اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة لا أعرف بالضبط
[أخي المحامي عند سؤال أرجو الاجابة عليه وشكر لك / عندي مستأجر من 1/1/2008 اخر زيادة كانت 220 ريال من بداية العقد 2008 ينتهي العقد 31/12/2010 رحتله علشان الزيادة قالي ماعندي شي قلتله القانون يقول الزيادة بعد 3 سنوات او اخرج من الشقة ، فأنا ساعدتة جددت العقد مرة ثانية 1/1/2011 الى 31/12/2011 ليكون 4 سنوات السوؤل هل يحق لي أن اطلعة من الشقة هذه السنة ؟
أهلا أخي
ابإختصار يمكنك ان توجه له إنذار بالإخلاء قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر أي قبل 30/9/2011 ، في حالة عدم إخلاءه للشقة تقدم بدعوى بموجب المادة 6 من المرسوم 107/2010 . حيث ان فترة الثلاث سنوات قد إكتملت .
السوؤل الثاني / عند ي مستأجرة من الجنسية الفلبينية وطلعتها عن طريق المحكمة بحجة أني اريدها اسكن فيها انا وأولادي ، وفعلا سكنت فيها أنا واولادي لكن فترة بسيطة هي طلعت بداية شهر نوفمير 2010 ، هل يحق لي ان أجرها ؟ شكرا لك اخي المحامي ارجوا أن يكون الرد سريعا ومفصلا
|
بخصوص هذا السؤال فإنه وبموجب القانون ( المادة 7/د ) من المرسوم 72/2008 الأصل أن تبقى مدة سنة ، وبعد إنتهاء السنة يحق لك ان تأجرة
شكرا