عرض المشاركة وحيدة
  #255  
قديم 02/09/2009, 01:34 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجياش مشاهدة المشاركات
وقع أحد الأصدقاء عقد إيجار في شهر 8/2008 ولمدة عام وفي خانة الملاحظات كتب:
"هذا العقد غير قابل للتجديد لغرض الصيانة"

فهل هذه العبارة ملزم بها المستأجر؟؟
أم لا بد للمؤجر أن يقدم ما يفيد الصيانة من بلدية مسقط ؟؟
أهلا أخي العزيز

العبارة المذكورة أعلاه مخالفة لقانون الإيجار

لأن الصيانة موضحه حصرا في القانون فالفقرة هـ من المادة 7 نصت على (( إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص ))

وعليه نلاحظ أن الإخلاء يطلب في الصيانة في حالتين فقط وهما للهدم أو إذا كان المبنى آيلا للسقوط ولابد من ترخيص من البلدية المختصة , وعدا ذلك فإنه مخالف للقانون ...

تحيتي ...
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99