اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Z law oman
المواد المنظمة لحفظ التحقيق ::
م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية :
أ. إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
ب. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَّح تأثيرها في مسار التحقيق .
ت. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً ، أو مُحكَّماً ، أو وكيلاً ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك .
اعتقد اختي ان هذه المادة اقرب ،، وهو ما يفيدك كمرجع قانوني .
|
في أي قانون وردت هذه المواد أختي الفاضلة ..؟؟؟؟