عرض المشاركة وحيدة
  #61  
قديم 12/11/2008, 01:43 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة shrader مشاهدة المشاركات
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لدي سؤال يختص بعقود الاجار التي لم تصدق من البلديه,,,,,,

بدايتا سبق و أن تعرفت على مجموعة من الشباب الدارسين في كلية العلوم التطبيقية بنزوى و قد قصوا علي مرحلة الانهماك في دفع الاجار كالتالي::
إستأجروا السكن وهو عبارة عن شقه مكونه من 4 غرف و 3 دوراة مياه و صالة جلوس و مطبخ و مخزن صغير و كان عقد الاجار بدايتا 100 ريال هذا كان 2006
إرتفع الاجار إلى 130 ريال في 2007
و أستمر الجشع إلى ان وصل الاجار 150ريال في 2008
مع العلم أن عقود الاجار ليست مصدقه من البلدية
ما وجهة نظر القانون في ذلك؟
شاكرا لكم إستعجال الرد
أهلا أخي العزيز



بخصوص موضوعك
أولا :- يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى وذلك حتى تضفي صفة الرسمية على العلاقة بينك وبين المستاجر فأنصحك الذهاب إلى البلدية والإستفسار أكثر من الموظف المسؤول في هذا الشأن فالمادة (4) من المرسوم السلطاني 6/89 أوضحت التالي (( يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامة عدم الجواز الإعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر ، ويجب إتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسم القرر بعد ذلك )) وعليه يمكنك الإستعانة بالموظف المختص في الحصول على تفاصيل عمل العقد أي (( أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى ))0

والأفضل أن يتم تحرير العقد من أخر زيادة في عام 2008 حتى يتم حساب يلتزم المؤجر بعدم الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات وفق التعديلات الأخيرة .

ثانيا : بخصوص الزيادة بما أن أخر زيادة كانت في العام 2008 مبلغ 150 ريال عماني ، فإنه لا يحق له طلب الزيادة مرة أخرى إلا بعد ثلاث سنوات ، وذلك وفق المادة (6) من المرسوم السلطاني 72/2008 : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار .

والأفضل أن يتم تحرير العقد من أخر زيادة في عام 2008 حتى يتم يلتزم المؤجر بعدم الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات وفق التعديلات الأخيرة الموضحة أعلاه .
تحياتي ،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99