اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجياش
وقع أحد الأصدقاء عقد إيجار في شهر 8/2008 ولمدة عام وفي خانة الملاحظات كتب:
"هذا العقد غير قابل للتجديد لغرض الصيانة"
فهل هذه العبارة ملزم بها المستأجر؟؟
أم لا بد للمؤجر أن يقدم ما يفيد الصيانة من بلدية مسقط ؟؟
|
أهلا أخي العزيز
العبارة المذكورة أعلاه مخالفة لقانون الإيجار
لأن الصيانة موضحه حصرا في القانون فالفقرة هـ من المادة 7 نصت على (( إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص ))
وعليه نلاحظ أن الإخلاء يطلب في الصيانة في حالتين فقط وهما للهدم أو إذا كان المبنى آيلا للسقوط ولابد من ترخيص من البلدية المختصة , وعدا ذلك فإنه مخالف للقانون ...
تحيتي ...