سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 03/02/2011, 06:02 AM
صورة عضوية أنور الكيومي
أنور الكيومي أنور الكيومي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 27/08/2009
الإقامة: مسقط الوادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 586
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أنور الكيومي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أنور الكيومي
افتراضي للإستفاده : من الاحكام الصادرة من المحكمة العليا(عمالي)


الطعن رقم 129/2007م عمالي عليا
إحالة . هيئة توحيد المبادئ

الإحالة إلى الهيئة التي اشارت إليها المادة (9) من قانون السلطة القضائية تطبق عند صدور أحكام يخالف بعضها البعض .
وجود حكم واحد يخالف ما استقرت عليه الاحكام من بعد ليس موجباً لإحالته إلى الهيئة المشار إليها.
فيما يتعلق بطلب إحالة الطعن على الهيئة المشا إليها بالمادة (9) من قانون السلطة القضائة فقد قررت هذه المادة أنه " إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدر منها ، أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة.
وحيث يتضح من عبارة هذا النص أنه لا مجال لانطباقه على موضوع الحال لأنه يتعلق باحكام سابقة يخالف بعضها البعض في حين أن الأمر في الصورة الماثلة لا يتعدى الحكم الصادر عن المحكمة العليا تحت رقم 63/2003م والذي أخذ المانع الأدبي الذي يحول دون مطالبة العامل بحقوقه والحكم الصادر من نفس المحكمة بتاريخ 27/11/2006م تحت رقم 99/2006م والذي لم يأخذ المانع الادبي وهو الذي آل إلى الطعن الماثل بعد صدور قضاء محكمة الإحالة فتعين تبعاً لذلك رفض الإحالة على الهيئة المزمع إليها أعلاه.
الوقــــــائع

تتلخص الوقائع حسبما يتضح من الحكم المطعون فيه والوثائق التي انبنى عليها في ان الطاعن تقدم بشكوى إلى دائرة العمل بنزوى ضد شركة .... المحدوده بتاريخ 14/3/2005م قرر فيها أنه يعمل لدى المطعون ضدها التي اعتادت صرف علاوة سنوية له بواقع (4 ر.ع) شهرياً لكنها توقفت عن صرفها له منذ عام 1998م لذا طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1416 ر.ع عبارة عن فرق العلاوة إضافة إلى مبلغ 500 ر.ع تعويضاً عن الضرر والذي لحق به نتيجة عدم صرف العلاوة المذكورة وإزاء تعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الإبتدائية بعبري التي قضت بتاريخ 18/12/2005بإلزام المدعى عليها (الطاعنه) بأن تؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغ 1416ر.ع ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم واستأنفه العامل استئنافاً فرعياً أمام محكمة استئناف عبري التي قضت بجلستها المنعقدة في 16/5/2006م بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستانف تأسيساً على أن هنالك مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم بما يضحى معه دفع الطاعنه (المستأنفة أصلياً) بسقوط الدعوى بالتقادم في غير محله وإن العلاوة الدورية المطالب بها تدخل ضمن الأجر الاساسي وفق التعريف الوارد في الفقرة (12) من المادة (19)من قانون العمل مما يجعلها من قبيل الحق المكتسب ولا يجوز التوقف عن صرفها.
وحيث طعنت صاحبة العمل في هذا الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا التي حكمت بتاريخ 27نوفمبر 2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايره وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعنه وسببت قضاءها بأن تنظمها علاقة العمل اصبحت القوانين التي تكفل للعامل كل حقوقه القانونية قبل صاحب العمل وتحفظ التوازن في العلاقة بين طرفي عقد العمل .. وإنه لم يعد من المقبول منطقاً ولا قانوناً القول إن قيام علاقة العمل تعتبر مانعاً أدبياً يحول بين العامل ومطالبته بحقوقه الناشئة عن عقد العمل .. إلا أنه يتعين القول إنه لما كانت الأجور وملحقاتها تعتبر من الحقوق الدورية المتجدده وكان من المقرر قانوناً وفق ما نصت عليه المادة 7 من قانون العمل بان حق العامل يسقط بعد سنة من تاريخ استحقاق الحق فإن مؤدى هذا ان العلاوات التي لم تمضي عليها سنة من تاريخ رفع الدعوى لا تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 7 سالفة الذكر ويتعين على محكمة الاستئناف بهيئتها المغايرة أن تضع ذلك في الاعتبار عند نظرها الدعوى من جديد"
وحيث اقتضاء لذلك أعادت محكمة الإحالة النظر في الدعوى من جديد وقضت بجلسة 21/4/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفه أن تؤدي إلى المستأنف ضده مبلغاً وقدره (48 ر.ع) وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وذلك استناداً على " أن المحكمة العليا استقرت على أن العلاقة بين العامل ورب العمل لا تحول دون المطالبة بالحقوق وليس أدل على ذلك من إقامة المدعي تلك الدعوى رغم أنه مازال في العمل وكان من المقرر طبقاً للمادة (7) من قانون العمل أن حق العامل يسقط بمضي سنة من تاريخ المطالبة ومن ثم فإن المحكمة تقضي بسقوط حق العامل بالتقادم إلا انه لما كانت الحقوق متجددة ودورية فتكون الحقوق التي لم تمضي عليها مدة سنة من تاريخ رفع الدعوى لم تسقط بالتقادم ومن ثم فإن المحكمة تقضي للمستأنف ضده بالعلاوة الدورية اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى ولمدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مستقبلية".
وحيث طعن العامل في الحكم الأخير بالنقض بالطعن الماثل والذي رفعه بصحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ 2/6/2007م موقعة من الأستاذ .. المحامي المقبول أمام المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيد الوكالة وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن فقدمت مذكرة بالرد طلبت فيها رفض الطعن وعقب الطاعن عليها بمذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن.
وحيث طلب الطاعن أصلياً إحالة الطعن إلى هيئة دوائر المحكمة العليا مجتمعة إعمالاً لنص المادة (9) من قانون السلطة القضائية رقم 90/99 لأن المحكمة العليا قضت في الطعن الماثل على خلاف الحكم الصادر من نفس الدائرة العمالية برقم 63/2004 والذي قضى :
تعد علاقة العامل برب العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه ويترتب عليها وقف سريان التقادم ولا يبدأ أحتساب مدة التقادم إلا من يوم إنتهاء عقد العمل واستحقاق ما يترتب على صاحب العمل ".
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لأنه أغفل الإجابة عن دفاع جوهري يتمثل في أن مطالبته بحقه في العلاوة بدأت منذ عام 2002 عندما قام هو وعمال آخرون برفع دعوى أمام محكمة عبري الإبتدائية مطالباً الشركة المطعون ضدها بذلك الحق وقد أقر ممثل الشركة بصفحة (3) من الحكم بان الشركة قد توقفت عن دفع العلاوة الدورية لتعرضها لخسارة وعليه فإن تاريخ المطالبة هو عام 2002م وليس عام 2005م عندما تم رفع الدعوى موضوع هذا الطعن كما أن محكمة الإحالة قررت خلافاً للواقع أن المحكمة العليا أعادت الدعوى للحكم في مبلغ المطالبة عن السنة الأخيرة 2005 م والتي رفع فيها العمال الدعوى وحقيقة الأمر إن حكم المحكمة العليا المشار إليه لم ينص على ذلك وإنما ذكر بصفحة (5) أنه أعاد الدعوى لتحكم من جديد " أن الدعوى ليست صالحة للفصل في موضوعها لان الأمر يحتاج إلى المزيد من إجراءات الإثبات والتحقيق للوصول إلى ما سقط من المبالغ المطالب بها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة (7) من قانون العمل وما لم يسقط بحسبان الحق المطالب به في الدعوى من الحقوق الدورية المتجددة " وانتهى الطاعن بذلك إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي لنظر الدعوى من جديد وفقاً لنص المادة (262) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والحكم مجدداً للطاعن بملغ 696 ر.ع اعتباراً من تاريخ المطالبة 2002م.
وحيث ردت المطعون ضدها بمذكرة دفاع أودعها وكيلها القانوني تضمنت أن نص المادة (7) من قانون العمل صريح في سقوط الحق في المطالبة بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق اياً كانت الحقوق المطالب بها سواءً كانت دورية ومتجددة أولا لأن النص جاء مطلقاً ولم يقيده المشرع بنوع معين من الحقوق وأن المانع الادبي من المطالبة لا يجد سنداً في القانون لأن المدة التي حددها المشرع للمطالبة هي مدة سقوط وليست مدة تقادم فلا تقف ولا تنقطع ولو بالعذر الشرعي لأن المشرع أورد في صدر المادة (7) عبارة " يسقط حق العامل" ومن ثم فإنه لا مجال للاجتهاد بإمكانية احتساب هذه المدة من تاريخ إنتهاء العقد مادامت علاقات العمل لا يداخلها المانع الأدبي وإن عدول الهيئة التي أصدرت أحكاماً سابقة بهذا الشأن لا يعد عدولاً عن مبدأ كانت قد قررته سابقاً وفقاً لتفسير المادة (9) من قانون السلطة القضائية وإنما عدولاً في إتجاه التطبيق السليم للقاعدة القانونية المقررة لسقوط الحق الوارد في المادة (7) من قانون العمل وطلبت في الختام رفض الطعن.
وحيث عقب الطاعن على مذكرة دفاع المطعون ضدها مصمماً على ما جاء بصحيفة الطعن.
المحكمـــــــــــــــــــ ة

حيث فيما يتعلق بطلب إحالة الطعن على الهيئة المشار إليها بالمادة (9) من قانون السلطة القضائية فقد قررت هذه المادة أنه " إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدر منها، أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام بسابقة يخالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة.
وحيث يتضح من عبارة هذا النص لا مجال لانطباقه على موضوع الحال لأنه يتعلق بأحكام سابقة يخالف بعضها البعض في حين أن الأمر في الصورة الماثلة لا يتعدى الحكم الصادر عن المحكمة العليا تحت رقم 63/2003م والذي أخذ بالمانع الأدبي الذي يحول دون مطالبة العامل بحقوقه والحكم الصادر من نفس المحكمة بتاريخ 27/11/2006 تحت رقم 99/2006م والذي لم يأخذ بالمانع الأدبي وهو الذي آل إلى الطعن الماثل بعد صدور قضاء محكمة الإحالة فتعين تبعاً لذلك رفض الإحالة على الهيئة المزمع إليها أعلاه.
وحيث رداً عن سبب الطعن فقد تبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أورد صلب اسانيده : " أنه عن الدفع المبدئي من المستأنف بسقوط المطالبة بالتقادم وما ذكره المستأنف ضده من عدم سقوطها بالتقادم فإن الثابت أن المحكمة العليا قد استقرت على أن العلاقة بين العامل ورب العمل لا تحول دون المطالبة بالحقوق وليس أدل على ذلك من إقامة المدعي تلك الدعوى رغم أنه مازال في العمل لدى رب العمل ومن ثم فإن حقوق العامل ولم يطالب بها منذ 1988م موعد توقفه عن صرف العلاوة الدورية وان من المقرر طبقاً لمادة 7 من قانون العمل أن حق العامل يسقط بمضي سنة من تاريخ المطالبة ومن ثم فإن المحكمة تقضي بسقوط حق العامل بالتقادم ، إلا أنه لما كانت الحقوق متجددة ودورية فتكون الحقوق التي لم تمضي عليها مدة سنة من تاريخ رفع الدعوى لم تسقط بالتقادم ومن ثم فإن المحكمة تقضي للمستأنف ضده بالعلاوة الدورية اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى ولمدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مستقبلية ، ولما كان ما يثيره المستانف من ان حق العامل في صرف تلك العلاوة لا سند له فلا يوجد دليل على أن الشركة قامت بصرف تلك العلاوة ولم يذكرها عقد العمل فلما كان من المقرر أن تقدير فهم الوقائع وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك وكانت المحكمة تطمئن من أقوال من المستندات المقدمة في الدعوى إشعار استحقاق العلاوة الذي ارسلته الشركة للعمال ورسالة مركز الشركة بفهود لرئاسة الشركة بمسقط وما جاء في الحكم الابتدائي عام 2002م من إقرار مندوب الشركة بالتوقف عن دفع العلاوة الدورية منذ عام 1988م"
وحيث يخلص مما سلف بيانه من أسانيد الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع عللت قضاءها تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسساً على سند قانوني صحيح ومتضمنا الرد على جميع دفوع الطاعن صراحة وضمناً بما فيها ما جاء بسبب الطعن مع الإشارة إلى أن تاريخ تقديم الشكوى في 14/3/2005م ثابت بما تضمن المحضر المحرر من دائرة تسوية المنازعات العمالية.
وحيث كان الحكم المطعون فيه والحالة ما قرره سليم المبنى واقعاً وقانوناً مما يجعل النعي عليه بمخالفة القانون في غير محله فتعين الحكم ترتيباً على ذلك برفض الطعن موضوعاً.
وحيث تعين إلزام الطاعن بالمصاريف عدا الرسوم استناداً إلى المادة 10 من قانون العمل مقروءة مع المادة 261 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية
ولهـــــــــذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف عدا الرسوم.
  مادة إعلانية
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع القسم الردود آخر مشاركة
أختصاصات المحكمة العليا عماني 2009 أصيل السبلة القانونية 3 26/09/2010 04:05 PM
تنويه إلى المحكمة العليا نسائم الصباح سبلة السياسة والاقتصاد 8 29/12/2008 02:29 PM
تنويه إلى المحكمة العليا نسائم الصباح السبلة القانونية 4 22/11/2008 12:03 PM
المحكمة العليا المنال السبلة القانونية 35 10/05/2007 01:36 PM
رئيس المحكمة العليا العقل المدبر السبلة العامة 4 10/05/2007 06:18 AM



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 11:51 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها