عرض المشاركة وحيدة
  #12  
قديم 15/05/2008, 12:45 AM
صورة عضوية أم ذي شأن
أم ذي شأن أم ذي شأن غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 22/03/2007
الإقامة: عمان
الجنس: أنثى
المشاركات: 80
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان مشاهدة المشاركات
بصدور المرسوم السلطاني رقم 59/2008م تم إعادة المادة التي تعاقب من يقوم بإرسال رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة و التي سبق حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م..
والمرسوم الجديد تضمن 5 مواد معدلة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002م،
وسأذكر هنا المادة 5 والتي تعنينا كجمهور مستخدم لنظام الإتصالات...

وإليكم نص التعديل :


المادة ( 5 ) : يستبدل بنص المادة ( 61 ) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي :

" المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة
أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الإتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :
أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات.
ب - إفشاء سرية اي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب إستخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر
وذلك بإستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.


من الملاحظ أن هذه البنود هي ذاتها الواردة في المرسوم السلطاني رقم 64/2007م ، عدا أنه تم إضافة كلمة " نظام " في المادة 61/1.. والسؤال موجه إلى الجهة المعنية برفع مشروعات تعديل القوانين، وكذلك الجهة المعنية بصياغة تلك التعديلات ورفعها إلى المقام السامي.. أين التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الإتصالات...؟؟!!!!

3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك...


تم إعادة هذه المادة مرة أخرى إلى القانون بنصها القديم بعد أن تم حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م،
وفي هذا دليل واضح على أن قرار حذفها غير مدروس ، لأنه بعد الحذف خرج الفعل إلى نطاق الإباحة وربما تنبه القائمون على صياغة وتطبيق القانون إلى هذا الخطأ التشريعي وقرروا إعادة هذه المادة إلى دائرة القانون..



4 - كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الإتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي ".


هذه المادة مهمة جدا لأصحاب المواقع الإلكترونية وطاقم الإدارة والإشراف، حيث أنه في ظل وجود هذا البند فإنه يقع على عاتقهم مسؤلية كبيرة في مراقبة ما يتم نشره عبر مواقعهم ، حيث أن السماح بكتابة مواضيع أو ردود أو رسائل مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
مع علمهم بذلك يُدخل القائمين على الموقع في دائرة التجريم.
وقد يكون السماح بمثل هذه الأفعال بالتحريض عليها كأن يساهم صاحب الموقع أو مديره أو المشرف
في خلق فكرة كتابة الموضوع لدى الكاتب من أجل تنفيذها أو التشجيع عليها.
أو يوافق على نشر الموضوع أو الرد أو الرسالة، أو يساعد على النشر، ويعتبر من قبيل الموافقة مساهمة صاحب الموقع أو المدير أو المشرف في الموضوع، وقد تتخذ الموافقة صورة العمل السلبي مثل عدم إتخاذ إي موقف تجاه الموضوع أو الرد أو الرسالة وبقاءه دون حذف ..

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية
تو عاد؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك,,,,,,,,,,,,
""""تحاصرني الهموم فأزدريها ....ويلزم فعل ذا كي لا أعيها
تشاطرني الهموم بنات لبي ....فأوهمها لئلا تحتويها"""""