عرض المشاركة وحيدة
  #19  
قديم 16/09/2008, 04:19 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة fadi-mba مشاهدة المشاركات
لقد قرأت القانون الخاص بالايجار الجديد، و لدي سؤال هنا:
ينص القانون ان المؤجر يستطيع اخراج المستأجر بعد 4 سنوات من تاريخ العقد. الأسئلة التي لدي:
1) هل يستطيع المؤجر اخراج المستأجر بعد هذه الفترة بدون ابداء الأسباب؟
2) لنفرض انني انهيت 4 سنوات في العقار، و خيرني صاحب العقار بالخروج من العقار او اعطاؤه زيادة 50% و وافقت على الزيادة، في السنة الخامسة عاد صاحب العقار لنفس القصة، و طلب زيادة او هدد بالإخلاء، فهل يستطيع طلب الإخلاء؟

أهلا أخي
1) - بخصوص التساؤل الأول فإنه بموجب التعديلات الأخيرة يحق للمؤجر إخراج المؤجر بعد الفترة المذكوره بدون إبداء أسباب على أن يتقيد بمدة الإنذار.
2) بالنسبة للتساؤل الثاني فإن المؤجر لا يحق له الزيادة للمرة الثانبة إلا بعد ثلاث سنوات وفق القانون ، وذلك لأن العقد الجديد تسري عليه التعديلات الموضحة بالمرسوم 72/2008 ، فلا يجوز له طلب الزيادة أو الإخلاء في مثل هذه الحالة .

تحياتي
،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99