عرض المشاركة وحيدة
  #27  
قديم 03/05/2007, 11:22 AM
سويسرا الشرق سويسرا الشرق غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 30/03/2007
الإقامة: البريمي
الجنس: ذكر
المشاركات: 4,579
افتراضي

الفصل ـ 2 ( إصدار الأوراق المالية )(الفصل ـ 2 ( إصدار الأوراق المالية ))

المـادة 2

مع عدم الإخلال بما ورد في قانون الشركات التجارية رقم 4/74 المشار إليه من حصول الشركات المساهمة على ترخيص بتأسيسها من مدير عام التجارة يجب على كل شركة مساهمة ترغب في إصدار أوراق مالـية أن تحصل على موافقة الهيئة بذلك ، قبل الحصول على الترخيص المشار إليه ، وذلك دون إخلال بأي حكم آخر في القوانين المعمول بها. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمستندات التي ترفق بطلب الحصول على الموافقة.


المـادة 3

لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة مساهمة في اكتتاب عام أو خاص إلا بناء على نشره إصدار معتمدة من الهيئة يتم نشر ملخص عنها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية ويجب أن تحرر النشرة وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة على أن تكون شاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات المطلوبة بالنسبة إلى إصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى.ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أية معلومات هامة أو تضمينها بيانات ومعلومات غير صحيحة من مسئولية الجهة التي أعدتها.


*معدلة بالمرسوم السلطاني رقم 18/2002م

المـادة 4

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات يجوز للهيئة أن تعترض على تقدير قيمة الحصة العينية سواء عند التأسيس أو الإندماج أو التحول ويجوز لها إحالة الموضوع إلى خبير أو اكثر لتقديرها ويجوز لأصحاب الشأن التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وفقا للشروط والإجرا ءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المـادة 5

على كل شركة طرحت أوراقا مالية في اكتتاب عام أن تقدم على مسؤوليتها إلى الهيئة تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها. وتنشر الشركة ملخصا وافيا لهذه التقارير في صفيحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية. وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية وطبقا لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 ، وتخطر الشركة الهيئة بهذا التقرير خلال الفترة التي تحددها في هذا الشأن.

وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها ، وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها .

كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا للهيئة التي لها أن تنشر على نفقة الشركة ملخصا وافيا عنها إذا ما رأت ذلك – ويحق للهيئة أن تطلب من الشركة نشر هذه البيانات في إحدى الصحف اليومية ، فإذا لم تستجب الشركة تعلن الهيئة عن هذه البيانات في وسائل الإعلام التي تراها مناسبة ، وذلك على نفقة الشركة.

المـادة 6

على الشركة ومراقبي حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإصدار والتقارير الدوريـة والبيانات والقوائم المالية للشركة.وفي حالة وقوع تغيير أو تعديل في المعلومات الموضحة بنشرة الإصدار ، يجب أن يودع هذا التغيير لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها في هذا الشأن ويخضع العمل بهذا التغيير لموافقتها.

المــادة 7

أ- على كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر إلى (10%) فأكثر من أسهم أية شركة مساهمة أن يعلم الهيئة بذلك بكتاب خطي ، وأن يعلمها حول أي تعامل أو تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه

ب- لايجوز لشخص أو أكثر من الأقارب حتى الدرجة الثانية تملك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة طرحت أسهمها في إكتتاب عام إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي - أو من يقوم مقامه - قبل الشراء ، وفي حالة المخالفة تكون الصفقة باطلة ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط هذا التملك.

ج-إذا كان موضوع السيطرة أو التملك مصرفا أو مؤسسة تمارس أعمالا مصرفية فيجب أولا الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لأحكام القانون المصرفي.

*معدلة بالمرسوم السلطاني رقم 18/2002م

*معدلة بالمرسوم السلطاني رقم 18/2002م

المـادة 8
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة ، وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.وعلى أصحاب ا لشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوقف - ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.وإذا انقضت المدة دون اتخاذ أي إجراء اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن.