اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة بيدبا
هذي المادة تحتاج الى اعادة دراسة لا المستاجر يتاخر في الدفع وكل مرة يدفع قبل الفصل في النزاع وهذا مدخل للتلاعب لان الاعزار كثيرة واقلها عدم توفر الاجرة والراتب ما يكفي وعلي ديون واقساط..الخ وتضل القضية سنين في المحاكم
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء
|
أهلا أخي العزيز
شاكر مداخلتك الطيبة ، وبخصوص المادة المذكورة فإن المادة نفسها في الأخر ذكرت( فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ) وهذا الحق أعطي المستأجر بداية لأنه هو الحلقة الأضعف ومن ثم في حالة التكرار دون العذر فإنه يمكن الحكم بالإخلاء بناءا على صاحب الطلب ، والمسألة التي أتفق معها هي مسألة الأغذار التي يقدمها المستأجر في سبب تأخرة عن الدفع.
تحياتي //