|
||
#61
|
||||
|
||||
السلام عليكم أخوي عندي سؤال هل في قانون العمل العماني في حالة أبتعاث زوج او زوجة لتكملة الدراسة على نفقة الوزارة مثل في حالة ان الزوج يشتغل في القطاع الخاص هل يحق له الذهاب مع زوجتة اذا كانت هي تشتغل في القطاع الحكومى وفي حالة العكس وهل فيه بند في القانون من هذي الناحية لان أعتقد في قانون الخدمة المدنية يحق للزوج او الزوجة مرافقة
__________________
هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات ؟
هل تريد الذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع ؟ هل تتمنى راحة البال، وطمأنينة القلب ؟ هل تريد صحة البدن والسلامة من العاهات والأمراض ؟؟؟ إذن .. عليك بالاستغفار |
مادة إعلانية
|
#62
|
|||
|
|||
اقتباس:
ولكن كما و معلوم يمكن الحصول على اجازة بدون راتب مثلا هذا في حالة موافقة جهة العمل، يعني هذا يخضع لصاحب العمل من السماح في الحصول على اجازة بدون راتب لتكملة الدراسة او المرافقة لتكملة الدراسة..
__________________
إني رايت الهم في الدنيا كثيرا .... وأكثر ما يكون من النساء فلا تــأمن لأنثـــى قط يـــــــوم .... ولو قالت نزلت من السماء خطاي: اني رحت أدور للغياب أسباب. خطاي: اني تعلمت الوفاء والناس كذابه. آخر تحرير بواسطة بحر العرب : 08/03/2009 الساعة 03:27 PM |
#63
|
||||
|
||||
مشكوووووووووور اخوي بحر العرب على التوضيح والرد
وبدون راتب وتحتاج بعد موافقة من جهة عملك يعني فيه قوانين ما تشترك مع قوانين الخدمة المدنية ومثلا في حالة انك كنت في اجازة وصادف اجازة ما تنضاف لرصيدك تروح عليك بعكس الخدمة المدنية تكون في رصيدك جزاك الله خيرااااا
__________________
هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات ؟
هل تريد الذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع ؟ هل تتمنى راحة البال، وطمأنينة القلب ؟ هل تريد صحة البدن والسلامة من العاهات والأمراض ؟؟؟ إذن .. عليك بالاستغفار |
#64
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي طارح الموضوع اشكرك علي موضوعك الناجح والله يوفقك عندي استفسار اذا اجبر احد الموظفات علي ان تلبس ملابس غير محتسمه بالعمل فهل لها المعارضه للعلم ان الموظفه او مجموعة موظفات هن يشتغلن بالشركه من فتره طويله وقد تم تغير اليونفورم للشركه وشكرا |
#65
|
|||
|
|||
اقتباس:
من واجب الشركة أن تحترم الأداب العامة |
#66
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل مندوب مبيعات من عمله بسبب وجود نقص في البضاعة التي كان يستلمها من المخازن بدون إنذار ولا أي إخطار بالفصل أو إيقاف عن العمل وأمتنع أيظا ً المحاسب بالشركة من إعطاء المندوب من مراجعة حساباته ليـتأكد من صحة هذا النقص وكانت الشركة تطالب المندوب بدفع قيمة البظاعة ولم تسلمه شهادة إنهاء خدماته وشهادة الخبرة ولا باقي مستحقاته حتى يدفع مبالغ البضاعة..تم الإتفاق كتابياً بين كل من الطرفين ان يسدد مندوب المبيعات المبالغ بالأقساط على شرط أن يستلم شهادة إنهاء خدمانه وشهادة الخبرة ولكن الشركة إلى حد الآن لم تسلم المندوب إستقالته. فقام برفع شكوى ضدهم في وزارة القوى العاملة بدعوى فصل تعسفي وتم إخطار الشركة بالحضور ولكن لم يحضر أحد من طرف الشركة لمرتين ومن ثم تم تحويل القضية للمحكمة بإصرار الشاكي وماطلباً الشركة ما يلي: 1-تعويض عن الفصل التعسفي بملبغ 10000 ريال 2- دفع مبالغ إيجارات السكن التي تراكمت بسب فصله من العمل والتي لم يستطع دفعها (تضرر) 3-دفع أقساط البنك المتأخرة والتي تراكمت بسبب فصله من العمل (تضرر) 4-تعويض بدل نهاية الخدمة بواقع راتب كامل عن كل شهر 5-شهادة إنهاء الخدمات وشهادة الخبرة 6-باقي مستحقاته من الرواتب التي لم يستلمها السؤال: هل القضية ستنتهي في الجلسة الاولى ويتم تنفيذ الحكم فيها من الجلسة الأولى أم هنالك جلسات أخرى؟؟ ما هو الحكم في القضية في كل من الحالات التالية: 1-إذا حظر من يمثل الشركة؟؟ 2-إذا لم يحظر من يمثل طرف الشركة؟؟ |
#67
|
|||
|
|||
اقتباس:
وحضور ممثل الشركة أو عدم حضوره لايضر ولايغير الحكم |
#68
|
||||
|
||||
اخوي اذا بغيت اقدم استقاله بشركه وتكون بظرف 24ساعه
فما هي حقوقي وحقوق الشركه ؟؟؟؟
__________________
Shakespear says
love me and hate me Because both are in me Favour, if you love me IAM in ur HEART and if u hate me IAM in ur MIND |
#69
|
||||
|
||||
اجازة الحج ...
اجازة العمرة .... اجازة الاختبارات ......... الامتحانات .......... 15 يوم فقط .......!!!!!! هل القانون العماني للعمل سيظل بدون تجديد لسنوات طويلة و بدون مراعاة للظروف التي تتغير كل يوم و كل شهر و كل سنة هل تعتقد اخي الكريم ان ال 15 يوم كافية لاداء فريضة الحج و العمرة برا هل تعتقد ان ال 15 يوم كافية لاداء فترة الاختبارات في السنة اول زمان اول كان هالكلام اليوم و الوقت الحاظر كل فصل ياخذ اسبوعين للاختبار فكيف بخصوص الفصل الثاني و الموظفين المساكين يمتحنوا فصل و فصل اجازة بدون راتب شو ذنبهم مصيبة على مصيبة ...... اتمنى من وزير القوى العاملة مراعاة بعض القوانين لان ترى الشركات فيها عمانيين و الوضع للموظف العماني و المجتمع العماني هي هي مثل اي موظف في الوزارة طيب ليش القوى العاملة ما تداوم الخميس تماشيا مع الشركات لان كل اعمالها مرتبطة بالشركات و دام المطلوب منا العمل فلابد من حاجتنا للوزارة ليوم الخميس بدلا من الانتظار الى السبت و زحمة السبت
__________________
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون السَّلامُ عَلى المُرَمَّلِ بالدِّمَاءِ ، السَّلامُ عَلى المَهْتُوكِ الخِبَاءِ ، السَّلامُ عَلَى خَامِسِ أصْحَابِ أهْلِ الكِسَاءِ ، السَّلامُ عَلى غَريبِ الغُرَبَاءِ ، السَّلامُ عَلى شَهِيدِ الشُّهَدَاءِ ، السَّلامُ عَلى قَتيلِ الأدْعِيَاءِ ، السَّلامُ عَلى سَاكِنِ كَرْبَلاءِ ، السَّلامُ عَلى مَنْ بَكَتْهُ مَلائِكَةُ السَّمَاءِ ، السَّلامُ عَلَى مَنْ ذُرِّيتُهُ الأزكِيَاءُ
|
#70
|
|||
|
|||
اقتباس:
طبعا لتقديم الاستقالة لابد أن تخطري الشركة قبل تقديم الاستقالة بشهر وفي حالة إذا لم تخطري الشركة قبل هذه المدة يحق للشركة تعويض بمقدار راتب كامل وعموما لايتطلب قبول الشركة للاستقالة لكي تصبح نافذه بل بمجرد تقديمها الى صاحب العمل وعلم بها تكون الاستقالة نافذة . ارجوا لأي استفسار عن الاستقالة وتوابعها أن تحددي السؤال |
#71
|
|||
|
|||
اقتباس:
ف 15 يوما في السنه لأداء الأمتحانات يعني الفصل الاول يقع في نهاية السنه عادة والفصل الثاني طبعا يأتي في السنه اللي بعدها مما خلاصته أنك تستطيع أخذ 15 يوما الفصل الاول و 15 يوما الفصل الثاني لأداء الامتخانات مثلا نحنت حاليا في 2009 م وإمتحانات نهاية الفصل الأول غالبا توكن في شهر ديسمبر من هذا العام أما إمتحانات الفصل الثاني فيكونوا في عام 2010م في شهر مايو غالبا . والقانون يقول فالسنه يحق 15 يوما لأداء الامتحانات ف 2009 سنه و 2010 سنه اخرى وبخصوص إجازة الحج فمن المعروف أن الحج لايتجاوز خمسة أيام فقط وهي - يوم التروية الثامن من ذي الحجه - يوم عرفه التاسع - يوم النحر العاشر - يومي التشريق والثالثة لمن شاء والرجوع من الحج عادة يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق فمن رأي أن إجازة الحج تكفي وتوفي وبخصوص الطلب من وزراة القوى العاملة الدوام يوم الخميس فأنا هنا لا أتحدث باسم بأحد وبإمكانك توجيه طلبك للمختصين اخي العزيز فالمنبر هنا فقط لقانون العمل فحسب ليس إلا |
#72
|
|||
|
|||
استفسار قانوني
السلام عليكم أخي الكريم
بارك الله في جهودك الطيبة وجعلها في ميزان حسناتك عندي بعض الاستفسارات حول قانون العمل وهي ملخصة في الآتي: بعدما انتهى عقدي الأول مع المؤسسة التي اعمل معها ودفعوا لي مكافأة الخدمة حسب الأصول لمدة العقد البالغة 3 سنوات وكان انتهاء العقد يوم الاربعاء من الاسبوع. تركوا يوم الخميس وبدأنا عقدا جديدا اعتبارا من يوم الجمعة من نفس الأسبوع بهدف ايقاع عدم الإستمرارية في الخدمة وبالتالي يحسبون مكافأة خدمة جديدة للعقد الثاني. علما أنني لم استلم عقد العمل الثاني الا بعد عدة اشهر من بداية العمل فعليا. ثم انهم انقصوا راتبي في العقد الثاني عما هو عليه في الأول رغم بقاء المسمى الوظيفي كما هو في العقدين. الآن وقد قدمت استقالتي فقد قاموا بحساب مكافأة الخدمة دون احتساب مدة الخدمة في العقد الأول مما ألحق بي ضررا ماليا كبيرا. فماهي وجهة نظر القانون بخصوص: 1. كيفية احتساب المكافأة هل هي للعقد ام للخدمة الكلية؟ 2. هل يجوز ترك يوم بين العقدين بهدف ايقاع الضرر؟ وهل اليوم الواحد يوجب عدم استمرار الخدمة؟ علما ان المؤسسة زودتني بشهادة الخدمة الكلية معهم دون النظر لليوم الذي قطعوه. 3. هل يجوز دفع راتب اقل في العقد الثاني مع بقاء المسمى الوظيفي على حاله؟ هذا ولكم فائق الشكر والتقدير آخر تحرير بواسطة ضيف عمان : 03/04/2009 الساعة 05:09 PM |
#73
|
|||
|
|||
هل يجوز اجبار العامل أو الموظف بالعمل لساعات اضافية دون رضى العامل .واذا كان لا فما هي المادة في القانون التي تحرم ذللك.
بالنسبة للسؤال المذكور اعلاه انا فهمت انه الاجابه نعم يجور اجبار العامل مع التعويض المادي ...... ولكن اذا تم اجبار العامل بدون اي تعويض مادي او يوم راحه ؟ وعند مطالبتهم يكون الجواب التالي : الموضفين الثين يحملون على درجه مثل درجتك ليش لهم الحق بالمطالبة وذلك حسب قانوت الموارد البشرية للبنك..... وللعلم انا موظف بأحد البنوك. ارجوا الافادة |
#74
|
|||
|
|||
اخي العزيز انا موضوف بالقطاع الخاص وعندي سؤال متى ممكن لصاحب العمل انه يطرد العامل ومتى ممكن للعامل انه يطلب نقل الى موقع معين؟؟ والشكر لك
|
#75
|
||||
|
||||
[QUOTE=ورود الاحساس;6813877]موظف بوزارة الصحة هل من حق ادارة المستشفي اجباره يداوم 6 ايام بالاسبوع متتالية بسبب نقص الموظفين مع العلم بان الادارة ما تتطلب بديل للنقص؟
وهل يصح ان يكون جدول الدوام شفت ظهر يتبعه صباح يعني يخلص ساعه عشره ويجي اليوم ثاني صباح ساعه سبعه علما بأن بعض الاحيان يتاخر بسبب المرضي الي ما بعد الساعه العاشره بدون اي تعويض[/ QUOTE] ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ اختي العزيزه في عرف القانون (( المعروف عرفا كالمشروط شرطا ))ودوام الشفت متعارف في الوحدات الصحيه منذ القدم وكذلك في العرف الدولي ،، والدوام الرسمي حدد بسبع ساعات وانتي تعملين فقط سبع ساعات سوى دوام رسمي او شفت وما زاد على ذلك فيعتبر عمل اضافي تستحقي عليه اجر اظافي ،، اما بالنسبه لاجبارك على الدوام سته ايام في الاسبوع فهذا يعتبر من متتطلبات العمل وظروفه فانتي تقدمين خدمه جليله لمجتمعك ووطنك ،،، ولكن لك ان تنسقي مع مسؤليك على خفض ايام الدوام ان كنتي تعانين من صعوبة العمل ،،هذا والله اعلم. _________________________ التميز غايه لا يدركها سوى القليلون ،،،والقله هي من تستطيع الحفاظ عليه |
#76
|
||||
|
||||
أحضرت عاملة منزل وحسب البيانات التي إخترتها وهي مكتوبة في ورقة تحمل اسم وصورة العاملة وتاريخ ميلادها وسنوات الخبرة ومعلومات أخرى ..........الخ
وقد حرصت على اختيار عاملة بدون خبرة حسب رغبتي ولكن عند وصول العاملة فوجئت بأنها تتكلم لغة عربية وأخبرتني بأنها اشتغلت في دولة خليجية منذ فترة وقد ذكرت ذلك أمام موظفين المكتب الذي تعاملت معه وكان ذلك مخالف لرغبتي التي اخترتها وهي أن العاملة بدون خبرة وهذا هو المكتوب في أوراقها وذكر لي المكتب بأنه سيستبدل لي العاملة بشرط : - أن استخرج لها بطاقة إقامة أولا - استخرج مأذونية جديدة ( 142 ريال ) - ادفع للمكتب ( 50 ) ريال اتعاب اجراءات عقود عاملة جديدة أو أنهم يرجعوا لي المبلغ السابق 700 ريال مع خصم 50 ريال للمكتب السؤال : هل يحق لي تقديم دعوة أطالب فيها باستبدال العاملة دون أن أدفع المبالغ السابقة لإستخراج مأذونية جديدة ولأجراء عقد جديد حيث أن الخطأ تسبب فيه المكتب وكتب لي بيانات مخالفة لطلبي؟ وهل يلزمني أن أجري لها الفحص الطبي واستخرج لها بطاقة إقامة قبل أن تتم عملية التنازل ؟ لماذا لا يتحمل المكتب خطأه ؟ مع العلم أن الخادمة غير متقبلة للعمل معي وهذا موضوع مستقل
__________________
العقل السليم في الجسم السليم |
#77
|
||||
|
||||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الاعزاء اريد مساعدة قانونيه الموضوع :- انا اعمل في احدى شركات قطاع الكهرباء التي تم صدور مرسوم سلطاني 78 /2004 بخصوص تنضيمها في بداية عام 2008 تم تعديل في رواتب الموضفين وتم توزيع مذكره مع عقد جديد به الراتب الجديد والاجازه وغيره محور الموضوع ان راتبي في العقد يختلف عن راتب من هم في درجتي ومسماي الوضيفي وقمت برفع تضلم الى لجنة التضلمات بالشركه ولكن بدون فائده ومن ثم قمت بمقابلة الرئيس التنفيذي للشركة القابضه وبدون فائده ومن ثم قمت برفع دعوى ضد الشركه بالقضاء الاداري ونظرت من القضايا المستعجله ولكن رفضت الدعوى وتم إحالتها الى محكمة مسقط ( الدائره العماليه ) وتم تدوال القضيه من شهر 10 / 2008 حتى الحكم فيها بتاريخ 11/4/2009 وجاء الحكم ( ترفض الدعوى لرفعها دون قانون ) ارجو منكم التكرم بمن لديه الخبره في القانون ماذا علي ان اعمل 1- هل استانف الحكم الصادر 2- هل أرجع من الصفر وأذهب الى القوى العامله لدائرة حسم المنازعات انتظر ردودكم ونصائحكم القانونيه |
#78
|
||||
|
||||
اقتباس:
عفوا اخوي ياريت تراجع فترة الاختبارات حاليا و ليس قديما و تتاكد من قترة الاختبارات هالسنة خلصوا الطلبة على شهر واحد و فبراير و اللحين في اختبارات على مايو هل هذه هي السنتين الي تتكلم عنهم و بعدين الحج كمراسم اعرف انها ما تعدي ايام مش اول مرة اعرف عن الحج و كلامي كان واضح بالعربي هل ال 15 يوم تكفي للحملات لابد يكون في مراعاة ايضا
__________________
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون السَّلامُ عَلى المُرَمَّلِ بالدِّمَاءِ ، السَّلامُ عَلى المَهْتُوكِ الخِبَاءِ ، السَّلامُ عَلَى خَامِسِ أصْحَابِ أهْلِ الكِسَاءِ ، السَّلامُ عَلى غَريبِ الغُرَبَاءِ ، السَّلامُ عَلى شَهِيدِ الشُّهَدَاءِ ، السَّلامُ عَلى قَتيلِ الأدْعِيَاءِ ، السَّلامُ عَلى سَاكِنِ كَرْبَلاءِ ، السَّلامُ عَلى مَنْ بَكَتْهُ مَلائِكَةُ السَّمَاءِ ، السَّلامُ عَلَى مَنْ ذُرِّيتُهُ الأزكِيَاءُ
|
#79
|
||||
|
||||
أستأناف
عزيزي أنا عندي سؤال:
أنا استائنفت في قضية شرعية في اليوم العاشر من صدور الحكم، وجاء بعد يومين المدعي علي وإستأنف لما عرف أنا مستأنف. هل يرفض إستئنافة لانه جاء بعد إستئنافي؟؟ وفي المحكمه هل تسجل القضية هو إللي مستأنف أم أنا؟؟؟ يعني تكتب بأسم المستأنف الأول أم الثاني؟؟ أتمنى يكون موضوعي واضح....
__________________
لا توقــــــــــــــــيع:نطو? ?:
................:ضح? ?: |
#80
|
||||
|
||||
اقتباس:
يقبل الطرفين و يكتب في حكم الاستئناف انك المستانف الاول و هو الثاني انتوا الاثنين ممكن تقبل استئنافكم على حسب اسبابكم هل هي مقنعة و ممكن يقبلوها و يرفضوها في الجلسة باعلانها لكم و على كلا لا يضر ان تكون انت الاول او الطرف الاخر لان في كل الحالتين ستدخلوا الاستئناف
__________________
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون السَّلامُ عَلى المُرَمَّلِ بالدِّمَاءِ ، السَّلامُ عَلى المَهْتُوكِ الخِبَاءِ ، السَّلامُ عَلَى خَامِسِ أصْحَابِ أهْلِ الكِسَاءِ ، السَّلامُ عَلى غَريبِ الغُرَبَاءِ ، السَّلامُ عَلى شَهِيدِ الشُّهَدَاءِ ، السَّلامُ عَلى قَتيلِ الأدْعِيَاءِ ، السَّلامُ عَلى سَاكِنِ كَرْبَلاءِ ، السَّلامُ عَلى مَنْ بَكَتْهُ مَلائِكَةُ السَّمَاءِ ، السَّلامُ عَلَى مَنْ ذُرِّيتُهُ الأزكِيَاءُ
|
#81
|
||||
|
||||
تشكر عزيزي
يعطيك ألف عافية.
__________________
لا توقــــــــــــــــيع:نطو? ?:
................:ضح? ?: |
#82
|
||||
|
||||
شي طيب
__________________
منصبي هو تكليف وليس تشريفا.. قابوس بن سعيد سلطان عمان الله يحفظك لنا يا مولاي .... |
#83
|
|||
|
|||
السلام عليكم
اخي طارح الموضوع جزاك الله خير على مجهدوك,,,, وفي ميزان حسناتك ان شاءالله انا اشتغل في شركة ،، و حابة اخذ اجازة بدون راتب لمدة سنة تقريبا لاكمال دراستي... هل يوجد قانون بهذا الخصوص؟؟ و ممكن تفاصيل القانون اذا تكرمت و شكرا يزاك الله خير |
#84
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
أنا عامل في أحد فنادق نجمه واحده أتقدم إليكم نيابة عن جميع الاخوة العمانيين العاملين في هذا الفندق... ولدينا بعد إذنكم بعض الأسئلة التي نود أن نطرحها عليكم وهي :- * بعض العاملين قد أكملوا أكثر من عشر سنوات والبعض ثمان سنوات..إلخ..والرواتب لم تتغير بمعنى أن العامل المستجد والذي لم يمضي على عمله سوى الثلاث شهور يستلم نفس راتب العامل الذي قضى سنوات طويلة في الخدمة. السؤال هنا أليس هناك قانون يحدد الزيادة في الرواتب أو العلاوات السنوية أو شي من هذا القبيل نستطيع المطالبه بحقوقنا من خلاله. *كنا نستلم ومنذ سنوات عديده مكافأة سنوية وهي ماتسمى بالغة الإنجليزية (البونس) وهذه السنة تم إلغائها والسبب حسب قولهم لنا لدى المطالبه بها بأن الفندق لم يحقق أي أرباح وأن الإدارة قد قامت بأعمال بناء وإصلاح وتغيير وإستحداث والكثير من هذا الكلام ونحن نعلم بما لايقبل الشك بأن الفندق قد حقق صافي ربح سنوي يفوق المصاريف أو الاعمال الإنشائية المذكورة في الحجج السابقه علما بأنهم قد قاموا بإلغاء جائزة أفضل عامل وطني وأفضل عامل وافد من قبل . والسؤال هنا هل يوجد قانون يفرض على الفندق نسبة من الأرباح يتم توزيعها على العاملين؟؟ *بالنسبة للرواتب فنحن نعاني كل شهر من نفس الموال وهو التأخير في الرواتب وعدم تحديد تاريخ معين للإستلام أحيانا ثالث يوم في الشهر وأحيانا رابع وأحيانا خامس يوم وهكذا وللعلم عند سؤالنا للادارة عن تاريخ الاستلام لا يتم إعلامنا بذلك بل نتوه في دوامه من الإستفهامات أي أذا قيل لنا اليوم الرواتب فهذا يعني غدا....ألخ. السؤال هنا هل هناك قانون يحتم تحديد تاريخ معين أو ماشابه ذلك قد نلجأ إليه؟؟؟ *سمعنا منذ سنه بأن وزارة السياحة قد قامت مشكورة بزيادة رواتب العاملين في المجال السياحي.. فإذا كان الخبر صحيحا فلماذا نحرم نحن من هذه الزيادة ألا تفترض أن تكون عامة للجميع؟؟؟ هذه هي بعض الأسئلة التي نتمنى منكم أن تجودوا علينا بالرد عليها بما أوتيتم من علم في مجال قانون العمل والتي نتمنى أن لانكون قد أطلنا بها عليكم جزاكم الله خيرا في تنويرنا وإيضاح ماغفلنا عنه من حقوق لنا وتقبلوا وافر التحية والإحترام... |
#85
|
|||
|
|||
اقتباس:
لايوجد نص حسب علمي واطلاعي بهذا الشأن |
#86
|
|||
|
|||
السؤال هنا أليس هناك قانون يحدد الزيادة في الرواتب أو العلاوات السنوية أو شي من هذا القبيل نستطيع المطالبه بحقوقنا من خلاله.
القانون هنا وضع الحد الادنى للإجور بحيث لايجوز للمنشأة أن تقل عن هذا الحد وهو 120 راتب اساسي والزيادة في الراتب والعلاوات هي التي تحددها المنشأة ويعتمد على وضع المنشأة المالية وعلى الشركة أن تضع لائحة للعمل تبين فيها الواجبات والحقوق لكل من العمال والمنشأة فإذا ورد في هذه اللائحة التي وضعتها المنشأة أو الشركة زيادة سنوية أو علاوه سنوية على الراتب تصبح ملزمة بها المنشأة وحسب إطلاعي لاتوجد مادة قانونية تلزم المنشأة بزيادة العلاوة أو الراتب والسؤال هنا هل يوجد قانون يفرض على الفندق نسبة من الأرباح يتم توزيعها على العاملين؟؟ لا يوجد قانون بهذا الخصوص السؤال هنا هل هناك قانون يحتم تحديد تاريخ معين أو ماشابه ذلك قد نلجأ إليه؟؟؟نعم يجب المادة(51) من قانون العمل بينت ذلك حيث يتعين اداء الاجر خلال سبعة ايام من نهاية المدة التي يستحق عنها فإذا كان الراتب مثلا تستلموه في تاريخ 20 من كل شهر فلايجوز للمنشأة أن تأخره الى تاريخ 28 بس إذا أخرته يوم أو يومين أو ثلاث الى فلاتعتبر مخالفة سمعنا منذ سنه بأن وزارة السياحة قد قامت مشكورة بزيادة رواتب العاملين في المجال السياحي.. فإذا كان الخبر صحيحا فلماذا نحرم نحن من هذه الزيادة ألا تفترض أن تكون عامة للجميع؟؟؟ أنا هنا أجاوب بقدر المستطاع على الأسئلة التي تتعلق بقانون العمل العماني. والسؤال هنا يوجه الى أهل الإختصاص |
#87
|
|||
|
|||
[
أخي الفاضل لك جزيل الشكر على هذا المجهود الطيب الذي تبذله في تذليل الصعوبات وتفسير ماصعب فهمه والبحث والتدقيق في قانون العمل والذي يصعب على الكثير من العاملين في هذا القطاع فهمه . أخي العزيز/ لقد قلت في ردك علي "وعلى الشركة أن تضع لائحة للعمل تبين فيها الواجبات والحقوق لكل من العمال والمنشأة " ولكن عندنا في هذه المنشأة وهي فندق لاتوجد أي لائحة على شاكلت ماذكرته لي. فهل يعد هذا مخالف لقوانين العمل في القطاع الخاص؟؟؟ وهل يجب علينا كعمال أن نطالب بمثل هذه اللوائح؟؟ ولك كل الشكر ووافر التقدير والحترام.. |
#88
|
|||
|
|||
ولكن عندنا في هذه المنشأة وهي فندق لاتوجد أي لائحة على شاكلت ماذكرته لي.
فهل يعد هذا مخالف لقوانين العمل في القطاع الخاص؟؟؟ وهل يجب علينا كعمال أن نطالب بمثل هذه اللوائح؟؟ الشركة ملزمة بنص المادة(28) من قانون العمل إذا تجاوز عدد عمالها 15 عاملا فأكثر أن تضع لائحة نظام العمل إذا توجد في المنشأة نقابة عمالية فمن حق النقابه أن تطالب الشركة بتطبيق قانون العمل |
#89
|
|||
|
|||
أخي العزيز شاكر لك جهودك الطيبة
ولكن لاتوجد لدينا نقابة عمالية وعدد العمال العمانيين تقريبا 18 عامل ومثلهم الوافدين ولكن الفندق أو بالأحرى هو إستراحة سياحية أغلب العاملين الوافدين ليسوا على كفالة الاستراحة فمنهم على كفالة مؤسسات لاتربطها أي صلة بالاستراحة ولكنهم يعملون وقد مضى عليهم اكثر من 13 سنة وهم في مناصب إدارية مهمة فمنهم المدير ومنهم المحاسب قد تستغرب كلامي ولكن صدقني هذا هو الواقع في هذه الاستراحة. وعدد الوافدين كما أشرت سابقا يقارب 15 عامل منهم 2 فقط مسجل على كفالة الاستراحة والباقين إما على كفالة مواطنين عاديين أو على كفالة شركات ومؤسسات أخرى لمالك هذه الاستراحة. والآن أخي الفاضل ماذا يتوجب علي فعله تجاه هذا الوضع هل هناك أي جهة يتوجب علي الذهاب إليها من أجل إجبار إدارة هذه الاستراحة على تدوين لائحة بنظام العمل. وتقبلوا وافر التحية والاحترام... |
#90
|
|||
|
|||
ما معيار التعويض عن الفصل التعسفي؟؟؟؟؟
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
أنماط العرض | |
|
|