سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #91  
قديم 13/12/2008, 11:23 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Dali مشاهدة المشاركات
في المقدمة لك الشكر الجزيل على جهدك وخدمتك للأعضاء، والله يجعلها في ميزان حسناتك

وبخصوص العقد ،، نحن مأجرين لهم من سنة 1999 يعني حدود 8 أو 9 سنوات ،، لكن العقد تجدد أكثر من مرتين

وأعتقد إنه كانت آخر زياده قبل ثلاث أو أربع سنوات

في هذي الحاله كيف الوضع؟

ولك جزيل الشكر

أهلا أخي من جديد

بخصوص الموضوع فالعبرة بأخر زيادة حسب فهمي بإعتبار أن أخر زيادة هي مدة جديدة لعقد الإيجار ، وبالتالي إذا كانت الزيادة قبل ثلاث أو أربع سنوات فإن الإخلاء يكون بعد سبع سنوات لأنه محل تجاري والزيادة في الإيجار تكون كل ثلاث سنوات بواقع 7%

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  مادة إعلانية
  #92  
قديم 13/12/2008, 11:32 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سيف القاضي مشاهدة المشاركات
سؤال:

أنا أجرت بيت لشخص (مقيم) ولا كن للأسف صارت مشاكل بين( المقيم وكفيله) وأنا الضحية
فهو لم يدفع لي الأجار ولم يسدد فواتير الكهرباء والماء منذ شهرين بحجة توقف أعماله و وعدني بالتسديد بالأقساط!!!
المشكلة اني أخاف يسافر فجأة ولا يرجع وأكون أنا الخاسر.
ايش الحل؟ أرجوا الافادة؟

أهلا أخي العزيز

صديقي نته قاضي يعني حلها المسألة وحدك

بخصوص الموضوع فإن المادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

ثانيا :-
المادة (12) : أ- يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر بعد تقديم عقد الإيجار المعتمد من البلدية المختصة .
ب- يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي ورسوم البلدية , وأية رسوم أخرى يلتزم بأدائها قانونا وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه المحل المؤجر وحتى تاريخ إعادة تسلميه إلي المؤجر ما لم يتفق على خلاف ذلك .



وعليه فإنه بموجب المادة السابقة وبسبب تخلف المؤجر في سداد الأجرة وعدم دفع الفواتير فإنه يحق لك طلب الإخلاء وذلك بأن تتقدم بدعوى طلب الإخلاء للمحكمة المختصة للأسباب التي ذكرتها وأيضا تطالبة بقيمة الإيجار المستحقة لغاية الإخلاء وأيضا تطلب سداد قيمة الفواتير .

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #93  
قديم 13/12/2008, 10:49 PM
Demo123n Demo123n غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2008
الإقامة: ALSEEB
الجنس: ذكر
المشاركات: 58
افتراضي

لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.
__________________
صحيح ان البحر مالح ولكن العطش قتال
  #94  
قديم 14/12/2008, 06:35 PM
Demo123n Demo123n غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2008
الإقامة: ALSEEB
الجنس: ذكر
المشاركات: 58
افتراضي

my brother iam waiting your answer
__________________
صحيح ان البحر مالح ولكن العطش قتال
  #95  
قديم 15/12/2008, 10:40 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Demo123n مشاهدة المشاركات
لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.


أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #96  
قديم 16/12/2008, 11:34 AM
Demo123n Demo123n غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2008
الإقامة: ALSEEB
الجنس: ذكر
المشاركات: 58
افتراضي

Ok my brother thank you very much and i do what you told me

Best wishes
__________________
صحيح ان البحر مالح ولكن العطش قتال
  #97  
قديم 20/12/2008, 11:46 AM
صورة عضوية الاول-1
الاول-1 الاول-1 غير متصل حالياً
عضو فوق العادة
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
الإقامة: بلدي
المشاركات: 12,566
افتراضي

مشكووووووور
__________________
الحمد لله
  #98  
قديم 22/12/2008, 12:01 AM
ابو ياسمين ابو ياسمين غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 193
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا أشكر المحامي 99 وجميع الأخوان على المعلومات القيمة التي يقدموها لنا عن طريق السبلة.

ثانيا: استفسار قانوني
احد الاخوه اجر مجموعة محلات لشركة اجنبية(مكاتب) قبل ثلاث سنوات وتم توقيع عقد البلدية بالإضافة الى ملحق يضمن شروط اخرى. من هذه الشروط شرط ينص على أن قيمة الايجار عند تجديد العقد تكون حسب سعر السوق و يقوم احد مكاتب العقارات بتقييم سعر الايجار عند التجديد (ذكر الملحق اسم هذا المكتب).
للأسف أخوكم ما صادق الملحق في البلدية و الشركة رفضت اي زيادة في سعر الايجار غير التي نص عليها المرسوم السلطاني.
س1 هل شروط الملحق واجبة مل لم يصدق في البلدية ؟
س2 هل يمكن تطبيق شرط تقييم سعر الايجار مع المرسوم السلطاتي الجديد؟
س3 ما هو افضل حل لهذه المشكلة علما بان الايجار أقل 250% من سعر السوق ؟

جزاكم الله الف خير
  #99  
قديم 23/12/2008, 05:32 PM
صورة عضوية ود رزيق
ود رزيق ود رزيق غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2006
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,934
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى ود رزيق
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
السؤال السادس ( هل يحق المالك الجديد للبناية ؟؟؟؟؟؟؟؟ )
طرح السؤال بواسطة (baki2000 )

مرحبا

بالاعتماد على القانون الجديد للايجار

هل يحق للمالك الجديد اخراج المستاجرين لانه يريد ان يسكنها - ام له عدد من الشقق المحددة مثلما سمعت من احد الاصدقاء ؟



ولكم جزيل الشكر !


الجواب
أهلا إخواني :-

بخصوص التساؤل أعلاه ، فإن المادة أدناه أوضحت مدى إلتزام المالك الجديد ومركزه القانوني في حالة شراء مبنى مستأجر ، فالمادة(7) مكررا(2) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 تنص على (( يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلي شخص أخر , وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلي المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان . ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة , وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلي المالك الجديد )) .

أيضا االمادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .



وبالتالي يخضع المالك الجديد للقانون الملزم للمؤجر السابق و تنطبق نفس المواد القانونية التي في المرسوم السلطاني 6/1989 والتعديلات في المرسوم72/2008 م على السواء .

وهذه وصلة للمرسوم الجديد 72/2008
http://www.s-oman.net/avb/attachmen...1&d=1219049793



ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال السابع ( أريد أطلع المستأجر بس ما راضي )
طرح السؤال بواسطة ((mahmooding
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اعزائي
افييييييييييدوني الله يخليكم
اجرنا بيتنا عشان نحسن من الوضع المعيشي
طاحلنا مستأجر غير فيشن
1...ما يدفع ايجار ابدن ابدن ابدن
2..نضرب عليه الجرس بالساعات ولا يخرج...وللعلم نشوفه بعينا وهوه يدخل داخل...
3....الكرهب والماي من سنتين ما دفعهم...
4...نقوله اخرج من بيتنا وماشي فايده....هذا بس اذا صدفه لقيناه...اما لو رحنا البيت مستحيل يخرج...مع ان البيت اصلن غرفه وصاله وحمام ومطبخ....

سمعو هذي القصه
اخر مره رحناله قبل كم يوم جلسنا من الساعه 9 الى 12 ضهر واحنا نضرب الباب بقوه ما تتصوروها...ولا قال يطلع
قحمنا الجدار وجلست اضرب باب الغرفه بقوه...تخيلو عاد...باب حديدي والصدعان يلي يسويه...ولا قال يفتح الباب....والله العضيم اشوفه من الجامه جالس يشوف التلفزيون وعااااااااااااااااااادي.... كنه ما يسمع شي...شليت طابوقه وضربت الباب ضرب عشان اكسره من الحرقه....بس الباب حديد ما طاع ينكسر...وهوه عاااااااااااااااااااااادي
هوه سكار رقم واحد....
بعدين يأست قلت بروح البيت تعبت من الدق
بس قبل لا اروح شفت قفل...فقفلت الباب من الخارج وهوه داخل...ف رحت البيت ....اليوم الثاني رسلي رساله ع التلفون انه حدي باب الحوش واذا تجاوزت باب الحوش مره بيتصرف تصرف ثاني....>>>>بيتي ويتشاحط علي<<<< >>>
وقال بيسكت عن الحركه يلي سويتها لما قفلت الباب من برا......



الله يخليكم ايش الاجرائات يلي لازم اسويها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع انه نفسيييييييييييييييييييييي يييي اهييييييييييييييييييييييي سه بيدي ودوسه برجلي



للعلم...الرجال فيه رجل وحده بس

بس فجر بالدنيا ولا يعرف الحلال من الحرام
غرش الخمر قدام باب الصاله مباشره



مو اسوي معه
دلوني قبل لا اقتله


الجواب
أهلا إخواني :

أخي في مثل موضوعك فإنه بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/1989و الخاص بالأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن فإن الماده (7 ) من القانون تنص على ( ........... ولا يجوز للمؤجر قبل إنتهاء مدة الايجار أو المدة الجديدة السارية طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية :- أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة ووفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إستحقاقها .... فإذا تكرر تأخر المستاجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ))

أيضا تنص المادة ( 11 ) من ذات القانون على (( يجب على المستاجر أن يقوم بالوفاء بالإجرة في المواعيد المتفق عليه )) . والمادة ( 12 ) تنص على (( يلتزم المستاجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف ..... إعتبارا من تاريخ تسلم العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر ........)) وتنص المادة (13 ) من ذات القانون (( يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد إذا اخل الطرف الأخر بإلتزاماته الواردة فيه ))

وعليه أقترح عليك أن تتقدم بدعوى إلى المحكمة المختصة تطلب فيها إخلاء العين المؤجرة وإلزامه بسداد فواتير الكهرباء والماء وإلزامه بسداد قيمة الأجرة الشهرية عن المدة التي لم يدفع فيها وحاول أن تثبت دعواك بشتى وسائل الاثبات .
كما لا أنصحك بإستعمال العنف وابتعد عن الغضب حتى ولو كنت على حق وذلك حتى لا ينقلب الوضع ضدك بدعوى جزائية أو غيرها وعليك أن تعالج الأمور بشكل قانوني سليم حتى تستطيع الحصول على العين المؤجرة وإستلام كافة حقوقك وفق الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالات وبما أنك صبرت مدة طويلة فاصبر حتى تتحصل على حكم يثبت حقك ويرجع لك حقك.

تحياتي للجميع
المحامي99
هذي المادة تحتاج الى اعادة دراسة لا المستاجر يتاخر في الدفع وكل مرة يدفع قبل الفصل في النزاع وهذا مدخل للتلاعب لان الاعزار كثيرة واقلها عدم توفر الاجرة والراتب ما يكفي وعلي ديون واقساط..الخ وتضل القضية سنين في المحاكم

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

آخر تحرير بواسطة ود رزيق : 23/12/2008 الساعة 06:08 PM
  #100  
قديم 23/12/2008, 05:42 PM
صورة عضوية ود رزيق
ود رزيق ود رزيق غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2006
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,934
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى ود رزيق
افتراضي

هل يعتبر رفع الدعوة انذار بالاخلاء من المؤجر الى المستاجر ام هل ينبغي ان يكون الانذار كتابة وترفع الدعوة بعد انتهاء فترة الانذار
ولماذا ترفض الدعوة اذا رفعت قبل انتها فترة الانذار لماذا لا تؤجل لحين انتها فترة الانذار حفاظا على حق المدعي وحفاظا على الوقت وتصحيحاً للاجراء خاصة اذا كانت الحاجة ماسة بمعنى لايكون الخطاء في الاجراء ظلم حق المدعي وانهاء الدعوة ويبدا من جديد وتاخذ القضية فترة اخرى
  #101  
قديم 24/12/2008, 11:09 PM
Demo123n Demo123n غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2008
الإقامة: ALSEEB
الجنس: ذكر
المشاركات: 58
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Demo123n
لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.



أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

--------------------------------------------


مشكور اخوي ع لجواب بس صاحبنا ليوم قالي ان في حاله ما دفعت زياده ورفضت شروطه فبيطلعني من شقه وقالي بعد اذا انت ما تريد شقه فأن اخو صاحب لبنايه يريد شقه الي انا ساكن فيها فياعزيزي انت بأيش تنصحني؟

وأيش هي لخطوات الي تريدني اسويها اتجاهم؟
__________________
صحيح ان البحر مالح ولكن العطش قتال
  #102  
قديم 28/12/2008, 04:16 PM
صورة عضوية الحياة حلوة!
الحياة حلوة! الحياة حلوة! غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2007
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,427
افتراضي

أنا وزوجي مستأجرين شقة ف الخوض من 5 شهور .. المشكلة إنه المسؤول عن البناية (مب المالك نفسه) ما رضى يسويلنا عقد إيجار وزوجي ما اعترض لأنا كنا بنتزوج ومحتاجين شقة وهو تم شهرين يدوّر شقه زينة وما كان محصل ..

المهم أنا أريد أقدم على أرض بس لازم نرفق عقد الإيجارعشان يثبت إنا ساكنين ف مسقط .. والمشكلة الأخ بعده مب راضي يسويلنا عقد ..

شو الحل؟
  #103  
قديم 28/12/2008, 04:22 PM
صورة عضوية الحياة حلوة!
الحياة حلوة! الحياة حلوة! غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2007
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,427
افتراضي

على فكرة هذا الشخص كذب على زوجي وقاله إن البناية مؤجرة بالكامل حق عايلات .. بس أول ما انتقلنا اكتشفنا إن الشقة اللي جنبنا على طول متروسة هنود يمكن فوق 10 أشخاص !

والله تعبنا من هالشقة قديمة وحالتها حالة والهنود ف كل مكان كل ما ننزل من الدرج نحصلهم ف وجوهنا ..

من أكثر عن شهر واحنا ندوّر على شقة فاضية في الخوض أو الحيل أو الموالح بإيجار ما يزيد عن 300 ريال وما محصلين ..
  #104  
قديم 29/12/2008, 05:30 PM
ابو ياسمين ابو ياسمين غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 193
افتراضي استفسار قانوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا أشكر المحامي 99 وجميع الأخوان على المعلومات القيمة التي يقدموها لنا عن طريق السبلة.

ثانيا: استفسار قانوني
احد الاخوه اجر مجموعة محلات لشركة اجنبية(مكاتب) قبل ثلاث سنوات وتم توقيع عقد البلدية بالإضافة الى ملحق يضمن شروط اخرى. من هذه الشروط شرط ينص على أن قيمة الايجار عند تجديد العقد تكون حسب سعر السوق و يقوم احد مكاتب العقارات بتقييم سعر الايجار عند التجديد (ذكر الملحق اسم هذا المكتب).
للأسف أخوكم ما صادق الملحق في البلدية و الشركة رفضت اي زيادة في سعر الايجار غير التي نص عليها المرسوم السلطاني.
س1 هل شروط الملحق واجبة مل لم يصدق في البلدية ؟
س2 هل يمكن تطبيق شرط تقييم سعر الايجار مع المرسوم السلطاتي الجديد؟
س3 ما هو افضل حل لهذه المشكلة علما بان الايجار أقل 250% من سعر السوق ؟

جزاكم الله الف خير
  #105  
قديم 29/12/2008, 07:58 PM
Demo123n Demo123n غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2008
الإقامة: ALSEEB
الجنس: ذكر
المشاركات: 58
افتراضي

أرسل أصلا بواسطة Demo123n
لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.



أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

--------------------------------------------


مشكور اخوي ع لجواب بس صاحبنا ليوم قالي ان في حاله ما دفعت زياده ورفضت شروطه فبيطلعني من شقه وقالي بعد اذا انت ما تريد شقه فأن اخو صاحب لبنايه يريد شقه الي انا ساكن فيها فياعزيزي انت بأيش تنصحني؟

وأيش هي لخطوات الي تريدني اسويها اتجاهم؟
.................................................. ......................................

مرحبا

وينك اخوي انا سويتلك رساله من مده بس ما رديت علي وارجوا الرد فأقرب فرصه ممكنه

شكرا أخوي
__________________
صحيح ان البحر مالح ولكن العطش قتال
  #106  
قديم 01/01/2009, 11:02 PM
صورة عضوية العواقب
العواقب العواقب غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2008
الإقامة: عُمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 71
افتراضي

مشكورين على هذا الموضوع والاسئلة والاجابة 0

أستفدنا كثير حول الاسئلة والاجابة 0

ماقصرتوا 0

وحبيت اسجل كلمة شكر 0
  #107  
قديم 05/01/2009, 02:27 PM
صورة عضوية فقيرالمال .. غني الحواس
فقيرالمال .. غني الحواس فقيرالمال .. غني الحواس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/03/2007
الإقامة: بعدني ماحصلت بيت
الجنس: ذكر
المشاركات: 517
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى فقيرالمال .. غني الحواس
افتراضي

صاحب البيت ساكن بدون ايجار في مسكنه والحين يريد بيته المؤجر ومن 3سنوات وهو يريد البيت بس ماحصلت كيف الطريقة.. كما انه رفع الايجار 3 مرات خلال خمس سنوات .. شكرا
__________________


ساعــــات الــوجــع يـذهبـن ساعــــات الخطـــايـا
  #108  
قديم 09/01/2009, 12:42 PM
روح قلبه روح قلبه غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/12/2008
الإقامة: عمان القلب
الجنس: أنثى
المشاركات: 106
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا أخي الكريم

أولا :- بالنظر إلى موضوعك فإني أقترح عليك أن تزيد المالك مبلغ 20 ريال وهذا سوف يغنيك من البحث والإنتقال أضف إلى الأسعار والمشاكل وغيرها .

ثانيا : - بخصوص التساؤل أعلاه ، فإن المادة أدناه أوضحت مدى إلتزام المالك الجديد ومركزه القانوني في حالة شراء مبنى مستأجر ، فالمادة(7) مكررا(2) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 تنص على (( يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلي شخص أخر , وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلي المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان . ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة , وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلي المالك الجديد )) .

ثالثا:- المادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

وبالتالي يخضع المالك الجديد للقانون الملزم للمؤجر السابق و تنطبق نفس المواد القانونية التي في المرسوم السلطاني 6/1989 والتعديلات في المرسوم72/2008 م على السواء .


والخلاصة فإن الموضوع واضح ولا يحق للمالك الجديد طلب الإخلاء إلا بعد أربع سنوات من أخر زيادة أو أخر إتفاق بغض النظر عن مدة العقد الحالية ، إلا إذا إنطبق عليه الفقره ( د) فإنه يتبع الإجراءات الموضحة في المادة 0
تحياتي ،،،


مع احترامي الشديد لك يامحامي - التنازل وقولك 20 ريال مو مشكلة وانت واحد فاهم بالقانون تعطي الحق للظالم المؤجر بان يبالغ في تمرده مرة بعد مرة 20 بعد 20 حتى تلاقيه ماعد يشبع ب100 بعد مية ومتل ماقلت 20 بعد 20 ويضيع القانون
يا ايها الفاضل يا ايها المحامي 20 ريال او مية بيسة المسألة مسألة قانون هل سوف يحق القانون ام لا هذا هو السؤال لما المساومة فيه
ونصيحة من انسان عادي انسحب من ردودك وافضل لك ان تجلس في بيتكم على ان تقول هكذا فهذا الذي اوصلنا لهذه المرحلة ان يخضع الكل لاتفه الضغوط وهي حق من حقوقه
والسؤال لما هذا اللغط والتماطل
ودمتم
  #109  
قديم 10/01/2009, 10:13 PM
صورة عضوية تشيلساوي
تشيلساوي تشيلساوي غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 16/12/2006
الإقامة: ترينيدا و توباغو
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,643
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى تشيلساوي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى تشيلساوي
افتراضي


السلام عليكم إخواني

عندي سؤال مهم:

واحد اشترى محل (نشاط) بكامل معداته.
لما جاء يلغي العقد السابق لإبرام عقد إيجار جديد بإسم السجل التجاري للمستأجر الجديد.
هنا مربط الفرس: إشترط المؤجر رفع إيجار المحل من 160 إلى 300 ريال.
تصوروا زيادة بمقدار 140 ريال مرة واحدة.
الحين لما سألنا البعض قالوا بأن المؤجر إذا قام بالإيجار بشكل مجدد فإنه من حقه يضع المبلغ الذي يريده بإعتباره عقد إيجار جديد.

الحين ويش الحل؟؟
مع أن الشخص اللي اشترى المحل (النشاط) دفع مبلغ كبير
باعتبار موقع المحل هو الدافع للشراء بهذا المبلغ المرتفع..

أفيدونا بالحل ولكم جزيل الشكر.
  #110  
قديم 11/01/2009, 07:05 AM
الحرف المفقود الحرف المفقود غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2008
الإقامة: oman
الجنس: ذكر
المشاركات: 318
افتراضي

شكرا أخي المحامي 99 على هذه المعلومات القيمة

الصراحة كثير من الناس لا يعرف ما له من الحق بعد ما يستأجر بيت أو شقة كيف ترفع الاجار وبعد كم من المدة يحق رفع الاجار .كثير من الناس يروحوا ضحية النهب تحت عقود موقعة .

جزاكم الله خير على إيصال المعلومات الطيبة للجميع.
  #111  
قديم 12/01/2009, 02:38 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة روح قلبه مشاهدة المشاركات
مع احترامي الشديد لك يامحامي - التنازل وقولك 20 ريال مو مشكلة وانت واحد فاهم بالقانون تعطي الحق للظالم المؤجر بان يبالغ في تمرده مرة بعد مرة 20 بعد 20 حتى تلاقيه ماعد يشبع ب100 بعد مية ومتل ماقلت 20 بعد 20 ويضيع القانون
يا ايها الفاضل يا ايها المحامي 20 ريال او مية بيسة المسألة مسألة قانون هل سوف يحق القانون ام لا هذا هو السؤال لما المساومة فيه
ونصيحة من انسان عادي انسحب من ردودك وافضل لك ان تجلس في بيتكم على ان تقول هكذا فهذا الذي اوصلنا لهذه المرحلة ان يخضع الكل لاتفه الضغوط وهي حق من حقوقه
والسؤال لما هذا اللغط والتماطل
ودمتم

أهلا أخي العزيز

أولا :- بداية الأسلوب الذي تفضلت به بالمشاركة في هذا الصرح العلمي الذي يحمل الكثير من الأراء والتوجهات حول المسائل المطروحة لا يدلل إلا على شخصيتك ، وإذا كان لك وجهة نظر قانونية فنحن منصتون لك .

ثانيا :- بخصوص المسألة المطروحة وردا على كلامك المبعثر أرجو أن تقرأ الإجابة على السؤال كاملة حتى النهاية حتى تعرف الإجابة القانونية ، أما ما أوضحته في أولا من باب الممارسة والمعرفة في مثل هذه المواضيع وإختصارا للإجراءات وهي نصيحة لصاحب السؤال ولست مجبر بان تأخذ بها لأنها لا تخصك أولا وأخيرا .

ثالثا :- يقول الرسول الدين النصيحة ، والصلح سيد الأحكام ، وفي إجابتي الماضية لم أطلب من أحد التنازل عن حق ، والمغزى واضح لمن يستعنى ,,,,

ثالثا :-بما أنك طلبت مني الإنسحاب من الردود والجلوس في البيت ، فإني أترك لك الميدان يافارس الميدان لترد على التساؤلات الواردة من الأعضاء ، حتى تتحفهم بمشاركاتك البناءة مثل هذه المشاركة ، وإذا لم أجد منك الرد الشافي على الأعضاء سوف أضطر لمساعدتك في الرد على الأسئلة إحتراما لطارح السؤال فقط .

صديقي وأخي العزيز ما هكذا تورد الإبل وتعلَم كيف النقاش ونحن نستقبل النقاش الهادف بصدر رحب ، وأنصحك بما أنك ذكرت بأنك إنسان عادي أن تبتعد عن الألفاظ الهمجية والجلوس في المنزل أفضل لك من أن تأتينا بمثل هذه المشاركات التي لا ترقى أن تكون مشاركة .

تحياتي لك ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #112  
قديم 12/01/2009, 02:50 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة بيدبا مشاهدة المشاركات
هذي المادة تحتاج الى اعادة دراسة لا المستاجر يتاخر في الدفع وكل مرة يدفع قبل الفصل في النزاع وهذا مدخل للتلاعب لان الاعزار كثيرة واقلها عدم توفر الاجرة والراتب ما يكفي وعلي ديون واقساط..الخ وتضل القضية سنين في المحاكم

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء
أهلا أخي العزيز

شاكر مداخلتك الطيبة ، وبخصوص المادة المذكورة فإن المادة نفسها في الأخر ذكرت( فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ) وهذا الحق أعطي المستأجر بداية لأنه هو الحلقة الأضعف ومن ثم في حالة التكرار دون العذر فإنه يمكن الحكم بالإخلاء بناءا على صاحب الطلب ، والمسألة التي أتفق معها هي مسألة الأغذار التي يقدمها المستأجر في سبب تأخرة عن الدفع.
تحياتي //
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #113  
قديم 12/01/2009, 09:58 PM
صورة عضوية تشيلساوي
تشيلساوي تشيلساوي غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 16/12/2006
الإقامة: ترينيدا و توباغو
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,643
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى تشيلساوي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى تشيلساوي
افتراضي

واحنا مطنشين!!!
  #114  
قديم 13/01/2009, 03:59 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ابو ياسمين مشاهدة المشاركات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا أشكر المحامي 99 وجميع الأخوان على المعلومات القيمة التي يقدموها لنا عن طريق السبلة.

ثانيا: استفسار قانوني
احد الاخوه اجر مجموعة محلات لشركة اجنبية(مكاتب) قبل ثلاث سنوات وتم توقيع عقد البلدية بالإضافة الى ملحق يضمن شروط اخرى. من هذه الشروط شرط ينص على أن قيمة الايجار عند تجديد العقد تكون حسب سعر السوق و يقوم احد مكاتب العقارات بتقييم سعر الايجار عند التجديد (ذكر الملحق اسم هذا المكتب).
للأسف أخوكم ما صادق الملحق في البلدية و الشركة رفضت اي زيادة في سعر الايجار غير التي نص عليها المرسوم السلطاني.
س1 هل شروط الملحق واجبة مل لم يصدق في البلدية ؟
س2 هل يمكن تطبيق شرط تقييم سعر الايجار مع المرسوم السلطاتي الجديد؟
س3 ما هو افضل حل لهذه المشكلة علما بان الايجار أقل 250% من سعر السوق ؟

جزاكم الله الف خير

أهلا أخي العزيز

بخصوص موضوعك وتساؤلاتك الثلاثة الواردة فإن المرسوم السلطاني72/2008 ملزم الإتباع حتى وإن كان الملحق موثق من البلدية فإنه لا يجوز أن يخالف المرسوم المذكور ، وعليه فإنه وجوابا على السؤال الأول والسؤال الثاني فإن الشروط الملحق ليست واجبة طالما فيها مخالفة للمرسوم حتى ولو كان العقد مصرح ، فالزيادة واضحة بموجب القانون وتكون بعد ثلاث سنوات بواقع 7% ، أما بالنسبة للحل في المسألة فإنه يحق لك طلب الإخلاء إذا كانت هناك أي مخالفة بموجب المرسوم السلطاني أو إذا إنطبقت أحد شروط طلب الإخلاء الواردة في المرسوم ، وإلا فليس أمامك سوى الإنتظار إلى أن تنتهي مدة الإيجار 7 سنوات .

أرجوا أن تكون الإيجابة واضحة وإعذرني على التأخير بسبب الظروف ،،،

تحياتي ،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #115  
قديم 13/01/2009, 04:09 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة تشيلساوي مشاهدة المشاركات

السلام عليكم إخواني

عندي سؤال مهم:

واحد اشترى محل (نشاط) بكامل معداته.
لما جاء يلغي العقد السابق لإبرام عقد إيجار جديد بإسم السجل التجاري للمستأجر الجديد.
هنا مربط الفرس: إشترط المؤجر رفع إيجار المحل من 160 إلى 300 ريال.
تصوروا زيادة بمقدار 140 ريال مرة واحدة.
الحين لما سألنا البعض قالوا بأن المؤجر إذا قام بالإيجار بشكل مجدد فإنه من حقه يضع المبلغ الذي يريده بإعتباره عقد إيجار جديد.

الحين ويش الحل؟؟
مع أن الشخص اللي اشترى المحل (النشاط) دفع مبلغ كبير
باعتبار موقع المحل هو الدافع للشراء بهذا المبلغ المرتفع..

أفيدونا بالحل ولكم جزيل الشكر.

أهلا بك أخي العزيز

بخصوص سؤالك بما أن المشتري يعتبر مستأجر جديد للمحل فإنه يعمل عقد جديد للمشتري بغض النظر عن البائع المستأجر الأول ، وعليه يحق للمؤجر تحديد المبلغ الذي يناسبه في العقد الجديد ولا عبرة بالعقد القديم لإختلاف الأطراف فيه ..

والعكس صحيح فإنه لو كان المؤجر هو البائع للمكان فإنه بموجب القانون لا يحق له أن يرفع الإيجار للمستأجر الموجود في المبنى المباع ،،،

تحياتي وإسمحلي على التأخير ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #116  
قديم 13/01/2009, 04:11 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة تشيلساوي مشاهدة المشاركات
واحنا مطنشين!!!

صديقي تم الإجابة على سؤالك وإسمحلي على التأخير بسبب الظروف ،،،

تحياتي
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #117  
قديم 13/01/2009, 04:14 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الحرف المفقود مشاهدة المشاركات
شكرا أخي المحامي 99 على هذه المعلومات القيمة

الصراحة كثير من الناس لا يعرف ما له من الحق بعد ما يستأجر بيت أو شقة كيف ترفع الاجار وبعد كم من المدة يحق رفع الاجار .كثير من الناس يروحوا ضحية النهب تحت عقود موقعة .

جزاكم الله خير على إيصال المعلومات الطيبة للجميع.

أهلا بك سيدي في بيتك الثاني وشاكر لك مرورك الجميل

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #118  
قديم 13/01/2009, 04:17 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فقيرالمال .. غني الحواس مشاهدة المشاركات
صاحب البيت ساكن بدون ايجار في مسكنه والحين يريد بيته المؤجر ومن 3سنوات وهو يريد البيت بس ماحصلت كيف الطريقة.. كما انه رفع الايجار 3 مرات خلال خمس سنوات .. شكرا

أهلا أخي العزيز

أرجو أن تفصل أكثر في موضوعك لأن الفكرة لم تصل بعد ،،، تحياتي لك
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #119  
قديم 13/01/2009, 04:19 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة العواقب مشاهدة المشاركات
مشكورين على هذا الموضوع والاسئلة والاجابة 0

أستفدنا كثير حول الاسئلة والاجابة 0

ماقصرتوا 0

وحبيت اسجل كلمة شكر 0
أهلا بك سيدي الفاضل وشاكر لك مرورك الجميل ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #120  
قديم 13/01/2009, 04:29 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Demo123n مشاهدة المشاركات
أرسل أصلا بواسطة Demo123n
لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.



أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

--------------------------------------------


مشكور اخوي ع لجواب بس صاحبنا ليوم قالي ان في حاله ما دفعت زياده ورفضت شروطه فبيطلعني من شقه وقالي بعد اذا انت ما تريد شقه فأن اخو صاحب لبنايه يريد شقه الي انا ساكن فيها فياعزيزي انت بأيش تنصحني؟

وأيش هي لخطوات الي تريدني اسويها اتجاهم؟
.................................................. ......................................

مرحبا

وينك اخوي انا سويتلك رساله من مده بس ما رديت علي وارجوا الرد فأقرب فرصه ممكنه

شكرا أخوي


أهلا أخي من جديد

بخصوص موضوعك فإنه بناءً على الإجابة الماضية عليك (( وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية ))

أما مسألة طلب الزيادة والتهديد بأن أخوه يريد أن يسكن المكان المؤجر فإنه مخالف للقانون ولا يحق له ذلك لأن الأخ لا يعتبر من الدرجة الأولى أو الثانية وعليه أخي توجه إلى البلدية ولا يستطيع أن يطلعك بسبب المخافات التي أوضحتها (( المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ ))

أضف إلى أن حالات طلب الإخلاء واضحة في القانون ، وعليه لا تخاف أخي ففي حالة وصول القضية للمحكمة فإن الأمور واضحة وفق المرسوم السلطاني 72/2008 .

تحياتي وإعذرني على التأخير ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:03 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها