكل من سعى لتحقيق الامن واسلام للمواطنين
|
#33
|
|||
|
|||
هل الشركة المستضيفة للموقع تتحمل المسؤولية كونها سهلت النشر؟
__________________
|
#34
|
|||
|
|||
أين التفاعل القانوني ؟
قضية وسؤال آخر: هل كون الرسالة صدرت من هاتف الشخص أو جهازه او حسابه بالأنترنت مبرر كاف لتطبيق العقوبة ؟! ام لا بد أن يصاحبه اعتراف او إقرار أو تاكيد من المرسل؟ أقول هذا لأنه قد تحدث أمور عدة وثغرات قد تكون فادحة من مثل: شخص يأخذ هاتفك ويرسل منه رسالة لآخرين يعرفهم هو وبها سب وشتم ليورطك في العقوبة !! + شخص يسرق هاتف إنسان آخر ليرسل منه رسائل أو يجري اتصالات سب وقذف بغرض توريط صاحب الرقم الأصلي. + شخص يرسل رسالة من حسابك في الانترنت للهدف السابق نفسه. او ربما بطريقة أو بأخرى يسرق معرفك في المنتديات ويشارك بمواضيع حساسة وأنت لا تدري بغرض إبعاد نفسه من المساءلة؟ ما القول في مثل هذه الإشكالات القانونية ؟
__________________
|
#35
|
||||
|
||||
ازعجني شخص في الهاتف عن طريق اتصالاته ورسائله ويوم كلمته يرد علي بان القانون يحميه؟ وهو ما سوا شي غلط وانه غلطان
شوالحل؟
__________________
" وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى " (طه، 82) |
#36
|
||||
|
||||
اقتباس:
إعذرني أخي الفاضل عن تغيبي هذه الفتره وأشكر لك تفاعلك بالطرح..
وعودة لتساؤلاتك فإن الأصل أن الشخص المسجل بإسمه رقم الهاتف هو الذي يتحمل المسؤلية القانونية عن الإتصالات والرسائل التي تصدر من رقمه، لأن تسجيل الرقم بإسمه قرينة على أن كل ما يصدر من هذا الرقم يصدر منه فشركة الإتصالات علاقتها بالمشترك صاحب الرقم المسجل بياناته لديها وليس لها علاقة بمن يستخدم الرقم، ولكن هذه القرينة تقبل إثبات العكس ، وتقع مسؤلية الإثبات في هذه الحالة على صاحب الرقم ، حيث يجب عليه أن يثبت أن رقمه كان بحوزة شخص آخر قام بإرسال الرسالة المخالفة ، أو يثبت أن هاتفه كان مسروقا، وهذا يتضح أيضا من خلال التحقيق.. وهذا الأمر ينطبق على جرائم الإنترنت. وفيما يتعلق بالإدلة فقد يكفي الإعتراف أو الشهادة او القرائن ، بمعنى أن القاضي غير ملزم بضرورة وجود إعتراف من صاحب الرقم ، فقد ينكر صاحب الرقم صلته بالرسالة على الرغم من أنها صادره من رقمه المسجل بإسمه ، وهنا يمكن للقاضي أن يصدر حكما بالإدانة إستنادا إلى هذه القرينة.. لأن القاضي الجزائي غير ملزم بأدلة إثبات محددة حصرا بخلاف القاضي المدني... ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ " قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك " لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية |
#37
|
||||
|
||||
اقتباس:
القانون لا يحمي من يخالفه أخي الفاضل،
وسابقا لم يكن يوجد نص يجرم مثل هذه التصرفات ولكن في ضؤ التعديلات الجديدة يمكنك التقدم بشكوى ضده في مركز الشرطة أو الإدعاء العام إذا رأيت أن الأمر يستدعي ذلك، ويوجد في رسائله ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة. ونصيحتي لك إكتب له هذا النص القانوني وارسله له في رسالة نصية : " المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين : 3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك... " . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ " قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك " لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية |
#38
|
|||
|
|||
شكرا للمحقق كونان
أحسن الواحد يحافظ على رقمه أو يسجل رقما باسم هندي
__________________
|
#39
|
|||
|
|||
خطرت لي ملاحظة جدةيد :
عمان موبايل ممكن تكشف ذلك عن طريق التسجيلات الصوتية فيقال أن التسجيلات يتم حفظها لمدة ستة أشهر فإن صدق ذلك فالشركة ملزمة بتقديم إثبات او تسجيل يستخدم كدليل .... في مثل هذه الحالات يحدث مايلي ونسرده على شكل حادثة : اتصل بي شخص وأنا أعرف أن هذا الرقم رقمه ( أي يستخدمه هو ويتصل منه ويستقبل عليه ) وقام بسبي وشتمي ورفعت عليه دعوى، وأنكر ما قلته وما اتهمته به ، وتبين من خلال شركة الاتصالات ان الرقم ليس رقمه وانه رقم فلان !! فما الحل ؟ هل يعاقب فلان وانا لم أشتكي عليه لأنني لا أعرفه واشتكيت على شخص آخر أعرف أنه شتمني من هذا الرقم ؟!! وهذا لم يسبني قصدا وكان يقصد إيقاع صاحب الرقم في مشكلة قانونية !! فإن كان كما قلت أن القاضي يستخدم الشخص المفتوح باسمه الرقم قرينة قانونية ، فهنا نجحت خطة صاحبنا للإيقاع بفلان ؟! وهنا كيف يتم الحكم على صاحب الرقم وهو لم أرفع عليه دعوى أصلا ؟! تحملنا شوية فالوضع مشكل
__________________
|
#40
|
||||
|
||||
اقتباس:
عفوا أخي الكريم ... القضية قبل أن تذهب إلى القاضي يتم التحقيق فيها من قبل الإدعاء العام ،
والتحقيق هو الذي يبين من الجاني ومن خلال الحقيق أيضا يتبين من الذي كان يستخدم الرقم هل هو صاحبه أم شخص آخر... وقد يثبت من خلال التحقيق أن صاحب الرقم ليس هو من ارتكب الفعل وفي نفس الوقت لم يتم التوصل إلى معرفة الفاعل الحقيقي وهنا يمكن حفظ القضية بقرار حفظ مؤقت لعدم معرفة الفاعل.. ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ " قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك " لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية |
#41
|
||||
|
||||
أخي المحقق متى صدر هذا المرسوم
لأنه كان عندنا قضية 00 وبعد فترة قيل لنا تغير المرسوم بشأن الأتصالات ولا يبت فيها سوؤالي هل تغير القانون الأن - والقضية ما زالت ورد الأدعاء لنا تحفظ ويحق لكم المطالبة عن طريق المحكمة فنرجو التوضيح لنا أكثر |
#42
|
||||
|
||||
اقتباس:
ويبقى صاحب الرقم تحت المراقبة والتحقيق والضغط على صاحب الرقم لأجل الإفادة ,, هذا من خلال متابعتي لقضية مطابقة تماما لهذه القضية .
__________________
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ إبتسامة المرء شعاع من نور جعل ربي لكم الحياة إبتسامة دائمة.. |
#43
|
||||
|
||||
الشخص معروف
اقتباس:
ولكن في ردهم لنا بقرار الحفظ بأنهم استندو للمرسوم السلطاني رقم 30/2002خلاء من تأثيم الفعل الذي ارتكبة المتهم ولا يعتبر تجريم وانتهاء التحقيق والحفظ 00 اذا لماذا لم يستندو الى المرسوم الجديد والقانون فية واضح 00هل الأدعاء بهذه الطريقة يحاول تخليص شخص من القضية مع العلم القرار صدر 22/6/2008 قريب جداً هل نتظلم لقرار الأدعاء |
#44
|
||||
|
||||
اقتباس:
اقتباس:
أخي الكريم...
المادة التي تجرم مثل هذه الأفعال كانت موجودة في قانون تنظيم الإتصالات رقم 30/2002، ولكنها ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007 وأعيد العمل بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 59/2008. وعليه إذا كان الفعل وقع بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 64/2007 بتاريخ 3 يوليو 2007م والذي ألغى المادة المنصوص عليها قي القانون، فإن الإدعاء العام لا يستطيع تقديم المتهم للمحاكمة لعدم وجود النص القانوني الذي يجرم الفعل وله أن يصدر قرار حفظ نهائي لعدم تجريم الفعل، وذلك بموجب المادة 121 إجراءات جزائية، وهذا يعتبر تحقيقا للمبدا المتعارف عليه في القوانين الجزائية والمنصوص عليه في النظام الأساسي للدولة، وهو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. كذلك لا يستطيع الإدعاء العام إحالة المتهم للمحاكمة حتى بعد صدور التعديل الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 59/ 2008 بتاريخ 15 أبريل 2008م والذي جرم مثل هذه الأفعال، لأن الفعل وقع في ظل عدم وجود نص يجرمه، وهذا أيضا يعتبر تحقيقا للمبدأ القائل أن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون ، والقانون لا يرتد إلى الوراء كقاعدة عامة، وعليه لا يمكن الرجوع كذلك عن قرار الحفظ ، كما لا يمكنكم التقدم بشكوى مرة أخرى عن ذات الفعل الذي حفظت بشأنه القضية ، ولا فائدة من تظلمكم من قرار الحفظ ما دام فعل إرسال الرسالة المخالفة وقع في الفترة التي لم تكن فيها مادة التجريم موجودة.. ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ " قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك " لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية آخر تحرير بواسطة المحقق كونان : 25/06/2008 الساعة 03:48 PM السبب: تصحيح إملائي |
#45
|
||||
|
||||
كونان
اقتباس:
وهم أستندو لقانون التعديل - أذا أذاء كان الفعل وقع قبل 3 يوليو فالمرسوم السابق يعاقب من يفعل مثل هذة الأفعال - وبعدذلك أتي المرسوم يلغي ثم مرسوم يؤكد المرسوم الأول فالمفروض القضة لا تتغير تمشي على أول مرسوم أرجو التوضيح --وشكراً جزيلاً لك |
#46
|
||||
|
||||
كل هذه التعديلات أكثر ما تستهدف ملاحقة الرأي السياسي المغاير السياسة الحكومه وتوجهاتها ؛ لاتوجد سياسه ثابته 0
__________________
وطني لو شغلت با الخلد عنه |
#47
|
|||
|
|||
طيب :
ألا يخالف هذا القانون قوانين دولية أخرى ؟ أتذكر انه أثناء قضية سبلة العرب تم الحديث عن مخالفة قوانين وبروتوكولات الأنترنت والأتصالات ، حيث هذه القوانين تنظم العلاقة خصوصا أن المستضيف للموقع شركة أمريكية ومقرها خارج عمان ، فمن أين تم الإرسال : هل من عمان ام من موقع الشركة ؟! نتمنى التوضيح للنقطة هذه
__________________
|
#48
|
||||
|
||||
الله ينور عليكم ..
__________________
الحمد لله
|
#49
|
||||
|
||||
اقتباس:
حقيقة لست مطلعا على تفاصيل قضية سبلة العرب،
ولكن أحد المواضيع التي تم تقديم شكوى بسببها أرسلت من هنا من السلطنة، ولكن سابقا لم يكن يوجد نص يعاقب صاحب الموقع أو المشرف، ولذلك كان رأيي الشخصي حينها أن المحكمة ستبرئ الأستاذ سعيد الراشدي، والغريب في الأمر أن الإدعاء العام أحاله إلى المحكمة بتهمة مخالفة قانون المطبوعات والنشر، وهذا لا يستقيم قانونا لأن مواقع النشر الإلكتروني لا تخضع لأحكام ذلك القانون... أما عن مخالفة هذا القانون لقوانين دولية أخرى، فالجواب لا لأن القانون يجرم إستخدام الإنترنت لإرسال رسائل مخالفة للنظام العام والأداب.. وكل دولة في العالم تسن من القوانين ما يحفظ لها نظامها العام وأداب المجتمع.. ولكن لأن مفهوم النظام العام والأداب هو مفهوم نسبي يختلف من مكان لأخر ومن زمان لآخر، فإننا نجد ما هو ممنوع لدينا ومباح لدى الأخرين... ثم أن هذه قوانين داخلية للسلطنة وتسنها الدولة من منطلق مبدأ السيادة، ما دامت لم تعارض قانون دولي، أو إتفاقية صادقت عليها السلطنة. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ " قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك " لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية |
#50
|
|||
|
|||
استفسار للأخ المحقق كونان
إذا كان الشخص خارج عمان وتلقى رسالة مخلة بالأدب ايضا من شخص خارج عمان,وكلا الشخصين في نفس الدولة,فأين يرفع القضية في عمان أو في الدولة التي يوجد بها,وإذا كان هو شخصيا يفضل أن ينظر عليها من قبل الدولة التي هو فيها آنذاك هل يجوز ذلك |
#51
|
||||
|
||||
اقتباس:
نعم أخي الكريم.. يجوز ذلك لأن الإختصاص ينعقد أيضا لمحاكم الدولة التي يوجد فيها المتهم، أو المكان الذي يقبض عليه فيه.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ " قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك " لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية |
#52
|
||||
|
||||
في واحد حاط صورتي في موقع للتعرف ولما هددته راح وللغاه هل ممكن اشتكي ويعرفو من هو واذا ممكن وين اروح
|
#53
|
||||
|
||||
ما في حد افادني ؟؟؟؟
|
#54
|
||||
|
||||
اقتباس:
يمكنك أن تتقدم بشكوى ضده في الإدعاء العام أو الشرطة،
لأن فعله يعتبر مخالف لقانون تنظيم الإتصالات، فالصورة تدخل ضمن مفهوم الرسالة وفقا لتعريفها الوارد في القانون المشار إليه، أما مسألة مدى إمكانية التوصل إليه فهي مسألة إثبات، قد يمكن ذلك وقد يتعذر. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ۞…۞» "... كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده ... " ۞…۞ " اللائحة الداخلية للسبلة القانونية " |
#55
|
||||
|
||||
اقتباس:
|
#56
|
|||
|
|||
شكرا لك
__________________
هدوووووء
callllllm |
#57
|
||||
|
||||
زين زين....
شي جيد
__________________
عزيزي وزير البلديه .. بخصوص الحفر في الشوارع - نلعب سوبر ماريو مثلاً?? Marble Slab Creamers The freshest ice cream on earth ساعات تقليد درجة اولى..لا تفوتكم http:/http://www.s-oman.net/avb/show....php?t=1021049 |
#58
|
|||
|
|||
أخي ما رأي القانون في زوج يشتم زوجته شفهيا و عن طريق الرسائل بغية التخلص منها . و بعد طلاقها أيضا يرسل لها رسائل سب و قدح . ذهبت الى الشرطة و قالوا لها لا يستطيعون فعل شئ
|
#59
|
||||
|
||||
مشكورين على الاسئله والاجابات التي استفدنا منها 0
حبيت اسجل كلمة شكر 0 |
#60
|
||||
|
||||
مشكورين على هذا الحوار..
أفدتونا كثير.. |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
أنماط العرض | |
|
|