سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #451  
قديم 08/10/2010, 03:37 PM
ابو الليالي ابو الليالي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 13/05/2009
الإقامة: سلطنه عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 109
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ابو الليالي
افتراضي

انا عملت في شركه خاصه لمدة 15 سنه وتم تحويل خدماتي الي شركه حكوميه تحت اشراف القابضه ,هل يحق لي المطالبه بحقوق عن المده التي قضيتها في الشركه الاولى وهي مده طويله مع العلم باني اخضع لنظام الضمان الاجتماعي من سنة 1992 ارجو الافاده ولكم جزيا الشكر........................................ ................
  مادة إعلانية
  #452  
قديم 09/10/2010, 09:41 PM
صورة عضوية الاصلاح
الاصلاح الاصلاح غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 15/07/2008
الإقامة: ارض الخير
الجنس: ذكر
المشاركات: 62
افتراضي

هل يجب على الموظف ان يخبر مسؤوله عن سبب اخذه للاجازه اذا كانت اضطراريه؟
وهل يوجد قانون ينص على ذلك؟ وفي حالة ان الموظف امتنع عن اخبار مسؤوله عن سبب اخذه للاجازه الاضطراريه لكون ان سبب الاجازه خاص ولا يريد البوح به فهل بامكان المسؤول معاقبة الموظف؟؟
__________________
حتى لو فشلت، يكفيك شرف المحاولة
  #453  
قديم 11/10/2010, 06:05 AM
رعد SQU رعد SQU غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 06/07/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 59
افتراضي

سؤال عاجل جدا.

هل يحق للشركة إعطاء إجازة للموظف من دون إرادته, في حالة ترك العمل؟؟؟

ملاحظة: قانون الشركة يحتم عليها شراء الاجازات في حالة ترك العمل
  #454  
قديم 22/10/2010, 04:39 PM
صورة عضوية komandro
komandro komandro غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/12/2006
الجنس: ذكر
المشاركات: 776
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
نعم يحق لك أجر اضافي أو تعويض عن أيام الدوام التي داومتهن
ممكن أخي نسخة من قانون العمل كامل...وما المادة المنصة على ذلك..عندي شكوي ضد شركة
  #455  
قديم 23/10/2010, 12:21 PM
DieForOman DieForOman غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 31/07/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 43
افتراضي

سوالي ..


رجل تزوج بامراه ثانيه ... ولم يحسن الانفاق على اولاده وزوجته الاولى ...

السوال .. كيفية احتساب النفقه الشهريه القانونيه للزوجه الاولى واولادها ..

على اي اساس ... على اساس عدد الاولاد الغير البالغين .. ؟؟ وكم نصيب الواحد منهم .. ؟؟!!
ام على اساس حجم البيت ؟؟ !!!


ارجوا افادتي ... شكرا ..
  #456  
قديم 26/10/2010, 03:40 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

السلام عليكم
رجعت لكم بعد إنقطاع فترة من الوقت لظروفي الدراسية والخاصة
وأرجوا السماح والمعذرة من الأخوة والأخوات اللي تأخرنا عليهم في الرد ولذلك للسبب أعلاه
فلكم مني أغلى تحية وأعظم سلام وأفضل دعاء ونتمنى لكم الحياة الموفقة والنجاح الدائم والجنة دار القرار.
  #457  
قديم 26/10/2010, 03:41 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة DieForOman مشاهدة المشاركات
سوالي ..


رجل تزوج بامراه ثانيه ... ولم يحسن الانفاق على اولاده وزوجته الاولى ...

السوال .. كيفية احتساب النفقه الشهريه القانونيه للزوجه الاولى واولادها ..

على اي اساس ... على اساس عدد الاولاد الغير البالغين .. ؟؟ وكم نصيب الواحد منهم .. ؟؟!!
ام على اساس حجم البيت ؟؟ !!!


