اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عمانصريه
ما حكم صلاة الرجل في البيت؟
|
يقول الله عزوجل :- " واركعوا مع الراكعين " فقيل هي فرض عين وقيل فرض كفاية .
ويروى عن رسول الله أن رجلا ضريرا سأله الصلاة في بيته فقال :- ليس لي قائد يَقودني إلي المسجد، فسأله أن يُرخِّص له لِيُصلِّيَ في بيته فرَخَّص له النبي في ذلك ، فلما ولَّى الرجل دعاه فقال: "هل تَسمَع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: "فأَجِبْ" .
فعلى ذلك قال العلماء بالوجوب ، وهناك عدة أدلة كثيرة تحمل على وجوب صلاة الجماعة واختلف في دلالة الوجوب نفسه .
وفي إبطال صلاة من صلى ببيته كلام ، فقالوا تسقط عنه الفريضة واستدلوا بصلاة علي بن أبي طالب في بيته وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنه فاطمة وإقراره له ذلك ، إذ لم يأمره بشيء وقال فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بأجر عظيم .
والأحاديث في المفاضلة بين الصلاتين كثيرة وللعلماء في ذلك كلام طويل .