سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #61  
قديم 12/11/2008, 01:43 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة shrader مشاهدة المشاركات
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لدي سؤال يختص بعقود الاجار التي لم تصدق من البلديه,,,,,,

بدايتا سبق و أن تعرفت على مجموعة من الشباب الدارسين في كلية العلوم التطبيقية بنزوى و قد قصوا علي مرحلة الانهماك في دفع الاجار كالتالي::
إستأجروا السكن وهو عبارة عن شقه مكونه من 4 غرف و 3 دوراة مياه و صالة جلوس و مطبخ و مخزن صغير و كان عقد الاجار بدايتا 100 ريال هذا كان 2006
إرتفع الاجار إلى 130 ريال في 2007
و أستمر الجشع إلى ان وصل الاجار 150ريال في 2008
مع العلم أن عقود الاجار ليست مصدقه من البلدية
ما وجهة نظر القانون في ذلك؟
شاكرا لكم إستعجال الرد
أهلا أخي العزيز



بخصوص موضوعك
أولا :- يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى وذلك حتى تضفي صفة الرسمية على العلاقة بينك وبين المستاجر فأنصحك الذهاب إلى البلدية والإستفسار أكثر من الموظف المسؤول في هذا الشأن فالمادة (4) من المرسوم السلطاني 6/89 أوضحت التالي (( يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامة عدم الجواز الإعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ، ويجب إتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسم القرر بعد ذلك )) وعليه يمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل عمل العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى ))0

والأفضل أن يتم تحرير العقد من أخر زيادة في عام 2008 حتى يتم حساب يلتزم المؤجر بعدم الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات وفق التعديلات الأخيرة .

ثانيا : بخصوص الزيادة بما أن أخر زيادة كانت في العام 2008 مبلغ 150 ريال عماني ، فإنه لا يحق له طلب الزيادة مرة أخرى إلا بعد ثلاث سنوات ، وذلك وفق المادة (6) من المرسوم السلطاني 72/2008 : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار .

والأفضل أن يتم تحرير العقد من أخر زيادة في عام 2008 حتى يتم يلتزم المؤجر بعدم الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات وفق التعديلات الأخيرة الموضحة أعلاه .
تحياتي ،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  مادة إعلانية
  #62  
قديم 13/11/2008, 09:49 PM
صورة عضوية البرنس الصغير
البرنس الصغير البرنس الصغير غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 19/04/2008
الإقامة: الداخلية
الجنس: ذكر
المشاركات: 3,955
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى البرنس الصغير
افتراضي

اذا كنت مستأجر من 6 سنوات بدون عقد فهل يجوز لصاحب المنزل طردك بحجة أن يسكن زوجته الثانية في المنزل ؟

أتمنى الإجابة لان الموعد نهايته 30/12 وبعدها سيقوم بطردنا من المنزل .

طبعا نحن راح نرفض الخروج من المنزل إلى بأمر من المحكمة .

ولكن ماذا سيكون الحكم في هذا الامر وفقكم الله تعالى
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
//

لأي استفسار أو طلب في بيع وشراء تابع الملف الشخصي الخاص بي
أو

أضغط هنا
  #63  
قديم 14/11/2008, 03:19 AM
صورة عضوية Dali
Dali Dali غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2007
الإقامة: صلاله
الجنس: ذكر
المشاركات: 996
افتراضي

عزيزي المحامي ــ

قضيتي كالتالي ،،

عندنا مبنى تجاري ومستأجر من قبل شركة كبيرة ومعروفه

مبلغ الإيجار الشهري لا يساوي نصف إيجار العقارات المجاورة مع شركات عاديه ( رغم أن موقع المبنى هو الأفضل في المنطقة)

ولكن حدث ما حدث والتزمنا بالعقد المصدق من الجهات المختصة صابرين إلى أن تنتهي مدة العقد ونحظى بعقد أفضل مع شركات أخرى وهي في الانتظار كالطابور ، علما بأن الزيادة المشروعة غير منصفة مقارنة بحجم العقار وموقعه،

والآن بقي حدود سبعة شهور على انتهاء العقد مع تلك الشركة (المستأجرة) ،،

سؤالي هو:

هل لنا الحق في عدم تجديد مدة العقد، وتأجير العقار شركة أخرى؟

إذا تنافى ذلك مع القوانين المشروعة، فما هو المخرج؟

أرجوك أخبرني بالحل أرجوك ،،

مع شكري الجزيل
  #64  
قديم 15/11/2008, 10:37 PM
صورة عضوية البرنس الصغير
البرنس الصغير البرنس الصغير غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 19/04/2008
الإقامة: الداخلية
الجنس: ذكر
المشاركات: 3,955
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى البرنس الصغير
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة البرنس الصغير مشاهدة المشاركات
اذا كنت مستأجر من 6 سنوات بدون عقد فهل يجوز لصاحب المنزل طردك بحجة أن يسكن زوجته الثانية في المنزل ؟

أتمنى الإجابة لان الموعد نهايته 30/12 وبعدها سيقوم بطردنا من المنزل .

طبعا نحن راح نرفض الخروج من المنزل إلى بأمر من المحكمة .

ولكن ماذا سيكون الحكم في هذا الامر وفقكم الله تعالى
أتمنى الرد على الموضوع وفقكم الله تعالى فالمده قريبة
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
//

لأي استفسار أو طلب في بيع وشراء تابع الملف الشخصي الخاص بي
أو

أضغط هنا
  #65  
قديم 16/11/2008, 11:35 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة البرنس الصغير مشاهدة المشاركات
اذا كنت مستأجر من 6 سنوات بدون عقد فهل يجوز لصاحب المنزل طردك بحجة أن يسكن زوجته الثانية في المنزل ؟

أتمنى الإجابة لان الموعد نهايته 30/12 وبعدها سيقوم بطردنا من المنزل .

طبعا نحن راح نرفض الخروج من المنزل إلى بأمر من المحكمة .

ولكن ماذا سيكون الحكم في هذا الامر وفقكم الله تعالى
أهلا أخي :-

بخصوص طلب الإخلاء فإن المرسوم السلطاني 72/2008 أوضح في المادة 7 منه الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وهي على سبيل الحصر حيث تنص المادة على (7) على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .
وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .


وعليه إذا إنطبقت المادة المذكورة على حالتك فإنه لابد من الإلتزام بطريقة تقديم طلب الإخلاء والمدة التي يجب أن يقدم فيها .

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #66  
قديم 16/11/2008, 12:03 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Dali مشاهدة المشاركات
عزيزي المحامي ــ

قضيتي كالتالي ،،

عندنا مبنى تجاري ومستأجر من قبل شركة كبيرة ومعروفه

مبلغ الإيجار الشهري لا يساوي نصف إيجار العقارات المجاورة مع شركات عاديه ( رغم أن موقع المبنى هو الأفضل في المنطقة)

ولكن حدث ما حدث والتزمنا بالعقد المصدق من الجهات المختصة صابرين إلى أن تنتهي مدة العقد ونحظى بعقد أفضل مع شركات أخرى وهي في الانتظار كالطابور ، علما بأن الزيادة المشروعة غير منصفة مقارنة بحجم العقار وموقعه،

والآن بقي حدود سبعة شهور على انتهاء العقد مع تلك الشركة (المستأجرة) ،،

سؤالي هو:

هل لنا الحق في عدم تجديد مدة العقد، وتأجير العقار شركة أخرى؟

إذا تنافى ذلك مع القوانين المشروعة، فما هو المخرج؟

أرجوك أخبرني بالحل أرجوك ،،

مع شكري الجزيل
أهلا أخي العزيز

أولا :-لم توضح أخي بداية عقد الإيجار أو متى كانت أخر زيادة ، لأن مسألة طلب الإخلاء فالأصل أن تكون بعد سبع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار حسب ما نصت عليه المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .


ثانيا : بخصوص طلب الإخلاء فإن المرسوم السلطاني 72/2008 أوضح في المادة 7 منه الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وهي على سبيل الحصر حيث تنص المادة على (7) على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .
وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .


وعليه إذا إنطبقت المادة المذكورة أعلاه على حالتك فإنه لابد من الإلتزام بطريقة تقديم طلب الإخلاء والمدة التي يجب أن يقدم فيها .

تحياتي ،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #67  
قديم 16/11/2008, 12:52 PM
koko333 koko333 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 15/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 3
افتراضي عقد منهي وما مصدق من البلدية وطالب زيادة ومارضي يجدد العقد باي قيمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخي ان استأجرة شقة ب60 ريال والعقد الي بيني وبين المؤجر هو عقد مكتب عقار ومختوم من المكتب ولاكن ما مصدق من البلدية وانا ما اعرف انه مسجل العقد في البلدية وام لا ز لانه في العقد مكتوب ان على المستأجر دفع رسوم البلدية وانا احسب ان العقد مسجلز المهم العقد كان من تاريخ
1/11/2007 الى 31/10/2008 يعني العقد انتها والحين صاحب المكتب مايريد تجديد العقد حتى لو ازيده 100 ريال بدون اي سبب ويطلب من اخلا الشقة وانا عني عائلة وملتزم بدفع الايجار كل شهر وعند إيصال لدفع وماحد مشتكي مني ز علما بأني اسكن في ولاية البريمي والي في البناية كلهم وافدين من دولة الامارات (العين - دبي) والي عرفته ان في دكتور هندي من الامارات مستعد يدفع خلو وأجار اكثر الحين من الاحق في الشقة انا المواطن العماني الي اخدم السلطنة والا الهندي الوافد من دولة الامارات ز
السؤال ماذا افعل العقد منتهي وما مسجل في البلدية وصاحب العقار يرد اخراجي وان الحين ساكن والعقد منتهي؟
  #68  
قديم 16/11/2008, 01:37 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة koko333 مشاهدة المشاركات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخي ان استأجرة شقة ب60 ريال والعقد الي بيني وبين المؤجر هو عقد مكتب عقار ومختوم من المكتب ولاكن ما مصدق من البلدية وانا ما اعرف انه مسجل العقد في البلدية وام لا ز لانه في العقد مكتوب ان على المستأجر دفع رسوم البلدية وانا احسب ان العقد مسجلز المهم العقد كان من تاريخ
1/11/2007 الى 31/10/2008 يعني العقد انتها والحين صاحب المكتب مايريد تجديد العقد حتى لو ازيده 100 ريال بدون اي سبب ويطلب من اخلا الشقة وانا عني عائلة وملتزم بدفع الايجار كل شهر وعند إيصال لدفع وماحد مشتكي مني ز علما بأني اسكن في ولاية البريمي والي في البناية كلهم وافدين من دولة الامارات (العين - دبي) والي عرفته ان في دكتور هندي من الامارات مستعد يدفع خلو وأجار اكثر الحين من الاحق في الشقة انا المواطن العماني الي اخدم السلطنة والا الهندي الوافد من دولة الامارات ز
السؤال ماذا افعل العقد منتهي وما مسجل في البلدية وصاحب العقار يرد اخراجي وان الحين ساكن والعقد منتهي؟
أهلا أخي العزيز

بخصوص موضوعك فإن المرسوم السلطاني 72/2008 نظم هذه المسألة
أولا :-مسألة طلب الإخلاء فالأصل أن تكون بعد اربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار حسب ما نصت عليه المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .


ثانيا : بخصوص طلب الإخلاء فإن المرسوم السلطاني 72/2008 أوضح في المادة 7 منه الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وهي على سبيل الحصر حيث تنص المادة على (7) على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .
وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .



ثالثا:- يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى وذلك حتى تضفي صفة الرسمية على العلاقة بينك وبين المستاجر فأنصحك الذهاب إلى البلدية والإستفسار أكثر من الموظف المسؤول في هذا الشأن فالمادة (4) من المرسوم السلطاني 6/89 أوضحت التالي (( يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامة عدم الجواز الإعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ، ويجب إتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسم القرر بعد ذلك )) وعليه يمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل عمل العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى ))0


والخلاصة فإن في حالتك لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء وفق المواد التي أوضحتها أعلاه ، لأن عقد الإيجار يمتد لأربع سنوات في مثل حالتك.

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #69  
قديم 17/11/2008, 11:46 AM
صورة عضوية المبدء الثابت
المبدء الثابت المبدء الثابت غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2008
الإقامة: عمان-مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 509
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المبدء الثابت مشاهدة المشاركات
أولا و قبل كل شئ أود أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على الجهد الكبير المبذول هنا,
وسوف أطرح سؤالي مباشرة:

أنا و زميل لي قد إستأجرنا شقة في بناية مكونة من ثلاثة طوابق و بقيمة 80 ريالا كل شهر و لم يكن هناك عقد إيجار بيننا و بين صاحب البناية, و لكن عند تسليم الإيجار كان لابد من توثيق للمبالغ و بالتالى قمنا بعمل نظام الشيكات أى يقوم صاحب البناية بسحب الشيك في تاريخ 7 من كل شهر.

و كان هذا الأمر مستمر أكثر من أربع سنوات و الآن و قبل بضعت شهور طلب منا أن نرفع قيمة الإيجار من 80 ريالا الى 140 ريالا متعللا بأن البناية ليسة له بمفرده و إنه يود عمل صيانه و ما الى هنالك من أسباب مختلقة حسب ما نراه و نفهمه من الواقع المشاهد.

و عليه لم نوافقه برفع الإيجار حتى هذه اللحظة و قد توقف - هو بنفسه - عن إستلام ما له من مبالغ منذ ما يقارب الأربعة أشهر!

فهل له الحق في هذا التصرف و هل نحن ملزمون بزيادة الإيجار كما هو حدده؟

لذا أرجو إفادتي و توضيح الأمر بما يكفله القانون لنا و له, شاكرا لكم مرة أخرى حسن جهدكم الكبير.
علوه هيه يا المحامي 99 تو انته ترد على إستفسارات الإخوان و انا ما حد معبرني البر كيه منه مايت في فار احيدني ما سوت شي غلط ليش كذاك باه , تو ناس بعدي يسألوا و حصلوا جوابهم و أنا يوم يتربع الموز و هيش السالفة.

على كل حال العذر موجود و العتاب مقبول و النسيان وارد و عدم الإنتباه شي طبيعي, و عاد نحرص الدور عسى حد يعبرني تو
__________________
الحـق ابلـج و الإيمـان إعصار والحق يصدح في الأرجاء اصرار
الحـق انطقهـم و الحـق يرفعهـم والحـق قائدهـم و الحـق مغـوار
هذي السفينة في الأمواج تعصفهـا ريح النفاق ومـوج البحـر غـدار
قبطانهـا بطـل ليـث لـه همـم أعدائه فـي ظـلام الليـل عـوار
في بحرنا امل فـي قومنـا وجـل في دربنا علـل والحـزن أشعـار
في امتـي محـن اشرارهـا فتـن اسرارهـا علـن و الكفـر جـوار
الحق فـي لجـة الظلمـاء منقذنـا والإفـك يظمـأ لا ترويـه أنهـار
  #70  
قديم 17/11/2008, 03:24 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المبدء الثابت مشاهدة المشاركات
علوه هيه يا المحامي 99 تو انته ترد على إستفسارات الإخوان و انا ما حد معبرني البر كيه منه مايت في فار احيدني ما سوت شي غلط ليش كذاك باه , تو ناس بعدي يسألوا و حصلوا جوابهم و أنا يوم يتربع الموز و هيش السالفة.

على كل حال العذر موجود و العتاب مقبول و النسيان وارد و عدم الإنتباه شي طبيعي, و عاد نحرص الدور عسى حد يعبرني تو

أهلا أخي العزيز

أولا :- شاكر لك عتابك وتنبيهك ، الحقيقة لم أنتبه إلى إستفسارك ، وأتمنى في المرات القادمة أن تنبهني في حالة التأخر على الخاص وذلك من قبل التذكير فقط ، لأننا في النهاية بشر فالنسيان وعدم الإنتباه وارد من كل البشر .

ثانيا :- بخصوص موضوعك الأفضل أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى وذلك حتى تضفي صفة الرسمية على العلاقة بينك وبين المؤجر فأنصحك الذهاب إلى البلدية والإستفسار أكثر من الموظف المسؤول في هذا الشأن فالمادة (4) من المرسوم السلطاني 6/89 أوضحت التالي (( يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامة عدم الجواز الإعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ، ويجب إتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسم القرر بعد ذلك )) وعليه يمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل عمل العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى ))0

ثالثا :- بخصوص الزيادة فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من أخر زيادة أو من تسجيل عقد الإيجار وبنسبة 7% فقط ، وذلك وفق المادة (6) من المرسوم السلطاني 72/2008 : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار .

رابعا :-أنصحك أخي بالإستمرار بدفع الأجرة الشهرية بما أنك مستفيد من السكن ، وتأخرك في سداد الأجرة الشهرية قد يتم إستخدامه كسلاح ضدك في مسألة طلب الإخلاء ذلك أن المادة (7) من المرسوم السلطاني 72/2008 توضح الحالات التي يجوز طلب الإخلاء فيها ومن ضمنها أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء .

خامسا ً:- في حالة عدم إستجابة المؤجر إلى الإلتزام بإجراءات عمل عقد الإيجار وإلتزاماته وفق المرسوم 6/1989 والتعديلات رقم 72/2008 ولم يأخذ قيمة الأجرة الشهرية فأنصحك باللجوء إلى القضاء وتتقدم بدعوى بإثبات العلاقة التعاقدية بينكما ، وبالتالي تسري على العلاقة الإيجارية بينكما بنود القوانين الموضحة أعلاه وهي كفيلة بحماية حقك وحق المؤجر في الوقت نفسه .


أرجوا أن تكون الإجابة واضحة وعذرا على التأخير في الرد ،،،

تحياتي للجميع،،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #71  
قديم 18/11/2008, 08:07 AM
صورة عضوية المبدء الثابت
المبدء الثابت المبدء الثابت غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2008
الإقامة: عمان-مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 509
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا أخي العزيز

أولا :- شاكر لك عتابك وتنبيهك ، الحقيقة لم أنتبه إلى إستفسارك ، وأتمنى في المرات القادمة أن تنبهني في حالة التأخر على الخاص وذلك من قبل التذكير فقط ، لأننا في النهاية بشر فالنسيان وعدم الإنتباه وارد من كل البشر .

ثانيا :- بخصوص موضوعك الأفضل أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى وذلك حتى تضفي صفة الرسمية على العلاقة بينك وبين المؤجر فأنصحك الذهاب إلى البلدية والإستفسار أكثر من الموظف المسؤول في هذا الشأن فالمادة (4) من المرسوم السلطاني 6/89 أوضحت التالي (( يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامة عدم الجواز الإعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ، ويجب إتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسم القرر بعد ذلك )) وعليه يمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل عمل العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى ))0

ثالثا :- بخصوص الزيادة فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من أخر زيادة أو من تسجيل عقد الإيجار وبنسبة 7% فقط ، وذلك وفق المادة (6) من المرسوم السلطاني 72/2008 : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار .

رابعا :-أنصحك أخي بالإستمرار بدفع الأجرة الشهرية بما أنك مستفيد من السكن ، وتأخرك في سداد الأجرة الشهرية قد يتم إستخدامه كسلاح ضدك في مسألة طلب الإخلاء ذلك أن المادة (7) من المرسوم السلطاني 72/2008 توضح الحالات التي يجوز طلب الإخلاء فيها ومن ضمنها أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء .

خامسا ً:- في حالة عدم إستجابة المؤجر إلى الإلتزام بإجراءات عمل عقد الإيجار وإلتزاماته وفق المرسوم 6/1989 والتعديلات رقم 72/2008 ولم يأخذ قيمة الأجرة الشهرية فأنصحك باللجوء إلى القضاء وتتقدم بدعوى بإثبات العلاقة التعاقدية بينكما ، وبالتالي تسري على العلاقة الإيجارية بينكما بنود القوانين الموضحة أعلاه وهي كفيلة بحماية حقك وحق المؤجر في الوقت نفسه .


أرجوا أن تكون الإجابة واضحة وعذرا على التأخير في الرد ،،،


تحياتي للجميع،،،،،
أولا شاكرا لك جهدك الكبير و أعتذر إذا ما تسببت لكم في شئ من العتاب الثقيل و لكن يبقى الود ما بقي العتاب, و في الحقيقة لقد كفيت و وفيت و لا يسعنى هنا إلا أن أعتذر مرة أخرى و أخرى و أرجوا منكم تقبل إعتذاري هذا.
__________________
الحـق ابلـج و الإيمـان إعصار والحق يصدح في الأرجاء اصرار
الحـق انطقهـم و الحـق يرفعهـم والحـق قائدهـم و الحـق مغـوار
هذي السفينة في الأمواج تعصفهـا ريح النفاق ومـوج البحـر غـدار
قبطانهـا بطـل ليـث لـه همـم أعدائه فـي ظـلام الليـل عـوار
في بحرنا امل فـي قومنـا وجـل في دربنا علـل والحـزن أشعـار
في امتـي محـن اشرارهـا فتـن اسرارهـا علـن و الكفـر جـوار
الحق فـي لجـة الظلمـاء منقذنـا والإفـك يظمـأ لا ترويـه أنهـار
  #72  
قديم 18/11/2008, 10:48 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المبدء الثابت مشاهدة المشاركات
أولا شاكرا لك جهدك الكبير و أعتذر إذا ما تسببت لكم في شئ من العتاب الثقيل و لكن يبقى الود ما بقي العتاب, و في الحقيقة لقد كفيت و وفيت و لا يسعنى هنا إلا أن أعتذر مرة أخرى و أخرى و أرجوا منكم تقبل إعتذاري هذا.

أهلا أخي من جديد

((يبقى الود ما بقي العتاب ))
أشكرك أخي على حسن أخلاقك وكلنا هنا أخوة نفيد ونستفيد ونستقبل أي ملاحظات بصدر رحب ونجيب على الأسئلة بقدر المستطاع والمعرفة ،، وفي الختام الهدف واحد وهو الإفادة والإستفادة ودمت بود ،،،

تحياتي ،،،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #73  
قديم 22/11/2008, 11:14 PM
سهى2 سهى2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/08/2008
الإقامة: oman
الجنس: أنثى
المشاركات: 237
افتراضي

استفسار ضروري زميلتي اجرت منزلها لشخص بداية من شهر سبتمبر 2008 بس الحين هي تريد المنزل لاختها هل من الممكن ان تتطلب من المستأجر الاخلاء (بعد ما يكمل السنة ) يعني تخبره من الحين انها تريد المنزل وان العقد غير قابل للتجديد
  #74  
قديم 24/11/2008, 07:01 AM
muhalab2000 muhalab2000 غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 20/06/2008
الإقامة: muscat
الجنس: ذكر
المشاركات: 60
افتراضي

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

لدي استفسار عن الغاء عقد ايجار محل بعد مضي شهر من توقيعه.

انا مستاجر محل بعقد سنوي وقد اعطيت المؤجر شيكات 12 شهر ولكن بسبب عدم حصولي موافقة وزارة القوى العاملة باستقدام العمالة الوافدة المتخصصة في مجال النشاط اللي استاجرت المحل من اجله ابغي الحين الغي العقد فما هي الاجراءات ممكن اتبعها في مثل هده الحالات.
  #75  
قديم 26/11/2008, 02:24 PM
روح العدالة روح العدالة غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 13/03/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 175
افتراضي

مرحبا أخي المحامي 99

في البداية تشكر على مجهودك الرائع بالرد على الاخوان في أسئلتهم...

ولكن تبقى لدي نقطة واحدة لم تتضح الى حد الان...
وهي بخصوص اذا كان المستأجر يشغل المحل المؤجر بدون عقد رسمي من البلدية وكان هذا الشغل له مدة طويلة تعد بالسنين.
السؤال هو الاتي: ( في حالة رفض المستأجر الخروج من المحل المؤجر)
- ما هو الموقف القانوني في حالة أراد المؤجر شغل المحل بنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية؟ (علما بأنه لا يوجد بينه وبين المستأجر عقد رسمي من البلدية)
- كيف سيستفيد من المرسوم السلطاني الأخير وهو لا يملك بالأساس عقد أيجار؟

تحياتي
__________________
أخي المواطن المسكين الفقير
الحقوق لا تمنح بل تاخذ

كل العجب عندما يقف القانون معك وأنت لا تقف معه
  #76  
قديم 29/11/2008, 10:27 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سهى2 مشاهدة المشاركات
استفسار ضروري زميلتي اجرت منزلها لشخص بداية من شهر سبتمبر 2008 بس الحين هي تريد المنزل لاختها هل من الممكن ان تتطلب من المستأجر الاخلاء (بعد ما يكمل السنة ) يعني تخبره من الحين انها تريد المنزل وان العقد غير قابل للتجديد

أهلا أختي الفاضلة

بخصوص موضوعك فإن المرسوم السلطاني 72/2008 أوضح في المادة 7 منه الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وهي على سبيل الحصر حيث تنص المادة على (7) على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .
وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة
.
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

وبالنظر إلى الفقرة ( د) فإن الأخ أو الأخت لا تعد من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية ،،

تحياتي ولك الشكر ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #77  
قديم 29/11/2008, 10:31 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة muhalab2000 مشاهدة المشاركات
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

لدي استفسار عن الغاء عقد ايجار محل بعد مضي شهر من توقيعه.

انا مستاجر محل بعقد سنوي وقد اعطيت المؤجر شيكات 12 شهر ولكن بسبب عدم حصولي موافقة وزارة القوى العاملة باستقدام العمالة الوافدة المتخصصة في مجال النشاط اللي استاجرت المحل من اجله ابغي الحين الغي العقد فما هي الاجراءات ممكن اتبعها في مثل هده الحالات.
أهلا أخي

إذا كانت توجد لديك أي أسباب جوهرية ورسمية حالت من الإستفادة من العين المؤجرة فإنه يحق لك أن ترجع إلى المؤجر وتخبرة بالتفاصيل وفي جميع الحالات يمكن أن تحل الموضوع مع المؤجر بشكل ودي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #78  
قديم 29/11/2008, 10:38 AM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة شبح القريه مشاهدة المشاركات
مرحبا أخي المحامي 99

في البداية تشكر على مجهودك الرائع بالرد على الاخوان في أسئلتهم...

ولكن تبقى لدي نقطة واحدة لم تتضح الى حد الان...
وهي بخصوص اذا كان المستأجر يشغل المحل المؤجر بدون عقد رسمي من البلدية وكان هذا الشغل له مدة طويلة تعد بالسنين.
السؤال هو الاتي: ( في حالة رفض المستأجر الخروج من المحل المؤجر)
- ما هو الموقف القانوني في حالة أراد المؤجر شغل المحل بنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية؟ (علما بأنه لا يوجد بينه وبين المستأجر عقد رسمي من البلدية)
- كيف سيستفيد من المرسوم السلطاني الأخير وهو لا يملك بالأساس عقد أيجار؟

تحياتي
أهلا أخي

بخصوص موضوعك
أولا :- الأفضل أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المستأجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المستأجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى أو من أخر زيادة تعاقدية متفق عليها ، وذلك حتى تضفي صفة الرسمية على العلاقة بينك وبين المؤجر فأنصحك الذهاب إلى البلدية والإستفسار أكثر من الموظف المسؤول في هذا الشأن فالمادة (4) من المرسوم السلطاني 6/89 أوضحت التالي (( يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامة عدم الجواز الإعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ، ويجب إتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسم القرر بعد ذلك )) وعليه يمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل عمل العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى ))0

ثانيا :- المرسوم السلطاني 72/2008 أوضح في المادة 7 منه الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وهي على سبيل الحصر حيث تنص المادة على (7) على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .
وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه
.
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

وعليه أنصحك أن تتبع الخطوة الأولى ومن ثم تنتقل إلى الخطوة الثانية بحيث يتم إنذار المستأجر ويعطى مهلة ستة أشهر للإخلاء ،،،

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #79  
قديم 29/11/2008, 11:19 AM
koko333 koko333 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 15/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 3
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا أخي العزيز

بخصوص موضوعك فإن المرسوم السلطاني 72/2008 نظم هذه المسألة
أولا :-مسألة طلب الإخلاء فالأصل أن تكون بعد اربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار حسب ما نصت عليه المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .


ثانيا : بخصوص طلب الإخلاء فإن المرسوم السلطاني 72/2008 أوضح في المادة 7 منه الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وهي على سبيل الحصر حيث تنص المادة على (7) على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .
وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .



ثالثا:- يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى وذلك حتى تضفي صفة الرسمية على العلاقة بينك وبين المستاجر فأنصحك الذهاب إلى البلدية والإستفسار أكثر من الموظف المسؤول في هذا الشأن فالمادة (4) من المرسوم السلطاني 6/89 أوضحت التالي (( يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامة عدم الجواز الإعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ، ويجب إتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسم القرر بعد ذلك )) وعليه يمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل عمل العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى ))0


والخلاصة فإن في حالتك لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء وفق المواد التي أوضحتها أعلاه ، لأن عقد الإيجار يمتد لأربع سنوات في مثل حالتك.

تحياتي ،،،





السلام عليكم اخي المحامي

انا صاحب الموضوع السابق لقد ذهبت لكي ادفع الأيجار فرفض صاحب المكتب من إستلام المبلغ وطلب من إخلاء الشقة وقال سأرفع عليك شكوى في المحكمة وقال ان العقد قد انتهاء وغير مسجل في البلدية . فقلت له سأودع البلغ في المحكمة . فقال المؤجر افعل ما شئت. ذهبت انا اليوم المحكمة لكي أودع المبلغ لأمانة المحكمة فرفضت الاستلام لان العقد الذي بيني وبين المؤجر غير مسجل أو موثق من البلدية . الآن المؤجر والمحكمة رفضة استلام مبلغ الإيجار ماذا افعل في هذه الحالة ؟
المحكمة والبلدية لا تطبق المرسوم السلطاني 72/2008 اذا لم توثق في البلدية
- هل سيجبرني القاضي من الخروج من الشقة وانا عندي عائلة وملتزم بدفع الايجار ؟
- اين أدفع الإيجار المحكمة رافضة والمؤجر رافض؟
- هل من الممكن ان يشتكي المؤجر علي بحجة اني لم ادفع لاإيجار لهذا الشهر ويخرجني من الشقة؟ علما بأن العقد غير موثق في البلدية ومنتهي وانا مازلت ساكن في الشقة لاني لم اجد سكن


آسف ع الازعاج ولاكن اخوكم متضايق واريد الحل بسرعة

وجزاك الله خيرا
  #80  
قديم 29/11/2008, 04:09 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة koko333 مشاهدة المشاركات
السلام عليكم اخي المحامي

انا صاحب الموضوع السابق لقد ذهبت لكي ادفع الأيجار فرفض صاحب المكتب من إستلام المبلغ وطلب من إخلاء الشقة وقال سأرفع عليك شكوى في المحكمة وقال ان العقد قد انتهاء وغير مسجل في البلدية . فقلت له سأودع البلغ في المحكمة . فقال المؤجر افعل ما شئت. ذهبت انا اليوم المحكمة لكي أودع المبلغ لأمانة المحكمة فرفضت الاستلام لان العقد الذي بيني وبين المؤجر غير مسجل أو موثق من البلدية . الآن المؤجر والمحكمة رفضة استلام مبلغ الإيجار ماذا افعل في هذه الحالة ؟
المحكمة والبلدية لا تطبق المرسوم السلطاني 72/2008 اذا لم توثق في البلدية
- هل سيجبرني القاضي من الخروج من الشقة وانا عندي عائلة وملتزم بدفع الايجار ؟
- اين أدفع الإيجار المحكمة رافضة والمؤجر رافض؟
- هل من الممكن ان يشتكي المؤجر علي بحجة اني لم ادفع لاإيجار لهذا الشهر ويخرجني من الشقة؟ علما بأن العقد غير موثق في البلدية ومنتهي وانا مازلت ساكن في الشقة لاني لم اجد سكن


آسف ع الازعاج ولاكن اخوكم متضايق واريد الحل بسرعة

وجزاك الله خيرا

أهلا أخي من جديد

كما أشرت في ثالثا :- يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى وذلك حتى تضفي صفة الرسمية على العلاقة بينك وبين المستاجر فأنصحك الذهاب إلى البلدية والإستفسار أكثر من الموظف المسؤول في هذا الشأن فالمادة (4) من المرسوم السلطاني 6/89 أوضحت التالي (( يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامة عدم الجواز الإعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ، ويجب إتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسم القرر بعد ذلك )) وعليه يمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل عمل العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى ))0


وعليه فإني أنصحك أن تتوجه إلى بلدية البريمي وتخبرهم بالحاصل وأنك تريد تسجيل عقد رسمي من البلدية حيث أن الموظف المختص بتسجيل العقود لدية الدراية في توثيق مثل هذه العقود ، وفي جميع الحالات في حالة تسجيل العقد إتبع الخطوات التي أشرت لها سابقا ، وفي حالة الرفض فأنصحك بإقامة دعوى لدى محكمة البريمي الدائرة المدنية (دائرة الإيجارات) وتشرح فيها كل التفاصيل التي ذكرتها ومن ثم تطلب من المحكمة إثبات العلاقة الإيجارية بينك وبين المؤجر ,,,

وبالتوفيق ،،ـ
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #81  
قديم 29/11/2008, 04:22 PM
عماني وبس عماني وبس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/07/2007
الإقامة: Oman
الجنس: ذكر
المشاركات: 782
افتراضي

بارك الله فيك
  #82  
قديم 30/11/2008, 06:18 PM
golden man golden man غير متصل حالياً
محظور
 
تاريخ الانضمام: 18/08/2008
الإقامة: العذيبة
الجنس: ذكر
المشاركات: 184
افتراضي

ارجوا افادتنا في المسالة التالية:

تتكون من ثلاث اطراف, الطرف الاول المؤجر و الطرف الثاني المستأجر و الطرف الثالث يود استأجار جزء من عقار الطرف الثاني فهل بأمكان عمل عقد موثوق من قبل البلدية لاستجار الطرف الثالث من الطرف الثاني بالرغم بان المالك هنا الطرف الاول
  #83  
قديم 30/11/2008, 06:46 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة golden man مشاهدة المشاركات
ارجوا افادتنا في المسالة التالية:

تتكون من ثلاث اطراف, الطرف الاول المؤجر و الطرف الثاني المستأجر و الطرف الثالث يود استأجار جزء من عقار الطرف الثاني فهل بأمكان عمل عقد موثوق من قبل البلدية لاستجار الطرف الثالث من الطرف الثاني بالرغم بان المالك هنا الطرف الاول


أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص موضوعك فإن المادة ( 5 ) من المرسوم السلطاني رقم 6/89 والذي هو عبارة عن الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها فإن المادة المذكورة تنص على التالي
(( لا يجوز للمستأجر أن يحول عقد الإيجار إلأى أية جهة أخرى ، كما يحظر عليه أن يؤجر المكان من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ))

ثانيا :-تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :-
استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

وعليه من خلال التوضيح أعلاه ، فإنه في جميع الحالات يحق لك ذلك ولكن بشرط موافقة المالك المؤجر كتابة على ذلك ،

تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #84  
قديم 01/12/2008, 11:45 AM
صورة عضوية فتى الادغال-2008
فتى الادغال-2008 فتى الادغال-2008 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/03/2008
الإقامة: مسقط العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 208
افتراضي

استأجرنا بيت من بداية سنة 2008، وتم بيع البيت بعدها بأشهر، فصاحب البيت الجديد لم يطالب بزيادة في الايجار، بل ظل مثل ماهو 140 ريال عماني، وعمل لنا عقد لمدة 8 أشهر بنفس المبلغ، المشكلة الحين العقد بينتهي، وطالب زيادة 20 ريال، علما بأنا لم نكمل 3 سنوات من اول عقد ولا حتى سنه. فلما رفضنا نزيدة طلب منا اخلاء البيت، بحجة انه يريد يسكن البيت لاهله!!!!

إذا رحنا المحكمة راح تعطينا مهلة 3 اشهر وبعدها نخلي البيت، بس وين نروح؟؟؟؟ ومن وين ممكن نحصل على شقة او بيت بهذا الحدود؟ راتبي قليل ولا استطيع لاكثر من ذلك ولدي التزامات اخرى.....
ما هو الاجراء الصحيح الذي ممكن ان نسلكة؟
__________________
اللهم إني اسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
  #85  
قديم 02/12/2008, 11:15 AM
بحر الغزال بحر الغزال غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 11/02/2008
الإقامة: خلف شلالات البستان
الجنس: ذكر
المشاركات: 72
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى بحر الغزال
افتراضي

مشكور
__________________
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًاِ
  #86  
قديم 02/12/2008, 11:54 AM
صورة عضوية العميد
العميد العميد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/12/2006
المشاركات: 457
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى العميد
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فتى الادغال-2008 مشاهدة المشاركات
استأجرنا بيت من بداية سنة 2008، وتم بيع البيت بعدها بأشهر، فصاحب البيت الجديد لم يطالب بزيادة في الايجار، بل ظل مثل ماهو 140 ريال عماني، وعمل لنا عقد لمدة 8 أشهر بنفس المبلغ، المشكلة الحين العقد بينتهي، وطالب زيادة 20 ريال، علما بأنا لم نكمل 3 سنوات من اول عقد ولا حتى سنه. فلما رفضنا نزيدة طلب منا اخلاء البيت، بحجة انه يريد يسكن البيت لاهله!!!!

إذا رحنا المحكمة راح تعطينا مهلة 3 اشهر وبعدها نخلي البيت، بس وين نروح؟؟؟؟ ومن وين ممكن نحصل على شقة او بيت بهذا الحدود؟ راتبي قليل ولا استطيع لاكثر من ذلك ولدي التزامات اخرى.....
ما هو الاجراء الصحيح الذي ممكن ان نسلكة؟
شوري عليك ما دام لـ 20 ريال زيده وابعد عن المشاكل

(( إسأل مجرب ولا تسأل ........ ))
__________________
118
  #87  
قديم 02/12/2008, 06:01 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فتى الادغال-2008 مشاهدة المشاركات
استأجرنا بيت من بداية سنة 2008، وتم بيع البيت بعدها بأشهر، فصاحب البيت الجديد لم يطالب بزيادة في الايجار، بل ظل مثل ماهو 140 ريال عماني، وعمل لنا عقد لمدة 8 أشهر بنفس المبلغ، المشكلة الحين العقد بينتهي، وطالب زيادة 20 ريال، علما بأنا لم نكمل 3 سنوات من اول عقد ولا حتى سنه. فلما رفضنا نزيدة طلب منا اخلاء البيت، بحجة انه يريد يسكن البيت لاهله!!!!

إذا رحنا المحكمة راح تعطينا مهلة 3 اشهر وبعدها نخلي البيت، بس وين نروح؟؟؟؟ ومن وين ممكن نحصل على شقة او بيت بهذا الحدود؟ راتبي قليل ولا استطيع لاكثر من ذلك ولدي التزامات اخرى.....
ما هو الاجراء الصحيح الذي ممكن ان نسلكة؟
أهلا أخي الكريم

أولا :- بالنظر إلى موضوعك فإني أقترح عليك أن تزيد المالك مبلغ 20 ريال وهذا سوف يغنيك من البحث والإنتقال أضف إلى الأسعار والمشاكل وغيرها .


ثانيا : - بخصوص التساؤل أعلاه ، فإن المادة أدناه أوضحت مدى إلتزام المالك الجديد ومركزه القانوني في حالة شراء مبنى مستأجر ، فالمادة(7) مكررا(2) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 تنص على (( يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلي شخص أخر , وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلي المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان . ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة , وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلي المالك الجديد )) .

ثالثا:- المادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

وبالتالي يخضع المالك الجديد للقانون الملزم للمؤجر السابق و تنطبق نفس المواد القانونية التي في المرسوم السلطاني 6/1989 والتعديلات في المرسوم72/2008 م على السواء .


والخلاصة فإن الموضوع واضح ولا يحق للمالك الجديد طلب الإخلاء إلا بعد أربع سنوات من أخر زيادة أو أخر إتفاق بغض النظر عن مدة العقد الحالية ، إلا إذا إنطبق عليه الفقره ( د) فإنه يتبع الإجراءات الموضحة في المادة 0
تحياتي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #88  
قديم 03/12/2008, 05:56 AM
صورة عضوية Dali
Dali Dali غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2007
الإقامة: صلاله
الجنس: ذكر
المشاركات: 996
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Dali
عزيزي المحامي ــ

قضيتي كالتالي ،،

عندنا مبنى تجاري ومستأجر من قبل شركة كبيرة ومعروفه

مبلغ الإيجار الشهري لا يساوي نصف إيجار العقارات المجاورة مع شركات عاديه ( رغم أن موقع المبنى هو الأفضل في المنطقة)

ولكن حدث ما حدث والتزمنا بالعقد المصدق من الجهات المختصة صابرين إلى أن تنتهي مدة العقد ونحظى بعقد أفضل مع شركات أخرى وهي في الانتظار كالطابور ، علما بأن الزيادة المشروعة غير منصفة مقارنة بحجم العقار وموقعه،

والآن بقي حدود سبعة شهور على انتهاء العقد مع تلك الشركة (المستأجرة) ،،

سؤالي هو:

هل لنا الحق في عدم تجديد مدة العقد، وتأجير العقار شركة أخرى؟

إذا تنافى ذلك مع القوانين المشروعة، فما هو المخرج؟

أرجوك أخبرني بالحل أرجوك ،،

مع شكري الجزيل
أهلا أخي العزيز

أولا :-لم توضح أخي بداية عقد الإيجار أو متى كانت أخر زيادة ، لأن مسألة طلب الإخلاء فالأصل أن تكون بعد سبع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار حسب ما نصت عليه المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .


ثانيا : بخصوص طلب الإخلاء فإن المرسوم السلطاني 72/2008 أوضح في المادة 7 منه الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وهي على سبيل الحصر حيث تنص المادة على (7) على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .
وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .


وعليه إذا إنطبقت المادة المذكورة أعلاه على حالتك فإنه لابد من الإلتزام بطريقة تقديم طلب الإخلاء والمدة التي يجب أن يقدم فيها .

تحياتي ،،
__________________

في المقدمة لك الشكر الجزيل على جهدك وخدمتك للأعضاء، والله يجعلها في ميزان حسناتك

وبخصوص العقد ،، نحن مأجرين لهم من سنة 1999 يعني حدود 8 أو 9 سنوات ،، لكن العقد تجدد أكثر من مرتين

وأعتقد إنه كانت آخر زياده قبل ثلاث أو أربع سنوات

في هذي الحاله كيف الوضع؟

ولك جزيل الشكر
  #89  
قديم 06/12/2008, 01:04 PM
صورة عضوية سيف القاضي
سيف القاضي سيف القاضي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 132
افتراضي

سؤال:

أنا أجرت بيت لشخص (مقيم) ولا كن للأسف صارت مشاكل بين( المقيم وكفيله) وأنا الضحية
فهو لم يدفع لي الأجار ولم يسدد فواتير الكهرباء والماء منذ شهرين بحجة توقف أعماله و وعدني بالتسديد بالأقساط!!!
المشكلة اني أخاف يسافر فجأة ولا يرجع وأكون أنا الخاسر.
ايش الحل؟ أرجوا الافادة؟
  #90  
قديم 12/12/2008, 11:11 AM
صورة عضوية Dali
Dali Dali غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2007
الإقامة: صلاله
الجنس: ذكر
المشاركات: 996
افتراضي

في انتظار ردكم ،، مع تحياتي وشكري الجزيل
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 02:21 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها