سؤال أهل الذكر 28 من ربيع الآخر 1424هـ، 29/6/2003م
الموضوع : عام
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
السؤال :
هل يجوز استعمال الحناء للذكور علماً بأنهم لم يتجاوزوا سن البلوغ ويستخدمونه للزينة خاصة في أيام الأعياد ؟
الجواب :
الحناء إنما هو زينة للنساء دون الرجال ، ولذلك يؤمر الرجال بأن يتجنبوه ، وقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتي برجل يخضب يديه ورجليه بالحناء ، فسأل عن ذلك ، فقيل له : إنه يتشبه بالنساء يا رسول الله . فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن ينفى إلى النقيع . وهذا لأنه بهذه الحالة يكون داخلاً في التشبه ، والتشبه حرام ، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . فلا يجوز التشبه لأي واحد من الصنفين بالصنف الآخر ، ومن هذا التشبه التزين بزينة الصنف الآخر . فلذلك نقول بحرمة ذلك ، وعلى الآباء والأمهات أن يربوا آبائهم وبناتهم على البعد عن هذا التشبه ، وعلى ملازمة كل صنف من الصنفين لخصائصه وعدم التمرد عليها والخروج عنها ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
إذاً الحناء بالنسبة للرجال يدخل في الحرمة .
الجواب:
نعم .
السؤال:
البعض يستخدم الحناء للعلاج في أسفل القدم ، هل هذا يدخل في الحرمة ؟
الجواب:
العلاج يباح فيه ما يباح في حالة الاضطرار ، حتى أن للإنسان أن يعالج نفسه بما هو محرم ، بمادة محرمة كالميتة ونحوها ، لو اضطر الإنسان إلى ذلك من أجل العلاج فإن لذلك حكم الاضطرار من أجل إحياء نفسه بإنقاذها من المخمصة ، والدليل على ذلك قول الله تعالى ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام: من الآية119) ، فالضرورة تبيح المحظور ، ولا تقيد الضرورة بكونها في مخمصة لأن قول الله تبارك وتعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) (المائدة: من الآية3)إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد ، وما كان المنطوق فيه وارداً مورد الأغلب المعتاد فإن مفهومه لا حجة فيه ،
والله تعالى أعلم .
__________________
" أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ "
أحد ضحايا نظرية التطور : أوتا بنجا Ota Benga