3. عند عرض قطع الاراضي للبيع بسوق السبلة يعمل بحكم المادة الثانية الفقرة الثالثه من المرسوم السلطاني رقم 88/2005 م والتي تنص على الاتي "يحظر على من منحت له الارض التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الرهن قبل انقضاء سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية " وكل ما يخالف ذلك يؤول الى الحذف.
|