سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #541  
قديم 27/01/2011, 07:24 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Shams alhajri مشاهدة المشاركات
اشتغل في شركه اتصالات من اربع سنوات ، معاشي ما زاد من يوم ما توظفت ، وصلت الي رتبه مسوؤله ، ثم رجعوني الي كاتبه اتصالات ما هو العمل شو اقدر اعمل وما هي الاجراءت ؟
اللهم أعن - لا يوجد في قانون العمل أي نص يلزم المنشأة بالزيادة السنوية للراتب ، و لو ظللت تعملين عشرين سنة ! ! ! بعكس قوانين العمل في دول أخرى ، مثل قانون العمل المصري الذي يلزم صاحب المنشأة بزيادة الراتب سنوياً بمقدار 7 % ( صدر قانون العمل المصري الجديد قبل صدور قانون العمل العماني بشهرين فقط ! ) .
و في هذه الحالة نرجع لنظام العمل الداخلي بالمنشأة ، و هو في الغالب و مع الأسف يخلوا من مثل هذه الزيادة ، إلا أنه نما إلى علمي أن وزارة القوى العاملة تقوم بإلزام المنشآت عندما تقدم لوائح عملها الداخلي ، بهذه الزيادة ، و ما تقوم به الوزارة بهذا الصدد غير صحيح لعدم وجود سند له ، و لو أنه يصب في صالح العامل . و يستهويني كل ما يصب لصالح العامل ، لكن بطريقة نظامية و ليس بفرض القوة ! . و قد تكون المنشأة التي تعملين بها من ضمنها فتفوزين إن شاء الله ! .
كذلك إذا جرى العرف بمنح هذه الزيادة السنوية فإنه يكون عرفاً ملزماً و لم لم يوجد نص في القانون أو نظام العمل الداخلي ، فالعرف يعد مصدراً من مصادر قانون العمل بضوابطه . و لكن أي عرف نعني ؟ العرف يحتاج إلى ثلاثة شروط :
1 - أن يكون عاماً على الجميع ، لا أن يعطى لفئة دون أخرى .
2 - أن يكون دورياً ، يتكرر ، لا أن يعطى مرة و مرة لا يعطى ! .
3 - أن يكون قد مرت عليه مدة ليست بالقصيرة ، ربما عامين متواليين يكفيان ، ربما ! .
و لا أعرف كيف يترقى عامل ثم ينقل لوظيفة أدنى ، هل كان ذلك مجرد تكليف مؤقت لظرف ما ، أم كان قراراً ثم عدل عنه ، أم ماذا ؟
هل نقلت إلى وظيفة أدنى كعقوبة ، وهذا لا يجوز لعدم النص على عقوبة النقل لوظيفة أدنى حسب القرار الوزاري رقم 129 / 2005 ، أم تم تغيير هيكلة الشركة بعد اتباع الأنظمة ، و هنا لا مشاحة إن شاء الله إن خلى ذلك عن قصد الكيد .
فإن ثبت أنك ترقيت لوظيفة أعلى - و لك الإثبات بجميع الطرق فلم يقيدك القانون بشيء مكتوب - ثم تم تغيير الوظيفة تغييراً جوهرياً أثر عليك مادياً أو أثر عليك معنوياً ، و خلا الأمر من ظرف طارئ و مؤقت ، و من عذر اقتصادي لدى الشركة ، فلك أن تتظلمين ، فلك - إن رغبت - أن تتوجهين لوزارة القوى العاملة بشكواك ، فإن تعذر عليها التوصل لحل فإنها تقوم بإحالة الموضوع إلى المحكمة لتقول كلمتها في ذلك - و الله الموفق .
  مادة إعلانية
  #542  
قديم 27/01/2011, 07:57 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فهد البادي مشاهدة المشاركات
ســــــــــؤال:
هل صحيح أن الموظف لا يستحق إجازة سنوية إلا بعد إكمال سنة متواصلة من العمل؟

يعني: إذا أنهيت خدمات الموظف قبل مرور سنة من توظيفه فهل يستحق إجازة سنوية؟
اللهم أعن - إبتداءً لنعرف أن ما نظمه قانون العمل يمثل الحد الأدنى فقط لا أكثر ، فمسألة أنه لا يستحق إلا بعد سنة أو مسألة أن مقدار أجازته في السنة الأولى خمسة عشر يوماً و مسألة أن الإجازة الطارئة أربعة أيام في السنة و مسألة أن إجازة الإمتحان خمسة عشر يوماً في السنة ، كل ذلك عبارة عن حدود دنيا ، للشركة كيفما شاءت أن تتجاوزها لحدود عليا بدون تدخل القانون ، فلصاحب العمل أن يعطيك الأجازة السنوية في السنة الأولى شهرين إذا أراد ، و له أن يقرر لك أجازة طارئة في السنة عشرة أيام ، و له أن يعطيك أجازة خاصة للامتحان خمسة و عشرون يوماً ، و أصل ذلك مرده إلى نظرية الملكية ، فهو يملك المنشأة و له حق التصرف كيفما شاء بما لا يخالف الحدود الدنيا للقانون و بما لا يخالف العقد و نظام العمل الداخلي و بما لا يخالف العرف المستقر بالمنشأة و الذي يمنح مزايا أفضل من التي في القانون . و كما أنه قانوناً لا يمكن إلزام صاحب الشركة بقبول شخص لا يرغب فيه و لو صدر حكم من القاضي بإعادة العامل للعمل ! و هنا لا يبقى سوى التعويض ! لتعذر التنفيذ العيني ، هذه هي نظرية الملكية .
العامل يستحق أجازة سنوية قدرها خمسة عشر يوماً بعد إتمامه سنة في الخدمة لدى صاحب العمل ، لاحظ معي أنه لا يوجد نص في قانون العمل على أن العامل لا يستحق أي أجازة قبل مرور سنة في خدمته لدى صاحب العمل ، أنظر مثلاً نص استحقاق مكافأة نهاية الخدمة ، و فيه أن للعامل مكافأة نهاية خدمة خمسة عشر يوماً من الراتب الأساسي عن السنة الأولى و هكذا عن الثانية و الثالثة ، ثم نص صراحة على أنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يكمل عاماً في العمل ! ، أما في نص استحقاق الإجازة السنوية فلم يقل بنفس الأمر ، لم يقل : و لا يستحق العامل إجازة سنوية إذا لم يكمل عاماً في العمل ! فانتبه لذلك جيداً ، فقد كان للمشرع أن يفعل ذلك لكنه لم يفعله ، أنظر لقانون العمل المصري و انظر لقانون العمل البحريني و انظر لغيرها من القوانين التي نصت صراحة على التحديد ، فقانون العمل المصري مثلاً نص على أن العامل يستحق بعد سنة من الخدمة أجازة سنوية عشرون يوماً ، و لا يستحق الإجازة إذا لم يكمل ستة أشهر في الخدمة . انتبه . كيف تفسر النص هنا ؟ هو والضح جداً ، إذاً قوانين العمل الأخرى التي حددت الأجازة المستحقة ، حددت في نفس الوقت عدم الاستحقاق صراحة في حال عدم إكمال مدة معينة ، و هو الشيء الذي لم يفعله قانون العمل العماني ، بينما فعله فقط قانون العمل العماني في نص مكافأة نهاية الخدمة الذي سلف ذكره - فانتبه لذلك رحمك الله ففيه الحجة إن شاء الله ، الحجة في النص نفسه ، و القياس فى نص المكافأة ، و النظر إلى نصوص الدول العربية الأخرى الصريحة ، فهو مفيد جداً .
إذا معنى النص : أن العامل يستحق أجازة خمسة عشر يوماً بعد سنة ، و أقل من خمسة عشر يوماً قبل السنة ! ! ! يعني رصيده في الشهر يوماً و ربع . فهو يستحق خمسة عشر يوماً بعد سنة و يستحق سبعة أيام و نصف بعد ستة أشهر ، و هكذا دواليك .
كذلك انتبه جداً إلى أن قانون العمل أعطى بنص صريح واضح لصاحب العمل الحق في تأجيل أجازتك السنوية لمدة سنة أخرى ، فتنبه جيداً جيداً و السلام .
  #543  
قديم 27/01/2011, 08:22 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فارس-صحار مشاهدة المشاركات
يعمل في شركة بوظيفة مسئول نقليات في الاسبوع الاول من العمل يعمل بوظيفته وفي الاسبوع الثاني يعمل كذلك كضابط علاقات عامه ولايتقاضى اي علاوة او حافز عن الوظيفة الاخرى وهو على هذه الحالة اكثر من 10 سنوات .
السؤال هو ؟
هل هذا الشخص يستطيع رفع قضية على الشركة ومطالبتها بتعويضه كونها استغلته ؟
هل تستطيع الشركة فصلة اذا رفض العمل الاخر الذي يعمله بدون اجر ؟
اعطوني حل مناسب
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته و مغفرته - حق التقاضي مكفول لكل الناس ، هكذا نص المادة 25 من النظام الأساسي - إذا لم تخني الذاكرة - فمن حيث الاستطاعة فلا يوجد ما يمنعك أبداً إذا كانت هذه رغبتك - أما هل هو من حقك أو لا ، فالأمر مرده لمعنى عملك و طبيعته ، حسب الوصف الوظيفي ، فإن لم يوجد فبحسب عرف وظيفتك هذه ، هل تشملها أعمال مكتبية كذلك ، فانتبه جداً . يظن كثير من العمال أنهم رجال آليون يعملون عمل محدد جداً لا يمكن أن يتطور ! ! ! إن الوظيفة التي مارسها أبي قبل أربعين عاماً كمسؤول نقليات نغيرت الآن ، فالذي يعمل بوظيفة مسؤول نقليات الآن قد يتطلب أن يعرف التعامل مع الحاسب الآلي ، هذا الجهاز الذي لم يكن موجوداً قبل أربعين سنة ! - هذا مجرد مثل .
على العموم يحتاج موضوعك للتحقيق بالنسبة لأي شيء تكلف به ، هل فعلاً يختلف جوهرياً عن عملك أو لا ، ليس بالمسميات ، لكن بالأفعال و الوقائع ، فانتبه .
المادة 41 من قانون العمل أعطت للعامل الحق في ترك العمل إذا أخلت الشركة جهته بالتزام جوهري . لكن انتبه ، قد يكون في عقلك أنها أخلت ، و الحقيقة أنه لا يوجد إخلال و أن هذا العمل من صميم أعمالك أصلاً !
على العموم إذا فصلتك الشركة ، و تبين للقضاء أن الفصل بسبب رفضلك لعمل غير منصوص عليه بالعقد ، أو هو تغيير جاء غير مؤقت و لا توجد حالة ضرورة ، فسيكون الحق معك إن شاء الله ، غير أنه يجب أن تعرف أنه لا يمكن قانوناً إلزام شركة بقبول شخص لا ترغب فيه و لو بحكم من القاضي . و اقرأ الكلام في هذا المنتدى في الرد على الاستفسارات الأخيرة ، فقد يتضح لك شيء جديد .
  #544  
قديم 27/01/2011, 10:32 AM
صورة عضوية يدوم الغلا
يدوم الغلا يدوم الغلا غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/02/2010
الإقامة: هناك حيث لا مكان
الجنس: أنثى
المشاركات: 359
افتراضي

السلام عليكم أخواني الأعزاء

انا عندي أستفسار عن نظام لحساب الانذارات والخصومات في قانون العمل العماني حيث أنني أريد أعتمادها كنظام في الشركة التي أعمل بها ...ممكن حد منكم ينورني ..الله ينور دنياكم بالطاعات

تحياتي
__________________
ســـــــــــــبـــــــ (الله وبحمده ) ــــــــحــــــــــان
  #545  
قديم 28/01/2011, 10:37 AM
Shams alhajri Shams alhajri غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/02/2009
الإقامة: South al hail
الجنس: أنثى
المشاركات: 228
افتراضي

مشكور اخوي علي الرد بالنسبه انا ترقيت الي مسوؤله بدون تغير العقد لمده سنتين مش مؤقت بس بعدين رجعوني كاتبه اتصالات علي اي اساس
  #546  
قديم 28/01/2011, 02:28 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

بارك الله فيك اخى الكريم ع الطرح الموفق

وشكرا للمشرفين ع التثبيت

تحياتي ،،،
  #547  
قديم 29/01/2011, 02:20 AM
صورة عضوية روح ورد
روح ورد روح ورد غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/12/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 34
افتراضي

السلام عليكم عندي بعض الاسئله يا اخي الكريم
1- شو قانون الي يشتغل مؤقت .
2- شو قانون الي اشتغل ما كمل 3 اشهر من العقد بسبب معين وفجاء الشركه طلعته من دون سبب
3-شو قانون قدمت استقاله بس كمل 9 اشهر انا طالعه من الشركه واسمي موجود كاني موظفه عندهم .
شكرا اخي
__________________
سبحانه الله الحمدالله استغفر الله
  #548  
قديم 29/01/2011, 06:37 AM
صورة عضوية sa100186
sa100186 sa100186 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 25/03/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,503
افتراضي

السلام عليكم
اذا انفصل عامل وحكمت المحكمه بان الفصل تعسفيا وقضت بتعويض
ما يعادل راتب 3 اشهر فقط ولم تحكم له بالرواتب مع العلم ان العامل بدون عمل ولحق به اضرار ماديه ومعنويه من جراء هذا الفصل. فهل يحق للعامل المطالبه برواتبه فترة الفصل ام تسري عليه مقولة لا اجر بدون عمل
ولكم جزيل الشكر
  #549  
قديم 30/01/2011, 02:50 PM
صورة عضوية روح ورد
روح ورد روح ورد غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/12/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 34
افتراضي

يا محامي وينكم انا محتاج مساعده
__________________
سبحانه الله الحمدالله استغفر الله
  #550  
قديم 02/02/2011, 11:20 AM
صورة عضوية ام الهيثم
ام الهيثم ام الهيثم غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 31/08/2009
الإقامة: ص
الجنس: أنثى
المشاركات: 59
افتراضي

انا اعمل بكلية خاصة وسبق لي ان اخذت اجازة لمدة 8 ايام من الاجازة السنوية بحيث تكون مدفوعة الراتب هذا الشهر وذلك مع الموافقة من مدير الشؤون الادارية والمالية بالموافقة وكتبت اجازتي بان تكون مدفوعة الراتب .
ولكن المفاجاه كانت عندما نزل الراتب نزل مقطوع وبعد التحدث مع المدير افاد بان المحاسب قال له لا يجوز وانه القانون تغيير وهذا هو النظام الجديد .

والرواتب الله اعلم بها .
ارجو الرد
__________________
سلام على الدنيا إذا لم يكن بها .... صديق صدوق صادق الوعد منصفا
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 08:44 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها