سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة الدينية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 22/08/2009, 05:03 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
Lightbulb الموسوعة الكبرى في فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، الذي فرض على عباده صيام شهر رمضان وحبب إليهم فيه القيام ترويضاً للأبدان ودعاهم فيه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وكثرة الذكر بتلاوة القرآن وفضله على سائر الشهور بفضائل منها نزول القرآن ويوم الفرقان وجعل لمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً جزاءً عظيماً مناً منه واحسان والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث بهدي الرحمن لينير للبشرية طريق الإيمان ويوضح لهم سبيل العرفان فحث على الصيام والقيام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المتقين، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

أمابعد:
فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وهذه الفريضة عينية يحاسب عليها العبد يوم القيامة ، فكما يُحاسب المسلم على ترك العبادة ، يحاسب على ترك الفقه في هذه العبادة.
ومن ضمن الفروض العينية التي يجب على المسلم أن يتعلمها : فقه العبادات الأربع وهي أركان الإسلام وعلم الحلال والحرام وقد قال صلى الله عليه وسلم :<< من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين>>.

ومنا هنا وحتى يقف المسلم والمسلمة على أحكام الصوم وليطلع عليها ويروي عطشه ويجد جواباً لتساؤلاته المتعددة جمعنا له فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في أحكام الصوم من كتاب :
"الفتاوى" الكتاب الأول إعداد قسم البحث العلمي بمكتب الإفتاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إصدار الأجيال للتسويق
وكتاب : "المرأة تسأل والمفتي يجيب" إعداد بدرية بنت حمد الشقصية إصدار مكتبة الجيل الواعد وموقع
" من موقع موسوعة الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي"

واسميناه "الموسوعة الكبرى في فتاوى الصيام" لتكون لطالب المعرفة نبراساً وليتعرف على كافة مسائل الصيام وارشاده إلى الطريق القويم الذي يسلكه بعيداً عن تخبطه وحيرته في متاهات العصر ومستجداته، وإن كان المسلم لا يستغني عن حضور دروس العلم وحلقات الذكر ومجالسة العلماء ومراجعتهم في المسائل فأنهم أهل الذكر الذين يعلمون . فينبغي أن يسألهم الذين لا يعلمون.
فكم من ضلالات شاعت، وبدع ذاعت، وحرام أحل ، وحلال حرم، بسبب فهم قاصر وعلم صحفي ، لم يُؤخذ عن أهله ، ولم يصدر عن موارده.

والله تعالى نسأل أن يجعلها في ميزان الحسنات ، والصحائف الصالحات، ويتولانا بفضله ، ويمن علينا بكرمه، ويدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء .
والحمد لله رب العالمين

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #2  
قديم 22/08/2009, 05:09 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي من كتاب "الفتاوى" ـ رؤية الهلال

فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان من كتاب : الفتاوى الكتاب الأول الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) من إصدار : الأجيال للتسويق


رؤية الهلال :


السؤال:
فيمن رأى الهلال بمفرده ورُدَّت شهادته، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟


الجواب:
الصوم منوط بثبوت رؤية الهلال، إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة، واختلف في العدل الواحد، وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه، ولا يجوز له أن يكذب نفسه، فيلزمه الصوم والإفطار، وإنما يفطر متخفياً حتى لا يساء به الظن، وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات، هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.
وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم، فإن رُدَّت شهادته فليصم وليفطر مع الناس، وحجة هؤلاء حديث: <<الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون>>، ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصيام بناء على أمر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن يكملوا العدة، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه، فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم، وليس المراد بالحديث أن يمتنع الإنسان عما هو متعبد به خاصة نفسه ، وأي حجة أثبت وأقوى وأبلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار ـ وهو الهلال ـ بأم عينيه، فالله تعالى يقول: { فَمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهرَ فَليَصُمهُ } (البقرة : 185)، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: <<صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته>>، وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال، فهو متعبد بما رآه، والله أعلم.


السؤال:
ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟


الجواب:
لابد من أن يكون عاقلاً بالغاً رجلاً عدلاً في دينه وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع . والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من صام على توقيت أهل عمان، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها، فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوماً فقط، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يوماً، ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم، فهل يصوم معها هذا اليوم، ليكون صومه واحد وثلاثين يوماً أم يفطر؟


الجواب:
إن صام تسعة وعشرين يوماً، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم ـ كما هو الحال الآن ـ فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه بتعين.
إن صام ثلاثين يوماً، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر، وصام على هذه الرؤية، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكاً فيها، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه، والله أعلم.


السؤال:
ماذا يفعل من صام في بلد، ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟


الجواب:
إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد؛ لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوماً فقط؛ لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه؛ لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت، والله أعلم.


السؤال:
من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع، فكيف يكون إفطاره؟


الجواب:
من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله أعلم.


السؤال:
رجل صام في غير بلده ثلاثين يوماً فلما عاد بعد الثلاثين إلى وطنه ، وجد الناس يصومون آخر يوم من رمضان، فماذا يعمل؟


الجواب:
إن كان صيامه برؤية ثابتة فما عليه أن يزيد على ثلاثين يوماً ، والله أعلم.


السؤال:
رجل صام رمضان في دولة الإمارات، ثم أفطر ثلاثة أيام منه لمرض ألمَّ به، وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر، ووجد أن الصوم في عمان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات، فصام ذلك اليوم، فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير ، أحد الأيام الثلاثة التي أفطرها بسبب المرض؟


الجواب:
يجب عليه صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على أنه آخر يوم من رمضان، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟


الجواب:
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذَّر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.


السؤال:
لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي ، فما الحق في ذلك؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟


الجواب:
نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم يقول: << صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته >> ويقول كذلك : << لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً >>.
وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيراً ، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم لا فرق بين أحد وآخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ <<نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب >> وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب فلابد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك فلذلك نرى الإعتماد على ما دال عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرة الإدعاءات في أمر الأهلة : نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بانهم رأوا الهلال في غير مطلعه (في غير الأفق الذي يرى منه) فلا ريب أنها شهادة باطلة ولو كان الشهود عدولاً، وعندما يثبت ثبوتاً جازماً بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينهما وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع وهو معنى ما جاء في النيل : ( والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض) ، والله أعلم .

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #3  
قديم 22/08/2009, 05:10 PM
عاشق الغربه عاشق الغربه غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

بار الله فيك اخي الفاضل على هذه المواضيع الجميله التى تحمل بطياتها العديد من الفوائد الساميه
ونسأله جلة قدرته ان يحفظ لنا شيخنا الفريد الحجه جامع شتات الفضائل ووارث علوم الاوئل حجة المتكلمين وسيف المناظرين وامام الفقهاء والمفسرين شيخ الاسلام اخليلي ويمتعان واياكم بعلمه الغزير
__________________
كونوا من زوار الموقع الجديد والشامخ
www.ibadiyah.com

اللهمَ وفق واحفظ لنا شيخنا الفريد الحجه جامع شتات الفضائل ووارث علوم الاوئل حجة المتكلمين وسيف المناظرين وامام الفقهاء والمفسرين شيخ الاسلام احمد الخليلي وجعله ذخرا لهذا الوطن

اللهمَ وفق فضيلة الشيخ محدث العصر وامام السنة والاصول العلامة المحقق سعيد بن مبروك القنوبي ومتعنا بحياته يالله وجعله علماً من اعلام هذا الوطن الشامخ

اللهم وفق علمائنا وعلماء المسلمين الى ما تحب وترضى
  #4  
قديم 22/08/2009, 05:12 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي يتبع.. رؤية الهلال


السؤال:
في كثير من الولايات الأمريكية، وكذلك الأقطار الأروبية تصعب أو تعذر رؤية هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يُمكِّن معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟، وهل تجوز الإستعانة بالمراصد، وقبول قول الكفار المشرفين عليها؟ علماً أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟


الجواب:
الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو إتمام العدة ثلاثين يوماً وقد استفاضت في ذلك الروايات واعتمده السلف والخلف، وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة حيث يندر الصحو لكثرة الضباب والغيوم لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها، شريطة أن تكون بأيدي مسلمين تقوم بهم الحجة في الصوم والفطر، والله أعلم.


السؤال:
سماحة شيخنا العلامة: تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم اعتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان، وربما احتج علينا البعض بأن بلداً ما أحرى بتمثيل الإسلام؛ لمكانها بين سائر الأقطار، فهلا فندت لنا هذا الإشكال؟


الجواب:
الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: <<صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين>>، والحديث مروي من طرق متعددة، وبألفاظ متنوعة مؤداها واحد، ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها، فلذلك لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناءٍ يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار إما تقدماً وتأخراً أو طولاً وقصراً، ذلك لأن المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها، والاختلاف مانع عند التحقيق، إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة، وحيث إن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حيث التوقيت، فالصلاة نيطت بالزوال ظهراً، وبكون ظل كل شيء قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصراً، وبالغروب مغرباً، وبغيبوبة الشفق عشاءً، ويبدوا الفجر الصادق فجراً، وذلك معتبر في كل مكان بحسبه، فلا يجوز لأهل بلد مثلاً أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد، أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا، ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادِّعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيح، فإن الإسلام يمثل حيثما حل، وما ذكرته من أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن كريب قال: "أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألني عبد الله بن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال؟)، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: (أنت رأيته؟)، فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: (ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين)، فقلت: أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟، قال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ)"، وهو صريح في الحكم، وقول الصحابي أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ له حكم الرفع بإجماع، ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما، فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأي السديد، ولا تلتفتوا إلى ما يثير الجهلة من الشبه والشغب، والله المستعان، وهو ولي التوفيق .


السؤال:
ما قولكم ـ سماحة الشيخ ـ فيمن يقول: "اختلاف الأهلة باختلاف المطالع"؟


الجواب:
اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته النظر والأثر، أما النظر: فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الأحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الأهلة والزوال ونحوها إنما تقترن بما علقت عليه، ولا يصح أن يفرق بين شيء وآخر من هذه الأمور، فزوال الشمس في بلد ما لا يقتضي حضور وقت الظهر في كل بلد، وإنما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه أو ما كان متفقاً معه في الوقت، وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الإمساك على جميع أهل الأرض، ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الأكل للصائم في كل مكان، ولا وجوب صلاة المغرب على جميع أهل الأرض، وذلك أن كل عبادة من هذه العبادات إنما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية، ولا تجزي تلك الحالة في أي بقعة، وإنما تختلف العبادات وجوباً وارتفاعاً باختلاف هذه الحالات، ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات الطبيعية.
وأما الأثر : فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت حاجتها ورجعت سألني ابن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال؟)، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: (أنت رأيته؟)، فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: (ولكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوماً أو نرى الهلال)، فقلت: أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) ، لا يقال بأن هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس، لأن قوله: (هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ)، صريح في رفع الحديث، كيف وقول الصحابي: (أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا،) أو (كنا نعمل كذا)، يضفي على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث، والله أعلم.


السؤال:
نحن طلبة ندرس في الخارج (الهند)، ولا ندري متى نصوم؛ لأن المسلمين هنا يصومون إما اتباعاً للسعودية، وإما للتقويم السنوي بدون النظر إلى الهلال، فماذا نفعل؟


الجواب:
عليكم أن تصوموا حسب رؤية الهلال في البلد الذي أنتم فيه، كما تصلون حسب توقيته، والله أعلم.


السؤال:
رجل أصبح مفطراً في أول يوم من رمضان، ثم عَلِم أن الهلال رُؤيَ البارحة، فهل يجزئه صوم ذلك اليوم؟


الجواب:
بما أنه أصبح مفطراً فإن عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم، وهذا بلا خلاف، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم، على أنه إن كان من رمضان فهم صائم لرمضان، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطاً، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا، ومنهم من لم يكتف به، والراجح عدم الاكتفاء به، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة، فمنها قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<لا تصوموا حتى ترو الهلال، ولا تفطروا حتى تروه>>، فقد جعل الصيام منوطاً برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى، ونهيه عن الإفطار حتى يرى، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام، وكذلك ما ثبت من نهيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، عن تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم، حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم؛ لاحتمال أن يجدوا هنالك من تطمئن له النفس ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعاً على القول الراجح، فأحرى أن لا يعتد به إن صامه الإنسان مجازفة، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة، لا على النية التي يتردد فيها، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نية الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن كان من غيره فهو احتياط، والله أعلم
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #5  
قديم 22/08/2009, 05:14 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي الصوم في السفر

الصوم في السفر :


السؤال:
أيهما أفضل: الفطر، أم الصوم في السفر؟


الجواب:
جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع ـ رحمه الله ـ من طريق أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: "سافرنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم من المفطر، ولا المفطر من الصائم"، وروى الحديث الشيخان وغيرهما بلفظ: "فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم"، وعلى كلتا الروايتين للحديث حكم الرفع، فأما على رواية الربيع، فإنه نفي أن يكون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاب صائماً من مفطر، ولا مفطراً من صائم، أي لم يقرهم على الصوم وحده دون الإفطار، ولم يقرهم على الإفطار وحده دون الصوم، بل كانوا جميعاً سواءً في الحكم، وبذلك أقرهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ما هم عليه.
أما على الرواية الأخرى فإن الحديث يدل على أنهم كانوا متقارين على الصيام والإفطار معاً، وكان ذلك باطلاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ السفر كان بصحبته، وفي هذا ما يدل على أن هذا الحكم أقره ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقريره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفعله وكقوله، فيعطى الحديث حكم الرفع.
أما من حيث الأفضلية فالناس مختلفون في ذلك، فمنهم من فضل الصيام لقوله تعالى: { وَأَن تَصُومُوا خَيرٌ لَّكُم} (البقرة : 184)، ولكن الآية ليست نصاً في الموضوع، فهي جاءت بعد ذكر الفدية لمن كان مطيقاً للصيام، وفي ذلك أخذ ورد بين العلماء، حتى أنهم اختلفوا في هذه الفدية: هل حكمها باق أو هو منسوخ، كما هو مبسوط في كتب التفسير والفقه.
أما الذين قالوا بتفضيل الإفطار على الصيام فقد استدلوا ببعض الروايات منها:
حديث: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري من طريق جابر بن عبد الله، ولكن في رواية الحديث ما يدل على السبب، وذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى رجلاً قد ظلل عليه من شدة ما كان يلقى في صيامه، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، أي إذا بلغ الإنسان إلى مثل هذه الحالة.
والحديث وإن استدل به الذين لم يجيزوا الصيام في السفر حتى قالوا: "من صام في سفره كمن أفطر في حضره" أخذاً بهذا الحديث، وأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه أن يفطروا في عام الفتح، إلا أنه لا حجة في الروايتين على ذلك.
أما حديث: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، فهو وإن ورد بسبب خاص وكان بصيغة عامة، وقد قال العلماء: "لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ"، إلا أن هنالك قرائن تدل على مراعاة هذا السبب في مثل هذا الحكم مع الجمع بينه وبين الروايات الأخرى، هذه القرائن هي: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام في السفر وأفطر، والصحابة كانوا يصومون ويفطرون، فمع وجود مثل هذه القرائن يتبين أنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أراد تطبيق هذا الحكم على من وصل إلى هذه الدرجة من الضعف بسبب صيامه في سفره، فليس من البر أن يصوم، ومن العلماء من قال بأن ذلك ليس من البر الذي بلغ حد الكمال، ولا يعني أن ضده فجور، ومثله مثل قوله تعالى: { لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران : 92)، مع أن الإنسان إذا أنفق في نفقات التبرع من رديء ماله لا يقال بأنه ليس من الأبرار، وأن عمله هذا من الفجور، ولكن ليس ذلك من البر البالغ حد الكمال، وفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في عام الفتح وأمره لأصحابه بأن يفطروا، إنما كان لأجل مواجهة العدو، وقد كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بداية الأمر أقر أصحابه من أراد منهم الصيام، فقد صام هو وأصحابه حتى بلغوا الكديد فأفطر، وأمر أصحابه بادئ الأمر بالإفطار، فكانت رخصة ـ كما يقول أبو سعيد الخدري ـ ثم قال بعد ذلك: <<إنكم مصبحوا عدوكم، فأفطروا، فالفطر أقوى لكم>>، فكانت عزيمة، أي تحولت الرخصة إلى عزيمة من أجل مواجهة العدو، ولا يعني ذلك أن الفطر في السفر واجب على من كان قادراً على الصوم، بل هو مخيَّر بين الإفطار والصيام، وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه الإنسان مشقة ويترجح الصيام عندما يكون في راحة من غير مشقة؛ لأن مشروعية الفطر في السفر من أجل دفع الضرر ونفي الحرج، ومع انتفاء الضرر ورفع الحرج يترجح الصيام في ذلك الشهر الكريم، حرصاً على أن يكسب الصائم في ذلك فضل الشهر بجانب كسبه فضل الصيام، والله أعلم.


وقال سماحته في جواب آخر:
المسافر له أن يفطر في رمضان ما دام مطالباً بقصر الصلاة، واختلف في الأفضل من الصوم والفطر، وإنما الأولى أن تراعى الظروف والأحوال؛ لأن إباحة الفطر للتيسير بدليل قوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُم اليُسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُم العُسرَ} (البقرة : 185)، والله أعلم.

السؤال:
ما قولكم في رجل من المنطقة الداخلية بعمان، وهو مقيم بالعاصمة مسقط، وعندما يدخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر، ويصعب عليه الصوم في الحر، ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء البارد؟


الجواب:
إن كان مقيماً بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك، وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه، اللهم إلا أن يكون مريضاً مرضاً يباح له معه الفطر، وذلك بأن يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء، بقوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ}(البقرة : 184) ، أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال، والله أعلم.


السؤال:
بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيراً ويطول فيها النهار كثيراً، حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام، فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير؟ وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده إذا كان جائزاً؟ وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة أو بساعات النهار في أقرب البلدان إعتدالاً؟ أو بماذا؟


الجواب:
الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضان؛ لقوله تعالى: { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ} (البقرة : 187)، وإنما يستثنى ذلك ما إذا بلغ قصر الليل وطول النهار إلى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة، فيرجع في هذه الحالة إلى تقدير وقت الصوم بالساعات، والأولى اتباع أقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كلِّه، والله أعلم.


السؤال:
هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطرا؟


الجواب:
استحب له بعض الناس الإمساك، ولكن لا دليل على هذا، والقول الراجح بأنه لا مانع من أن يفطر، إذ الإمساك لا يجديه شيئاً وقد أصبح مفطراً، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له، وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد ـ رضي الله عنه ـ رجع من سفره وكان مفطراً ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان، وهذا يدل على أنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك، والله أعلم.


وقال سماحته في جواب آخر:
من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهاراً وهو مفطر فلا عليه حرج إن واصل الإفطار، والله أعلم.

السؤال:
من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ولكن طلع عليه الفجر قبل لأن يغادر وطنه، فهل يمسك أم يفطر؟


الجواب :
يلزمه قضاء يومه على كل حال لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا قد بيت الإفطار، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف والأرجح جوازه ، والأحوط تركه، والله أعلم.


السؤال:
رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره، ثم رجع إلى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريباً ، فهل عليه كفارات؟


الجواب :
لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر ، والله أعلم.

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #6  
قديم 22/08/2009, 05:17 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي الإجارة والوصية بالصوم

الإجارة والوصية بالصوم:


السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياماً عن رجل أجنبي هالك؟


الجواب:
يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.


السؤال:
إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟


الجواب:
إن لم يستطع الصوم، فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.


السؤال:
هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علماً أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟


الجواب:
ليس ذلك واجباً عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.


السؤال:
امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني؛ لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟


الجواب :
لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين، وهم ستون مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟


الجواب:
لم أجد دليلاً في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت، وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة؛ لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.


السؤال:
امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين متتابعين تطوع عنها، فما قولكم؟


الجواب:
لا تؤجر، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه، فذلك خير لها، والله أعلم.


السؤال:
استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر، ويصوم هو (المستأجر) الباقي؟


الجواب:
عليه أن يتم هو الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق، والله أعلم.


السؤال :
هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم؟ (أي الصيام عن وليهم)؟


الجواب:
نعم يجوز ذلك بل هو الأصل، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق، والله أعلم.


السؤال:
امرأة كبيرة في السن ومريضة، فهل يجوز لولِيِّها أن يصوم عنها؟


الجواب:
إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن عجزت عنهما سقطا عنها؛ لقوله تعالى: { لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَهَا} (البقرة : 286)، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها، إلا أن شاء أن يطعم عنها، والله أعلم.


السؤال:
امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل؟


الجواب:
إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


السؤال :
ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد؟، فهل يعمر بها المسجد، أم تفرق على فقراء المسلمين؟


الجواب:
يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.


وفي جواب آخر لسماحته:
إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغِلَّتِها فلا مانع من ذلك، والله أعلم.

السؤال:
هل من مانع من إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها؟


الجواب:
لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام ستين مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.


السؤال:
ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، والله أعلم.
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #7  
قديم 22/08/2009, 05:17 PM
صورة عضوية اميرة الورود
اميرة الورود اميرة الورود غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/12/2008
الإقامة: هنا .. وهناك
الجنس: أنثى
المشاركات: 252
افتراضي

جزاك الله الف خير اخي الكريم ..

عسى الله ان يجعله في ميزان حسناتك ويعيننا واياك على صيام رمضان وقيامه ..

تقبل مروري
__________________
قلبي برحمتكَ اللهمَّ نو أنسِ ,,,, في السِّرِّ والجهرِ والإصباحِ والغلسِ
وما تقَّلبتُ من نومي وفي سنتي ,,,, إلا وذكركَ بين النَّفس والنَّفسِ
لقد مننتَ على قلبي بمعرفة ٍ ,,,, بِأنَّكَ اللَّهُ ذُو الآلاءِ وَالْقَدْسِ
وقد أتيتُ ذنوباً أنت تعلمها ,,,, وَلَمْ تَكُنْ فَاضِحي فِيهَا بِفِعْلِ مسي
فَامْنُنْ عَلَيَّ بِذِكْرِ الصَّالِحِينَ وَلا ,,,, تجعل عليَّ إذا في الدِّين من لبسِ
وَكُنْ مَعِي طُولَ دُنْيَايَ وَآخِرَتي ,,,, ويوم حشري بما أنزلتَ في عبس
  #8  
قديم 22/08/2009, 05:18 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي صيام النذر

صيام النذر:


السؤال:
ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهراً كاملاً، فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع؟


الجواب:
عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن لم يكن مضطراً للإفطار فلا يفطر، والله أعلم.


السؤال:
رجل نذر أن يصوم شهراً واحداً، ولكنه بسبب الظروف (كالمرض) لم يستطع صوم ذلك الشهر، فماذا عليه؟


الجواب:
عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يُؤقَّت زمنا معيناً لصيامه، والله أعلم.


وقال الشيخ ـ حفظه الله ـ في جواب لسؤال مماثل:
عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز وآيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.

السؤال:
نذر رجل أن يصوم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان، ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل بين شعبان ورمضان، فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟


الجواب:
من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له أن يصومهما متفرقين، وإن فصل فاصل لزمته الإعادة، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر؟، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له أن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلاً؟


الجواب:
أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر، فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرين يوماً؛ لأنه يخص لكل شهر يومين، ولا مانع من جمعهما، والله أعلم.


السؤال:
من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه، ما يلزمه؟


الجواب:
قيل: "يصوم يوماً مكانه"، وقيل: "بل فات صيامه بفوات اليوم"، بناءً على أن الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء، وعليه فإنه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير، والرأي الأول أحوط، والله أعلم.


السؤال:
من نذر صيام أيام متوالية، كأن قال: (نذرت لله أن أصوم يوم السبت والأحد والاثنين)، ثم أنه أفطر في اليوم الثاني، ماذا يلزمه؟


الجواب:
إن أفطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك، وإن كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده، والله أعلم.

السؤال:
هل لمن صام النذر الإفطار إن أراد السفر ثم يقضي بعد عودته؟


الجواب:
اختلف في صوم النذر، هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين لا يبيحونه إنما يرون أن النذر إلزام من العبد لنفسه؛ ومن ألزم نفسه شيئاً ألزم إياه، وأما المبيحون فإنهم يرون أن صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان الذي فرضه الله، والله أعلم


السؤال:
ما قولكم فيمن عجز بسبب أو بدون سبب عن صيام النذر؟


الجواب:
إن كان عجزاً موقوتاً فإلى أن ينتفي ثم عليه الصيام، وإن كان عجزاً مستمراً فليطعم مسكيناً مكان كل يوم، والله أعلم.


السؤال:
امرأة نذرت أن تصوم شهراً، فهل لها أن تصومه متقطعاً؟


الجواب:
عليها صومه متتابعاً، إلا إن نذرته متقطعاً، والله أعلم.


السؤال:
امرأة نوت بأن تصوم شهراً إذا حصلت على جواز سفر، وقد تحقق لها ما كانت تطلبه، فهل يجب عليها صيام هذا الشهر؟


الجواب:
مجرد النية وحدها لا يكفي لإيجاب ذلك، حتى تنذر به لله تعالى، والله أعلم.


السؤال:
نوى رجل صوم شهر قضاءً من باب الاحتياط، فصام سبعة أيام فاعترضه مرض ثم أفطر، ولم يواصل مباشرة مخافة رجوع المرض، فهل يلزمه استئناف الصيام من جديد، أم يبني على الأيام التي صامها؟


الجواب:
بما أن هذا الصيام من أجل الاحتياط فلا يلزمه استئنافه من جديد، وإنما يبني فيه على ما تقدم، والله أعلم.

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #9  
قديم 22/08/2009, 05:19 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي

المريض و العاجز عن الصوم:


السؤال:
ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن، هل له تأجير من يصوم عنه؟


الجواب:
لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكيناً إن كان لا يقوى على الصوم ولا على القضاء بعد مضي وقته، ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: { وَعَلَى الذِّينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسكِينٍ} (البقرة : 184) ، والله أعلم.


السؤال:
امرأة كبيرة السن عقدت النية على صيام شهر رجب كاملاً، وصامت الأيام العشرة الأولى فلم تستطع أن تكمل، فهل يجوز لها أن تفطر؟ وهل عليها كفارة إذا لم تكمل الشهر الذي نوت أن تصومه كله؟


الجواب:
إن كان هذا الصيام الذي نوته نفلا فلا يلزمها إتمام غير اليوم الذي أصبحت فيه صائمة، وفيما عدا ذلك هي أميرة نفسها، إن شاءت صامت وإن شاءت أفطرت، والله أعلم.


السؤال:
رجل عليه قضاء أيام من رمضان، ولا يقدر أن يصومها متتابعة فماذا عليه؟


الجواب:
عليه أن يقضي ذلك متفرقاً، إن لم يستطع قضاءه متتابعاً، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل يعاني من فشل كلوي، ويعمل له غسيل كل أسبوع مرتين وكل غسلة تستغرق أربع ساعات، فماذا يجب عليه في حالة الصيام إذا لم يطق ذلك؟


الجواب:
إن اقتضى الأمر الإفطار فليفطر، ثم ليقض بعد ذلك ما أفطره، والله أعلم.


السؤال:
رجل يعاني من مرض القلب، فصام من رمضان خمسة عشر يوماً ثم منعه الطبيب، ماذا يفعل؟


الجواب:
ليس عليه الصوم في هذه الحالة، فإن كان يرجو برءاً فليقض عندما يبرأ، وإلا فليطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
رجل مصاب بمرض السكري وغيره من الأمراض، ولم يستطع صيام شهر رمضان؛ لأن عليه أن يتناول أدوية في النهار، فماذا يلزمه؟


الجواب:
عليه ـ إن كان المرض لا يرجى برؤه ـ أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
رجل مريض في شهر رمضان، وبعد مضي عشرة أيام من ذلك الشهر توفاه الله، فماذا يلزم ولده في هذه الحالة؟


الجواب:
إن كان أفطر الأيام العشرة من رمضان قبل وفاته ولم يطعم عنها، فليصمها عنه ولده أو ليطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
رجل كبير في السن وهو مريض بالمستشفى، لم يصم الشهرين الماضيين وهو فقير الحال لا يستطيع الإطعام، فماذا عليه؟


الجواب:
إن عجز عن الإطعام مع عجزه عن الصيام فالله أولى بأن يعفو، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن كان مسافراً فمرض في سفره، فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره؛ لأنه مضر بصحته، فبماذا تأمرونه؟


الجواب:
يفطر ثم يقضي بعدَما يمُنُّ الله عليه بالعافية، والله أعلم.


السؤال:
ماذا يجب عليَّ تجاه والدتي، حيث إنها لم تُصلِّ ولم تَصم في رمضان؛ لشدة المرض وتوفيت ولم توص، وقد فقدت الوعي في آخر حياتها؟


الجواب:
أما الوجوب: فلا يجب عليك تجاه ذلك شيء، وأما الاستحسان: فيستحسن أن تطعم عن كل يوم لم تصمه وهي عاقلة مسكيناً واحداً، وأما الأيام التي فقدت فيها العقل فالتكليف ارتفع عنها، وينبغي أيضاً أن تتصدق عنها، وتكفر عنها حسب إمكانك، والله أعلم.


السؤال:
مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار، فماذا عليه؟


الجواب:
عليه قضاء يومه فقط، والله أعلم.


السؤال:
ذهبت امرأتان مشياً من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلو مترات تقريباً، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء؛ بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم؛ لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟


الجواب:
إن خافت الهلاك عن نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشاً عادياً ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً [بناء على ما كان يفتي به سماحته سابقا أن الكفارة على التخيير ] ، والله أعلم.


السؤال:
رجل كان صائماً قضاءاً فأفطر لسبب ما، وآخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألمَّ به، ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟


الجواب:
أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلابد من القضاء إن كان قادراً؛ لقوله تعالى: { فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة : 185) ، والله أعلم.


السؤال:
امرأة أُخبِرَت بدخول شهر رمضان بعد طلوع الشمس وكانت ترضع أحد أبنائها، وكانت عطشى، فخافت من شدة العطش فشربت ثم أمسكت، ماذا عليها في هذه الحالة، علماً بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة اليوم؟


الجواب:
بما أنها أفطرت من أجل العطش، ولعلها خافت على نفسها أو على ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها، والله أعلم.


السؤال:
امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل، فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة؟، وما القول في صلاتها؟


الجواب:
هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة، تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت من أيام أخر، والله أعلم.


السؤال:
رجل طلب من زوجته تهيئة وإحضار الطعام له في نهار رمضان وهي صائمة وقد أبت عن تلبية طلبه، غير أنه أصر عليها وهددها بالطلاق إذا لم تستجب لطلبه، ما قولكم في ذلك، هل تلزمها طاعته في هذا الأمر، علماً بأنه مسلم وغير عاجز لكن لا يصوم؟


الجواب:
لا طاعة لأحد في معصية الله،{وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوَانِ} (المائدة : 2) ، والله أعلم.

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #10  
قديم 22/08/2009, 05:21 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي صيام النفل

صيام النفل:


السؤال:
ما حكم صوم شهر رجب، وماذا على من نوى صومه فلم يصمه؟


الجواب:
هو كغيره من الأشهر، ومن نوى صومه ولم يصمه فلا عليه حرج إلا اليوم الذي أصبح فيه صائماً فعليه أن يتم صومه أو يقضيه إن أفطره، والله أعلم.


وقال الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ في جواب لسؤال مماثل:
صيام رجب لم تأت به سنة خاصة فهو كسائر الشهور في كونه جائز الصيام ، وليست له خصوصية ، والأحاديث التي وردت في صيام شهر رجب كلها أحاديث ضعيفة الإسناد ، وينبغي لمن أراد أن يصوم رجب أن يصومه لا على أساس أن صيامه سنة ولا على أساس خصوصية فيه بل هو كسائر الشهور، والله تعالى أعلم.

السؤال:
ما هي أفضل أيام الصوم في شعبان؟


الجواب:
ليس في السنة تحديد أيام معلومة يستحب فيها الصوم من شهر شعبان، وما ورد في صوم اليوم الخامس عشر غير صحيح، وإنما صح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أكثر ما يصوم بعد رمضان في شهر شعبان، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز صيام شهرين متتابعين بقصد التقرب إلى الله تعالى؟


الجواب:
لا يمنع من التقرب إلى الله تعالى بصيام ستين يوماً متتابعة، إذ ليس ذلك كصيام الدهر، وإنما ينهى عن صيام الدهر، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في صوم الستة الأيام من شوال، هل يلزم أن تكون بعد يوم عيد الفطر مباشرة، أم لا بأس أن تؤخر مثلاً كأن يبدأ بعاشر أو قبله أو بعده؟ وهل يلزم تتابع الأيام أم يجوز الفصل؟ فإن قلتم يلزم صوم النفل في شوال بعد العيد مباشرة، فما معنى العطف بـ: <<ثم>> في الحديث: <<من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله>>، والقاعدة أن العطف بـ "ثم" على التراخي؟


الجواب:
الحديث مطلق غير مقيد بالفورية ولا بالتتابع، لذا لا أرى حرجاً في تأخير صومها ولا في تفريقها، وليس ذلك استدلالاً بما تدل عليه "ثم" من المهلة؛ لأنها كما تأتي للمهلة الزمنية، تأتي للمهلة الرُّتبية، وهو الغالب عليها في عطف الجمل كما في قوله تعالى: { ثُمَّ لَنَحنُ أَعلَمُ بِالذِّينَ هُم أَولَى بِهَا صِلِيًّا} (سورة مريم : 70) ، مع أن علمه تعالى سابق غير مسبوق؛ لأنه علم أزلي، وقوله تعالى: { ثُمَّ نُنَجِّي الذِّينَ اتَّقَواْ} (سورة مريم : 72) ، مع أن نجاتهم كانت قبل أن يصلى غيرهم النار، وكذلك قوله تعالى: { وَلَقَد خَلَقنَاكُم ثُمَّ صَوَّرنَاكُم ثُمَّ قُلنَا لِلمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ} (سورة الأعراف : 11) ، مع أن قوله للملائكة: { اسْجُدُوا لآدَمَ} (سورة الأعراف : 11)، سابق على خلقه فضلاً عن خلق ذريته، بدليل قوله تعالى: { فَإِذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (سورة الحجر : 29) ، بل قال بعض النحويين: إن "ثم" إن عُطِفت الجمل لا تكون إلا للمهلة الرتبية، لذلك استدللت بمجرد الإطلاق لا بالمهلة المفهومة من: (ثم)، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن تنفل بصيام ستة أيام من شوال، وفي اليوم السادس سافر وطال سفره أكثر من شهر، فماذا عليه؟


الجواب:
إن كان شرع في صيام ذلك اليوم فأفطره فليبدله، وإلا فليس عليه بدل، والله أعلم.


السؤال:
رجل لم يكمل صوم الستة من شوال بسبب السفر، فماذا عليه؟


الجواب:
صائم النفل أمير نفسه، فإن شاء استمر على صيامه وإن شاء قطعه، ويجوز في الستة من شوال صومها غير متتابعات، والله أعلم.


السؤال:
لو أراد الإنسان أن يصوم الستة الأيام من شوال، فهل يصوم من أوله أو وسطه أو آخره، وهل يصومها متتابعة أم متفرقة؟


الجواب:
يجوز صومها في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في صيام أيام التشريق لغير الحاج؟


الجواب:
أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي مكروه صيامها للحاج وغيره، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من صام تطوعاً وعليه قضاء؟


الجواب:
العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال: "لا يصوم تطوعاً من كان عليه قضاء؛ لأن القضاء ألزم"، ومنهم من قال: "لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء"، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يصوم غالب شهر شعبان حتى يكون صيامها موافقاً لصيامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا يعقل أن تبقى عائشة ـ رضي الله عنها ـ طوال أيام العام لا تصوم تطوعاً، مع حرصها على الفضل، ومع كونها في بيت النبوة، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء، والله أعلم.


السؤال:
ماذا تقولون في صوم يوم عرفة للحاج وغيره؟ وما الدليل؟


الجواب:
يسن صيام يوم عرفة لما فيه من الفضل، وقد دلت السنة ورغبت فيه، إلا لمن كان واقفاً بعرفات، فالأفضل له الفطر من أجل التقوِّي على الوقوف، والدليل أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يصُمه في حجه، مع حرصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أعمال الخير، والله أعلم.


السؤال:
ماذا يجب على من أفطر في صوم النفل بدون سبب؟


الجواب:
قيل: "عليه قضاؤه"، وهو قول جمهور أصحابنا، عملاً بعموم قوله تعالى: { يَأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (سورة محمد : 33) ، وقيل: "لا قضاء عليه"، عملاً بحديث: <<صائم النفل أمير نفسه>>، والله أعلم.
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #11  
قديم 22/08/2009, 05:23 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي ما يفسد الصوم

ما يفسد الصوم:


السؤال:
رجل أصابته شوكة في عينه، وأمره الطبيب بقطور العين على مدار الساعتين وهو صائم، فما عليه؟


الجواب:
العين موصلة إلى الجوف إن كان القاطر فيها سائلاً، وعليه فأرى أن يبدل صيام تلك الأيام بعد عافيته ـ إن شاء الله ـ، والله أعلم.


السؤال:
هل قطر العين ناقض للصيام ؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام؟


الجواب:
قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعاً ، فإن كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها في عينيه ، فإن عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فعليه إطعام مسكين عن كل يوم ، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز استعمال الأدوية غير المغذية في حالة الصوم، علماً بأنه يشعر بها في الحلق؟


الجواب:
إن كان استعمال هذه الأدوية أكلاً أو شرباً أو بطريقة مشابهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة إلى الجوف أو الحلق فهو ناقض، وإن كان طلاء في الجسم أو حقنة تحت الجلد فلا، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم صوم الصائم إذا دخل في جوفه شيء من غير الطعام، كأن يبتلع دبوساً أو قطعة صغيرة من الورق؟


الجواب:
قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم، كالمطعوم؛ وذلك كالحديد والشعر والجلد والورق، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم بلع ما نزل منعقداً من الرأس في شهر رمضان، إذا لم يستطع إخراجه من فمه؟ وكذلك ما طلع منعقداً من الصدر؟


الجواب:
ما ابتلعه عامداً من هذا أو ذاك نقض صومه، وما كان خارجاً عن إرادته وقصده فلا نقض به، والله أعلم.


السؤال:
هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟


الجواب:
إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه، وإن كان ذلك عمداً فليعد يومه، والله أعلم.


السؤال:
هل القيء ينقض الصوم، وخاصة إذا خرج طعام من المعدة؟


الجواب:
القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيِّئ إلى جوفه شيئاً مما خرج بعد استطاعته على إبانته، هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيْء، أما من تعمد القيْءَ ففي انتقاض صومه خلاف، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم استعمال التحاميل [ دواء يتناوله المريض عن طريق "الدبر" الشرج] عن طريق الشرج أو المهبل؟


الجواب:
أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه، وأما ما كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام أو الشراب، إذ لا تكون تغذية من هذا الطريق، ولم يجد فيه مانعاً من استعماله، والله أعلم.


السؤال:
رجل زنا بامرأة في أيام رمضان في وقت الليل وليس في نهاره، فهل لذلك تأثير على صيامه؟


الجواب:
نعم، إنما يكون التأثير من حيث إنه لا يقبل صيامه ولا تقبل أعماله؛ لأن الله يقول: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة: 27) ، وهذا ليس من التقوى في شيء ولكن إن تاب إلى الله قبل الله تعالى منه أعماله، ورد إليه أجورها، والله أعلم.


السؤال:
ماذا على من كذب مازحاً في نهار رمضان؟


الجواب:
الكذب من الكبائر سوء كان جداً أو هزلاً؛ لأنه جاء وعيد شديد عليه، ونفس الكذب الهزل جاء وعيد فيه، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: <<ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب، ويلٌ له ويلٌ له>>، فمن فعل ذلك فعليه أن يعيد صيام يومه، وعليه التوبة إلى الله من صنيعه، وليست عليه كفارة؛ لأن الكفارة كالحدود تدرأ بالشبهات، والله تعالى أعلم.


السؤال:
هل يجوز الغناء في رمضان وبدون موسيقى؟


الجواب:
الغناء في رمضان وغيره حرام؛ لأنه رقية الزنا ومزمار الشيطان، والله أعلم.


السؤال:
عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة، فما حكم صوم وحج من يسبل متعمداً؟


الجواب:
أما الصيام فإن كان الصائم مصراً على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل؛ لإصراره على كبيرة أثناء الصوم، وأما الحج فمن أسبل في إحرامه فعليه دم، والله أعلم.


السؤال:
شباب صائمون ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية والمسائية، فما حكم صومهم؟


الجواب:
عليهم التوبة إلى الله، والخلاف في وجوب قضاء صيامهم، بناءاً على الخلاف في انتقاض الصيام بالمعاصي، والله أعلم.


السؤال:
رجل لا يصلي طوال السنة إلا في شهر رمضان، ما قولكم فيه؟


الجواب:
من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وليس يغني عنه شيئاً أن يصوم رمضان ويصلي فيه، فالدين لا مساومة فيه ولا يقبله الله مجزَّءًا، وشهر رمضان إنما تمحى فيه خطايا من أناب إلى الله، لا من أصر على كبائر الإثم كترك الصلاة وغيرها من الواجبات، فإن الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر، فكيف الإصرار على ترك ركن من أركان الإسلام، والله أعلم.


السؤال:
هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام؟


الجواب:
في ذلك خلاف، وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية إن كان في نهار الصوم، والله أعلم.


السؤال:
في أول أيام رمضان نظرت إلى قطط وهن في حالة نكاح وعمقت النظر مما أثار نفسي ، فما الحكم في ذلك؟


الجواب:
النظر بشهوة إلى مباشرة الحيوانات بعضها لبعض معصية، فإن كنت أمنيت انتقض صومك وعليك القضاء والتوبة والكفارة، وإن كنت لم تمن فعليك قضاء يومك ، والله أعلم.


السؤال:
ماذا على من قصر لحيته نهار شهر رمضان؟


الجواب:
من باب الاحتياط ينبغي له أن يعيد صيام يومه ، والله أعلم.


السؤال:
هل العبث بالذكر تلذذاً دون الإنزال يفسد الصوم؟


الجواب:
نعم هو ناقض للصوم لأنه معصية وهو طريق الإمناء الذي هو الغاية من الجماع، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟


الجواب :
لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح أو المساء [ المراد مساء الصوم لا الليل] ، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في استعمال السقاية [ كيس يحتوي مادة غذائية سائلة يتناولها المريض عن طريق الإبرة] والإبرة في نهار رمضان؟


الجواب :
أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية ، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر ، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام والسواك والقيء؟


الجواب:
أما قطور العين فناقض وما عداه غير ناقض إلا إن تعمد التقيؤ ، والله أعلم.


السؤال:
امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط؟


الجواب:
تصلي وتصوم إلا في الأيام التي أعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد ، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض ودم الاستحاضة ، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الإستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أياماً حيضاً وعشرة أيام طهراً لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر ، والأصل في الدم حمله على الحيض ، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد ، وكذلك المغرب والعشاء وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله ، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.


السؤال :
إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟


الجواب:
لا يجتمع الصوم والحيض فإن حاضت فقد انتقض صومها ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر، والله أعلم.

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #12  
قديم 22/08/2009, 05:26 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي ما لا يفسد الصوم

ما لا يفسد الصوم:


السؤال:
هل ينقض الرعاف الصيام؟


الجواب:
لا ينقض الرعاف الصيام، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في رجل صام ستة أيام من شوال ثم مرض خلالها، واضطر إلى أخذ الحقن وفحص الدم، فهل في ذلك نقض لصيامه؟


الجواب:
إن لم يأكل ولم يشرب مباشرة، ولا بواسطة السقاية فلا نقض عليه بالحقن أو بأخذ الدم منه، والله أعلم.


