اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبو هيفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي مبنى سكني تجاري قديم وقد قمت بعمل خرائط جديدة وهي الآن جاهزة ومصدقة من البلدية وقد صدرت في ذلك إباحة بناء كبرى و أرغب في هدم المبنى وإعادة بنائه حسب الخرائط الجديدة وقمت بعمل رسائل إخطار للمستأجرين في المبنى و عندما خاطبتهم رفضوا إستلام الإخطار إلا بعضهم وقع على الإخطار وسلمني نسخة منه والبقية الأكثرية رفضوا بشدة وعنف وقالوا بأنهم لن يوقعوا على الإستلام وأنهم لن يخلو المبنى وأنه ليس لي الحق في إخلائهم وأنهم يوافقوا على الإخلاء في حالة واحدة فقط إذا أقررت لهم كتابيا بأنني لن أؤجر المبنى بعد بنائه لغيرهم.
بما أنهم رفضوا إستلام الإخطار هل ينبغي علي أن أثبت ذلك بشهود؟
هل من حقهم قانونا المطالبة بهذا الطلب أوأنني ملزم بتأجير المبنى للمستأجرين القدامى؟
أرجو الإفادة وفق القانون وما هو الإجراء الصحيح لإخلائهم؟
|
أهلا أخي
بخصوص موضوعك فإنك قد إتجهت النهج القانوني الصحيح ، فهي من الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء بشرط الإنذار قبل 6 أشهر ، بخصوص إستلام الإنذار من عدمه يمكن لك أن تثبت ذلك بشتى طرق الإثبات سواء بالشهود أو باليمين أو بالأوراق وطبعا من الأفضل أن تحضر معك الشهود في حال رفضهم إستلام الإنذار بالإخلاء
أما ما يخص تأجير المبنى لهم فإنه ليس وجوبا عليك أن تأجر نفس المستأجرين ، ويجوز الإتفاق بتأجيرهم مع زيادة الأجرة كون أن المبنى جديد ويختلف عن السابق.
هذا بإيجاز شديد وشكرا