عرض المشاركة وحيدة
  #245  
قديم 29/08/2009, 10:40 PM
صورة عضوية المرتحل
المرتحل المرتحل غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 19/05/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 60
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات

أهلا اخي الكريم

سؤال وجيه وفي محله والكثير يتساءل نفس السؤال

مسألة طلب الإخلاء وإحتساب المدة فيها عدة مدارس وعدة توجهات وهذا ما لمسته من خلال حضوري في المحكمة ، فنجد مدرسة تقول بأن إحتساب المدة منذ بداية العلاقة الإيجارية أي منذ نشوءها بين المؤجر والمستأجر ، ومنهم من قال أن مدة طلب الإخلاء يبدأ حسابها منذ أخر علاقة إيجارية أو أخر زيادة ، وأنا أتفق مع المدرسة الثانية وذلك لعدة أسباب :-
1- لو سلمنا ان إحتساب فترة الإخلاء يبدأ حسابها منذ أول علاقة إيجارية نصبح أمام إنتهاء الألاف من عقود الإيجار بإعتبار انهم مستأجرين قدامى وقد أمضوا الأربع سنوات ، وهذا يقودنا إلى عدم الإستقرار وعدم الوصول إلى الغاية التي أرادها المشرع من حماية المستأجر.
2- المادة (6) مكررا نصت على : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل . فالأصل أن تكون بعد أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار حسب ما نصت عليه .
3- المشرع في المادة المذكورة قال (( منذ بدء عقد الإيجار )) ولم يقل منذ بداية العلاقة الإيجارية ، فالنص واضح وصريح .
4- لو فرضنا أن المؤجر لا يستطيع طلب الإخلاء بعد أخر زيادة فإن العقد يصبح مفتوحا ويتجدد لمدة ثلاث سنوات بعد كل زيادة وهذا غير متوافق مع ما نصت عليه مواد المرسوم 72/2008 . فالعبرة بأخر زيادة حسب فهمي بإعتبار أن أخر زيادة هي مدة جديدة لعقد الإيجار .
هذا من وجهة نظر شخصية وهناك من يخالفني الرأي ,,,

تحيتي للجميع
شاكر لك ردك وسعة صدرك...