ارجوا افادتي ... شكرا ..
موضوعي خاص بقانون القانون ولعجزي عن الافادة في سؤالكم استسمحكم عذرا بالتوجه إلى من هو أفضل مني والسموحة منكم
  #458  
قديم 26/10/2010, 03:43 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة komandro مشاهدة المشاركات
ممكن أخي نسخة من قانون العمل كامل...وما المادة المنصة على ذلك..عندي شكوي ضد شركة
مادام عندك شكوى ضد الشركة فالباحث للشكوي سيعفيك من مسألة البحث عن مادة تدعم موقفكم
وذلك لإختصاصه بذلك
  #459  
قديم 29/10/2010, 08:18 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

أرجوا وضع الاسئلة على العام لأني لن أرد على سؤال على الخاص
وهذا لكثرة الأسئلة التي تأتيني على الخاص
ودمتم بود
  #460  
قديم 30/10/2010, 10:55 AM
صورة عضوية *المظلوم*
*المظلوم* *المظلوم* غير متصل حالياً
عضو مميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 05/12/2006
الإقامة: مسقـــط العامــره
المشاركات: 7,685
افتراضي

القانون

اخي الكريم .. ما هيه طريقه الانتقال من قسم الى اخر ... !!!

اذا كان اجباري .. هل يحق للشركه ان تنقله الى قسم اخر ؟؟؟

اذا لم يكن اجباري ... اراد الموظف ان ينتقل .. فهل يحق للمسؤل رفض النقل ؟؟

اراد ان ينتقل الى وظيفه بها صلاحيات اكبر ... او بينه وبين المدير حساسيات يعني غير مرتاح بالقسم ... فهل يحق لشؤن الموظفين نقله ؟؟؟

واتمنى تذكر كل شي عن النقل
__________________
محظــوظــ الي سكـــــن قلبــك عرف كيــفــ يمحيني


يجيلك يوم يــا ظــالم
  #461  
قديم 31/10/2010, 07:10 PM
سما الافاق سما الافاق غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/03/2009
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 266
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى سما الافاق
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سما الافاق مشاهدة المشاركات
هل يتطلب تصديق عقود العمل لدى الوزارة او هو اختياري او اجباري ليكون العقد نافذ او يتعد به
او بعبارة اخرى مثلما اوردها انور الكيومي
1- هل التصديق التي تعرضت له ذات المادة تصديق عقد العمل من وزارة القوى العاملة على العقد تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات أم من متطلبات الإجراءات الشكلية؟
2- هل العقد المكتوب غير المصدق له ذات القوة التي يتميز بها العقد المصدق من وزارة القوى العاملة؟
بانتظار ردك
__________________
أفضل الخدمات وبطريقة متميزة (البناء والتشييد وصيانة المباني)


لمزيد من التفاصيل
http://www.s-oman.net/avb/showthread...4#post15292114
  #462  
قديم 07/11/2010, 04:04 PM
صورة عضوية abasarah
abasarah abasarah غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/10/2009
الإقامة: عمان-- الداخلية
الجنس: ذكر
المشاركات: 199
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى abasarah إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى abasarah
افتراضي

السلام عليكم
لو سمحت ابحث عن قانون الايجار بعد التعديل الجديد إذا ممكن
__________________
لا اله إلا الله محمد رسول الله
  #463  
قديم 12/11/2010, 08:20 PM
SAPFHD SAPFHD غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2010
الإقامة: الداخلية
الجنس: ذكر
المشاركات: 86
افتراضي

عملت فني صيانة معدات لخمس سنوات تقريبا ثم وكلت لي وظيفة مشرف قسم من جهة مدير الموقع من دون تغير عقد العمل أو الأجر وذلك بسبب تنصل مدراء الموقع بحجج مختلفة لا أجد مبررا لها من ضمنها لم أثبت كفاءتي بعد وقد أكملت 6 سنوات بهذا العمل الأخير وقد تم تغير ميزة السكن فقط كباقي المشرفين.
وسؤالي هو هل يوجد قانون يلزم الشركة بتغير الراتب والعقد حسب عملي الأخير مع العلم يوجد ما يثبت حقي كرسائل البريد الأكتروني في معظم التعاملات مع مدراء الشركة وأيضا بشهود الموظفين في نفس القسم؟ وسؤالي الثاني كم المدة التي من الممكن للموظف أن يثبت جدارته بالعمل حسب القانون؟
أرجوا الرد ولكم جزيل الشكر.

آخر تحرير بواسطة SAPFHD : 13/11/2010 الساعة 05:07 PM
  #464  
قديم 13/11/2010, 12:50 PM
عبق النرجس عبق النرجس غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 12/10/2010
الجنس: أنثى
المشاركات: 22
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سما الافاق مشاهدة المشاركات
بانتظار ردك
التصديق من الاجراءات الشكلية ولاعلاقة له باثبات العقد
  #465  
قديم 13/11/2010, 01:02 PM
عبق النرجس عبق النرجس غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 12/10/2010
الجنس: أنثى
المشاركات: 22
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الاصلاح مشاهدة المشاركات
هل يجب على الموظف ان يخبر مسؤوله عن سبب اخذه للاجازه اذا كانت اضطراريه؟
وهل يوجد قانون ينص على ذلك؟ وفي حالة ان الموظف امتنع عن اخبار مسؤوله عن سبب اخذه للاجازه الاضطراريه لكون ان سبب الاجازه خاص ولا يريد البوح به فهل بامكان المسؤول معاقبة الموظف؟؟
اخي الفاضل كيف لمديرك ان يقدر السبب في الغياب اهو طارئ من عدمه
وبعد معرفة السبب يقدر هل سبب الغياب يدخل ضمن الظروف الطارئ او لا يدخل
وعلى اثر ذلك له الحق بمنحك او عدم منحك الاجازة الطارئة
  #466  
قديم 13/11/2010, 05:11 PM
SAPFHD SAPFHD غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2010
الإقامة: الداخلية
الجنس: ذكر
المشاركات: 86
Angry

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة SAPFHD مشاهدة المشاركات
عملت فني صيانة معدات لخمس سنوات تقريبا ثم وكلت لي وظيفة مشرف قسم من جهة مدير الموقع من دون تغير عقد العمل أو الأجر وذلك بسبب تنصل مدراء الموقع بحجج مختلفة لا أجد مبررا لها من ضمنها لم أثبت كفاءتي بعد وقد أكملت 6 سنوات بهذا العمل الأخير وقد تم تغير ميزة السكن فقط كباقي المشرفين.
وسؤالي هو هل يوجد قانون يلزم الشركة بتغير الراتب والعقد حسب عملي الأخير مع العلم يوجد ما يثبت حقي كرسائل البريد الأكتروني في معظم التعاملات مع مدراء الشركة وأيضا بشهود الموظفين في نفس القسم؟ وسؤالي الثاني كم المدة التي من الممكن للموظف أن يثبت جدارته بالعمل حسب القانون؟
أرجوا الرد ولكم جزيل الشكر.
أرجوا الرد يا أخوة....
  #467  
قديم 14/11/2010, 08:48 AM
عبق النرجس عبق النرجس غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 12/10/2010
الجنس: أنثى
المشاركات: 22
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
مادام عندك شكوى ضد الشركة فالباحث للشكوي سيعفيك من مسألة البحث عن مادة تدعم موقفكم
وذلك لإختصاصه بذلك
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
والباحث انسان حيادي ،لا يميز طرف على آخر
  #468  
قديم 14/11/2010, 09:34 AM
عبق النرجس عبق النرجس غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 12/10/2010
الجنس: أنثى
المشاركات: 22
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
مادة (65) من قانون العمل واضحة جدا
( للعامل الحق في أجره الشامل خلال العطلات في الأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم آخر .
أما إذا وقعت العطلة الرسمية ضمن مدة الإجازة السنوية فان العامل لا يستحق أي تعويض عنها .
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه)


عفوا اخي:
الاصح أنه يستلم راتبه مضاعفاً ، مالم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالي
  #469  
قديم 14/11/2010, 10:30 AM
BMW M5 BMW M5 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/05/2008
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 250
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة وردة شتاء مشاهدة المشاركات
[/COLOR]

عفوا اخي:
الاصح أنه يستلم راتبه مضاعفاً ، مالم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالي
وذلك حسب نص المادة (73) من قانون العمل العماني .
  #470  
قديم 14/11/2010, 10:32 AM
BMW M5 BMW M5 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/05/2008
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 250
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة komandro مشاهدة المشاركات
ممكن أخي نسخة من قانون العمل كامل...وما المادة المنصة على ذلك..عندي شكوي ضد شركة
توجد نسخة من قانون العمل العماني في موقع وزارة الشؤون القانونية .
  #471  
قديم 14/11/2010, 12:11 PM
اليوسف99 اليوسف99 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/09/2010
الإقامة: الاولد ترافورد
الجنس: ذكر
المشاركات: 236
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة قلم فضة مشاهدة المشاركات
أخي حسب علمي الإجبار يأتي من أجل منفعة العمل أو الشركة أو المسؤسسة وهناك قرار من وزارة القوى العاملة يجيز إخضاع العامل للعمل الإضافي طالما مصلحة الشركة تستدعي ذلك وطالما الشركة تدفع مستحقات ذلك العامل حول الوقت المضاف
________________
لا يجوز اجبار العامل على العمل في ساعات العمل اضافية
حيث ان المادة رقم 70 نصت على ذلك وبالتالي لابد موافقة العامل على ذلك
  #472  
قديم 21/11/2010, 08:39 AM
صورة عضوية المحقق كونان
المحقق كونان المحقق كونان غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2008
الإقامة: في أروقة العدالة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,596
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة SAPFHD مشاهدة المشاركات
عملت فني صيانة معدات لخمس سنوات تقريبا ثم وكلت لي وظيفة مشرف قسم من جهة مدير الموقع من دون تغير عقد العمل أو الأجر وذلك بسبب تنصل مدراء الموقع بحجج مختلفة لا أجد مبررا لها من ضمنها لم أثبت كفاءتي بعد وقد أكملت 6 سنوات بهذا العمل الأخير وقد تم تغير ميزة السكن فقط كباقي المشرفين.
وسؤالي هو هل يوجد قانون يلزم الشركة بتغير الراتب والعقد حسب عملي الأخير مع العلم يوجد ما يثبت حقي كرسائل البريد الأكتروني في معظم التعاملات مع مدراء الشركة وأيضا بشهود الموظفين في نفس القسم؟ وسؤالي الثاني كم المدة التي من الممكن للموظف أن يثبت جدارته بالعمل حسب القانون؟
أرجوا الرد ولكم جزيل الشكر.
إذا كانت طبيعة العمل الحالية تختلف أخي الكريم إختلافا جوهريا عن عملك السابق كفني صيانة معدات، فإن هذا يعتبر تكليفا بعمل غير المتفق عليه عند التعاقد وهو مما لا يعتبر من حق الشركة. وعليه يجب على الشركة إعطاءك مزايا الوظيفة الجديدة حسب ما ينص عليه نظام العمل داخل الشركة. ولذا أرى أن تتقدم بطلب مكتوب إلى الشركة تطلب فيه رواتب ومزايا وظيفة مشرف قسم.
وإذا رفضت الشركة ذلك فبإمكاتك تقديم الطلب إلى وزارة القوى العاملة لحسم هذا الموضوع.

__________________
اقتباس:
اقتباس:
Think Success
Make It Happen
  #473  
قديم 22/11/2010, 07:12 AM
الباحث القانوني الباحث القانوني غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان مشاهدة المشاركات
إذا كانت طبيعة العمل الحالية تختلف أخي الكريم إختلافا جوهريا عن عملك السابق كفني صيانة معدات، فإن هذا يعتبر تكليفا بعمل غير المتفق عليه عند التعاقد وهو مما لا يعتبر من حق الشركة. وعليه يجب على الشركة إعطاءك مزايا الوظيفة الجديدة حسب ما ينص عليه نظام العمل داخل الشركة. ولذا أرى أن تتقدم بطلب مكتوب إلى الشركة تطلب فيه رواتب ومزايا وظيفة مشرف قسم.
وإذا رفضت الشركة ذلك فبإمكاتك تقديم الطلب إلى وزارة القوى العاملة لحسم هذا الموضوع.

صباح الخير
أعتذر على المداخلة إلا أن حبيت أكمل على ما تفضل به أستاذي العزيز المحقق كونان:
بالنسبة للسؤال الأول ،،، فأن زيادة الراتب تتوقف ذلك على لائحة شؤون الموظفين إذا تم تصنيف رئيس القسم بدرجة مالية أول مربوط فأن يستوجب زيادة راتبك وفقا للمسمى الجديد شريطة أن لايوجد إختلافا جوهريا عن طبيعة إختصاص عملك وفي حال حدوث ذلك فعليك إشعارها كتابيا بهذا الشأن، أما إذا كان المسمى الوظيفي غير مقيد بدرجة مالية وفق اللائحة المذكورة فأن ليس من الضروري تعديل الراتب أي يكتفى بتغيير المسمى الوظيفي فقط .

أما بالنسبة للسؤال الثاني : إستفسارك عن تحديد الفترة الزمنية في حال إستلامك عمل جديد فيما إذا نجحت أو أخفقت فيه فأن ذلك يبقى وفق لوائح الشركة الداخلية ، ولا يدعي إستشهاد زملائك بمدى مصداقيتك فأن نتائج العمل أو إدارة القسم تظهر نتائجه من خلال مسؤلك المباشر في إعداد تقرير حيال ذلك .
  #474  
قديم 22/11/2010, 10:11 PM
صورة عضوية العروب للتصميم والخياطة
العروب للتصميم والخياطة العروب للتصميم والخياطة غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/09/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 144
افتراضي

شكرا
إذا الموظف مسمى خاص بالخدمة المدنية
والعامل مصطلح لقانون العمل
من أين أحصل على نماذج لعقود عمل حتى أختار منهم ما يناسبني؟
وهل العلاوات حافزها أقوى للعطاء،
والراتب الأساسي دافع للإخلاص؟
وهل أستطيع الحصول على قائمة لأنواع العلاوات المحتملة؟
شكرا وبتوفيق
  #475  
قديم 23/11/2010, 08:09 AM
الباحث القانوني الباحث القانوني غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة العروب للتصميم والخياطة مشاهدة المشاركات
شكرا
إذا الموظف مسمى خاص بالخدمة المدنية
والعامل مصطلح لقانون العمل
من أين أحصل على نماذج لعقود عمل حتى أختار منهم ما يناسبني؟
وهل العلاوات حافزها أقوى للعطاء،
والراتب الأساسي دافع للإخلاص؟
وهل أستطيع الحصول على قائمة لأنواع العلاوات المحتملة؟
شكرا وبتوفيق
هلابك أختي

بالنسبة لنموذج عقد العمل تحصلي عليه ممكن من موقع وزارة القوى العاملة أو من الوزارة بالنفس بدائرة التشغيل أو أي دائرة ذات علاقة مباشرة بالعامل .
بالنسبة للرواتب لا شك أن يتعتمد على كل شركة وطبيعة درجاتها المالية والمؤهل الدراسي للعامل وطبيعة تخصصه --- شخصيا أرى بعض التخصصات يفضل العمل في القطاع الخاص بدلا من القطاع الحكومي ( قانوني وفني ومهندس وماشابه تلك التخصصات بمؤهلات بكالوريوس أو دبلوم ) ، شخصيا إنتقلت من القطاع الحومي إلى القطاع الخاص لحصولي على ميزات أكبر .

طبعا من المستحيل تحصلي على قائمة تبين أنواع العلاوات من شركات القطاع الخاص لإعتبارها من ضمن اللوائح الداخلية لكل شركة لايحق الأطلاع عليها إلا عمالها فقط، من جانب آخر الدرجات المالية تختلف بين كل شركة وفق مايقرها مجلس إداراتها ولا يوجد منظم من وزارة القوى العاملة يوحد العلاوات فيما بين الشركات ...... ماعدا إشتراط الوزارة بالحد الأدنى للرواتب أن لاتقل عن مبلغ 140 ريالا .
  #476  
قديم 23/11/2010, 08:17 AM
الباحث القانوني الباحث القانوني غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الباحث القانوني مشاهدة المشاركات
هلابك أختي

بالنسبة لنموذج عقد العمل تحصلي عليه ممكن من موقع وزارة القوى العاملة أو من الوزارة بالنفس بدائرة التشغيل أو أي دائرة ذات علاقة مباشرة بالعامل .
بالنسبة للرواتب لا شك أن يتعتمد على كل شركة وطبيعة درجاتها المالية والمؤهل الدراسي للعامل وطبيعة تخصصه --- شخصيا أرى بعض التخصصات يفضل العمل في القطاع الخاص بدلا من القطاع الحكومي ( قانوني وفني ومهندس وماشابه تلك التخصصات بمؤهلات بكالوريوس أو دبلوم ) ، شخصيا إنتقلت من القطاع الحومي إلى القطاع الخاص لحصولي على ميزات أكبر .

طبعا من المستحيل تحصلي على قائمة تبين أنواع العلاوات من شركات القطاع الخاص لإعتبارها من ضمن اللوائح الداخلية لكل شركة لايحق الأطلاع عليها إلا عمالها فقط، من جانب آخر الدرجات المالية تختلف بين كل شركة وفق مايقرها مجلس إداراتها ولا يوجد منظم من وزارة القوى العاملة يوحد العلاوات فيما بين الشركات ...... ماعدا إشتراط الوزارة بالحد الأدنى للرواتب أن لاتقل عن مبلغ 140 ريالا .

للعلم
بالنسبة لنماذج عقد توظيف في الخدمة المدنية ربما بتحصلي عليه من موقع الوزارة .
  #477  
قديم 23/11/2010, 09:14 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

أشكرك كثيرا أخي الباحث القانوني وأشكر من يساندني في هذه المهمة
وأعتذر كثيرا أحيانا من الأخوة الفضلاء والأخوات الطيبات لتأخري في الرد
على إستفساراتهم ولذلك بإنشغالي بكتابة والتحضير لرسالة الماجستير
وأتمنى منكم الدعاء وإن شاء الله لن نقصر معاكم....

آخر تحرير بواسطة القانون والحياة : 26/11/2010 الساعة 09:16 AM
  #478  
قديم 24/11/2010, 10:49 AM
الباحث القانوني الباحث القانوني غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
أشكرك كثيرا أخي الباحث القانوني وأشكر من يساندني في هذه المهمة
وأعتذر كثيرا أحيانا من الأخوة الفضلاء والأخوات الطيبات لتأخري في الرد
على إستفساراتهم ولذلك بإنشغالي بكتابة والتحضير لرسالة الماجستير
وأتمنى منكم الدعاء وإن شاء الله لن نقصر معاكم

عفوا أستاذي وحياك الله أخي ( القانون والحياة)
واجبنا جميعا نتكاتف على يد واحدة لنخرج بثمرة طيبة ومعلومة مفيدةعلى جميع إستفسارات الأخوة والأخوات في هذا المنبر.
كما أتمنى لك التوفيق لإعداد وتحضير رسالة الماجستير وأتمنى حضوري أثناء مناقشة رسالتك ، وعلى أتم الإستعداد إذا تطلب مني المساعدة لأي معلومة إن أستطعت إفادتك بإذن الله وخاصة في الجانب التجاري .
  #479  
قديم 25/11/2010, 10:58 AM
صورة عضوية العروب للتصميم والخياطة
العروب للتصميم والخياطة العروب للتصميم والخياطة غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/09/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 144
افتراضي

شكرا على المعلومات القيمة
لإني بعتد بها أو سأعمل عليها
  #480  
قديم 26/11/2010, 09:16 AM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

معكم نتواصل
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 01:51 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها