اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة البلوشي2008
حسب البند الثالث من المادة رقم 61 من قانون الأتصالات فأن المبلغ المحدد للتعويض هو ألف ريال كحد أقصى فمن أين جاء هذا الرقم الخيالي وهل يستند على قانون ؟
|
عزيزي هذا يعرف باسم التعويض مقدر القيمة يذهب لصالح المدعي في حين ان المبلغ المشارع اليه في المادة هي غرامة تذهب الى المالية العامة للدولة
طبعا لا نتوقع بالحكم بالتعويض للمدعي بالحق المدني في القضية الاولى لانه عجز عن اثبات الضرر حيث ان القاعده تقول ان اثبات الضرر عبء يقع على المتضرر ، ولايمكن الاخذ بالاقوال المرسله في هذا الجانب بل يجب ان يكون هناك اثبات مادي متحقق ، وطالما ان القضية قد حجزت للحكم والمدعي لم يقدم مايثبت به الضرر الا اقوال مرسله لايمكن الجزم بحجيتها او سندها لواقع الادعاء فلا نتوقع الحم له بأي تعويض مقدر القيمة
تحياتي
__________________
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
*********************
وإني وأن غربت عنك يادار فإن مني فيك في كل جدار قسمات رويتها بعرقي وعجنتها بدمي واحكمت بنائها بساعدي