السؤال:
هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار؟ وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟


الجواب:
لا مانع من التذوق مع عدم إساغته في نهار الصوم، والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز أن يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، وإنما يسن الإفطار بما لم تمسه النار؛ لأجل منفعة طبية، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز شم الأزهار والورود الطبيعية، والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟


الجواب:
لا مانع من ذلك، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان؟


الجواب:
لا مانع من ذلك إن كانت تبقى في البيت، ولا تخرج بطيبها وزينتها أمام الرجال الأجانب، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه، إذ يقول البعض: "بعدم الجواز؛ لأنه بخور الأنبياء"؟


الجواب:
إن لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه، ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان، ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل عليه، وهبْ ذلك صحيحاً، فإن الماء أيضاً شراب الأنبياء، فهل يحرم إدخاله دورات المياه، والتطهر به؟ والله أعلم.


السؤال:
ما حكم استعمال معاجين ومراهم الجلد للاستخدام الخارجي؟


الجواب:
الاستعمال الخارجي لا يؤثر على الصيام شيئاً، فلا مانع من منه، والدليل عليه جواز الاستحمام بالماء للصائم إجماعاً، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟


الجواب:
لا مانع من السواك للصائم؛ لعدم وجود دليل يدل على منعه، وإن كرهه من كرهه للصائم، فإن عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء>>، يندرج فيه سواك الصائم، مع دلالة بعض الروايات على سواكه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حال صومه، والله أعلم.


السؤال:
إذا خرج دم من فم الصائم وباستمرار، ولم يتمكن الصائم من الاحتراز عن بلعه؟


الجواب:
لا يضر الصائم ما خرج من دم الفم إلا إذا بلع شيئاً منه مع إمكان الاحتراز عنه، وإذا لم يمكن الاحتراز، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم صوم من سال دم من جسمه لأي سبب كان "كالسواك أو الحلاقة"؟


الجواب:
صومه صحيح، إذ لا ينقض صيامه خروج الدم منه، والله أعلم.


السؤال:
امرأة عجوز كبيرة لا تعرف ما تقول ولا تحسن تصرفاتها فتخلع ملابسها تارة، فهل المرأة التي تقوم بمساعدتها والعناية بها ـ وهي صائمة وتشاهد عورتها ـ تكون مأثومة ويبطل صومها أو ماذا؟


الجواب:
لا ينقض الصوم مشاهدة ما لا تحل مشاهدته ـ إن كان ذلك لداعي الضرورة التي لا محيص عنها ـ كما في هذا السؤال، وعليه فلا حرج على هذه المرأة القائمة بمصالح العجوز الفاقدة للعقل بما يحصل من مشاهدة سوأتها حال قيامها بواجبها، وإنما عليها أن تغض بصرها بحسب الإمكان، والله أعلم.


السؤال:
امرأة متزوجة بزوج كبير في السن، لا يستطيع قضاء حاجته في دورة المياه إلا بمساعدتها "أي زوجته"، فهي تقوم بتغسيله وتنظيفه ولمس عورته، فما حكم صيامها؟


الجواب:
لا يبطل بذلك صيامها، والله أعلم.


السؤال:
هل مصافحة المرأة الأجنبية تبطل الصوم؟


الجواب:
إبطال الصوم يتوقف على الدليل، ولا دليل على أن المصافحة تبطله، ولو كانت مصافحة الأجنبي لأجنبية معصية، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من احتضن زوجته وهو صائم، مع العلم أن ذلك من غير شهوة؟


الجواب:
إن لم يؤد ذلك إلى ما يبطل الصيام فلا يبطل بنفس هذا الفعل، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للرجل أن يُقَبِّل زوجته أو يعانقها في رمضان؟


الجواب:
ذلك مكروه خشية الإثارة التي تؤدي إلى المحرم، أما إذا كان ضابطاً لغريزته مهيمناً على نفسه فلا مانع من ذلك، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان؟


الجواب:
لا مانع من بلع الصائم ريقه إن كان خالصاً غير مختلط بدم، ولا بأي شيء آخر، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للصائم أن يبل ثوباً ويضعه على جسده في شهر رمضان، وذلك من شدة الحر؟


الجواب:
ليس على الصائم حرج في بل ثيابه لأجل الراحة، فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ صب على رأسه الماء من شدة الحر وهو صائم، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم صوم المرأة التي ترى الدم وهي في سن الستين؟


الجواب:
القول المعتمد أن المرأة إذا بلغت الستين من عمرها فهي آيس، وليست في حكم من يأتيها الحيض، فإن رأت الدم حمل ذلك على أنه دم استحاضة، فعليها أن تصوم في هذه الحالة، والله أعلم.


السؤال:
امرأة حامل في أول شهرها، وصامت وكانت كثيرة التقيؤ، ولكنها على يقين أنها تخرجه عن آخره، فما حكم صيامها؟ وهل عليها قضاء؟


الجواب:
لا قضاء عليها إن لم تتعمد التقيؤ، ولم ترجع شيئاً منه إلى جوفها، والله أعلم.


السؤال:
من دخلت في حلقه بعوضة وهو صائم هل ينتقض صوم يومه؟


الجواب:
لا نقض؛ لأنه لم يتعمد ابتلاعها، والله أعلم.


السؤال:
هل قلع الأسنان يفطر الصائم؟


الجواب:
لا يفطر قلع الأسنان إن لم يبتلع الدم، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في صوم الصائم وهو ببلد أجنبي، وهو ما يرى ما عليهم من تعر فاضح وانحلال مشين؟


الجواب:
الصائم في البلد الأجنبي وغيره ـ إن رأى المنكرات ـ فعليه أن يغض بصره، ويتقي الله ربه، والله يتقبل منه، والله أعلم.


السؤال:
هل ينتقض الصوم برؤية الصائم لعورة الطفل؟


الجواب:
لا ينتقض بذلك، إلا إذا تعمد الصائم النظر باشتهاء، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن اغتابت في لحظة غضب امرأة ظالمة متسلطة وهي صائمة، فماذا عليه؟


الجواب:
الظالم المتسلط المجاهر بظلمه لا غيبة له بنص الحديث، فلا نقض على من اغتابه، والله أعلم.


السؤال:
هل الكذب يبطل الصوم مع اضطراره إليه؟


الجواب:
إن كان لدفع ضرر فلا، والله أعلم.
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #13  
قديم 22/08/2009, 05:31 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي الجنابة والجماع في رمضان

الجنابة و الجماع في رمضان:


السؤال:
سماحة الشيخ: ما قولكم فيمن نام ـ في ليالي رمضان ـ عن صلاة العشاء، فلم ينتبه إلا بعد طلوع الشمس، وعندما انتبه وجد في ثوبه جنابة، فماذا عليه؟


الجواب:
عليه أن يبادر إلى الغسل من الجنابة، للحديث: <<من أصبح جنباً أصبح مفطراً>>، ثم يؤدي الصلاة المفروضة العشاء والفجر عند فراغه من الطهارة ـ ولو بعد طلوع الشمس ـ، والراجح أنه لا قضاء عليه؛ لأنه أصبح جنباً على غير عمد، وليست الجنابة بأشد من الأكل، مع أن الأكل من غير عمد، لا ينقض الصوم، والله أعلم.


السؤال:
رجل شك أنه احتلم بين أذان الفجر وطلوع الشمس، وآخر احتلم في نهار رمضان، وأخَّر الاغتسال إلى أن يبِسَ البلل الذي بثوبه، ففي أي الحالتين ينتقض الصوم؟


الجواب:
من احتلم بعد الفجر فأخر الغسل عامداً وهو صائم، بطَل صومه ولزمه إعادة يومه؛ لأن حكم النهار يشمل ما بعد الفجر إلى الليل، وكذلك من أخَّر الاغتسال عمداً من الليل فأصبح جُنباً، والله أعلم.


السؤال:
امرأة أرادت الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، لكنها سمعت أذان الفجر، وهي تبدأ بصب الماء على جسدها، ولم تكمل الاغتسال بعد، فماذا يلزمها؟


الجواب:
رخص بعض أهل العلم في أن لا يلزمها القضاء إن كانت أدركت غسل رأسها وفرجها قبل طلوع الفجر، وإن كانت لم تدرك غسلها فعليها قضاء يومها، والله أعلم.


السؤال:
عن صبي بلغ أربعة عشر سنة احتلم في أول يوم من رمضان، ونظراً لجهله وعدم معرفته بأنه أصبح مكلفاً بذلك لم يصم من ذلك إلا ثلاثة أيام الأولى كغيره من الأطفال في تلك المنطقة، فما حكمه؟


الجواب:
كان عليه أن يصومه، وبما أنه أفطر فعليه أن يقضي صيام ذلك الشهر جميعاً، وعليه بجانب ذلك كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعليه مع ذلك التوبة إلى الله مما أتى، والله أعلم.


السؤال:
رجل صائم كفارة شهرين متتابعين، وفي إحدى الليالي نام وهو جنب وكان ناوياً الاغتسال أثناء الليل، ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهل عليه بدل هذا اليوم، وإن كان عليه ذلك فمتى يقضيه؟


الجواب:
نعم عليه بدل ذلك اليوم، وليقضه بعد انتهاء الشهرين فوراً، والله أعلم.


السؤال:
فيمن أصبح وهو جنب فماذا يلزمه؟


الجواب:
إن أصبح جنباً مختاراً لزمه القضاء، وإن كان غير مختار وإنما انتبه من نومه ووجد نفسه جنباً، فعليه أن يسارع إلى الغسل، وليس عليه غير ذلك، والله أعلم


السؤال:
هل الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم؟ وما قولكم في قول الإمام الصنعاني في سبل السلام: "إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عائشة"؟ [ حديث عائشة الذي يشير إليه السائل: ((كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصبح جنبا م جماع ثم يغتسل ويصوم))، وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <<من أصبح جنبا أصبح مفطرا>>].


الجواب:
الجنابة حدث أكبر كالحيض، وكما لا يصح صيام الحائض كذلك الجنب، ودليله حديث: <<من أصبح جنباً أصبح مفطراً>>، أما دعوى النسخ فتحتاج إلى دليل لمُدَّعيه، والأصل في تعارض دليلين يدل أحدهما على مشروعية حكم، والآخر على عدمه أن يقدم ما دل على المشروعية في العمل؛ لأن الدليل الآخر استصحب الأصل، وقد ثبت رفع حكم الأصل بالدليل الناص على مشروعية الحكم، ولم يثبت أن ذلك الحكم نسخ بعد مشروعيته، ومن ناحية أخرى، فإن هذا الحكم يعتضد في هذه المسألة بالنظر، من حيث إن الصيام عبادة بدنية خالصة، فإن لم تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر فلابد لها من الطهارة من الحدث الأكبر، ويؤكده اشتراط الطهارة له من الحيض والنفاس، والجنابة كالحيض والنفاس في حكم الحدثية، فهي إذاً مثلهما في منافاتها لصحة الصوم، والله أعلم.


وقال الشيخ ـ حفظه الله ـ في جواب آخر لنفس السؤال:
حديث أبي هريرة يترجح في هذه المسألة على حديث عائشة وأم سلمة ـ رضي الله عنهماـ بأمرين:
أولها: إن تعارض الدليلين المختلفين في شغل الذمة وبراءتها يقضي بترجيح ما شغل الذمة؛ لأن البراءة هي الأصل قبل ورود الدليل، فإذا ورد الدليل الشاغل للذمة كان الشغل هو الأصل، وحمل ما عارضه على الأصل السابق قبل التعبد بما شغل الذمة؛ لأن رفع هذا الشَّغل يحتاج إلى دليل يثبت نسخ الحكم، والنسخ لا يكون بالاحتمال، فكيف يرفع الحكم بما يحتمل أن يكون وروده مقارناً للبراءة الأصلية لا بعد الاشتغال.
ثانيها: إن الجنابة حدث أكبر كالحيض، وقد أجمعت الأمة على عدم صوم الحائض فكذا الجنب، والله أعلم.

السؤال:
ما قولكم فيمن صام ثلاثة أيام، ثم وجد في ثوبه جنابة، وهو لا يعلم متى أصابته؟


الجواب:
إذا وجد أحد في ثوبه جنابة ولم يدر متى أصابته فليعتبرها من آخر نومة نامها، وليبدل الصلوات التي صلاها بعد تلك النومة، وأما الصيام فقيل: عليه أن يبدله إن مضى النهار كله وهو لم يعلم بجنابته، وقيل: إن مضى أكثره، وقيل: ولو بعضه، وهذه الأقوال كلها مبنية على الحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<من أصبح جنباً أصبح مفطراً>>، والله أعلم.


وفي جواب آخر لسماحته:
بما أنك مضى عليك أكثر النهار وأنت جنب فلتعد صوم ذلك اليوم، والله أعلم.

السؤال:
امرأة وطئها زوجها في نهار رمضان، ما الحكم إذا وافقته أو لم توافقه؟


الجواب:
بئس ما فعل، وعليه التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. أما هي فإن كان أجبرها بحيث لم تطاوعه قط ولكنه غشيها كرهاً، فليست عليها كفارة وعليها قضاء يومها، وإن كان ذلك بموافقة منها له ومطاوعة فعليها ما عليه من التوبة والقضاء والكفارة، والله أعلم.


السؤال:
ماذا يلزم المرأة الصائمة إذا وقع عليها زوجها في نهار رمضان وجامعها وهي نائمة؟


الجواب:
إن كانت مكرهة أو نائمة ولم تمكنه ولم تساعده بشيء فليس عليها شيء، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مع علمه بعدم الجواز؟


الجواب:
فسد صومه، وعليه التوبة وقضاء ما أضاع بالجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
ماذا يلزم من داعب زوجته في نهار رمضان وهو صائم ثم أمنى؟


الجواب:
إن استمر على المداعبة مع إحساسه بثوران الشهوة لزمته الكفارة مع التوبة والقضاء، والله أعلم.


وقال الشيخ ـ حفظه الله ـ في جواب لسؤال مماثل:
إن كان استرسل في ذلك عن عمد وهو يحس بغليان الشهوة، وتمادى حتى خرجت منه النطفة لزمته التوبة والقضاء والكفارة، وإن كان بخلاف ذلك فعليه قضاء يومه، والله أعلم.

السؤال:
رجل أفسد صومه بالاستمناء في ثلاثة رماضين، ماذا يجب عليه إن أراد التوبة إلى الله؟


الجواب:
عليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ما أضاع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، واختلف في عدد الكفارات الواجبة عليه، فقيل: لكل يوم أفسده كفارة، وقيل: لكل رمضان كفارة، وقيل: تجزيه كفارة واحدة للكل، إلا إن عاد بعد التكفير، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن كان صائماً في رمضان فتعمد الإنزال بالاستمناء فماذا عليه؟


الجواب:
تعمد الإنزال "الاستمناء" حكمه حكم الجماع على القول الراجح، فعليه القضاء والكفارة، وهي: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
فعلت العادة السرية في نهار رمضان، فماذا عليَّ؟


الجواب:
عليك التوبة إلى الله، وقضاء الصيام والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز للصائم أن يلامس عورة زوجته بحائل وبدون حائل، وهل يجوز التقبيل؟


الجواب:
أما في ليل رمضان فلا يمنع منه ذلك، ولا يمنع الجماع، فإن الله تبارك وتعالى يقول: { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُم وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ } (البقرة : 187) ، وأما في نهار الصوم فإن الجماع ممنوع، ومقدماته مكروهة، خشية أن تدفع بالإنسان إلى الوقوع فيه، وإنما تجوز هذه المقدمات كالقبلة واللمس، ولا تؤثر على الصيام شيئاً، إن كان المباشر أو المقبِّل مطمئناً من نفسه، واثقاً بأنه لا تبعثه شهوته إلى الوقوع في المحذور، والله تعالى أعلم.


السؤال:
رجل جاء من سفره مفطراً في شهر رمضان، وصادف يوم رجوعه اليوم الذي تطهر فيه زوجته من حيضها، فهل يجوز له جماع زوجته في نهار ذلك اليوم؟


الجواب:
لا مانع من مواقعتها في هذه الحالة، وإلا فلا، والله أعلم.

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #14  
قديم 22/08/2009, 05:35 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي القضاء والإطعام والكفارة

القضاء و الإطعام و الكفارة:


السؤال:
هل يشترط في القضاء التتابع؟


الجواب:
يجب التتابع في القضاء إلا في حالة الضرورة، كالسفر أو المرض أو الضعف، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن لم يتمكن من صيام رمضان لمرض ألم به، فأراد أن يقضيه ولكنه لا يستطيع أن يصومه متتابعاً؟


الجواب:
من شقَّ عليه أن يقضي رمضان متتابعاً، فلا حرج عليه أن يقضيه مقطوعاً، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن عليه صيام يومين متتاليين من شهر رمضان المبارك وصامهما متفرقين؟


الجواب:
لابد من تتابع قضائهما ـ على الراجح ـ إلا لعذر، والله أعلم.


السؤال:
رجل عليه بدل أيام من رمضان فجزأها على فترتين، عن جهل باشتراط التتابع، فماذا عليه؟


الجواب:
نظراً إلى أنه قضى ما أفطره لا أرى عليه الإعادة، وإن كان أخطأ بعدم مواصلة القضاء إلى أن تتم عدة الأيام التي أفطرها، والله أعلم.


السؤال:
أنا طالب عماني أدرس في بريطانيا، واليوم في أيام الصيام في شهر رمضان طويل يبلغ 19 ساعة ونصف، فهل يجوز لي الإفطار والبدل فيما بعد؟


الجواب:
إذا ثبت حكم السفر جاز الفطر في رمضان؛ لقوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌرمِّن أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 184)، وإنما يلزمكم القضاء عندما تعودون إلى وطنكم، والله أعلم.


السؤال:
فيمن أراد أن يطعم عشرة مساكين كفارة يمين مرسلة، فهل يصح أن يدفعها إلى مسكين واحد؟


الجواب:
لا، بل إلى عشرة مساكين، والله أعلم.


السؤال:
صام رجل كفارة رمضان، وبعد مضي نصف المدة عزم على أن يطعم عما تبقى منها فهل ذلك جائز؟


الجواب:
لا تكون الكفارة مركبة بين صيام وإطعام، فإن قدر على الصيام فليصم، وإن عجز فليطعم ستين مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
رجل عليه صوم قضاء رمضان فصام بعضه، وفي خلال صومه عرض عليه عيد الأضحى، فهل يواصل الصيام أيام التشريق؟


الجواب:
من كان عليه صيام قضاء رمضان فعليه أن يتحرى الزمن العاري من القواطع لوجوب تتابع صوم القضاء عند الأكثرين، اللهم إلا لعذر كمرض أو سفر، ومنهم من لا يرى السفر عذراً، أما أيام التشريق فالصوم فيها مكروه، والعبادة يشرع أداؤها في غير الزمن المكروهة فيه، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم من أسلم وسط النهار في شهر رمضان، هل يجب عليه قضاؤه؟


الجواب:
من أسلم في نهار رمضان فليمسك عن المفطرات في سائر اليوم الذي أسلم فيه ثم ليعده، والله أعلم.


السؤال:
من أسلم في منتصف رمضان، هل يلزمه قضاء ما سبقه من أيام رمضان؟


الجواب:
في ذلك خلاف، بناءً على الاختلاف في رمضان، هل هو فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة مستقلة؟ فعلى الأول: يلزمه، وعلى الثاني: لا يلزمه وهو الأرجح، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء، فساغ شيئاً من الماء بغير اختيار، هل عليه قضاء يومه أم لا؟


الجواب:
اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ، هل يلزمه بمثله القضاء أم لا؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء، والله أعلم.


السؤال:
وجب علي قضاء أربعين يوماً من عدة رماضين ثم قضيتهن، ولم أدفع الكفارة، فهل يجب عليّ ذلك لأجل التمادي في القضاء؟


الجواب:
القضاء واجب، وفي الكفارة خلاف إن تمادى المفطر في القضاء إلى رمضان آخر، والراجح وجوبها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين، والله أعلم.


السؤال:
رجل سافر في شهر رمضان وأفطر خمسة أيام، ثم عاد من سفره وانسلخ الشهر الكريم ولم يقض ما أفطره حتى دخل رمضان في السنة القادمة، فماذا عليه؟


الجواب:
من أفطر في سفره أو مرضه ثم عاد وبرئ ولم يقض، حتى دخل عليه رمضان آخر، وجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً كفارة لتهاونه؛ وذلك للحديث الذي أخرجه الدار قطني من طريق أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ورواه البخاري موقوفاً، والله أعلم.


السؤال:
هل يرخص في تأخير صيام القضاء من رمضان؟ وهل يجوز تجزئة صيام الكفارة؟


الجواب:
إن اضطر إلى تأخير قضاء رمضان فلا حرج عليه، وإنما يؤمر بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً احتياطاً عندما يأتيه رمضان ثان. وأما صيام الكفارة فلابد من تتابعه إلا في حالات الاضطرار كمرض أو حيض أو نفاس، وكذلك السفر على الراجح، ثم بعد ارتفاع العذر تجب مواصلة الصيام من غير تأن، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في جمع أيام القضاء من رمضان مع الست الأيام من شوال بنية واحدة؟


الجواب:
لابد من فرز صيام القضاء عن صيام النفل، والله أعلم.


السؤال:
هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟


الجواب:
الكفارة المغلظة: قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضاً إطعام ستين مسكيناً، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييراً وقد يكون تدريجياً، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وتجب لفطر المتعمد ـ من غير عذر ـ في نهار رمضان، وهي أيضاً بالترتيب المذكور آنفاً، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعاً كاملاً، فهل عليه حرج؟


الجواب:
لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وعشرين غراماً، ومن ضاعف ضاعف الله له، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في دفع القيمة بدل الإطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟


الجواب:
الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد؛ لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والله أعلم.

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #15  
قديم 22/08/2009, 05:37 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي تابع.. القضاء والإطعام والكفارة


السؤال:
إني عماني قضيتُ حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية، كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاماً، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام، أو الكسوة؟


الجواب:
ما دمت قادراً على الصوم فلا عذر لك في تركه، والعدول عنه إلى الإطعام لقوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ }(البقرة : 184) ، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهراً واحداً، والله يعينك على الخير , والله أعلم.


السؤال:
امرأة وجبت عليها الكفارة والمغلظة وهي لا تستطيع الصوم؛ لأنها بين حمل ورضاعة لا تنفك عنهما، وهي كذلك غير واجدة للرقبة، فهل لها أن تطعم؟


الجواب:
نظراً إلى حالها يجوز لها الإطعام في الكفارة، والله أعلم.


السؤال:
امرأت وضعت حملها بداية شهر رمضان، وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل الصيام؟


الجواب:
عليها أن تقضي ما أفطرته وليس عليها أن تكفر، والله أعلم.


السؤال:
سماحة الشيخ: امرأة لديها ولد ترضعه، هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل إذا كانت في شهرها الأخير؟


الجواب:
يباح للحامل والمرضع الإفطار مع الفدية، إذا خافتا على الجنين والرضيع، أما إذا لم يكن هنالك محذور، فإن الصوم واجب عليهما، والله أعلم.


السؤال:
امرأة عليها بدل صيام تسعة أيام من شهر رمضان، ولم تقض حتى رمضان الثاني، وصامت الثاني فماذا يجب عليها؟


الجواب:
عليها أن تقضي الأيام التسعة، وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان، فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية، ثم بنت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟


الجواب:
كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض، أمَا وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض ثم بَنَت على ما صامته بعد طهرها، فلا إعادة عليها، والله أعلم.


السؤال:
امرأة حل بها النفاس في أول رمضان فأفطرت، ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الأخرى، فهل عليها مع القضاء الإطعام؟


الجواب:
عليها أن تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد، ولا حرج عليها؛ لأنها ناسية، ولا حرج على الناسي، والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز أن تستعمل المرأة حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟


الجواب:
قد جعل الله لهن مخرجاً وهو القضاء، فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض، وفي هذه الحبوب ما لا يخفى من المضار، والله أعلم.


السؤال:
رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه، وكذلك عن حج بيت الله الحرام، والسبب في ذلك خوفاً على رضيعها؟


الجواب:
إن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعها، فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً، والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك، وكذلك الحج لا مانع من تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها، والله أعلم.


السؤال:
طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضان الماضي، فأفطرت في إحدى الأيام صباحاً من أجل مشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيه إلى مسقط، فما حكم إفطارها مع أنها جاهلة للحكم؟


الجواب:
بما أنها جاهلة للحكم، وقد أفطرت لأجل السفر، فما عليها إلا قضاء اليوم الذي أفطرت فيه، والله أعلم.

السؤال:
ما قولكم فيمن صام شهر رمضان، وفي ليلة إستيقظ لتناول السحور ثم أحس بغثيان فقاء ما في جوفه، وكان الفجر قد بزغ ضوؤه، فنوى الإفطار، فماذا يلزمه؟


الجواب:
إذا كان مضطراً إلى الإفطار لمرض أو جوع لا يطيق معه الصوم فما عليه إلا قضاء يومه، وأما إذا كان غير مضطر فحكمه حكم العامد، وعليه فيلزمه قضاء ما صامه من الشهر مع اليوم الذي أفطر فيه [ هذا القول بناء على ما كان يفتي سماحته سابقاً أن رمضان فريضة واحدة] ، كما تلزمه كفارته لهتك حرمة صومه، والله أعلم.


السؤال:
رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه؟


الجواب:
عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزئ كفارة واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمداً بعد صحة الخبر؟


الجواب:
من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل في رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً [هذا القول بناء على كان يفتي به سماحته أن الكفارة على التخيير ]، هذا إن كان عامداً مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر، فعليه القضاء دون الكفارة، والله أعلم.


السؤال:
رجل في سن الخمسين أفطر يوماً من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه؟


الجواب:
عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


السؤال:
ما حكم استخدام بُخاخات الاستنشاق عن طريق الفم لمرضى الربو؟


الجواب:
إن كان لابد من استعمالها في كل يوم، فليستعملها مع إطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم.


السؤال:
ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض، ورمضان مقبل على الأبواب، فكيف يفعل في حالة الإطعام، وما هوالمقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم؟ نرجو الإفادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب، والسلام عليكم.


الجواب:
إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غذاءه وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاماً ما فمقداره نصف صاع لكل واحد، ويقدر بكيلو جرام وثمانين جراماً، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه؛ لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين، فهي رخصة، والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالاً عمانياً ونصف ريال، والله أعلم.



المرجع :
الفتاوى (الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) الكتاب الأول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ، ص 309 _ 357 ، ط1 ، ذو القعدة 1421 ـ فبراير 2001م ، مكتبة الأجيال ، سلطنة عمان .


يتبع.. المرأة تسأل والمفتي يجيب

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #16  
قديم 22/08/2009, 08:29 PM
صورة عضوية همس الليال
همس الليال همس الليال غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 25/06/2009
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,704
افتراضي

بارك الله فيك اخوي
وفي ميزان حسناتك ان شاء الله
  #17  
قديم 22/08/2009, 08:44 PM
alfaris alfaris غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/03/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 104
افتراضي

باركك الرحمن أخي العزيز وجعل هذا العمل الجليل في موازين حسناتك ....

إن شاء الله تعالى
__________________
أتعبت نفسي في عمارة منزلي زخرفته وجعلته لي مسكنا
حتى وقفت على القبور فقال لي عقلي ستنقل من هناك إلى هنا

http://www.almajara.com/forums/index.php
  #18  
قديم 22/08/2009, 09:37 PM
صورة عضوية قابض على الجمر
قابض على الجمر قابض على الجمر غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 02/12/2008
الإقامة: بلاد الحرية
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,931
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى قابض على الجمر إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى قابض على الجمر إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى قابض على الجمر إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى قابض على الجمر
افتراضي

بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

الإستغفار الكبير
ـــــــــــــــــــــــــ ــ

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال و الإكرام وأتوب إليه من
جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمداً وخطأًً ً ظاهراً وباطناً قولاً وفعلاً في
جميع حركاتي وسكناتي و خطراتي وأنفاسي كلها دائما أبداً سرمداً من الذنب الذي أعلم ومن الذنب
الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته
الإرادة ومداد كلمات الله وكما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى.
__________________
.

إن الذي لا يعلم بوجودي لا يُعَدُّ مسيئًا إليَّ. ولكن المسيء هو الذي يعلم بوجودي ويعلن اعترافه بي، ثم ينسب إليَّ الشرور والنقائص.

.
  #19  
قديم 23/08/2009, 03:53 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة همس الليال مشاهدة المشاركات
بارك الله فيك اخوي
وفي ميزان حسناتك ان شاء الله
وفيك أختي الكريمة ومشكورة على المرور
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #20  
قديم 23/08/2009, 03:54 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة alfaris مشاهدة المشاركات
باركك الرحمن أخي العزيز وجعل هذا العمل الجليل في موازين حسناتك ....

