سبلة عمان
سبلة عُمان أرشيف سبلة العرب وصلات البحث

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #121  
قديم 13/01/2009, 04:48 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

[QUOTE=الحياة حلوة!;6685305]أنا وزوجي مستأجرين شقة ف الخوض من 5 شهور .. المشكلة إنه المسؤول عن البناية (مب المالك نفسه) ما رضى يسويلنا عقد إيجار وزوجي ما اعترض لأنا كنا بنتزوج ومحتاجين شقة وهو تم شهرين يدوّر شقه زينة وما كان محصل ..

المهم أنا أريد أقدم على أرض بس لازم نرفق عقد الإيجارعشان يثبت إنا ساكنين ف مسقط .. والمشكلة الأخ بعده مب راضي يسويلنا عقد ..

شو الحل؟
[/QUOTE]

أهلا أختي

بخصوص موضوعك يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

تحياتي ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  مادة إعلانية
  #122  
قديم 13/01/2009, 04:52 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة بيدبا مشاهدة المشاركات
هل يعتبر رفع الدعوة انذار بالاخلاء من المؤجر الى المستاجر ام هل ينبغي ان يكون الانذار كتابة وترفع الدعوة بعد انتهاء فترة الانذار
ولماذا ترفض الدعوة اذا رفعت قبل انتها فترة الانذار لماذا لا تؤجل لحين انتها فترة الانذار حفاظا على حق المدعي وحفاظا على الوقت وتصحيحاً للاجراء خاصة اذا كانت الحاجة ماسة بمعنى لايكون الخطاء في الاجراء ظلم حق المدعي وانهاء الدعوة ويبدا من جديد وتاخذ القضية فترة اخرى
أهلا أخي

موضوع الإنذار يختلف عن الدعوى ، فالأصل أن يقدم الإنذار كتابة وفي حالة عدم الإستجابة تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة.

أما بخصوص رفض الدعوى قبل إنتهاء فترة الإنذار فهو إجراء صحيح إذ لا توجد نتيجة سلبية أقيمت من أجلها الدعوى ، فالدعوى تقام بعد حدوث الخلاف أو الرد المخالف لبنود المرسوم ،،

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #123  
قديم 13/01/2009, 07:57 PM
صورة عضوية تشيلساوي
تشيلساوي تشيلساوي غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 16/12/2006
الإقامة: ترينيدا و توباغو
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,643
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى تشيلساوي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى تشيلساوي
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا بك أخي العزيز

بخصوص سؤالك بما أن المشتري يعتبر مستأجر جديد للمحل فإنه يعمل عقد جديد للمشتري بغض النظر عن البائع المستأجر الأول ، وعليه يحق للمؤجر تحديد المبلغ الذي يناسبه في العقد الجديد ولا عبرة بالعقد القديم لإختلاف الأطراف فيه ..

والعكس صحيح فإنه لو كان المؤجر هو البائع للمكان فإنه بموجب القانون لا يحق له أن يرفع الإيجار للمستأجر الموجود في المبنى المباع ،،،

تحياتي وإسمحلي على التأخير ،،،

أشكرك جزيل الشكر أخي العزيز

ما قصرت.
  #124  
قديم 13/01/2009, 11:06 PM
صمت صمت غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/06/2007
الإقامة: oman
الجنس: ذكر
المشاركات: 623
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى صمت
افتراضي

هلا اخوي
فالبدايه احب اوجه لك كل الشكر والتقدير على مجهودك
وعسى ربي يجعله في ميزان حسناتك


انا مستأجر شقه من سنتين
وكان العقد ينتهي في شهر 8 سنة 2008
اتصلوا بي المكتب القائم على المبنى
وطلبوا مني رسالة الغاء العقد لانهم يريدو يوحدوا العقود في المبنى ويكون عقد جديد من سنة 2009
وعلي ادفع لهم ايجار ل اربع شهور
(شهر 9 و 10 و11 و 12)
وعملوا عقد بيني وبينهم و وقعوا عليه
عقد من شهر 1 من سنة 2009 الى نهاية السنه
(طبعا العقد الجديد غير موثق فالبلديه)
لانهيم يريدوا يلغوا وبعدها بشهر او اثنين يعملو العقد فالبلديه
على العموم
عطيتهم الرساله اللي طلبوها مني
ودفعت مال 4 شهور
و وقعت على العقد الجديد
واستملمت نسخه فيها توقيع وختم من المكتب

اللي صار الحين
اتصلوا فيني وطلبوا مني خلاء السكن او اعطيهم زياده
رحت البلديه وخبرتهم
طلبوا مني التوجه للمحكمه
سؤالي
شو وجهة نظر القانون في هذي الحلات؟
وهل انا لي الحق اني امتنع عن الاخلاء وعن دفع الايجار اللي طلبه ؟
وكيف اتصرف مع هالناس؟
اذا حبيت اي تفاصيل ف تفضل
ولك مني جزيل الشكر
  #125  
قديم 15/01/2009, 10:07 PM
صورة عضوية كايزن
كايزن كايزن غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 09/09/2007
الإقامة: حيث الحرية مصانة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,260
افتراضي

أخي المحامي بورك مسعاك

لدي استفسار سأورده على هيئة نقاط

شقة مؤجرة بدون عقد بلدي.
تمت مخاطبة المستأجر لتسجيل العقد ورفض ذلك.
كما طلب منه رفع قيمة الإيجار ورفض ذلك (تمت مخاطبته برفع الإيجار منذ عام تقريبا)
تم تأجير الشقة للمستأجر منذ أكثر من أربع سنوات.

السؤال:
هل يمكن رفع الإيجار الآن وإلى أي مستوى؟
هل يمكن إخراج المستأجر وفقا للمرسوم الجديد علما بأنه قد مر أكثر من أربع سنوات على فترة استئجارة للشقة؟ إذا كان نعم فكيف؟


شاكرين لكم جهدكم الكريم
__________________
"ليست هناك حدود للعقل سوى تلك اللتي اقتنعنا بوجودها"
  #126  
قديم 18/01/2009, 10:17 PM
WhiteRose WhiteRose غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 23/02/2008
الإقامة: Just there
الجنس: أنثى
المشاركات: 117
افتراضي

الأستاذ المحترم سؤالي :
هل يجوز للمستأجر أن يخلي العقار قبل نهاية العقد (سنة) وما هي ضوابط طلب إنهاء العقد قبل أوانه من طرف المستأجر أيَ قبل نهاية العقد خصوصا إن تم العثور على عقار أفضل أرخص بكثير؟
وماذا إن فشل الحل الودي والتفاهم مع المأجر وإشترط مواصلة العقد إلى نهايته ؟
مع الشكر الجزيل مقدما وأخيرا وجعله في ميزان حسناتك

آخر تحرير بواسطة WhiteRose : 18/01/2009 الساعة 11:06 PM
  #127  
قديم 19/01/2009, 11:07 AM
صورة عضوية أبو الحسن
أبو الحسن أبو الحسن غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 03/12/2006
الإقامة: جــ الصمت ـــدار
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,690
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو الحسن
افتراضي

أخي المحامي.. السلام عليكم ..

أنا مستأجر شقة من قريب..والعقد بيني وبين المؤجر 6 أشهر.. هل لي أن أخلي الشقة إذا حصلت شقة أرخص أو أني انتقلت من المكان أو لأي سبب من الأسباب؟؟ وهل هناك شروط تتعلق بذلك؟؟
ثم أن المؤجر طلب مني إذا كان المدة 6 أشهر أن أدفع قيمة العقد وإذا أكثر هو يدفعها، ماحكم ذلك؟؟

أرجو الإفادة في الموضوع وجزاك الله خيرا..
__________________
إن صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي ... ولكن مايدور حولي لا يستحق الكلام
------------------------------
زيادة القول تحكي النقص في العملِ
و منطق المرء قد يهديه للزللِ
إن اللسان صغير جرمه و له
جرم كبير كما قد قيل في المثلِ
فكم ندمت على ماكنت قلت به
و ما ندمت على ما كنت لم أقلِ
------------------------------
  #128  
قديم 20/01/2009, 01:57 PM
SS2005Oman SS2005Oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/08/2007
الإقامة: Oman
الجنس: ذكر
المشاركات: 108
افتراضي

السلام عليكم

انا مستاجر شقه من ثلاث سنوات بدون عقد

من سنه تم زيادة الايجار من 175 الى 220

وبعد 6 اشهر قام صاحب العقار ببيعه
وطالبني باخلاء الشقه خلال 6 اشهر او بزياده الى 400 ريال
(شفاهيه) بدون اوراق
هل يحق للمالك الجديد ان يطردني من العقار او يزيد السعر علما ان سعر الايجار يعتبر منخفض مقارنه بالعقارات المجاوره
  #129  
قديم 23/01/2009, 03:44 PM
WhiteRose WhiteRose غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 23/02/2008
الإقامة: Just there
الجنس: أنثى
المشاركات: 117
افتراضي

وينك يالمحامي
  #130  
قديم 24/01/2009, 04:36 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة صمت مشاهدة المشاركات
هلا اخوي
فالبدايه احب اوجه لك كل الشكر والتقدير على مجهودك
وعسى ربي يجعله في ميزان حسناتك


انا مستأجر شقه من سنتين
وكان العقد ينتهي في شهر 8 سنة 2008
اتصلوا بي المكتب القائم على المبنى
وطلبوا مني رسالة الغاء العقد لانهم يريدو يوحدوا العقود في المبنى ويكون عقد جديد من سنة 2009
وعلي ادفع لهم ايجار ل اربع شهور
(شهر 9 و 10 و11 و 12)
وعملوا عقد بيني وبينهم و وقعوا عليه
عقد من شهر 1 من سنة 2009 الى نهاية السنه
(طبعا العقد الجديد غير موثق فالبلديه)
لانهيم يريدوا يلغوا وبعدها بشهر او اثنين يعملو العقد فالبلديه
على العموم
عطيتهم الرساله اللي طلبوها مني
ودفعت مال 4 شهور
و وقعت على العقد الجديد
واستملمت نسخه فيها توقيع وختم من المكتب

اللي صار الحين
اتصلوا فيني وطلبوا مني خلاء السكن او اعطيهم زياده
رحت البلديه وخبرتهم
طلبوا مني التوجه للمحكمه
سؤالي
شو وجهة نظر القانون في هذي الحلات؟
وهل انا لي الحق اني امتنع عن الاخلاء وعن دفع الايجار اللي طلبه ؟
وكيف اتصرف مع هالناس؟
اذا حبيت اي تفاصيل ف تفضل
ولك مني جزيل الشكر

أهلا أخي العزيز

بخصوص موضوعك فإن حالات طلب الإخلاء وحالات طلب زيادة الأجرة قد حسمها المرسوم السلطاني رقم 72/2008 ، ونوضح التالي :-

وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه يتضح التالي :-

أولا :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :-
استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .

فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .


(( وبناءً عليه فإنه ينظر إلى موضوعك من خلال إنطباق المادة أعلاه عليه ، فإذا وجد شرط من الشروط أعلاه تنطبق على طلب الإخلاء فإنه يحق له ذلك ، وإلا فالعكس .))

ثانيا :- تنص المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .

ثالثا :- تنص المادة المادة (6) مكررا (1) : يسري عقد الإيجار إلي نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء , ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .

وللفائدة فإن المادة (6) تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن في مثل حالتك أن يطلب منك الإخلاء إلا إذا كان طلب الإخلاء وفق المواد الموضحة أعلاه ، وإلا فإني أنصحك بأن تتوجه إلى المحكمة حتى يتم تثبيت عقد الإيجار ، كما أنصحك بأن تستمر في دفع الأجرة لدى المحكمة ، توجه لقسم المالية وسوف يفيدوك بالإجراءات المتبعة وذلك حتى لا تترك فرصة للمؤجر إستغلال عدم السداد في طلب الإخلاء ذلك أن المادة (7) من المرسوم 72/2008 تنص على التالي :-
استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء .

ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-
http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf


تحياتي لك ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #131  
قديم 24/01/2009, 04:49 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة كايزن مشاهدة المشاركات
أخي المحامي بورك مسعاك

لدي استفسار سأورده على هيئة نقاط

شقة مؤجرة بدون عقد بلدي.
تمت مخاطبة المستأجر لتسجيل العقد ورفض ذلك.
كما طلب منه رفع قيمة الإيجار ورفض ذلك (تمت مخاطبته برفع الإيجار منذ عام تقريبا)
تم تأجير الشقة للمستأجر منذ أكثر من أربع سنوات.

السؤال:
هل يمكن رفع الإيجار الآن وإلى أي مستوى؟
هل يمكن إخراج المستأجر وفقا للمرسوم الجديد علما بأنه قد مر أكثر من أربع سنوات على فترة استئجارة للشقة؟ إذا كان نعم فكيف؟


شاكرين لكم جهدكم الكريم


أهلا أخي الكريم

بخصوص موضوعك نوضح الرد وفق النقاط التالية :-

وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه يتضح التالي :-

أولا :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :-
استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .

فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .


(( وبناءً عليه فإنه ينظر إلى موضوعك من خلال إنطباق المادة أعلاه عليه ، فإذا وجد شرط من الشروط أعلاه تنطبق على طلب الإخلاء فإنه يحق له ذلك ، وإلا فالعكس .))

ثانيا :- تنص المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .




المادة (6) تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ



وعليه مما تقدم فإنه يجوز طلب الإخلاء وفق الحالات الموضحة بالمادة 7 والمادة 6 مكرر، ففي حالة إنطباق أحدها حق لك طلب الإخلاء وذلك عن طريق المحكمة ، والأصل إذا مرت أربع سنوات في حالة أن العقار سكني يجوز للمالك طلب الإخلاء أو الإستمرار في الإيجار كما يحق له تحديد الأجر المناسب بإعتباره عقد جديد .

أما موضوع الزيادة فإنه يحق لك طلب الزيادة بما أن ثلاث سنوات قد مرت من فترة الإيجار ، والأهم من ذلك إثبات العلاقة الإيجارية منذ البداية وذلك حتى تستطيع طلب الإخلاء .
ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-
http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf


تحياتي ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #132  
قديم 24/01/2009, 04:53 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة WhiteRose مشاهدة المشاركات
الأستاذ المحترم سؤالي :
هل يجوز للمستأجر أن يخلي العقار قبل نهاية العقد (سنة) وما هي ضوابط طلب إنهاء العقد قبل أوانه من طرف المستأجر أيَ قبل نهاية العقد خصوصا إن تم العثور على عقار أفضل أرخص بكثير؟
وماذا إن فشل الحل الودي والتفاهم مع المأجر وإشترط مواصلة العقد إلى نهايته ؟
مع الشكر الجزيل مقدما وأخيرا وجعله في ميزان حسناتك
أهلا أخي العزيز

بخصوص موضوعك فإنه حسب علمي الأصل أنه لا يجوز إنهاء العقد بين الأطراف إلا بالتراضي ووفق القانون ، وعليه فإن المستأجر الأصل أنه لا يجوز إنهاء العقد قبل إنتهاءه ، وعليه ففي مثل هذه الحالات الأصل أن يرضى المؤجر بمسألة إنهاء العقد أو أن يأتي المستأجر بمستأجر جديد يحل مكانه بنفس العقد الذي وقعه مع المؤجر حتى لا يقع ضرر على المؤجر .

تحياتي ////
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #133  
قديم 24/01/2009, 05:04 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبو الحسن مشاهدة المشاركات
أخي المحامي.. السلام عليكم ..

أنا مستأجر شقة من قريب..والعقد بيني وبين المؤجر 6 أشهر.. هل لي أن أخلي الشقة إذا حصلت شقة أرخص أو أني انتقلت من المكان أو لأي سبب من الأسباب؟؟ وهل هناك شروط تتعلق بذلك؟؟
ثم أن المؤجر طلب مني إذا كان المدة 6 أشهر أن أدفع قيمة العقد وإذا أكثر هو يدفعها، ماحكم ذلك؟؟

أرجو الإفادة في الموضوع وجزاك الله خيرا..

أهلا أخي الكريم

بخصوص موضوعك فإنه حسب علمي الأصل أنه لا يجوز إنهاء العقد بين الأطراف إلا بالتراضي ووفق القانون ، وعليه فإن المستأجر الأصل أنه لا يجوز إنهاء العقد قبل إنتهاءه ، وعليه ففي مثل هذه الحالات الأصل أن يرضى المؤجر بمسألة إنهاء العقد أو أن يأتي المستأجر بمستأجر جديد يحل مكانه بنفس العقد الذي وقعه مع المؤجر حتى لا يقع ضرر على المؤجر .


ثانيا : مسألة دفع قيمة العقد إذا كنت تقصد بها رسوم تسجيل العقد فالقانون نص صراحة أن المؤجر هو من يتحملها إلا في حالة الإتفاق على غير ذلك ، وعليه لإغن النؤجر ملزم بدفع الرسم 3% رسوم البلدية فإنه وفق المادة (2) من القرار الوزاري رقم (17/93) والتي تنص على ( يلتزم مؤجر أي عقار أو جزء منه أو المستأجر إذا تم الاتفاق على قيامه بالتسجيل بدفع رسوم قدرها 3% من القيمة الإجمالية للعقد طبقاً للمدة المحددة فيه )والمادة (2) من المرسوم السلطاني 6/89 التي تنص على (يلتزم المؤجر بأن يقوم بتسجيل العقد لدى البلدية المختصة طبقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض ...) كما تنص المادة (3) من ذات القانون على : (يلتزم المؤجر بدفع الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه ..) فإن الأصل أن يقوم المؤجر بسداد الرسم إلا إذا تم الإتفاق على غير ذلك .

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #134  
قديم 24/01/2009, 05:10 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة SS2005Oman مشاهدة المشاركات
السلام عليكم

انا مستاجر شقه من ثلاث سنوات بدون عقد

من سنه تم زيادة الايجار من 175 الى 220

وبعد 6 اشهر قام صاحب العقار ببيعه
وطالبني باخلاء الشقه خلال 6 اشهر او بزياده الى 400 ريال
(شفاهيه) بدون اوراق
هل يحق للمالك الجديد ان يطردني من العقار او يزيد السعر علما ان سعر الايجار يعتبر منخفض مقارنه بالعقارات المجاوره
أهلا أخي العزيز

بخصوص التساؤل أعلاه ، فإن المادة أدناه أوضحت مدى إلتزام المالك الجديد ومركزه القانوني في حالة شراء مبنى مستأجر ، فالمادة(7) مكررا(2) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 تنص على (( يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلي شخص أخر , وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلي المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان . ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة , وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلي المالك الجديد )) .

أيضا االمادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .



وبالتالي يخضع المالك الجديد للقانون الملزم للمؤجر السابق و تنطبق نفس المواد القانونية التي في المرسوم السلطاني 6/1989 والتعديلات في المرسوم72/2008 م على السواء .

وهذه وصلة للمرسوم الجديد 72/2008
http://www.s-oman.net/avb/attachmen...1&d=1219049793
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #135  
قديم 24/01/2009, 05:15 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة WhiteRose مشاهدة المشاركات
وينك يالمحامي

أهلا صديقي العزيز ، تم الإجابة على سؤالك ,,,

تحياتي،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #136  
قديم 24/01/2009, 06:41 PM
صورة عضوية أبو الحسن
أبو الحسن أبو الحسن غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 03/12/2006
الإقامة: جــ الصمت ـــدار
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,690
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو الحسن
افتراضي

أشكرك أخي المحامي على اهتمامك وتجاوبك..
بارك الله فيك ووفقك لما يحب..
تحياتي لك أخي..
__________________
إن صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي ... ولكن مايدور حولي لا يستحق الكلام
------------------------------
زيادة القول تحكي النقص في العملِ
و منطق المرء قد يهديه للزللِ
إن اللسان صغير جرمه و له
جرم كبير كما قد قيل في المثلِ
فكم ندمت على ماكنت قلت به
و ما ندمت على ما كنت لم أقلِ
------------------------------
  #137  
قديم 25/01/2009, 02:13 PM
هارون5 هارون5 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/12/2006
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 726
افتراضي

الاخ المحامي بارك الله فيك وفي مسعاك وعندي استفسار
اجرت الشقه ولمدة سنتين( 2006 -2007) بقيمه 500 ريال وبموجب عقد مصدق من البلديه وبعد انتهاء العقد طلب
المستأجر ان اجعل له عقد اخر للسنه 2008 وبايجار 575 وينتهي العقد بنهاية 6-6-2009 فهل يحق لي ان اطلب منه الاخلاء البيت واشعاره قبل 3 اشهر لداعي ان المنطقه كثير الطلب عليها واجار الشقه اكثر الان - 900 ريال -
او هل يحق لي ان اجدد العقد معه بسعر 900 ريال ؟؟؟ ارجو الافاده حيث ان الايجارات في هذه المنطقه اصبحت عاليه وفي حدود 900 ريال واكثر ...............
مع الشكر الجزيل ......
  #138  
قديم 25/01/2009, 04:15 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبو الحسن مشاهدة المشاركات
أشكرك أخي المحامي على اهتمامك وتجاوبك..
بارك الله فيك ووفقك لما يحب..
تحياتي لك أخي..

أهلا وسهلا بك سيدي

شاكر لك دعائك ولك مثله بإذن الله ،،

تحياتي ......
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #139  
قديم 25/01/2009, 04:27 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة هارون5 مشاهدة المشاركات
الاخ المحامي بارك الله فيك وفي مسعاك وعندي استفسار
اجرت الشقه ولمدة سنتين( 2006 -2007) بقيمه 500 ريال وبموجب عقد مصدق من البلديه وبعد انتهاء العقد طلب
المستأجر ان اجعل له عقد اخر للسنه 2008 وبايجار 575 وينتهي العقد بنهاية 6-6-2009 فهل يحق لي ان اطلب منه الاخلاء البيت واشعاره قبل 3 اشهر لداعي ان المنطقه كثير الطلب عليها واجار الشقه اكثر الان - 900 ريال -
او هل يحق لي ان اجدد العقد معه بسعر 900 ريال ؟؟؟ ارجو الافاده حيث ان الايجارات في هذه المنطقه اصبحت عاليه وفي حدود 900 ريال واكثر ...............
مع الشكر الجزيل ......
أهلا أخي الكريم

بخصوص موضوعك فإنك تستفسر عن الإخلاء وزيادة الإيجار في العقد الذي أوضحت تفاصيله أعلاه ، والإجابة عن هذا التساؤل وفق التوضيح التالي :-

أولا :- بخصوص الإخلاء فإن المادة (7) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص . أضف إلى أن المادة (6) مكررا من ذات القانون تنص على : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .


وعليه فإن الحالات الواردة هي على سبيل الحصر ولا يجوز طلب الإخلاء في حالتك حيث أن تم تجديد العقد إلا إذا كانت هناك تنطبق على العقد حالة من حالات الإخلاء المذكورة .

ثانيا :-
المادة (6) تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ



وعليه مما تقدم فإنه يجوز طلب الإخلاء وفق الحالات الموضحة بالمادة 7 والمادة 6 مكرر، ففي حالة إنطباق أحدها حق لك طلب الإخلاء وإلا فالعكس ، والأصل إذا مرت أربع سنوات في حالة أن العقار سكني يجوز للمالك طلب الإخلاء أو الإستمرار في الإيجار كما يحق له تحديد الأجر المناسب بإعتباره عقد جديد .

أما موضوع الزيادة فإنه لا يحق لك طلب الزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات .
ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-
http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf


تحياتي ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #140  
قديم 25/01/2009, 06:38 PM
صورة عضوية كايزن
كايزن كايزن غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 09/09/2007
الإقامة: حيث الحرية مصانة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,260
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات

أما موضوع الزيادة فإنه يحق لك طلب الزيادة بما أن ثلاث سنوات قد مرت من فترة الإيجار ، والأهم من ذلك إثبات العلاقة الإيجارية منذ البداية وذلك حتى تستطيع طلب الإخلاء .
ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-
http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf



تحياتي ،،،،
أخي المحامي

لك من الشكر أجزله

بقي لدي سؤال : كيف تثبت العلاقة الإيجارية علما بأنه لا يوجد هناك عقد بلدي؟
فقط عقد مكتب وإيصالات استلام الإيجارات. فهل هذه كفيلة بالإعتداد بها لحساب فترة إستئجار المؤجر للعقار؟
__________________
"ليست هناك حدود للعقل سوى تلك اللتي اقتنعنا بوجودها"
  #141  
قديم 26/01/2009, 02:00 PM
صورة عضوية sindbad
sindbad sindbad غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/12/2006
المشاركات: 392
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز ( المحامي )
بداية أشكركم على هذه المبادرة الطيبة ، والاستشارات القانونية المجانية ..
في الحقيقة أنا مستأجر في مبنى من صاحب المبنى مباشرة .. منذ 5 سنوات ومعي في نفس المبنى جار عماني ومصري منذ نفس الفترة تقريبا ، بإيجار 160 ريالا شهريا .
في عام 2007 استلم المبنى مكتب عقارات جشع ، وقام بزيادة إلى 300 ريال وذلك بعد صدور قانون 15 % .. رفض توقيع العقد على أساس هذه النسبة ، ووصلت إلى المحكمة بداعي إن نحن غاصبين للعقار !
يوجد لدينا إيصالات تثبت الإيجار بشكل قانوني :
1. لقد حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف .

2. ( بعدها قام بالاستئناف ) حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإعادة الدعوى على المحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وحددت جلسة يوم 13-7-2008 لنظرها وأبقت الفصل في مصروفاتها وإلزام المستأنف ضده بمصروفات الاستئناف .

3. قمنا نحن المستأجرين بالاستئناف بتاريخ 4-11-2008 ، وفي محاكمة 25-1-2009 م كانت المفاجأة !

( لقد حكمت المحكمة بطردنا من العقار ، وإلزامنا بدفع مصاريف المحاماة ، وتعويضه بدفع ايجار 300 ريال لمدة سنة .. استغربت من وقوف المحكمة مع المتجاوزون للمرسوم السطاني ، ومن المفارقات المحزنة بأن هذا الحكم جاء ضدي وجاري العماني ، بينما المصري فقد حمكت المحكمة لصالحه مع انه حالته مطابقة لحالتنا تماما ) .
علما بأننا لما نعتمد على محامي في هذا الأمر بينما جاري المصري اعتمد على محامي للدفاع .

أرجو التفضل بإفادتي حول هذا الموضوع ، وعن كيفية الطعن من المحكمة العليا .. حيث طلب مني المحامي مبلغ 300 ريال للدفاع والطعن في هذا الحكم .

شاكرا لكم جزيل الشكر

آخر تحرير بواسطة sindbad : 26/01/2009 الساعة 02:32 PM
  #142  
قديم 27/01/2009, 09:41 PM
صورة عضوية fadi-mba
fadi-mba fadi-mba غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/10/2007
الجنس: ذكر
المشاركات: 313
افتراضي

بارك الله فيك، و مجهود كبير الذي تبذله لتوعية الجميع.
بالنسبة لمن عاتبك على احد تعليقاتك، اعتقد انه اما ان يأخذ برأيك او يستطيع ان يجتهد و يعمل بما يعتقد به. ان ادرك ان هذا هو اجتهادك من ضوء فهمك للقانون و خبرتك، و نحن نقدر ذلك.
__________________
الله ينتقم منك يا فرعون هذا العصر.
  #143  
قديم 03/02/2009, 02:38 PM
صورة عضوية أحمد55
أحمد55 أحمد55 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2009
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,163
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أحمد55
افتراضي

كل الشكر للمحامي99
على الجهود المبذولة ونرجو استمرار مشاركاتكم
اذا سافرت في شرف مرومي@@@@فلا تقنع بما دون النجومي
  #144  
قديم 08/02/2009, 10:00 PM
صورة عضوية fadi-mba
fadi-mba fadi-mba غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/10/2007
الجنس: ذكر
المشاركات: 313
افتراضي العلاقة الإيجارية

هل ممكن تعريف العلاقة الإيجارية؟
و كيف يتم تحديدها؟ و ما هي الأمور التي ان تغيرت في عقد الإيجار تؤدي الى بداية علاقة إيجارية جديدة؟
__________________
الله ينتقم منك يا فرعون هذا العصر.
  #145  
قديم 16/02/2009, 11:32 PM
صورة عضوية Leeds United
Leeds United Leeds United غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 17/02/2008
الإقامة: ENGLAND
المشاركات: 77
افتراضي

اغيثوني: أريد استشاره عاجله من ذوي الاختصاص (قانون الايجارات)>><


لقد قمت بشراء بنايه فيها 4 شقق بالعذيبه وللعلم فقد تم استبدال الملكيه شهر فبراير 2008 ((( أي قبل اصدار المرسوم 2008/72 في شهر مايو 2008))). ,أيضا وللعلم فانني وافقت على شراء هذه البنايه مع المالك السابق بناءا على القانون السابق (مرسوم رقم 89/6) والذي يجيز لي بأن أطلب الاخلاء من المستأجر قبل نهاية العقد ب3 أشهر.

وللعلم فانني اتفقت مع المالك السابق أنني لا أريد تأجيرها ولكن أريدها للسكن لحاجتي وأخواني وأخواتي للسكن بدلا من الذهاب الى مكان اخر ودفع ايجارات عاليه لتخفيف علينا هذا العبء كله. والدليل في ذلك بأنني لم أطالبهم بالزياده أبدا.


وهؤا ما فعلته فقد قمت بانذارهم كتابيا ولكن مع حلول شهر مايو وجاء قانون الايجارات المعدل 2008/72 فقد رفضوا الاخلاء وفي ذلك الوقت فقد حكم القاضي بشطب الدعوه!!!

اسئلتي:

1. بما أن عقد البيع والشراء تم قبل القانون المعدل أي حسب القانون السابق والذي على أثره تم الاتفاق على البيع والشراء وبما أنني أنذرتهم قبل القانون المعدل وبفترة أكثر من 3 أشهر،،، فأليس من المنطقي أن يحكم بالاخلاء لأن حتى فترة ال3 أشهر للانذار تجاوزت قبل القانون المعدل؟؟؟؟

2. لنكن أكثر وضوحا،،، فانني لكنت لا أريد شراء هذا العقار بتاتا بعد اصدار المرسوم لأنني سأعلم مدى صعوبة الاخلاء. فأليس من وجهة نطركم بأنني وقعت ضحية لذلك وأن القانون لم يراعني بعد أن أنذرتهم قبل القانون المعدل وأن الاتفاق الذي صار بومجبه الشراء يعود لفترة القانون السابق 1989/6.

3. فقد اكتشفت مؤخرا بأن هؤلاء المستأجرين قد مضى عليهم أكثر من 4 سنوات وحتى 5 الان.

سؤالي هنا: هل فترة ال4 سنوات تبدأ من تاريخ اصدار المرسوم أم اذا كانت العقود قد بدأت قبل المرسوم فيتم احتسابه من قبل وذلك وخاصة أن الماده السادسه من المرسوم تنص: " لا يجوز الاخلاء الا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ (بدء العقد) " ولم تقل من تاريخ اصدار المرسوم.. أي قد يكون أن العقد قد بدأ قبل اصدار المرسوم.

أرجو منكم افادتي واذا عندكم أي معرفة بمحامي شاطر في هذه القضايا يرجى ارسال لي رقمه على الخاص عاجلا...

ومن عنده أي رد لمشكلتي ليفيدني بها فسأكون ممتنا له ولكم التحيه
__________________
*** جمـــــــــال وصدق "الهديه" ---> عندما تكون بدون مناسبه !!! صدقني!!! ***
Half full & Half empty: Any Difference?!!!
  #146  
قديم 17/02/2009, 01:00 PM
صورة عضوية كايزن
كايزن كايزن غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 09/09/2007
الإقامة: حيث الحرية مصانة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,260
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Leeds United مشاهدة المشاركات
اغيثوني: أريد استشاره عاجله من ذوي الاختصاص (قانون الايجارات)>><


لقد قمت بشراء بنايه فيها 4 شقق بالعذيبه وللعلم فقد تم استبدال الملكيه شهر فبراير 2008 ((( أي قبل اصدار المرسوم 2008/72 في شهر مايو 2008))). ,أيضا وللعلم فانني وافقت على شراء هذه البنايه مع المالك السابق بناءا على القانون السابق (مرسوم رقم 89/6) والذي يجيز لي بأن أطلب الاخلاء من المستأجر قبل نهاية العقد ب3 أشهر.

وللعلم فانني اتفقت مع المالك السابق أنني لا أريد تأجيرها ولكن أريدها للسكن لحاجتي وأخواني وأخواتي للسكن بدلا من الذهاب الى مكان اخر ودفع ايجارات عاليه لتخفيف علينا هذا العبء كله. والدليل في ذلك بأنني لم أطالبهم بالزياده أبدا.


وهؤا ما فعلته فقد قمت بانذارهم كتابيا ولكن مع حلول شهر مايو وجاء قانون الايجارات المعدل 2008/72 فقد رفضوا الاخلاء وفي ذلك الوقت فقد حكم القاضي بشطب الدعوه!!!

اسئلتي:

1. بما أن عقد البيع والشراء تم قبل القانون المعدل أي حسب القانون السابق والذي على أثره تم الاتفاق على البيع والشراء وبما أنني أنذرتهم قبل القانون المعدل وبفترة أكثر من 3 أشهر،،، فأليس من المنطقي أن يحكم بالاخلاء لأن حتى فترة ال3 أشهر للانذار تجاوزت قبل القانون المعدل؟؟؟؟

2. لنكن أكثر وضوحا،،، فانني لكنت لا أريد شراء هذا العقار بتاتا بعد اصدار المرسوم لأنني سأعلم مدى صعوبة الاخلاء. فأليس من وجهة نطركم بأنني وقعت ضحية لذلك وأن القانون لم يراعني بعد أن أنذرتهم قبل القانون المعدل وأن الاتفاق الذي صار بومجبه الشراء يعود لفترة القانون السابق 1989/6.

3. فقد اكتشفت مؤخرا بأن هؤلاء المستأجرين قد مضى عليهم أكثر من 4 سنوات وحتى 5 الان.

سؤالي هنا: هل فترة ال4 سنوات تبدأ من تاريخ اصدار المرسوم أم اذا كانت العقود قد بدأت قبل المرسوم فيتم احتسابه من قبل وذلك وخاصة أن الماده السادسه من المرسوم تنص: " لا يجوز الاخلاء الا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ (بدء العقد) " ولم تقل من تاريخ اصدار المرسوم.. أي قد يكون أن العقد قد بدأ قبل اصدار المرسوم.

أرجو منكم افادتي واذا عندكم أي معرفة بمحامي شاطر في هذه القضايا يرجى ارسال لي رقمه على الخاص عاجلا...

ومن عنده أي رد لمشكلتي ليفيدني بها فسأكون ممتنا له ولكم التحيه
أخي الكريم
هذا رد الأخ المحامي 99 على استفسار هو مشابه لقضيتك.
انظر للفقرة (د)

اقتباس:
بخصوص الإخلاء فإن المادة (7) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء .

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .

ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .

فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص . أضف إلى أن المادة (6) مكررا من ذات القانون تنص على : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .
__________________
"ليست هناك حدود للعقل سوى تلك اللتي اقتنعنا بوجودها"
  #147  
قديم 17/02/2009, 01:49 PM
صورة عضوية Leeds United
Leeds United Leeds United غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 17/02/2008
الإقامة: ENGLAND
المشاركات: 77
افتراضي

شكرا كايزن:

للعلم فان القاضي تصوروا برفع الدعاوى ال4 على الرغم من توضيح كل هذا!!!

بانتظار تعقيب من المحامي 99 (لطفا)...
__________________
*** جمـــــــــال وصدق "الهديه" ---> عندما تكون بدون مناسبه !!! صدقني!!! ***
Half full & Half empty: Any Difference?!!!
  #148  
قديم 18/02/2009, 09:14 AM
صورة عضوية العميد
العميد العميد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/12/2006
المشاركات: 457
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى العميد
افتراضي

أخي العزيز المحامي


ماهي وضعيت العقود التي انتهت قبل صدور المرسوم السلطاني وتم إخطار المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العقد ، مع العلم بأنه تم الرد على الإخطار ، ولكن لم ترفع القضية في المحكمة إلا بعد وقت طويل من صدور المرسوم ؟

أرجو الرد عاجلا
__________________
118
  #149  
قديم 21/02/2009, 04:25 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Leeds United مشاهدة المشاركات
اغيثوني: أريد استشاره عاجله من ذوي الاختصاص (قانون الايجارات)>><


لقد قمت بشراء بنايه فيها 4 شقق بالعذيبه وللعلم فقد تم استبدال الملكيه شهر فبراير 2008 ((( أي قبل اصدار المرسوم 2008/72 في شهر مايو 2008))). ,أيضا وللعلم فانني وافقت على شراء هذه البنايه مع المالك السابق بناءا على القانون السابق (مرسوم رقم 89/6) والذي يجيز لي بأن أطلب الاخلاء من المستأجر قبل نهاية العقد ب3 أشهر.

وللعلم فانني اتفقت مع المالك السابق أنني لا أريد تأجيرها ولكن أريدها للسكن لحاجتي وأخواني وأخواتي للسكن بدلا من الذهاب الى مكان اخر ودفع ايجارات عاليه لتخفيف علينا هذا العبء كله. والدليل في ذلك بأنني لم أطالبهم بالزياده أبدا.


وهؤا ما فعلته فقد قمت بانذارهم كتابيا ولكن مع حلول شهر مايو وجاء قانون الايجارات المعدل 2008/72 فقد رفضوا الاخلاء وفي ذلك الوقت فقد حكم القاضي بشطب الدعوه!!!

اسئلتي:

1. بما أن عقد البيع والشراء تم قبل القانون المعدل أي حسب القانون السابق والذي على أثره تم الاتفاق على البيع والشراء وبما أنني أنذرتهم قبل القانون المعدل وبفترة أكثر من 3 أشهر،،، فأليس من المنطقي أن يحكم بالاخلاء لأن حتى فترة ال3 أشهر للانذار تجاوزت قبل القانون المعدل؟؟؟؟

2. لنكن أكثر وضوحا،،، فانني لكنت لا أريد شراء هذا العقار بتاتا بعد اصدار المرسوم لأنني سأعلم مدى صعوبة الاخلاء. فأليس من وجهة نطركم بأنني وقعت ضحية لذلك وأن القانون لم يراعني بعد أن أنذرتهم قبل القانون المعدل وأن الاتفاق الذي صار بومجبه الشراء يعود لفترة القانون السابق 1989/6.

3. فقد اكتشفت مؤخرا بأن هؤلاء المستأجرين قد مضى عليهم أكثر من 4 سنوات وحتى 5 الان.

سؤالي هنا: هل فترة ال4 سنوات تبدأ من تاريخ اصدار المرسوم أم اذا كانت العقود قد بدأت قبل المرسوم فيتم احتسابه من قبل وذلك وخاصة أن الماده السادسه من المرسوم تنص: " لا يجوز الاخلاء الا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ (بدء العقد) " ولم تقل من تاريخ اصدار المرسوم.. أي قد يكون أن العقد قد بدأ قبل اصدار المرسوم.

أرجو منكم افادتي واذا عندكم أي معرفة بمحامي شاطر في هذه القضايا يرجى ارسال لي رقمه على الخاص عاجلا...

ومن عنده أي رد لمشكلتي ليفيدني بها فسأكون ممتنا له ولكم التحيه

أهلا أخي العزيز
أولا :- بخصوص موضوعك فأبدأ من مسألة القضاء التي شطب فيها القاضي الدعوى ، فشطب الدعوى يتم في حالة عدم حضور المدعي الذي رفع الدعوى للجلسة المنعقدة ، أي عدم حضورك الجلسة أدى إلى شطبها ، والشطب يعني عدم نظر موضوع الدعوى لأن هذا الإجراء يعتبر من الإجراءات الشكلية للقانون ، فالقاضي لم يرفض الدعوى وإنما شطبها مثل ما أسلفت بسبب عدم الحضور ، وفق المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبموجب المادة السابقة فإنه يمكنك تجديد الدعوى خلال 60 يوم من شطب الدعوى .

ثانيا :- بخوص سؤالك عن حساب مدة الإخلاء فإنه وفق فهمي المتواضع أن المدة تحسب من تاريخ صدور المرسوم السلطاني 72/2008 وليس من المدة الماضية ، وهناك أراء قد تخالف هذا الرأي ولكن وفق المفهوم لتشريع التعديلات الجديدة تتوافق مع ما ذكرته اعلاه .

ثالثا:-بخصوص الإخلاء فإن المادة (7) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء .

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .

ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د– إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص . أضف إلى أن المادة (6) مكررا من ذات القانون تنص على : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .

وفي جميع الحالات يمكنك طلب الإخلاء وفق المادة7/د من القانون المذكور ،،،

بالتوفيق
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99

آخر تحرير بواسطة المحامي99 : 01/03/2009 الساعة 06:20 PM
  #150  
قديم 22/02/2009, 09:35 AM
صورة عضوية العميد
العميد العميد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/12/2006
المشاركات: 457
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى العميد
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة العميد مشاهدة المشاركات
أخي العزيز المحامي


ماهي وضعيت العقود التي انتهت قبل صدور المرسوم السلطاني وتم إخطار المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العقد ، مع العلم بأنه تم الرد على الإخطار ، ولكن لم ترفع القضية في المحكمة إلا بعد وقت طويل من صدور المرسوم ؟

أرجو الرد عاجلا
في انتظار تعليقات المحامي
__________________
118
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:53 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها