|
||
#1
|
||||
|
||||
معلومات في القانون المدني لطلاب القانون
مصادر الالتزام (Sources of Obligation)
1. المصادر الإرادية (التصرفات القانونية): العقد و الإرادة المنفردة. 2. المصادر غير الإرادية (الوقائع القانونية): الفعل الضار، الفعل النافع و القانون. تعريف العقد (Defining the Contract) العقد لغةً العقد قانوناً: توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني (إنشاء التزام/نقله/تعديله/إنهائه) العقد اصطلاحاً العقد في القانون المدني الكويتي العقد X الاتفاق (Contract X Convention) موقف القانون المدني الفرنسي مترادفات. موقف جانب من الفقه الفرنسي العقد منشئ للالتزام فقط X الاتفاق يمتد الى الآثار (تنفيذ / انتقال / انقضاء). اذاً فالاتفاق أوسع نطاقا من العقد. مجال العقد (Domain of the Contract) جميع الروابط القانونية في نطاق القانون الخاص (و في القانون الدولي، إلى حد ما) قائمة على أساس الالتزام. رأي ليس كل اتفاق عقداً، فالعقود هي فقط المعاملات المالية التي تتم في نطاق القانون الخاص. اذاً يخرج من مصطلح العقد: الاتفاقات الدولية عقد الزواج العقود الإدارية عقد الإذعان لا يعتبر عقدا بالمعنى الدقيق (لتخلف عنصر المفاوضة). الاتفاق لا يعتبر عقدا إلا إذا كان ينظم مصالح متعارضة (مثال: بيع / إيجار)، أما الاتفاق المنظم لمصالح متوافقة فليس عقدا (مثال: عقد الشركة). نقد هذا الرأي ينطوي على تفرقة بين عقود الدولة في نطاقي القانونين العام و الخاص. كون عقد الزواج منظم من قبل القانون و ليس بإرادة الإطراف ليس سببا لعدم اعتباره عقدا، فكثير من العقود ينظمها القانون بقواعد آمرة (عمل / أيجار / تأمين). عقد الإذعان لا يمكن إخراجه من نطاق العقود. عقود الأحوال الشخصية و القانون الدولي العام هي مزيج من فكرة العقد و فكرة النظام القانوني. الخلاصة الواقع يظهر أن الاصطلاحين مترادفين، فالعقد اتفاق بين طرفين بقصد احداث أثر يرتبه القانون، بغض النظر عن أطراف العقد سواء كانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص. |
مادة إعلانية
|
#2
|
||||
|
||||
مبدأ سلطان الإرادة (Autonomy of the Will)
القانون الروماني: لا يعترف بها المبدأ (تغليب الاعتبارات الشكلية). ظهور مبدأ سلطان الإرادة: o مضمون مبدأ سلطان الإرادة: الحرية التعاقدية الرضائية (التخلي عن الشكل) القوة الملزمة للعقد (العقد شريعة المتعاقدين) مبدأ نسبية آثار العقد (privity of contract) o تطور مبدأ سلطان الإرادة: عوامل دينية: Canon law: pacta sunt servanda / اقتصادية / سياسية السيادة المطلقة للمبدأ و انتشار سياسة "دعه يعمل، دعه يمر" (Laissez faire; laissez passer) تدخل الدولة في الحد من إطلاق هذا المبدأ (الفكر الاشتراكي/التنظيم التشريعي للعقود كعقد العمل / دعم السلع الأساسية و تنظيم أثمانها / منع الاحتكار / نظرية الظروف الطارئة / فكرة النظام العام / كثرة القواعد الآمرة / التأمين لمصلحة الغير نظرا ً لكثرة المخاطر: أي الخروج عن فكرة الأثر النسبي للعقد من خلال الاشتراط لمصلحة الغير). أنواع العقود (Contract Categories) (1)من حيث الشكل: عقود رضائية X عقود شكلية X عقود عينية: عقود رضائية تنعقد بمجرد و جود الرضا، أي بمجرد تلاقي إرادتي طرفي العقد (مثال: بيع / إيجار). الرضائية ليست متعلقة بالنظام العام، فيمكن الاتفاق على خلافها. عقود شكلية يشترط فيها: تلاقي إرادتي طرفي العقد + الشكل. الشكل هنا هو ركن من أركان صحة العقد (بالإضافة إلى الرضا و المحل و السبب). التفرقة بين الكتابة كركن للعقد X كوسيلة للإثبات. الهدف من اشتراط الشكل هنا هو: أ. تيسير الإثبات ب. حماية الغير ج. تنبيه المتعاقد الى خطورة التصرف عقود عينية العقد العيني هو العقد الذي يكون تسليم محل العقد فيه ركن للعقد لا يقوم من دونه. لا يكتفى هنا بالتراضي بل يشترط التسليم (مثال: هبة المنقول). الأصل في العقود: التسليم ليس ركنا للعقد الا اذا اشرط ذلك القانون/الاتفاق/العرف (م 68 مدني كويتي). (2) من حيث التنظيم التشريعي: العقود المسماة (nominate contracts) X العقود غير المسماة (innominate contracts): العقود المسماة هي العقود التي ينظمها القانون بقواعد خاصة (مثال: بيع / هبة / إيجار/ عارية). أنواعها: أ. عقود ناقلة للملكية (بيع / هبة) ب. عقود ناقلة للمنفعة (ايجار / عارية) ج. عقود ترد على العمل (وكالة / مقاولة / عمل) د. عقود الضمان (تأمين / كفالة) العقود غير هي العقود التي لا يفرد لها القانون تنظيما خاصا (مثال: عقد الفندقة / النشر/ الإعلان). المسماة هي التي ينظمها القانون بقواعد خاصة (مثال: بيع / هبة / إيجار/ عارية) تستخلص أحكامها بطريق التكييف و القياس. (3) من حيث نطاق الالتزامات المفروضة: عقود ملزمة للجانبين (bilateral / synallagmatic) X عقود ملزمة لجانب واحد (unilateral contracts): العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي يرتب التزامات على كل طرف فيه، فيصبح كل من الطرفين ملتزما تجاه الآخر، أي أن كلاهما دائن و كلاهما مدين بنفس الوقت. الآثار المترتبة على العقد الملزم للجانبين: 1. التزامات كل طرف سبب لالتزامات الطرف الآخر. 2. تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه يجيز للمتعاقد الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه بدوره (الدفع بعدم التنفيذ). 3. عدم التنفيذ يجيز للمتعاقد المتضرر طلب فسخ العقد بدلا من التنفيذ العيني. 4. إذا أصبح الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي فان الالتزام المقابل ينقضي و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. العقد الملزم هو العقد الذي يرتب التزامات في ذمة أحد طرفيه فقط، فيكون لأطراف العقد صفة الدائن و المدين فقط (مثال: لجانب واحد عقد الهبة). إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه فلا يستطيع المتعاقد الآخر الدفع بعدم التنفيذ أو طلب الفسخ (فلا مصلحة له في ذلك)، و لكن يطلب التنفيذ جبرا. أما اذا كان التنفيذ مستحيلا لسبب أجنبي فان العقد ينفسخ من تلقاء نفسه. (4) من حيث المدة: عقود فورية X عقود مستمرة: العقود الفورية هي العقود التي لا يؤثر الزمن على كم الاداءات فيها (مثال: بيع) لكونها تنفذ مرة واحدة فقط. تأجيل تنفيذ العقد الفوري لا يعني تحوله إلى عقد مستمر، و إنما لا تتجاوز دلالته مجرد كون تنفيذ العقد قد أوقف بشكل مؤقت. العقود المستمرة هي العقود التي يؤثر الزمن على كم الاداءات فيها (مثال: الإيجار / عمل / توريد). نتائج التفرقة: العقـــود الفوريــة العقـــود المستمــرة الأصل إن للفسخ أثر رجعي (يعتبر العقد كان لم يكن) لا مجال للفسخ بأثر رجعي لكون العمل قد تم تنفيذه فعلا يلزم الاعذار في حال التأخير في التنفيذ لا يشترط الاعذار لا مجال لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة (إلا إذا كان العقد مؤجلا) هي المجال الطبيعي لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة (5) من حيث المقابل: عقود المعاوضة X عقود التبرع: المعاوضة هوا لعقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلا لما يعطي (البيع). عقود المعاوضة قد تكون أعمالا مدنية أو تجارية حسب الاحوال. التبرع هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي (الهبة) عقود التبرع تعتبر أعمالا مدنية فقط. (6) من حيث تحديد الالتزامات و قت التعاقد: عقود محددة (contracts that are 'certain) X عقود احتمالية (aleatory contracts): العقد المحدد القيمة هو العقد الذي يمكن معرفة التزامات الأطراف فيه عند الإبرام (البيع). العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يعرف فيه مقدار أداء الإطراف عند التعاقد، بل يتوقف على اعتبارات مستقبلية (التأمين على الحياة. (7) من حيث مساهمة إرادة الأطراف في و ضع الشروط التعاقدية: عقود مساومة X عقود إذعان: عقد المساومة الأصل هو تساوي المراكز القانونية في قوة التفاوض. عقد الإذعان العقد الذي يخضع فيه أحد العاقدين لشروط العاقد الآخر دون قدرة على المفاوضة. مسرد (Glossary)* NOTES ARABIC TERM FRENCH TERM عقود رضائية Contrats consensuels عقود غير رضائية (شكلية) Contrats formels عقود مساومة Contrats de gré à gré (negociés) عقود اذعان Contrats d’adhésion عقود ملزمة لجانب واحد Contrats unilatéraux عقود ملزمة للجانبين Contrats synallagmatiques عقود معاوضة Contrats à titre onéreux عقود تبرع Contrats à titre gratuit عقد الهبة Contrat de donation عقد التفضل Contrat de bienfaisance ou de services gratuits عقود محددة Contrat commutatifs عقود احتمالية Contrat aléatoires عقود المدة Contrats à exécution prolongée (successive) عقود فورية التنفيذ Contrats à execution instantanée عقود مسماة Contrats nommés عقود غير مسماة Contrats innommés |
#3
|
||||
|
||||
موضوع جميل .. وننتظر كل ما هو مفيد
__________________
تبا لمصادرة حرية الرأى... تبا للعمل ... تبا للروتين ... تبا لاصحاب القلوب المريضة ... تبا لارتفاع الاسعار ... تبا لابو لهب وتب ... تبا لاسرائيل ... تبا لامريكا ... تبا للخونة ... تبا للخوف ... تبا للبطالة ... تبا للواسطة ... تبا للتبغ والكحول ... تبا للطفولة ... تبا للكهولة ... تبا للكتابة ... تبا للمشاعر ... تبا للحب ...(( تبا للمستحيل )) ... تبا للمنطق ... تبا للعقل ... تبا للاحاديث السخيفة ... تبا لانني يوما سأفنى ... واقول تبا للحظات ضائعة تبا لـ تبا
|
|
|