سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة الاجتماعية والتربوية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 12/04/2010, 01:01 AM
صورة عضوية نبض أمي
نبض أمي نبض أمي غير متصل حالياً
محظور
 
تاريخ الانضمام: 14/03/2010
الإقامة: بعيد عنكم
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,333
افتراضي حقوق المرأه العمانيه في القوانيين والتشريعات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
اخواتي انقل لكن هذا الموضوع للاطلاع والفائده او على الاقل من باب العلم بالشئ...واتمنى ان اكون قد اخترت السبله المناسبه

أ: التشريعات التي تكفل حقوق المرأة:

1. قانون العمل العماني:

نص قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 على أحكاما تضمن حق المرأة في العمل مساواة مع الرجل، فقد خاطب القانون في أحكامـه (العامل) بصرف النظر عن جنسه، إلا أن مزايا أفضل قد أوردتها نصوص خاصة في القانون كحق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الاجتماعية، ومراعاة لطبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة. كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال تحدد بقرار من نفس الوزير.

2. قانون الخدمة المدنية:

وقد تضمن القانون بعض الأحكام التي خص بها المرأة بما يتفق وطبيعتها ويمكنها من أداء رسالتها الاجتماعية، وهي كالآتي:
- الحق في إجازة الولادة والأمومة مدتها 50 يوماً براتب كامل ومنحها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عام لرعاية طفلها بعد انتهاء اجازة الولادة، وحق المرأة المسلمة في إجازة العدة وبراتب كامل مدتها أربعة أشهرو10أيام من تاريخ الوفاة، كما كفل القانون الحق للموظفة العمانية إفي الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها الموظف إذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر سواء في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية وإذا نقل أو انتدب أو أعير خارج السلطنة. وغير ذلك من النصوص التي حفظت حق المرأة في تمكينها من التوفيق بين رسالتها الاجتماعية وواجبها الوظيفي.

3. قانون الأحوال الشخصية:

جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 مقنناً للأحكام التي أوردها الشرع الإسلامي الحنيف في هذا الشأن، وقد كفل المرأة الحقوق التي كرمها بها الله عزوجل، وأبعد عنها ما قد يسئ لها من ممارسات وحفظ لها علاقة متوازنة مع الرجل تقوم على العدل والإنصاف. ويعزز قانون الأحوال الشخصية رقم 32/97 الحقوق التالية والتي منحتها الشريعة الإسلامية سلفاً:

1. تتيح المادة10/ب للقاضي الإذن بزواج البنت التي يتجاوز سنها 18عاماً في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها.[COLOR="Red"]
2. المادة 23تنص على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف "[/وين اولياء الاموورCOLOR].
3. البند1من المادة 37 والمادة 49 تنص على واجب كفالة الزوج لزوجته حتى وإن كانت ثرية.
4. البند3من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في الاحتفاظ باسمها بعد الزواج.
5. البند 4 من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة.
6. تمنح المادة 82 حق الطلاق إذا رغبت دون إبداء أسباب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد.
7. وفي الحالات الأخرى فإنه يجوز لها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها في الأحوال الآتية :
- بسبب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنــه(المادة 98).
- بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول في حالة الضرر واستحالة المعاشرة بين الزوجين (المادة101).
- إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق (المادة111).
8. تتناول المواد من 125-137 حضانة الأطفال حيث يكون للأم حق مقدم على طلب حضانة الأطفال في حال الطلاق.

4. قانون الضمان الاجتماعي:

نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 على حصول المرأة على معاش في الحالات التالية التي تميزها عن الرجل:
الأرملة: وهي كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
المطلقة: وهي كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها.
المهجورة: وهي كل امرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنه على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات الهجر بوثيقة شرعية.
البنت غير المتزوجة: وهي البنت التي تجاوزت الـ18سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.

5. حق المرأة في التملك:

للمرأة الحق في التملك والاستئثار بملكها والتصرف فيه بشتى أنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة متزوجة كانت أم غير متزوجة، وقد ورد النص على هذا الحق في (المادة11) من النظام الأساسي للدولة التي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة.
وحق المرأة هذا مطلق، يشمل جميع الأموال التي يصح تملكها عقاراً كانت أم منقولاً. كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها وأملاكها، فلها على سبيل المثال الاشتغال بالتجارة، إذ لم يرد في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90) ما يمنع المرأة من مزاولة التجارة فهي والرجل سواسية في هذا المجال. مجمل القول في هذا الصدد، أن المرأة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن أسرتها وزوجها وهو حق محمي بنصوص الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين السارية.

وقد أتاح للمرأة العمانية حق الحصول على ارض سكنية مثلها مثل الرجل ودون أي تمييز في إشارة واضحة من قبل جلالته-حفظه الله ورعاه- في المرسوم السلطاني رقم (125/2008) الذي صدرعام 2008م والقاضي بتعديل نظام استحقاق الأراضي الحكومية إلى الدور الذي تقوم به المرأة كشريك في التنمية ومساهمتها الفعالة في عملية البناء والتعمير، حيث أن المرأة العمانية قد نالت من الحقوق والواجبات في ظل هذا العهد الزاهر ما ناله الرجل.حفظ الله مولانا

6. الحق في التعليم:

كفل النظام الأساسي للدولة للمرأة الحق في التعليم، فقد نصت المادة(13) منه على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. فهذا الحق مضمون للجنسين ولا توجد نصوص قانونية تحكر التعليم على الرجل.

7. حق المرأة في تكوين الجمعيات:

كفلت الدولة منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 للمرأة حقوقها في إنشاء الجمعيات التي تهتم بشؤونها حيث صدر قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة عام 1972م وعدل تعديلاً شاملاً في عام 2000م وقبل صدور القانون أسست أول جمعية للمرأة في محافظة مسقط وأصبح في عمان الآن العديد من جمعيات المرأة منتشرة في جميع محافظات ومناطق السلطنة المختلفة.

ب: حقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

تتابع حكومة سلطنة عمان المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالمرأة، وتنظر إليها بأهمية بالغة، وتسعى من خلال ما تصدره من تشريعات إلى تأكيد مقررات تلك المحافل بشأن تمكين المرأة في أداء دورها في المجتمع وكفالة الحماية القصوى لحقوقها.

وتعتبر حقوق المرأة في سلطنة عمان بما تضمنه من مفاضلة لها عن الرجل في بعض الجوانب حقوق إنسانيه لايجوز هدرها أو النيل منها في أي تشريع أو إجراء. كما أن الجهات المعنية بسلطنة عمان تدرس أهمية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وتعنى بمتابعة ما يستجد على الساحة الدولية من دراسات بشأنها وكان ثمرة ذلك أن جميع التقارير والدراسات التي أجريت بشأن أوضاع المرأة في سلطنة عمان قد جاءت إيجابية إلى حد كبير.

دمتم بود
.................. شكرا يا وطن...................
  #2  
قديم 12/04/2010, 03:25 AM
صورة عضوية ۩ آلـقَـ父ـآضِـ父ـيِ ۩
۩ آلـقَـ父ـآضِـ父ـيِ ۩ ۩ آلـقَـ父ـآضِـ父ـيِ ۩ غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 11/06/2007
الإقامة: ministry of justice
الجنس: ذكر
المشاركات: 3,703
افتراضي

موضوع مخالف للنقل هُنا ... يُنقل إلى السبلة القانونية ..
__________________
يبالك شنب ..
  #3  
قديم 12/04/2010, 04:29 AM
صورة عضوية Tulane
Tulane Tulane غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 08/04/2010
الإقامة: muscat
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,574
افتراضي

موضوع ممتاز

الوحده تحس بأن حقوقها محفوظه
__________________
ابتسم فإن كل شخص تقابله يحمل أعباء كثيرة...
  #4  
قديم 12/04/2010, 03:34 PM
صورة عضوية نبض أمي
نبض أمي نبض أمي غير متصل حالياً
محظور
 
تاريخ الانضمام: 14/03/2010
الإقامة: بعيد عنكم
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,333
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Tulane مشاهدة المشاركات
موضوع ممتاز

الوحده تحس بأن حقوقها محفوظه
بأذن الله محفوظه المهم الانسان يبحث عن حقوقه بنفسه
  #5  
قديم 12/04/2010, 03:28 PM
صورة عضوية نبض أمي
نبض أمي نبض أمي غير متصل حالياً
محظور
 
تاريخ الانضمام: 14/03/2010
الإقامة: بعيد عنكم
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,333
افتراضي

ارجو من المشرفين عدم نقل موضوعي للقانونيه ...فروادها من النساء اقل بكثيييييييييييير من الاجتماعيه..بعدين الموضوع للاطلاع فقط يعني مافيه نقاش لامن الناحيه القانونيه ولاحتى الاجتماعيه
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:56 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها