سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #31  
قديم 14/01/2009, 10:45 AM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فقيرالمال .. غني الحواس مشاهدة المشاركات
في حالة وقع العامل عقد بمسمى ولكن لم يسجل في القوى العاملة وعندما ارادت الشركة تسجيله اتضح عدم وجود مسمى حسب المسميات الموجوده ف الوزارة بنفس الدرجة وأرادت تسجيله بمسمى اقل كعامل وهو في الاساس مسؤول ويعمل عمل المسؤول.. فكيف يمكن المطالبة .. رغم ان الشركة تجبره بتوقيع على مسمى عامل فني

ارجو المساعدة لايجاد حل او طريقه لكي ادافع عن حقي

ولكم جزيل الشكر والعرفان
عزيزي يعتمد على مسماك الوظيفي الحالي وتقدر تراجع الوزارة وتستفسرهم اقرب مسمى لوظيفتك من بين المسميات اللي عندهم وتوقع على اساسه العقد
  مادة إعلانية
  #32  
قديم 14/01/2009, 10:51 AM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة thug626 مشاهدة المشاركات
ما هو قمية الساعات الإضافية للعمل في أيام العطلات ؟
فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفاً ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي
  #33  
قديم 15/01/2009, 10:10 AM
thug626 thug626 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 18/01/2007
المشاركات: 3,910
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفاً ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي

طيب عزيزي

و إذا وقع في يوم عادي من ايام الاسبوع بحيث زاد عدد الساعات أكثر من ساعات الدوام الرسمي ما هو قيمة الاجر الاضافي
__________________
( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)
  #34  
قديم 14/02/2009, 05:06 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

رجعنا معكم ونرحب بإستفساراتكم
  #35  
قديم 15/02/2009, 02:18 PM
صورة عضوية المحقق كونان
المحقق كونان المحقق كونان غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2008
الإقامة: في أروقة العدالة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,596
افتراضي

شكرا على هذا الموضوع المتميز اخي الكريم،
وهو فرصة للأخوة الأعضاء ممن لديهم تساؤلات حول قانون العمل العماني.
يثبت لعموم الفائدة
  #36  
قديم 16/02/2009, 11:07 AM
abu.yasmeen abu.yasmeen غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 16/05/2007
الإقامة: oman
الجنس: ذكر
المشاركات: 60
افتراضي

إذا قدم موظف إستقالته من إحدى الوزارات
هل يعطى مكافأة نهاية الخدمة
  #37  
قديم 16/02/2009, 03:05 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة abu.yasmeen مشاهدة المشاركات
إذا قدم موظف إستقالته من إحدى الوزارات
هل يعطى مكافأة نهاية الخدمة
عزيزي الموضوع خاص بالقطاع الخاص
  #38  
قديم 21/02/2009, 02:09 PM
صورة عضوية أبوالهيثم
أبوالهيثم أبوالهيثم غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 18/02/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,975
افتراضي

هل يجوز للشركة تغيير العقد كلما ارادت وتغيير بعض مواده على سبيل المثال
عقد لعام 2006 / المسمى موظف والاجازه 36 يوم
عقد 2008 / المسمى عامل والاجازه 22 يوم
هل هذا وارد في قانون العمل
اريد الجواب مع ذكر الماده في قانون العمل
ولكم جزيل الشكر
  #39  
قديم 21/02/2009, 04:35 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبوالهيثم مشاهدة المشاركات
هل يجوز للشركة تغيير العقد كلما ارادت وتغيير بعض مواده على سبيل المثال
عقد لعام 2006 / المسمى موظف والاجازه 36 يوم
عقد 2008 / المسمى عامل والاجازه 22 يوم
هل هذا وارد في قانون العمل
اريد الجواب مع ذكر الماده في قانون العمل
ولكم جزيل الشكر
اخوي العزيز لايوجد في القانون العمل مسمى موظف بل يستخدم مكانه عامل

فالعامل في لغة قانون العمل مصطلح يشمل أي شخص يعمل في القطاع الخاص من مدير شركة

إلى حارس الشركة هذه نقطة أولى

أما النقطة الثانية فلايجوز تغيير من مسمى أعلى إلى مسمى أدنى يختلف جوهريا عن السابق

مثلا تم التغيير من محاسب الى سائق ... وهكذا

أما النقطة الأخيرة المتعلقة بالإجازات فقانون العمل العماني 35/2003 نص على الحد الأدنى للإجازة

السنوية بحيث لاتنقص عن (30) يوما في السنه.

فأي عقد يشمل غير ذلك يعتبر باطلا ولايصدق من الجهة المختصة.

تحياتي لك..
  #40  
قديم 22/02/2009, 11:15 AM
صورة عضوية أبوالهيثم
أبوالهيثم أبوالهيثم غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 18/02/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,975
افتراضي

اخي العزيز هل توجد ماده في قانون العمل بخصوص الترقيات والمدة الزمنية للترقيه من درجه الى اخرى
شكرا جزيلا
  #41  
قديم 22/02/2009, 01:25 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبوالهيثم مشاهدة المشاركات
اخي العزيز هل توجد ماده في قانون العمل بخصوص الترقيات والمدة الزمنية للترقيه من درجه الى اخرى
شكرا جزيلا
لاتوجد
  #42  
قديم 23/02/2009, 01:10 PM
صورة عضوية قلم فضة
قلم فضة قلم فضة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 04/07/2007
الإقامة: في أعماقي
الجنس: ذكر
المشاركات: 4,717
افتراضي

أخي " القانون والحياة " لو سمحت بغيت أعرف إذا حصل لا سمح الله وقع حادث على أحد موظفي القطاع الخاص أن كانت الإصابة في ( خارج / داخل ) العمل ( في / بعد ) فترات العمل هنا في هذه الحالة ماهي الفترة الزمنية التي تجبر الشركة أو المؤسسة على دفع راتبها للعامل أو الموظف في حالة أن الموظف تأخر أكثر عن ثلاثة أشهر عن العمل بسبب تلك الاصابة ولديه مايثبت تلك الاصابة من المستشفيات الحكومية ؟؟!!!

والسؤال الأخر : هل يحق للشركات أو المؤسسات الخاصة تحت أي ظرف من الظروف أن تنزل من قيمة راتب موظف معين في حين أن كل رواتب باقي الموظفين على ماهي عليه ؟؟ وماهي الحجج لو رغبت المؤسسة في القيام بذلك بمعنى متى يتيح لها القانون القيام بذلك التصرف حول موظف أو باقي الموظفين ؟؟؟

وسؤال أخر : هل تعتبر المؤسسة مخالفة لو أنها مثلاً أحضرت أو وظفت فرد في وظيفة مهنية حسب ماهو موضح في بطاقة العمل أو بطاقة المقيم التي تصرفها شرطة عمان السلطانية في حين تقوم بتشغيل الموظف بوظيفة إدارية بعد أموافقة الموظف على العمل بتلك الوظيفة ؟؟ وهل يصير العكس من إداري إلى مهني بموافقة الطرفين ؟؟ وهل للوزارة حق في الاعتراض ؟؟؟

وتقبل الشكر الجزيل على هذا المجهود الطيب ...
__________________
اقتباس:
" ضعيف من لايستطيع أن يرفع من قيمة نفسه "
  #43  
قديم 23/02/2009, 10:01 PM
صورة عضوية مشاريع المشعل الحديثة
مشاريع المشعل الحديثة مشاريع المشعل الحديثة غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/06/2008
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 114
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى مشاريع المشعل الحديثة
افتراضي

اخي انا اعمل في شركات النفط وكنت سايق ثقيل وبعد مرور 3سنوات حصلت علا ترقيةبمسما ترك بوشر مسول الموفات والسوقين ومدير رحلات ورتفع الراتب وصبح 500ريال وبعد مرور سنة ونصف اتصل بي مسول التوظيف ويقول لي اذهب الى الصحراء بوظيفت سايق ثقيل ولا توجد لدين حلين وظيفت ترك بوشر واذا ماتريد بخليك سطنبى براتب الاساسى 200 ريال وانا عليبة سلفية بنك والاقسط 400 ويش يقول القانون ارضا واقبل اترجع عن الرتفع فيالوظيفة او ارضا بي انزول الا سايق بعد مكنت اريد اكون مدير ارجو ارد في اسرع وقت ممكن ولكم جزيل الشكر
  #44  
قديم 23/02/2009, 10:08 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة قلم فضة مشاهدة المشاركات
أخي " القانون والحياة " لو سمحت بغيت أعرف إذا حصل لا سمح الله وقع حادث على أحد موظفي القطاع الخاص أن كانت الإصابة في ( خارج / داخل ) العمل ( في / بعد ) فترات العمل هنا في هذه الحالة ماهي الفترة الزمنية التي تجبر الشركة أو المؤسسة على دفع راتبها للعامل أو الموظف في حالة أن الموظف تأخر أكثر عن ثلاثة أشهر عن العمل بسبب تلك الاصابة ولديه مايثبت تلك الاصابة من المستشفيات الحكومية ؟؟!!!
__________________________________________________ ___
اخوي راجع في ذلك قانون إصابت العمل الصادرعام 91
__________________________________________________ ___

والسؤال الأخر : هل يحق للشركات أو المؤسسات الخاصة تحت أي ظرف من الظروف أن تنزل من قيمة راتب موظف معين في حين أن كل رواتب باقي الموظفين على ماهي عليه ؟؟ وماهي الحجج لو رغبت المؤسسة في القيام بذلك بمعنى متى يتيح لها القانون القيام بذلك التصرف حول موظف أو باقي الموظفين ؟؟؟
__________________________________________________ _____
لوكان الأمر لموظف واحد وخفض راتبه دون بقية الموظفين فهذا ليس لصالح المنشأة إما إذا خفضت
رواتب جميع الموظفين فهنا ينظر الى أسباب ذلك فقد تكون أسباب سائغة إقتصادية مثلا ..
__________________________________________________ _____

وسؤال أخر : هل تعتبر المؤسسة مخالفة لو أنها مثلاً أحضرت أو وظفت فرد في وظيفة مهنية حسب ماهو موضح في بطاقة العمل أو بطاقة المقيم التي تصرفها شرطة عمان السلطانية في حين تقوم بتشغيل الموظف بوظيفة إدارية بعد أموافقة الموظف على العمل بتلك الوظيفة ؟؟ وهل يصير العكس من إداري إلى مهني بموافقة الطرفين ؟؟ وهل للوزارة حق في الاعتراض ؟؟؟

وتقبل الشكر الجزيل على هذا المجهود الطيب ...
__________________________________________________ _____
وضح السؤال أكثر
  #45  
قديم 23/02/2009, 10:14 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مشاريع المشعل الحديثة مشاهدة المشاركات
اخي انا اعمل في شركات النفط وكنت سايق ثقيل وبعد مرور 3سنوات حصلت علا ترقيةبمسما ترك بوشر مسول الموفات والسوقين ومدير رحلات ورتفع الراتب وصبح 500ريال وبعد مرور سنة ونصف اتصل بي مسول التوظيف ويقول لي اذهب الى الصحراء بوظيفت سايق ثقيل ولا توجد لدين حلين وظيفت ترك بوشر واذا ماتريد بخليك سطنبى براتب الاساسى 200 ريال وانا عليبة سلفية بنك والاقسط 400 ويش يقول القانون ارضا واقبل اترجع عن الرتفع فيالوظيفة او ارضا بي انزول الا سايق بعد مكنت اريد اكون مدير ارجو ارد في اسرع وقت ممكن ولكم جزيل الشكر
اخوي سؤالك مافهمته كثيرا

بس الذي فهمته أظن أنك كنت سائق وترقيت إلى مدير فهنا يثار السؤال. هل عندك مايثبت أنك ترقيت وراتبك ارتفع الى 500ريالا

إذا كانت الإجابة نعم فلايحق للشركة أن ينزلوا من ترقيتك ولا أن ينزلوا من راتبك .
  #46  
قديم 25/02/2009, 08:21 AM
مقداد 24-2008 مقداد 24-2008 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/07/2008
الإقامة: سلطنة عمان - مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 230
افتراضي

شكرا اخي على الموضوع
اريد نسخة من القانون العماني الجديد اذا تكرمت
ايميلي داخل الملف الخاص
  #47  
قديم 25/02/2009, 10:17 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

[QUOTE=مقداد 24-2008;7501872]شكرا اخي على الموضوع
اريد نسخة من القانون العماني الجديد اذا تكرمت
ايميلي داخل الملف الخاص[

افتخ هذا الرابط ستجده قانون العمل فيه

http://www.manpower.gov.om/labourlaw/index.asp
  #48  
قديم 27/02/2009, 09:55 PM
الامير_العماني الامير_العماني غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/10/2007
الإقامة: بلاد الله الواسعة
الجنس: ذكر
المشاركات: 602
افتراضي

اخي العزيز
هل يجوز ان يسجل العامل في وزارة قوى العمل على انه عامل مع انه وع مع الشركة عقد تدريب؟
  #49  
قديم 28/02/2009, 11:43 AM
صورة عضوية قلم فضة
قلم فضة قلم فضة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 04/07/2007
الإقامة: في أعماقي
الجنس: ذكر
المشاركات: 4,717
افتراضي

اقتباس:
وسؤال أخر : هل تعتبر المؤسسة مخالفة لو أنها مثلاً أحضرت أو وظفت فرد في وظيفة مهنية حسب ماهو موضح في بطاقة العمل أو بطاقة المقيم التي تصرفها شرطة عمان السلطانية في حين تقوم بتشغيل الموظف بوظيفة إدارية بعد أموافقة الموظف على العمل بتلك الوظيفة ؟؟ وهل يصير العكس من إداري إلى مهني بموافقة الطرفين ؟؟ وهل للوزارة حق في الاعتراض ؟؟؟
بمعنى لو حصل وأن الشركة سجلت موظف وقيدته في سجل الوزارة على أنه فني ميكانيكي صيانة مركبات مثلاً وذلك حسب المأذونية الصادرة من الوزارة بس الشركة قامت بتشغيل الموظف بشغلة محاسب أو مبرمج أو أمين مخازن أوأي الوظائف الادارية الأخرى بس بموافقة الطرفين .. هنا هل يعتبر الأمر مخالف وهل تعاقب عليه المؤسسة ؟؟

وقلنا لو حصل العكس مثل هو في البطاقة أو المأذونية هو مبرمج أو محاسب أو أمين مخازن وتم إضافة إلى سجل الوزارة بذلك المعرف بس في الحقيقة تم وضعه في وظيفة ميكانيكي صيانة مركبات بدل تلك الشغلات الإدارية هل لو حصل تفتيش هنا يعاقب صاحب العمل رغم موافقة الطرفين على الامر ؟؟

وأشكرك على الإجابات السابقة
__________________
اقتباس:
" ضعيف من لايستطيع أن يرفع من قيمة نفسه "
  #50  
قديم 28/02/2009, 12:01 PM
ستار الكعبة ستار الكعبة غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 21/02/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 55
افتراضي

ممكن تفيدني :
كنت اشتغل في شركة بريطانية وصارلي تقريبا 10 اشهر وفجاة فاجاني المدير ان الشركة سوف تغلق لاسباب اقتصادية , بصراحة اضايقت للخبر كون عندي سلفية . ما دور قانون العمل في هذة الحالة ؟
  #51  
قديم 02/03/2009, 04:32 PM
خاتم مفقود خاتم مفقود غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/01/2009
الإقامة: الباطنة
الجنس: أنثى
المشاركات: 402
افتراضي

مشــــــــــــــكور اخوي
  #52  
قديم 04/03/2009, 10:04 AM
صورة عضوية رحيق
رحيق رحيق غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 15/05/2007
الإقامة: الزهور
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,417
افتراضي

أخوي في أجازة الأمومة تعطي الموظفة الراتب كامل ولا ينقصوا من راتبها؟؟
أجازة الأمومة تعتبر نفس الأجازة المرضية؟؟
__________________
... تذكرها دائماً ...
... وانقشها على قلبك ما دمت حياً ...
... كن لله كما يريد ...
... يكن لك فوق ما تريد ...
... الكل يريدك لنفسه ...
... إلا الله يريدك لنفسك ...
  #53  
قديم 04/03/2009, 10:16 AM
صورة عضوية رحيق
رحيق رحيق غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 15/05/2007
الإقامة: الزهور
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,417
افتراضي

عذرا قصدي أجازة الوضع..
وهل من حقي آخذ أجازة بدون راتب بعد أجازة الوضع؟؟
__________________
... تذكرها دائماً ...
... وانقشها على قلبك ما دمت حياً ...
... كن لله كما يريد ...
... يكن لك فوق ما تريد ...
... الكل يريدك لنفسه ...
... إلا الله يريدك لنفسك ...
  #54  
قديم 05/03/2009, 08:33 PM
صورة عضوية بو الحارث
بو الحارث بو الحارث غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/09/2008
الإقامة: حصن الشموخ
الجنس: ذكر
المشاركات: 137
افتراضي

عندي سؤال// عند التحويل من معلم الى منسق شؤون مدرسية يتم استقطاع علاوة التدريس على المعلم
بالتالي هل يستحق منسق شؤون مدرسية علاوة ادارية او علاوة طباعة
ارجو الافادة للأهمية
__________________
لاتفرحن بفتنة اتتك فأن الحياة ميلاد موت اتي لا محالة
انشر خطى الخير وبارك لفاعلها واترك الحقود لنار هو شاعلها
  #55  
قديم 07/03/2009, 11:02 AM
صورة عضوية الذئب الأبيض
الذئب الأبيض الذئب الأبيض غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/05/2007
المشاركات: 484
افتراضي

إذا كان العامل (يعمل في خدمة العملاء أو ف الإستقبال
أو أستقبال مكلمات م العملاء... الخ)
وتعرض هذا العامل من أحد العملاء (بسب أوالشم /الضرب /أو تهم العامل بسرقة أموله مثلا من حسابه البنكي ... الخ)

هل يوجد نص أو قانون يحمي العامل من العملاء الهمجين؟!
وهل يحق للعامل الشكوى على العميل بسب الضرر (النفسي أو الجسمي)الذي أصابه من أحد العملاء لتلك شركة؟!
وهل يحق للعامل أن يتصل بشرطة لحضورها لحل الخلاف بينه وبين العميل؟

أرجو الإجابة..
  #56  
قديم 07/03/2009, 11:49 AM
بحر العرب بحر العرب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/04/2007
الإقامة: ارض السلااااام
الجنس: ذكر
المشاركات: 344
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة رحيق مشاهدة المشاركات
أخوي في أجازة الأمومة تعطي الموظفة الراتب كامل ولا ينقصوا من راتبها؟؟
أجازة الأمومة تعتبر نفس الأجازة المرضية؟؟
أختي الكريمة
يحق للمرأة والتي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على 6 اسابيع تشمل المدة قبل وبعد الوضع بشرط تقديم شهادة طبية مبينا فيها تاريخ الوضع..
أما بخصوص تكييف الاجازة
فقد اعطى القانون الحق للمرأة ان تختار ما بين أعتبار المدة(اجازة الوضع) (1) بدون أجر أو(2) أجازة مرضية وبتالي يطبق عليها نص المادة 66 من قانون العمل العماني والذي يحدد كيفية معاملة الاجازة المرضية في ما يتعلق بالاجر(الراتب).
__________________
إني رايت الهم في الدنيا كثيرا .... وأكثر ما يكون من النساء
فلا تــأمن لأنثـــى قط يـــــــوم .... ولو قالت نزلت من السماء


خطاي: اني رحت أدور للغياب أسباب.
خطاي: اني تعلمت الوفاء والناس كذابه.
  #57  
قديم 07/03/2009, 01:27 PM
بحر العرب بحر العرب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/04/2007
الإقامة: ارض السلااااام
الجنس: ذكر
المشاركات: 344
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الذئب الأبيض مشاهدة المشاركات
إذا كان العامل (يعمل في خدمة العملاء أو ف الإستقبال
أو أستقبال مكلمات م العملاء... الخ)
وتعرض هذا العامل من أحد العملاء (بسب أوالشم /الضرب /أو تهم العامل بسرقة أموله مثلا من حسابه البنكي ... الخ)

هل يوجد نص أو قانون يحمي العامل من العملاء الهمجين؟!
وهل يحق للعامل الشكوى على العميل بسب الضرر (النفسي أو الجسمي)الذي أصابه من أحد العملاء لتلك شركة؟!
وهل يحق للعامل أن يتصل بشرطة لحضورها لحل الخلاف بينه وبين العميل؟

أرجو الإجابة..

هذا السؤال ارتباطه بقانون الجزاء اكبر من ارتباطه بقانون العمل..
وشي اكيد وجود نصوص قانونية متعلقه بالشتم و الضرب او اي فعل يقع بضرر على الموظف او الانسان بشكل عام وبتالي لك الحق بالمطالبه بحقه

ولكن اتوقع في هذه الحالة في اجراءات معينه يجب اتباعها في الشركة مثلا
متمثلة بشكوى مثلا للجهة المعنية في الشركة ومن ثم يتم إحالتها للجهات الرسمية "ارجو الاطلاع على اللائحة الخاصة بالشركة"
__________________
إني رايت الهم في الدنيا كثيرا .... وأكثر ما يكون من النساء
فلا تــأمن لأنثـــى قط يـــــــوم .... ولو قالت نزلت من السماء


خطاي: اني رحت أدور للغياب أسباب.
خطاي: اني تعلمت الوفاء والناس كذابه.
  #58  
قديم 07/03/2009, 02:06 PM
بحر العرب بحر العرب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/04/2007
الإقامة: ارض السلااااام
الجنس: ذكر
المشاركات: 344
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة thug626 مشاهدة المشاركات
طيب عزيزي

و إذا وقع في يوم عادي من ايام الاسبوع بحيث زاد عدد الساعات أكثر من ساعات الدوام الرسمي ما هو قيمة الاجر الاضافي
اخي الكريم
وفقا لقانون العمل
اشارة المادة 73 على ان صاحب العمل يمنح العامل أجر إضافي يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاظافية مضافا اليه 25% على الاقل (يجب ان لا يقل نظام الشركة عن هذه النسبة)عن ساعات العمل النهارية ،50% على الاقل (يجب ان لا يقل نظام الشركة عن هذه النسبة)عن ساعات العمل الليلية طبعا مالم يمنح يوما أخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالي.
__________________
إني رايت الهم في الدنيا كثيرا .... وأكثر ما يكون من النساء
فلا تــأمن لأنثـــى قط يـــــــوم .... ولو قالت نزلت من السماء


خطاي: اني رحت أدور للغياب أسباب.
خطاي: اني تعلمت الوفاء والناس كذابه.
  #59  
قديم 07/03/2009, 02:09 PM
بحر العرب بحر العرب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/04/2007
الإقامة: ارض السلااااام
الجنس: ذكر
المشاركات: 344
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ستار الكعبة مشاهدة المشاركات
ممكن تفيدني :
كنت اشتغل في شركة بريطانية وصارلي تقريبا 10 اشهر وفجاة فاجاني المدير ان الشركة سوف تغلق لاسباب اقتصادية , بصراحة اضايقت للخبر كون عندي سلفية . ما دور قانون العمل في هذة الحالة ؟
اخي الكريم الضرورات تبيح المحضورات
وما اتوقع ان القانون يتدخل في حالة عدم وجود التعسف في الانهاء (إنهاء العمل )
الان القانون يحمي الطرفين هنا (العامل وصاحب العمل) وإن كان يميل للعامل بعتبارة الطرف الضعيف في العلاقة
__________________
إني رايت الهم في الدنيا كثيرا .... وأكثر ما يكون من النساء
فلا تــأمن لأنثـــى قط يـــــــوم .... ولو قالت نزلت من السماء


خطاي: اني رحت أدور للغياب أسباب.
خطاي: اني تعلمت الوفاء والناس كذابه.
  #60  
قديم 07/03/2009, 02:14 PM
بحر العرب بحر العرب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/04/2007
الإقامة: ارض السلااااام
الجنس: ذكر
المشاركات: 344
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة بو الحارث مشاهدة المشاركات
عندي سؤال// عند التحويل من معلم الى منسق شؤون مدرسية يتم استقطاع علاوة التدريس على المعلم
بالتالي هل يستحق منسق شؤون مدرسية علاوة ادارية او علاوة طباعة
ارجو الافادة للأهمية
هذا يخضع لقانون الخدمة المدنية
ولكن لا اتوقع..... لان العلاوة في هذه الحالة لامر معين كعلاوة تدريس او علاوة فنية او علاوة غربه
وفي حالة انتها سببها فإنه يحق للجهة الادارية حجبها(اتمنى التأكد من اللمشتغلين بهذا الخصوص لاني لا يوجد لدي ألان قانون الخدمة المدنية)
__________________
إني رايت الهم في الدنيا كثيرا .... وأكثر ما يكون من النساء
فلا تــأمن لأنثـــى قط يـــــــوم .... ولو قالت نزلت من السماء


خطاي: اني رحت أدور للغياب أسباب.
خطاي: اني تعلمت الوفاء والناس كذابه.
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 11:49 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها