|
||
#451
|
|||
|
|||
انا عملت في شركه خاصه لمدة 15 سنه وتم تحويل خدماتي الي شركه حكوميه تحت اشراف القابضه ,هل يحق لي المطالبه بحقوق عن المده التي قضيتها في الشركه الاولى وهي مده طويله مع العلم باني اخضع لنظام الضمان الاجتماعي من سنة 1992 ارجو الافاده ولكم جزيا الشكر........................................ ................
|
مادة إعلانية
|
#452
|
||||
|
||||
هل يجب على الموظف ان يخبر مسؤوله عن سبب اخذه للاجازه اذا كانت اضطراريه؟
وهل يوجد قانون ينص على ذلك؟ وفي حالة ان الموظف امتنع عن اخبار مسؤوله عن سبب اخذه للاجازه الاضطراريه لكون ان سبب الاجازه خاص ولا يريد البوح به فهل بامكان المسؤول معاقبة الموظف؟؟
__________________
حتى لو فشلت، يكفيك شرف المحاولة |
#453
|
|||
|
|||
سؤال عاجل جدا.
هل يحق للشركة إعطاء إجازة للموظف من دون إرادته, في حالة ترك العمل؟؟؟ ملاحظة: قانون الشركة يحتم عليها شراء الاجازات في حالة ترك العمل |
#454
|
||||
|
||||
ممكن أخي نسخة من قانون العمل كامل...وما المادة المنصة على ذلك..عندي شكوي ضد شركة
|
#455
|
|||
|
|||
سوالي ..
رجل تزوج بامراه ثانيه ... ولم يحسن الانفاق على اولاده وزوجته الاولى ... السوال .. كيفية احتساب النفقه الشهريه القانونيه للزوجه الاولى واولادها .. على اي اساس ... على اساس عدد الاولاد الغير البالغين .. ؟؟ وكم نصيب الواحد منهم .. ؟؟!! ام على اساس حجم البيت ؟؟ !!! ارجوا افادتي ... شكرا .. |
#456
|
|||
|
|||
السلام عليكم
رجعت لكم بعد إنقطاع فترة من الوقت لظروفي الدراسية والخاصة وأرجوا السماح والمعذرة من الأخوة والأخوات اللي تأخرنا عليهم في الرد ولذلك للسبب أعلاه فلكم مني أغلى تحية وأعظم سلام وأفضل دعاء ونتمنى لكم الحياة الموفقة والنجاح الدائم والجنة دار القرار. |
#457
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#458
|
|||
|
|||
اقتباس:
وذلك لإختصاصه بذلك |
#459
|
|||
|
|||
أرجوا وضع الاسئلة على العام لأني لن أرد على سؤال على الخاص
وهذا لكثرة الأسئلة التي تأتيني على الخاص ودمتم بود |
#460
|
||||
|
||||
القانون
اخي الكريم .. ما هيه طريقه الانتقال من قسم الى اخر ... !!! اذا كان اجباري .. هل يحق للشركه ان تنقله الى قسم اخر ؟؟؟ اذا لم يكن اجباري ... اراد الموظف ان ينتقل .. فهل يحق للمسؤل رفض النقل ؟؟ اراد ان ينتقل الى وظيفه بها صلاحيات اكبر ... او بينه وبين المدير حساسيات يعني غير مرتاح بالقسم ... فهل يحق لشؤن الموظفين نقله ؟؟؟ واتمنى تذكر كل شي عن النقل
__________________
محظــوظــ الي سكـــــن قلبــك عرف كيــفــ يمحيني يجيلك يوم يــا ظــالم
|
#461
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
أفضل الخدمات وبطريقة متميزة (البناء والتشييد وصيانة المباني)
لمزيد من التفاصيل http://www.s-oman.net/avb/showthread...4#post15292114 |
#462
|
||||
|
||||
السلام عليكم
لو سمحت ابحث عن قانون الايجار بعد التعديل الجديد إذا ممكن
__________________
لا اله إلا الله محمد رسول الله |
#463
|
|||
|
|||
عملت فني صيانة معدات لخمس سنوات تقريبا ثم وكلت لي وظيفة مشرف قسم من جهة مدير الموقع من دون تغير عقد العمل أو الأجر وذلك بسبب تنصل مدراء الموقع بحجج مختلفة لا أجد مبررا لها من ضمنها لم أثبت كفاءتي بعد وقد أكملت 6 سنوات بهذا العمل الأخير وقد تم تغير ميزة السكن فقط كباقي المشرفين.
وسؤالي هو هل يوجد قانون يلزم الشركة بتغير الراتب والعقد حسب عملي الأخير مع العلم يوجد ما يثبت حقي كرسائل البريد الأكتروني في معظم التعاملات مع مدراء الشركة وأيضا بشهود الموظفين في نفس القسم؟ وسؤالي الثاني كم المدة التي من الممكن للموظف أن يثبت جدارته بالعمل حسب القانون؟ أرجوا الرد ولكم جزيل الشكر. آخر تحرير بواسطة SAPFHD : 13/11/2010 الساعة 05:07 PM |
#464
|
|||
|
|||
التصديق من الاجراءات الشكلية ولاعلاقة له باثبات العقد
|
#465
|
|||
|
|||
اقتباس:
وبعد معرفة السبب يقدر هل سبب الغياب يدخل ضمن الظروف الطارئ او لا يدخل وعلى اثر ذلك له الحق بمنحك او عدم منحك الاجازة الطارئة |
#466
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#467
|
|||
|
|||
اقتباس:
والباحث انسان حيادي ،لا يميز طرف على آخر |
#468
|
|||
|
|||
اقتباس:
عفوا اخي: الاصح أنه يستلم راتبه مضاعفاً ، مالم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالي |
#469
|
|||
|
|||
وذلك حسب نص المادة (73) من قانون العمل العماني .
|
#470
|
|||
|
|||
توجد نسخة من قانون العمل العماني في موقع وزارة الشؤون القانونية .
|
#471
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا يجوز اجبار العامل على العمل في ساعات العمل اضافية حيث ان المادة رقم 70 نصت على ذلك وبالتالي لابد موافقة العامل على ذلك |
#472
|
||||
|
||||
اقتباس:
إذا كانت طبيعة العمل الحالية تختلف أخي الكريم إختلافا جوهريا عن عملك السابق كفني صيانة معدات، فإن هذا يعتبر تكليفا بعمل غير المتفق عليه عند التعاقد وهو مما لا يعتبر من حق الشركة. وعليه يجب على الشركة إعطاءك مزايا الوظيفة الجديدة حسب ما ينص عليه نظام العمل داخل الشركة. ولذا أرى أن تتقدم بطلب مكتوب إلى الشركة تطلب فيه رواتب ومزايا وظيفة مشرف قسم.
وإذا رفضت الشركة ذلك فبإمكاتك تقديم الطلب إلى وزارة القوى العاملة لحسم هذا الموضوع.
__________________
اقتباس:
|
#473
|
|||
|
|||
اقتباس:
أعتذر على المداخلة إلا أن حبيت أكمل على ما تفضل به أستاذي العزيز المحقق كونان: بالنسبة للسؤال الأول ،،، فأن زيادة الراتب تتوقف ذلك على لائحة شؤون الموظفين إذا تم تصنيف رئيس القسم بدرجة مالية أول مربوط فأن يستوجب زيادة راتبك وفقا للمسمى الجديد شريطة أن لايوجد إختلافا جوهريا عن طبيعة إختصاص عملك وفي حال حدوث ذلك فعليك إشعارها كتابيا بهذا الشأن، أما إذا كان المسمى الوظيفي غير مقيد بدرجة مالية وفق اللائحة المذكورة فأن ليس من الضروري تعديل الراتب أي يكتفى بتغيير المسمى الوظيفي فقط . أما بالنسبة للسؤال الثاني : إستفسارك عن تحديد الفترة الزمنية في حال إستلامك عمل جديد فيما إذا نجحت أو أخفقت فيه فأن ذلك يبقى وفق لوائح الشركة الداخلية ، ولا يدعي إستشهاد زملائك بمدى مصداقيتك فأن نتائج العمل أو إدارة القسم تظهر نتائجه من خلال مسؤلك المباشر في إعداد تقرير حيال ذلك . |
#474
|
||||
|
||||
شكرا
إذا الموظف مسمى خاص بالخدمة المدنية والعامل مصطلح لقانون العمل من أين أحصل على نماذج لعقود عمل حتى أختار منهم ما يناسبني؟ وهل العلاوات حافزها أقوى للعطاء، والراتب الأساسي دافع للإخلاص؟ وهل أستطيع الحصول على قائمة لأنواع العلاوات المحتملة؟ شكرا وبتوفيق
__________________
.,.,.,. ! .,.,.,. شيل الكورشيه.,.,. ! .,.,. جديد العروب { .ربي اشرح لي صدري ... و يسر لي أمري .. }
|
#475
|
|||
|
|||
اقتباس:
بالنسبة لنموذج عقد العمل تحصلي عليه ممكن من موقع وزارة القوى العاملة أو من الوزارة بالنفس بدائرة التشغيل أو أي دائرة ذات علاقة مباشرة بالعامل . بالنسبة للرواتب لا شك أن يتعتمد على كل شركة وطبيعة درجاتها المالية والمؤهل الدراسي للعامل وطبيعة تخصصه --- شخصيا أرى بعض التخصصات يفضل العمل في القطاع الخاص بدلا من القطاع الحكومي ( قانوني وفني ومهندس وماشابه تلك التخصصات بمؤهلات بكالوريوس أو دبلوم ) ، شخصيا إنتقلت من القطاع الحومي إلى القطاع الخاص لحصولي على ميزات أكبر . طبعا من المستحيل تحصلي على قائمة تبين أنواع العلاوات من شركات القطاع الخاص لإعتبارها من ضمن اللوائح الداخلية لكل شركة لايحق الأطلاع عليها إلا عمالها فقط، من جانب آخر الدرجات المالية تختلف بين كل شركة وفق مايقرها مجلس إداراتها ولا يوجد منظم من وزارة القوى العاملة يوحد العلاوات فيما بين الشركات ...... ماعدا إشتراط الوزارة بالحد الأدنى للرواتب أن لاتقل عن مبلغ 140 ريالا . |
#476
|
|||
|
|||
اقتباس:
للعلم بالنسبة لنماذج عقد توظيف في الخدمة المدنية ربما بتحصلي عليه من موقع الوزارة . |
#477
|
|||
|
|||
أشكرك كثيرا أخي الباحث القانوني وأشكر من يساندني في هذه المهمة
وأعتذر كثيرا أحيانا من الأخوة الفضلاء والأخوات الطيبات لتأخري في الرد على إستفساراتهم ولذلك بإنشغالي بكتابة والتحضير لرسالة الماجستير وأتمنى منكم الدعاء وإن شاء الله لن نقصر معاكم.... آخر تحرير بواسطة القانون والحياة : 26/11/2010 الساعة 09:16 AM |
#478
|
|||
|
|||
اقتباس:
عفوا أستاذي وحياك الله أخي ( القانون والحياة) واجبنا جميعا نتكاتف على يد واحدة لنخرج بثمرة طيبة ومعلومة مفيدةعلى جميع إستفسارات الأخوة والأخوات في هذا المنبر. كما أتمنى لك التوفيق لإعداد وتحضير رسالة الماجستير وأتمنى حضوري أثناء مناقشة رسالتك ، وعلى أتم الإستعداد إذا تطلب مني المساعدة لأي معلومة إن أستطعت إفادتك بإذن الله وخاصة في الجانب التجاري . |
#479
|
||||
|
||||
شكرا على المعلومات القيمة
لإني بعتد بها أو سأعمل عليها
__________________
.,.,.,. ! .,.,.,. شيل الكورشيه.,.,. ! .,.,. جديد العروب { .ربي اشرح لي صدري ... و يسر لي أمري .. }
|
#480
|
|||
|
|||
معكم نتواصل
__________________
http://www.omanlabourlaw.blogspot.com |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
أنماط العرض | |
|
|