عرض المشاركة وحيدة
  #11  
قديم 30/01/2011, 01:50 AM
صورة عضوية المحقق كونان
المحقق كونان المحقق كونان غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2008
الإقامة: في أروقة العدالة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,596
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة abum مشاهدة المشاركات
السلام عليكم.

لو افترق زوجان ولديهم طفله فما هو الحكم الشرعى لرعاية الأبنه هل تكون عند الأب أو الأم وهل توجد سن معينه تصل اليه الطفله وبعدها يحق للأب أخذها للعيش معه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم..
شكرا لكل من تفضل بالمداخلة هنا، وأتفق مع من ذهب إلى أن حضانة الطفل هذه أحق بها أمها، وذلك وفقا للمادة 129 من قانون الأحوال الشخصية، حيث أن الأنثى تبقى في حضانة أمها إلى أن تبلغ، إلا إذا رأى القاضي خلاف ذلك لمصلحة الطفلة. وواقع الأمر في هذه القضية أن مصلحة الطفلة هي أن تبقى لدى أمها كونها لم تكمل عامها الأول.

وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية لم يحدد سن البلوغ للأنثى، إلا أنه ونظرا إلى أن هذا القانون مستمدة مواده من الشريعة الإسلامية، فإنه يتم الرجوع إلى أحكامها في تحديد وقت بلوغ الفتاة.
وهذا ما أكدته المحكمة العليا في الطعن رقم 25/2004، حيث ذهبت إلى
" أن المقصود بالبلوغ في الشريعة الإسلامية هو الحيض بالنسبة للأنثى ".
فمتى ما بلغت الأنثى المحيض، فإن حضانتها تنتقل إلى أبيها مالم يرى القاضي غير ذلك تقديرا لمصلحة الفتاة.

__________________
اقتباس:
اقتباس:
Think Success
Make It Happen