إن شاء الله تعالى
جزيت كل خير أخي الكريم ومشكور على المرور
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #21  
قديم 23/08/2009, 03:55 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة قابض على الجمر مشاهدة المشاركات
بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

الإستغفار الكبير
ـــــــــــــــــــــــــ ــ

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال و الإكرام وأتوب إليه من
جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمداً وخطأًً ً ظاهراً وباطناً قولاً وفعلاً في
جميع حركاتي وسكناتي و خطراتي وأنفاسي كلها دائما أبداً سرمداً من الذنب الذي أعلم ومن الذنب
الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته
الإرادة ومداد كلمات الله وكما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى.
جزيت كل خير أخي ومشكور على المرور
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #22  
قديم 23/08/2009, 03:57 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عاشق الغربه مشاهدة المشاركات
بار الله فيك اخي الفاضل على هذه المواضيع الجميله التى تحمل بطياتها العديد من الفوائد الساميه
ونسأله جلة قدرته ان يحفظ لنا شيخنا الفريد الحجه جامع شتات الفضائل ووارث علوم الاوئل حجة المتكلمين وسيف المناظرين وامام الفقهاء والمفسرين شيخ الاسلام اخليلي ويمتعان واياكم بعلمه الغزير
اللهم آمين
ومشكور أخي الكريم على المرور
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #23  
قديم 31/08/2009, 11:37 AM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة اميرة الورود مشاهدة المشاركات
جزاك الله الف خير اخي الكريم ..

عسى الله ان يجعله في ميزان حسناتك ويعيننا واياك على صيام رمضان وقيامه ..

تقبل مروري
جززيت كل خير أختي الكريمة
ومشكورة على المرور
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #24  
قديم 31/08/2009, 11:47 AM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي من كتاب "الفتاوى" قسم فتاوى الصلاة


جمعت لكم فتاوى خاصة بالصوم من فتاوى الصلاة من كتاب:
الفتاوى الكتاب الأول الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) من إصدار : الأجيال للتسويق

السؤال:
ما قولكم فيمن استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ليست حيضتك بيدك )) على طهارة بدن الحائض والجنب فقام يصلي ويصوم من غير اغتسال حتى تبين له الحكم في المسألة، فماذا يلزمه في الصلوات والصيام السابقة؟


الجواب:
عليه قضاء ما صلاه في حال الجنابة لاشتراط رفع الحدث الأكبر لصحة الصلاة والصوم. والله أعلم.
[الفتاوى : الغسل من الجنابة وأحكامه ص 14 ـ 15]

السؤال:
ما قولكم في امرأة رأت ما يراه الرجل في المنام فلم تغتسل جهلاً منها بذلك ومضى عليها يوم كامل حتى تبين لها الحكم فماذا عليها أن تفعل؟


الجواب:
عليها الاغتسال والتوبة وإعادة الصلاة والصوم، إن صامت ذلك اليوم، وذلك إن رأت الماء. والله أعلم.
[الفتاوى : الغسل من الجنابة وأحكامه ص 15]

السؤال:
امرأة كانت عادتها في الحيض خمسة أيام، وفي الفترة الأخيرة أصبح يعاودها خروج الدم بعد أن تطهر وبعد الخمس، وغالباً ما يعاودها في اليوم التاسع أو العاشر، فهل يعتبر هذا الدم الأخير دم حيض أم دم استحاضة؟


الجواب:
ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشـــرة أيام)) وهذا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام منذ بدايتها إلى نهايتها، فإن كانت لها عادة معلومة فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض، فإن رأت طهراً بعد عادتها وأردف بالدم مرة أخرى فلا تلتفت إليه، بل تستمر على صلاتها وصومها، اللهم إلا إذا تكرر لها ذلك ثلاث مرات، فقيل تعطيه للحيض في هذه الحالة وهو رأي علمائنا العمانيين ويسمون هذه الرجعة الدموية إثابة، أخذاً من ثاب يثوب بمعنى رجع، والهمزة للتعدية، ومفاد هذا الاصطلاح أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية، ولكن إعطاؤها حكم الحيض لهذا الدم الذي ثاب إليها مشروط بشروط:


أولاها:
أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها
أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها
الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ورأت الطهر يوماً أو يومين ثم تبعه
دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم.
ثانيها: أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد، وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في الاختبار.


ثالثها:
أن لا تتفاوت أيضاً أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوماً وتارة يومين أو ثلاثة. وإنما تتكرر على وتيرة واحدة. والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام فيهما، وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكورة، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكماً، وإن كانت تصلي وتصوم فيها، وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مراراً كثيرة، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا. والله أعلم. [الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 17]

السؤال:
امرأة تشكو من نزيف مطول من مكان خروج الحيض وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، هل يجوز لها الصوم في شهر رمضان؟ وهل عليها الغسل لكل الجسد أم ذلك الموضع فقط؟


الجواب:
تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض ـ إن كانت لها عادة من قبل ـ فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام طهراً، لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر، ـ والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين والعشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط. والله أعلم.
[الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 19]

السؤال:
عن امرأة حامل وفي أثناء الحمل جاءها نزيف، وظل هذا النزيف يومين أو ثلاثة ثم انقطع وقد يتكرر هذا أكثر من مرة، فهل يصح للمرأة أن تصلي بعد أن تغتسل من ذلك النزيف أم تترك الصلاة؟ وإذا كانت صائمة فهل تفطر وتبدله في وقت آخر أم صيامها صحيح وتستمر فيه؟


الجواب:
هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون تتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت في أيام أخر. والله أعلم.
[الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 20]

السؤال:
ما قولكم في النفساء إذا استمر بها الدم بعد الأربعين، هل تغتسل وتصلي ويباشرها زوجها، أم لا؟


الجواب:
إن أتمت أربعين يوماً ولم تر الطهر فلتغتسل ولتصل ولتصم، ولا حرج إن باشرها زوجها. والله أعلم.
[الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 23]

السؤال:
ما قولكم في امرأة عندما تغتسل من الجنابة لا تقوم بغسل شعرها، وقد مضى عليها زمن وهي على هذه الحالة، فما حكم صلاتها وصيامها؟


الجواب:
ثبت في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ونقوا البشر ))، وهو يدل على وجوب تعميم الشعر بالغسل، فمن أضاعت ذلك فعليها التوبة مع إعادة ما صلت من الصلوات بهذه الحالة، وما صامته من الصيام الواجب. والله أعلم.
[الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 24]

السؤال:
امرأة أصابها مرض الشلل، وتركت الصلاة والصوم حتى توفيت، فكيف يقضى عنها الصوم والصلوات؟


الجواب:
قد كان عليها أن تصلي حسب استطاعتها ولو مضطجعة، وأما الصيام فعليها أن تطعم عن كل يوم منه مسكيناً، وبما أنها لم تطعم في حياتها فليطعم ورثتها عنها، أما الصلاة فقد فاتت ولا يصلي أحد عن أحد. والله أعلم.
[الفتاوى : إعادة الصلاة وقضاؤها: ص 113]

السؤال:
ما قولكم في النساء اللائي يستعملن موانع الحمل مما يؤدي إلى استمرار خروج الدم أكثر من شهرين وبصورة غير منتطمة، ويكون الدم أحمر فاتح وليس له رائحة، فهل تقطع الصلاة والصوم لذلك؟


الجواب:
لا يعد هذا حيضاً لا من حيث الوقت ولا من حيث الوصف، أما من حيث الوقت فإن دم الحيض أكثره عشرة أيام، وما جاوز ذلك فهو استحاضة، وأما من حيث الوصف فإن دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة، وما كان رقيقاً أو أحمر أو لا رائحة له فهو استحاضة، وعليه فإنه تؤمر بأن تصلي وتصوم في حال رؤيتها هذا الدم، إلى أن ترى الدم الذي فيه صفات الحيض. والله أعلم
[الفتاوى: صلاة المرأة : ص146].
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #25  
قديم 31/08/2009, 01:26 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي من كتاب: "المرأة تسأل والمفتي يجيب" ـ أهمية الهلال والنية

أهمية الشهر والنية :


السؤال :
ما هي أهمية الشهر الكريم بالنسبة للمسلم ، وما هي الثمرات التي يرتجيها المسلم منه؟


الجواب :
ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يفضّل ما يشاء على ما يشاء ، فيفضّل بعض عباده على بعض ، ويفضّل بعض الأمكنة على بعض ، ويفضل بعض الأزمنة على بعض ، ومن ذلك تفضيله لشهر رمضان المبارك على غيره من سائر شهور العام ، وما ذلك إلا لمزيته الكبرى ومكانته السامقة وقدره العظيم، ذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر الكريم ميقاتاً لحدث عظيم ، تحول فيه مجرى حياة الإنسان من الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الصلاح ومن التشتت إلى الاجتماع ومن الضلال إلى الهدى ، ومن الغي إلى الرشد ومن الظلمات إلى النور ، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن الكريم على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلّم نوراً وهدى للناس يقول الله سبحانه { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (البقرة: من الآية185) ، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى شرف الليلة العظيمة التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلّم ، فقال في بيان فضلها وشرفها وعظم منزلتها { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ} (الدخان :3-5) ، وقال { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (سورة القدر)، فما أعظم شأن هذه الليلة التي ينوه الله سبحانه وتعالى بشرفها وقدرها في فاتحة سورة الدخان ، وينزل فيها سورة بأسرها تدل على ما لها من قدر عند الله وشأن عظيم عنده، وما لها من الفضل الذي من أحرزه أحرز خيراً عظيماً، بحيث صارت خيراً من ألف شهر ، ومن أجل هذا نرى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم ما يدل على أن قيام تلكم الليلة فضله عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : << من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه >> فلذلك كان حرياً بالمسلم أن ينافس في هذا الميدان ، وأن يسارع إلى هذا الخير ، وأن يسابق في هذه الحلبة التي يتسابق فيها المتسابقون.
هذا ولا ريب أن نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلّم حدث ترتب عليه ما ترتب من خير هذه الأمة وإنقاذ هذه الإنسانية من ورطتها ، والوصل بين المخلوق وخالقه العظيم سبحانه وتعالى ، والربط بين الدنيا والآخرة ، وبين الأرض والسماء وبين الإنسان والملأ الأعلى بل وبين الإنسان والكون كله ، بحيث إن هذا الإنسان من خلال دراسته للقرآن الكريم يطلع على الحقائق الكونية كأنما يشاهدها عن كثب لأن القرآن هو الترجمة الصادقة لسنن الكون ونواميسه ، وهو المرآة التي تعكس حقائق الوجود ، وقد جاءت جميع الاكتشافات العلمية لتؤكد ذلك ، ولذلك آذن الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الاكتشافات وأنها ستأتي مصدقة لما في القرآن ومؤيدة له ، وذلك عندما قال :{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * ألا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ } ( فصلت : 52-54) .
والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن ليكون وسيلة للتسلّي وإنما أنزله ليكون منهج حياة ، ليسير بهذا الإنسان في دروب الخير ويجنبه الوقوع في مزالق الردى ، فذلك كان من الضرورة أن يأخذ الإنسان بحجزة القرآن الكريم ، ويلتزمه في كل جزئية من جزئيات حياته فضلا ًعن كلياتها ، وهذا أمر يتوقف على العزيمة والإرادة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى في صيام هذا الشهر الكريم صقلاً لهذه العزيمة وتقوية لهذه الإرادة ، فلذلك نجد الربط بين امتنانه على عباده بإنزاله هذا الكتاب الكريم في هذا الشهر الكريم وبين فرضية صيامه ، وذلك عندما قال { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(البقرة: من الآية185) ، وكفى دليلاً على هذا الربط ما بين الأمرين وجود الفاء التي تقتضي ربط ما بعدها بما قبلها.
هذا والصيام الذي يسموا بهذه النفس الإنسانية عن دركات الفساد والانحلال والهبوط حتى ترتفع إلى الأوج الشامخ والذرى السامقة ـ ذرى الفضائل والقيم ودرجات القرب من الله سبحانه وتعالى ـ هو الصيام الذي يؤدى على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ، وهو الذي يدل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع من طريق ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً :<< لا إيمان لمن لا صلاة له ، ولا صلاة لمن لا وضوء له ن ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله >> ، وكذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : <<من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه >> ، فإذا هذا الشهر الكريم هو ميقات خير وليس ميقات جوع وظمأ فحسب، نعم الجوع والظمأ هما وسيلة إلى هذه الغاية المبتغاة ، لأن النفس الإنسانية نفس شرهة فينبغي أن تربى على مقاومة هذا الشره، فلذلك شرع فطمُها عن الشهوات في هذه الأيام ليتربى ضميرها وليتقوى على جانب الشهوات والغرائز ، وهذا واضح ، فإن الإنسان يتعلم من هذا الشهر ومن هذه العبادة المقدسة كيفية مراقبة النفس إذ قد يكون بمأمن عن الناس لا تمتد إليه أنظارهم ولا تصاخ نحوه أسماعهم ، وهو في هذه الحالة يتمكن من قضاء وطره ويتمكن من الطعام والشراب ، وكبده صادئة إلى هذا الشراب ونفسه مشتاقة إلى هذا الطعام ولكنه ينهنه نفسه عن ذلك ويباعد بينها وبين الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه، وبهذا يتجرد من ضمير الإنسان رقيبا على أفعاله فيتعود صنع الخير والكفاف عن الشر ، وكذلك قد تكون مع الرجل شريكة حياته وهما جميعا في ميعة الشباب وزهوته والرغبة تتأجج في نفس كل منهما تجاه الآخر ولكن مع ذلك يفصل بينهما هذا الحاجز الروحاني ـ حاجز هذه العبادة المقدسة ـ ، فلا يصدر منه ما يؤدي به إلى نقض صيامه ، وهذا كله من باب تربية الضمير وتقوية الإرادة في جانب النفس الإنسانية حتى تكون معتادة على الخير بعيدة عن الشر، كما أن الجوع والظمأ فيهما تذكير للإنسان بحال الجياع، الذين قد يقضي أحدهم سحابة نهاره في وهج الشمس وفوق الرمضاء من أجل السعي لتحصيل لقمة العيش لنفسه وعياله ويصبر على الظمأ وعلى الجوع والتعب طوال نهاره ، فالصائم يتذكر بالجوع هؤلاء وأمثالهم وهذا مما يؤدي به إلى الرفق بالناس والتلطف معهم ومواساتهم وبسط اليد لهم بما آتاه الله من خير ، وبجانب ذلك أيضاً يتربى الصائم على كف إرادة الانتقام التي تنبعث من نفسه تجاه من أساء إليه، كما يدل على ذلك حدبث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: << الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم>>، فالصيام يقتضي أن يمتنع الصائم لا عن إيذاء الغير فقط ، بل عن مقابلة الأذى بالأذى ، بل يؤمر بسبب صومه أن يقابل الأذى بالصبر، فلا يقابل أذى الغير إلا بقوله إني صائم ، وفي الصيام ما يدفع الإنسان إلى التقوى والاستمساك بحبل الله، وذلك مما يسهل عليه الالتزام التام بجميع ما في القرآن من أوامر الله سبحانه تعالى وتوجيهاته ليفيض هذا القرآن نوراً على حياته جسما وروحا، على أن الصيام نفسه يهيئ روح الإنسان ومشاعره لأن تتلقى هذا النور ، فإن الصيام يضفي على الروح البشرية الشفافية، وذلك لأن الإنسان يكابر شهواته من خلال صيامه فتكون نفسه متهيئة لتلقي نور الله ، ولذلك يسهل عليه أن يمارس جميع ما في القرآن من أوامر وتوجيهات بالتزامه الصيام ، ومن هنا نرى الربط بين فرضية الصيام وبين تقوى الله تبارك وتعالى، وذلك عندما قال سبحانه وتعالى في فاتحة آيات الصيام : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:183) ، ثم قال بعد تبيان أحكام الصيام في خاتمة آياته :{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}(البقرة: من الآية187) ، فالغاية هي تقوى الله ، وبتقوى الله يتحقق للإنسان الاضطلاع بأمانة القرآن والقيام بواجباته والسير بمنهاجه ، والله تعالى ولي التوفيق.

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #26  
قديم 31/08/2009, 01:28 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي تابع.. أهمية الشهر والنية


السؤال :
إذا وقفنا عند التقوى ، فإنها ربما تفهم في هذا السياق وكذلك أيضاً في سياق الآيات الأخرى التي تحث على العبادات كالصلاة والحج وغيره أنها خشعة في القلب ترافقها دمعة تنساب من العين، في حين أن اللسان يلغ في أعراض المسلمين، والواقع العملي طافح بالسيئات، فمن الذي يمكن أن يقال له بأنه متقٍ؟ وما هي التقوى؟


الجواب :
التقوى عقيدة متحكمة في نفس التقي تقوده إلى الخير وتنعكس آثارها في كل جزئية من جزئيات حياته ، فالله تبارك وتعالى يبين صفات المتقين في قوله عندما وصف الكتاب الكريم {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ }( البقرة : 2-4) ، فقد وصف المتقين بالإيمان بالغيب، ثم بين بعد ذلك بأنهم يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلّم وما أنزل من قبله ، ومعنى ذلك أنهم لا يفرقون بين رسالة وأخرى وبين رسول وآخر، بل يؤمنون برسالات الله جميعا ويتقونه عز وجل ، ولذلك ذكر الله سبحانه تعالى من ضمن أوصافهم إقام الصلاة وأنهم مما رزقهم الله تعالى ينفقون، أي أنهم يجمعون بين العبادات البدنية والعبادات المالية غير مترددين في شيء من ذلك.
كما بين الله سبحانه وتعالى صفات المتقين عندما وصف الأبرار وبين حقيقة البر ، وأن الذين يلتزمون البر هم المتقون الذين تنحصر صفات التقوى فيهم وحدهم ، وذلك عندما قال عز من قائل : { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } ( البقرة : 177) فوصفهم الله سبحانه وتعالى أولاً بالإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله ، وهذا يدل على أن ركيزة التقوى الإيمان ، ثم وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بما وصفهم به من الصفات التي ترتفع بهم إلى أوج الفضائل الشامخ ، فوصفهم بأنهم متمكنون من أنفسهم بحيث يقودونها إلى الخير ، ومن أعظم ما يؤثر على الإنسان ويقلب مجرى حياته إلى الشر حبه للمال ، وقد وصف الله تعالى هؤلاء بأنهم يؤتون المال مع حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وذلك من غير الزكاة بدليل قوله : { وأقام الصلاة وآتى الزكاة } ، ثم ذكر في تعاملهم أنهم يوفون بالعهد وهذا شامل لتعاملهم أيضاً مع ربهم سبحانه وتعالى ومع الناس، ووصفهم سبحانه وتعالى بالصبر في البأساء والضراء وحين البأس ، وحصر صفات التقوى في هذا الجنس من الناس ، وهذا كله مما يدل على أن كلمة التقوى مدلولها واسع ، ويؤكد ذلك ما نجد في سورة آل عمران : { قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ } ( آل عمران : 15) ، ثم وصف هؤلاء الذين اتقوا بقوله : { الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } ( آل عمران :16) ، كما وصفهم بقوله :{ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ} ( آل عمران : 17).
وكذلك عندما بشّر الله تعالى هؤلاء المتقين بجنة عرضها السموات والأرض بيّن عز وجل أن هذه الجنة لأولئك الذين يجمعون بين صفات الخير عندما قال : {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ } ( آل عمران :133-135).
فهذه الآيات القرآنية تدل جميعاً على أن كلمة التقوى لها مدلول شامل يتناول جانب التخلي وجانب التحلي، مع أن مدلولها اللغوي إنما هو مدلول سلبي يتعلق بالترك لا بالفعل، لأن أصل اتقى بمعنى تجنب، يقال اتقى الشيء بمعنى تجنبه ، اتقيت هذا الشيء بمعنى تجنبته كما يقول الشاعر:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه
فتناولته واتقتنا باليد
أي اتقت رؤيتنا لها بوضع يدها على وجهها حتى لا تمتد إليها أبصارنا فنراها.
أما المدلول الشرعي فهو مدلول فعلي وتركي فهو يشمل جانب التخلي وجانب التحلي ، وجانب التخلي بمعنى التخلي عن جميع معاصي الله، حتى لو أنه قارف معصية من معاصي الله فإنه سرعان ما يدّكر ويرجع ويتوب إلى الله كما يقول سبحانه وتعالى أيضاً في وصف المتقين : { إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} (الأعراف:201) . فالمتقي لا يسترسل في غيه ، وإذا أراد الشيطان أن يلم به وأن يبعده عن مسلك الحق ادّكر فرجع إلى ذلكم المسلك ، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم تدل على ذلك ، والآثار المحكية عن السلف الصالح تصب في هذا المصب نفسه والله أعلم.


السؤال :
من المعتاد عند الناس في السابق أن تجتمع العائلة وأن يقوم رب الأسرة بتلقين العائلة نية الصيام أو عقد رمضان وإلى الآن بعض الأسر تعمل بهذا ، فهل يصح هذا؟ وهل هناك طريقة أخرى؟


الجواب :
النية المطلوبة هي القصد بالقلب ، وليست النية كلمات تقال باللسان وإنما أحدثت هذه الكلمات بعد الرعيل الأول عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم وعهد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بل بعد عهد التابعين، وأحدثها العلماء من أجل أن تكون وسيلة لعوام الناس وجهلتهم حتى يتقنوا ما يستحضرونه من النية عندما يتلفظون بها بألسنتهم، ولكن هذه الوسيلة أصبحت الآن هي الغاية ولم تعد هي وسيلة فحسب ، وغاب المقصد في خضم العناية بالوسيلة، فالناس لا يحسبون أن هناك نية بالقلب وإنما يحسبون أن النية باللسان، فلذلك يرددون هذه الألفاظ من غير استحضار لمعانيها ، وهذا خطأ عظيم، فعلى الناس أن يستحضروا أنهم قادمون على العبادة التي هم قادمون عليها وأنهم يبتغون بذلك وجه الله تعالى، فإن ذلك هو الإخلاص ، فإن الله تعالى يقول : { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}(البينة: من الآية5) ، ويقول سبحانه : { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}(الكهف: من الآية110) ، وهذه هي النية المطلوبة التي دل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلّم : << إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه >>، على أن هذا الذي هاجر إلى الله ورسوله لم يكن يقول ذلك بلسانه، وإنما ذلك قار في قرارة نفسه ، وكذلك الذي هاجر إلى امرأة يتزوجها أو إلى دنيا يصيبها لم يكن يقول ذلك بلسانه أنني مهاجر من أجل أن أتزوج فلانة أو أن أصيب كذا من الدنيا، ولكن كان ذلك في قرارة نفسه ، والله تعالى أعلم.


السؤال:
النية في بداية الشهر أم في كل يوم؟


الجواب :
اختلف العلماء هل رمضان فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة؟ فبناء على أنه فريضة واحدة تجزي النية في بداية الشهر، وبناء على أن كل يوم فريضة مستقلة فلابد من النية في كل ليلة من الليالي، إلا أن الذي يقوم من الليل ليتسحر أليس في قرارة نفسه أن يصبح صائماً ؟ وهذه هي النية ، لأن النية هي ما انطوى عليه القلب، أو هي القصد إلى الشيء تقرباً إلى الله ، فمن كان في قرارة نفسه أن يصبح صائماً متقرباً إلى الله سبحانه وتعالى فلا ريب أنه قام بالنية الواجبة ، ولا يجب أن تترجم هذه النية إلى القول ، بل لم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين ، وإنما حدثت هذه الألفاظ عند بعض الناس فيما بعد والله أعلم.
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #27  
قديم 31/08/2009, 01:30 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي رؤية الهلال

رؤية الهلال :


السؤال:
يتبادر في أذهان بعض الأوساط المثقفة لماذا لا يتوحد المسلمون في صيام شهر رمضان بحيث تصوم الأمة معاً وتفطر جميعا في يوم واحد وبمعنى آخر لماذا لا يتوحدون في هذه الفريضة كتوحدهم في فريضة الحج؟


الجواب :
هذه العبادة نيطت بأمور طبيعية ن لأن الله تبارك وتعالى أراد من فرضها على عباده أن يُذكّر عباده بمرور الزمن، وألا يكون اتصالهم بنظام هذا الكون اتصالاً سطحياً أو مادياً وإنما يكون اتصالاً روحياً ، فالكون بأسره تسبح كل ذرة من ذراته بحمد الله وتسجد لجلاله ، فالله تعالى يقول : { تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً } (الإسراء : 44)، ويقول : { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (الحديد: 1) ، ويقول : { يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} (الجمعة : 1) ، ويقول : { أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }( الحج : 18) ، فمن أجل هذا جعل الله تبارك وتعالى بعض العبادات مرتبطة بظواهر طبيعية تكون في هذا الكون، كالصلاة التي نيطت بأحوال يمر بها الإنسان في يومه وليلته ، والتي دل على توقيت الصلاة بمواقيتها في قوله سبحانه وتعالى : { أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (78) وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} (الإسراء : 78 ـ 79) ، وقال تعالى : { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ} (الروم : 17 ـ 18) ، وكالصيام الذي نيط برؤية الهلال ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : << صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته>> ، وفي رواية : << لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه>> . وظهور الهلال ظاهرة طبيعية وهو ميقات زمني يتجدد به الزمن في كل وحدة زمنية معلومة، بحيث ينقضي بذلك شهر ويأتي شهر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، فلذلك لا يجوز تقديم الصوم على رؤية الهلال ولا تأخيره عن رؤية الهلالن فإن صام الناس جميعا في وقت واحد ، فلا ريب أنه يلزم أن يصوموا إما قبل أن يروا الهلال وإما أن يصوموا بعد رؤيته، بحيث يصوم هذا الفريق قبل أن يرى الهلال بمجرد أن يراه فريق آخر من البشر ، لأنه من المعلوم أن رؤية الهلال تختلف بين مكان وآخر باختلاف المواقيت الزمنية : مواقيت الليل والنهار التي تلف على الكرة الأرضية، لأن الأرض هي الكرة ، ولما كانت كرة فإن الليل يتقدم في مكان ويتأخر في مكان ، فقد يكون في جزء من الأرض ليل وفي جزء آخر منه نهار ، وقد تشترك كثير من البلدان في جزء من الليل وفي جزء من النهار، وقد لا يكون هناك اشتراك ، بحيث يكون هنالك ليل عند طائفة من أول ما يكون النهار عند طائفة أخرى إلى أن ينتهي النهار عندهم لينتقل إلى الأولين ، ذلك لأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، كما أخبر بذلك عندما قال سبحانه وتعالى : { أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }(لقمان: 29)، وقال تعالى : { يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً } (الأعراف : 54) ، فالنهار يغشيه الليل وهو وراءه يطلبه طلبا حثيثا، ولما كان الأمر كذلك فإن رؤية الهلال تختلف بين مكان وآخر ، لأنه من المعلوم أن البلاد إذا كانت أقرب إلى جهة الغرب كانت رؤية الهلال فيها أمكن في الوقت المتقدم كلما تأخر الليل، لأن البلاد التي تكون في الشرق يتقدم فيها الليل ويسقط الهلال بسرعة أو يتقدم الشمس ولا يمكن أن يكون في هذه الحالة مرئيا، فكيف يلزم هؤلاء بأن يصوموا برؤية هؤلاء، مع أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك ن فقد أخرج مسلم وغيره من طريق كريب قال: أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبدالله بن العباس إلى معاوية بالشام ، فقضيت حاجتها واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام، فلما رجعت إلى المدينة سألني ابن عباس قال: متى رأيتم الهلالن قلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال: أنت رأيته، قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرى الهلال ، فقلت : أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه ، قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن معاوية كان يومئذ على رأس الحكم في البلاد الإسلامية ، ثم بجانب ذلك لم تكن هذه الرؤية خاصة بمعاوية وحده وإنما كانت رؤية مطبقاً عليها ، كما يدل على ذلك قول كريب: ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، وقوله بعد ذلك : (أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه) ، فدل هذا على أن هناك أمرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك الناس عن الصيام والإفطار حتى يروا الهلال عندما يكون هنالك سبب لإمكان حجب الرؤية عن أهل منطقة من المناطق مع إمكانها بالنسبة إلى منطقة أخرى، وقول الصحابي : (هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم) لا شك بأنه له حكم الرفع، وهو يدل على أنه سمع ذلك حكماً صريحاً من النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن كان العلماء يقولون بان قول الصحابي : (كنا نؤمر) أو (كنا ننهى) يعطي حكم الرفع ، فكيف بقوله : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، حيث نص على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فلذلك حكم الرفع قطعا وكفى. والله تعالى أعلم.


السؤال:
من شك بين آخر شعبان واول رمضان أو في حالة عدم ثبوت الهلال، فبنى على أنه آخر شعبان ثم صامه استحباباً ، ثم تبين له بعد مدة أن ذلك اليوم الذي شك فيه كان أول رمضان ، فما حكم صيامه لذلك اليوم؟


الجواب :
صيام يوم الشك غير جائز على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في اليوم الذي يشك فيه، وجاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أن من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" ، فعليه أن يبدل يوماً مكان هذا اليوم.


السؤال :
يقول البعض أن الأمة الإسلامية توحدت في كثير من الأشياء ، توحدت في عقيدتها ، وفي منهاجها وفي حجها، ولكن بعض المناطق اختلفت في صيام شهر رمضان المبارك، ويرى البعض أن الأمة الإسلامية ينقصها هذا التوحد في صيام شهر واحد في يوم واحد، ويشكك بعضهم في أنباء رؤية الهلال معنا هنا في السلطنة ويقولون كيف لم نصم مع الآخرين الذين يحيطون بنا؟


الجواب :
لم نصم لأن علماء الفلك قالوا بأنه تتعذر الرؤية ، ولم يره أحد مع أن بعض المناطق كانت صحوا ، وعلى أي حال نحن ندعو إلى وحدتها ، ولكن علينا أن نعرف ما هي مقومات وحدة الأمة، الأمة لا يوحدها أن تجتمع في هلالها ، ولا يوحدها أن تجتمع في صلاة تؤدى في وقت واحد ، بحيث تؤدى صلاة الظهر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في وقت واحد ، وإنما تتوحد الأمة بوحدة المشاعر والأحاسيس ، ووحدة الآلام والآمال ، ونحن نأسف كثيرا أن نرى الأمة الإسلامية يصفق بعضها لمصاب بعض ، ولا يبالون بالجرح الذي يصيب طائفة منهم ، مع أن هذا مما يخالف ما أرشد إلية القرآن الكريم ، إذ الله تبارك وتعالى يقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الحجرات:10 ) ، وما أرشدت إليه السنة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. حيث قال : <<ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر>>، أين هذه المشاعر وهل هي موجودة الآن في الأمة المسلمة؟ ليتها تكون موجودة فيها فتنهض بعد عثرتها وتعز بعد ذلها وتقوى بعد ضعفها ، فلو كان الأمر كذلك لما طمع فيها عدوها.

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #28  
قديم 31/08/2009, 01:32 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي الصوم في السفر

الصوم في السفر :


السؤال:
من المعلوم أنة إذا أراد الصائم أن يسافر لابد أن يبيت النية للإفطار من الليل ، ولكن فاجأه سفر في النهار، ماذا يصنع؟


الجواب :
عليه في هذه الحالة أن ينظر هل هو مضطر إلى الإفطار أم غير مضطر ، فمن أضطر فلا حرج عليه أن يفطر ، ومن كان غير مضطر فليُمسك.
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #29  
قديم 31/08/2009, 01:40 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي الإجارة بالصوم

الإجارة بالصوم :


السؤال:
امرأة عجوز لا تستطيع الصوم فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع عنها ، فما قولكم؟


الجواب:
لا تؤجر ، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير به فذلك خير لها . والله أعلم.


السؤال:
هل يجوز أن تستأجر المرأة صيامهاً عن رجل أجنبي هالك؟


الجواب:
يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة . والله أعلم.


السؤال:
الصائمة بالأجرة إذا أتاها الحيض فهل ينهدم ما تقدم من صيامها؟


الجواب:
أولاً علينا أن ندرك أن الصيام بالأجرة مما لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام عن الغير إن كان الصائم ولياً لذلك الذي صِيم عنه ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة – رضى الله عنها – عند الشيخين -: << من مات وعليه صيام صام عنه وليه>> ، فينبغي أن يحصر صيام الشخص عن غيرة فيما وردت به السنة ، ولا مانع من أن تصوم المرأة إذا كانت ولية للميت كأن تكون ابنته أو أمه عنه ، وينبغي أن تتحرى الأوقات التى لا تأتيها فيها الدورة ، وإن صامت وأتتها الدورة الشهرية ، فهي ليست أشد من الدورة التي تأتي في صيام شهر رمضان ، فإن كانت تفطر في رمضان فأحرى أن يجوز لها الإفطار هنا .

__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
  #30  
قديم 31/08/2009, 01:43 PM
صورة عضوية فارس الكلمة
فارس الكلمة فارس الكلمة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 23/05/2008
الإقامة: بلادي وإن جار الزمان علي عزيزة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,011
افتراضي المريض والعاجز عن الصوم

المريض والعاجز عن الصوم :


السؤال:
إذا قرر الطبيب وهو كافر أن المريض يجب عليه الإفطار فهل نأخذ بنصيحته أم ماذا؟ وماذا إذا كان كتابيا ؟


الجواب:
لا عبرة بكونه كتابيا أو غير كتابي وإنما العبرة بصدقه وأمانته ، وكما يقال: العاقل طبيب نفسه. فإذا أحس بالضرر على نفسه واستأنس بكلام الطبيب واطمأن إلى صدقه فلا حرج في فطره ، ولكن الأولى أن يسأل الطبيب المسلم ، والله أعلم.


السؤال:
امرأة حامل في الأشهر الأولى ودائما تتقيأ وحملها صعب ، وهي لا تأكل جيدا ؛ لأن الوحم شديد عليها ، وقد نقص وزنها من ذلك ، فهل يحق لها الإفطار في رمضان ؟


الجواب:
نعم تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ، وإذا استطاعت القضاء فلتقض ، والله أعلم.


السؤال:
امرأة لديها ولد ترضعه ، هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل في شهرها الأخير؟


الجواب:
يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على الجنين والرضيع ، وعليهما عن كل يوم إطعام مسكين وقضاء يوم مكانه ، أما إذا لم يكن هنالك محذور فإن الصوم واجب عليهما. والله أعلم.


السؤال :
ما تقول في المرأة التي عندها ولد ترضعه هل يجوز لها الصوم أم لا ؟ وكذلك الحامل هل يجوز لها الصوم ، وهي في الشهر الأخير من الحمل؟


الجواب :
الصوم لا يتنافى مع الحمل والرضاع، وإنما يباح للحامل والمرضع أن تفطرا وتفديا إذا خافتا على الجنين أو الرضيع ، أما إذا لم يكن هنالك محذور فإن الصوم واجب عليهما. والله أعلم.


السؤال :
رجل منع زوجته من صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه والسبب في ذلك خوفاً على رضيعها، وكذلك منعها من تأدية الحج لنفس السبب هل له ذلك؟


الجواب:
إن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك ، وكذلك الحج لا مانع من تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها. والله أعلم.


السؤال :
طفل عمره تسع سنوات ويصر على الصوم ويصر على الصوم علما بأنه معوق ولم يستطع التحكم في التبول والإخراج؟


الجواب:
إن كان قادراً على الصيام فليصم، فإن في ذلك خيراً له إن شاء الله، وعسى أن يجعل صيامه هذا سبباً للعافية، والخيرة فيما يختار الله، فالأولى أن ينشأ على طاعة الله قبل بلوغه.


السؤال :
إذا كانت الجدة وصلت مرحلة من العمر لا تستطيع معها الصيام وولدها يسكن عنها بعيدا مسافة تقطع في ست ساعات بالسيارة، هل يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها؟


الجواب :
لا مانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان الذي هي فيه أو في المكان الذي هو فيه ، والله تعالى أعلم.


السؤال :
امرأة عجوز مضى عليها خمسة أعوام لم تصم شهر رمضان لعجزها عن صيامه، فماذا يجب عليها؟


الجواب :
تطعم عن كل يوم مسكيناً لعجزها عن الصيام وإن عجزت عن الإطعام سقط عنها أيضاً {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة : 286) ، والله أعلم.


السؤال :
عندى جدة كبيرة في السن وسنها يقارب المائة سنة ولا تتناول الأكل في الليل ، وعندما نقول لها أفطري تقول: لا ، وتكمل الصيام، فهل يجوز لها الإفطار؟ وما حكمها؟


الجواب :
أولاً هل هي ذات وعي وعقل ، أو أنها لكبرها وضعفها وشيخوختها فقدت العقل ، فإن كانت فاقدة للعقل فالتكليف ساقط عنها، وإذ كل من كان غير عاقل ولا واع لا يكلف {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة : 286) ، وهذا الذي فقد العقل والوعي ليس بإمكانه أن يتحمل تبعات التكليف، فلذلك كان من حكمة الله تعالى ألا يُكلف ، أما إن كانت على وعي وإدراك وعقل ففي هذه الحالة تطالب بالصيام إلا إذا عجزت عنه، فإن كانت عاجزة عن الصيام لشيخوختها وكبرها فينتقل الحكم من الصيام إلى الإطعام ، بحيث تُكلف أن تطعم عن كل يوم مسكيناً واحداً ، لقول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة: 184) ، بناءاً على التفسير الذي فسره ترجمان القرآن أن معنى يطيقونه يتكلفونه ، فمن كان يتكلف الصيام ويشق عليه بسبب كبره فحكمه أن يطعم كل يوماً مسكيناً وإن لم تجد لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا سقط عنها أيضاً.


السؤال :
امرأة مسنة تعاني من أمراض ـ شفاها الله تعالى منها ـ مثل القرحة الحادة في المعدة وأمراض الكبد والطحال منذ زمن بعيد ، وإذا صامت أكثر من ثلاثة أيام تتأثر كثيراً وتتدهور صحتها ولا تقوى على الصيام وتضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى . فهل يجب عليها الصيام وهي على هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجب عليها الصيام فماذا يجب عليها ؟ وهل يجزيها أن تطعم مسكيناً واحداً لكل يوم من الأيام التي أفطرتها؟ وما هو المقدار الذي يجب عليها إذا كان الإطعام نقوداً أو طعاماً؟


الجواب :
إن كانت عاجزة عن الصيام بسبب أن الصيام يزيد في مرضها أو يؤخر برءها أو أنها تصاب بإعياء شديد من جرائه بحيث لا تطيقه ، ففي هذه الأحوال جميعاً لها أن تأكل وتطعم عن كل يوم مسكيناً إن كانت العلة مزمنة فيها، والإطعام على القول الراجح هو نصف صاع ، لأن حديث كعب بن عجرة دل على أن المسكين يُطعم نصف صاع، والله أعلم.


السؤال :
امرأة فقدت الوعي ويقال لها هذا رمضان فتذهب للإفطار، فما حكمها؟


الجواب :
من فقد الوعي سقط عنه التكليف، لأن التكليف له ثلاثة شروط هي: أن يكون الإنسان عاقلاً ، بالغاً ، قادراً على إتيان المُكلف به، أما من لم يكن بالغاً أو لم يكن عاقلاً فالتكليف ساقط عنه، والله تعالى أعلم.


السؤال :
امرأة عندها أم مريضة منذ زمن وفي شهر رمضان المبارك من كل عام تُطعم مسكيناً في كل يوم أي الفطور والعشاء والسحور ، فهل تدفع هذه المبالغ في يوم معين أو في كل يوم من أيام الشهر، حيث أنها كانت تدفع هذه المبالغ في ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل؟


الجواب :
ذلك فضل وخير، ولكن علينا أن ندرك بأن فريضة الصيام وغيرها من الفرائض إن عجز عنها الإنسان مع العجز عن البديل عنها لا ينتقل ذلك الفرض إلى شخص آخر، فالله تبارك وتعالى يقول: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة : 286) ويقول : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا } (الطلاق : 7) ، فواجب الصيام لا ينتقل عن المُكلف به إلى شخص آخر عندما يكون عاجزاً عنه، بل يجب على المُكلف أن يُطعم ، فإن عجز عن الإطعام بحيث لم يكن له مال فإطعام ولده عنه إنما هو فضل وخير، ولا أرى لزوم ذلك وإن قال به بعض أهل العلم، وهذه الفدية إما أن تكون في كل يوم بحيث يفتدى من كان غير قادر على الصيام بإطعام مسكين في نفس اليوم الذي وجب عليه صيامه وعجز عنه ، أو تكون فدية عن جميع الشهر في آخره، ولا تقدم فدية يوم لم يحضر بعد قبل حضوره ، فإن الصيام يجب في وقت موقوت وكذلك الفدية التي هي بديل عن الصيام إنما تدفع في نفس ذلك الوقت أو بعده، لتكون قضاءً بعد الوقت ، والمقدار الذي نأخذ به ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطعام المسكين، وذلك في حديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي ، بإطعام كل مسكين نصف صاع من طعام، وإن رأى أن يطعم المسكين فطوراً وسحوراً فذلك خير.


السؤال :
امرأة مريضة منذ سنة ولا تعرف أولادها فهي شبه فاقدة للوعي فهل عليهم أن يطعموا عنها كل يوم مسكيناً في رمضان؟


الجواب :
لا، لأن الواجب سقط عنها بسبب فقدانها عقلها، والعقل هو مدار التكليف ، فمع فقدانه يسقط التكليف، والله تعالى أعلم.


السؤال :
الذي يُطعم عنه كل يوماً مسكيناً ، هل يجوز أن تجمع هذه المبالغ أو يجمع هذا الطعام إلى نهاية الشهر فيعطى لفقير واحد؟


الجواب :
نعم ، يجوز ذلك، لأن كل يوم مستقل بنفسه ، فيمكن أن يطعم نفس المسكين في كل يوم، ويمكن أن يجمع هذا الطعام كله ليعطى إياه آخر الشهر، والله تعالى أعلم.


السؤال :
وإذا لم يجب عليها الصيام فهل تصلي التراويح وصلاة السحر؟


الجواب :
لا مانع من ذلك، لأن هذا لأجل الشهر وليس هو لأجل الصيام.


السؤال :
المريض الذي لا يستطيع الصيام، إذا أراد أولاده أن يتصدقوا عن صيامه، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز فكم مقدار الصدقة؟


الجواب :
المرض إن كان يرجى له برء فإنه يفطر ثم بعد ذلك يقضي كما نصت الآية ، في قوله تعالى : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة : 184) ، ثم جاء الحكم مرة ثانية في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة : 185)، وأما إن كان المريض لا يرجى له برء فهذا حكمه في قوله تعالى : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة : 184) ، بناءً على أن الآية محكمة غير منسوخة، وتفسير "يطيقونه" بمعنى يتكلفونه، كما فسره بذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، ويدخل في ذلك الشيخ الهرم والمرأة العجوز اللذان يعجزان عن الصوم بسبب كبرهما، والمريض الذي لا يرجى له برء، فيباح لهم أن يأكلوا ويشربوا ويفتدوا بإطعام مسكين عن كل يوم، ولا بأس إن أخرج الأولاد عن آبائهم وأمهاتهم الفدية، فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً فالفدية إطعام ثلاثين مسكيناً وإن كان تسعة وعشرين يوماً فالفدية إطعام تسعة وعشرين مسكيناً، والمسكين يفطر بمقدار ما يكفيه من طعام حتى يشبعه مع إدام، وهذا يتراوح ما بين ريال عماني وريال ونصف ومن ضاعف ضاعف الله له.
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع القسم الردود آخر مشاركة
فتاوى الصوم (للهواتف النتفلة) لسماحة الشيخ الخليلي msbzh السبلة الدينية 30 28/08/2009 02:16 PM
كتاب فتاوى إلكتروني لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة Alqareeb السبلة الدينية 61 23/07/2009 09:36 PM
فتاوي لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي نجم المساء السبلة الدينية 3 13/04/2009 09:23 PM
فتاوى رياضيه لسماحة الشيخ أحمد الخليلي*(لعن الله الناظر والمنظور إليه)* كابتن ماجد السبلة الدينية 6 21/10/2008 10:10 AM
فتاوى رياضيه لسماحة الشيخ أحمد الخليلي*(لعن الله الناظر والمنظور إليه)* كابتن ماجد السبلة الرياضية 7 18/10/2008 12:19 AM



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:15 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها