اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة تبا للمستحيل
اوضحت المواد من 126 الي 128 من قانون الاحوال الشخصية شروط الحاضن .
فقد نصت المادة 126 على ان :- يشترط في الحاضن :
1- العقل
2- البلوغ
3- الامانة
4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
5- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة
ونصت المادة 127 على ان " يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :
1- اذا كانت امراة - ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها , الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلجة المحضون .
2- اذا كان رجلا :
- ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء
- ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى .
بالنسبة لتحديد سن الحضانه :
اذا كان المحضون ذكرا تستمر حضانته حتى يتم السابعة وان كان المحضون انثى فان حضانتها تستمر حتى البلوغ .
ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون ان يقدر خلاف ذلك , حيث ان مصلحة المحضون هو المعيار الذي يجب مراعاته عند القضاء وحتى ولو توافرت شروط الحضانه لدى الام او لدى الاب , فالمحكمة تعتمد على تقدير الادلة المعروضه امامها والنظر في مصلحة المحضون .
وفيما يتعلق بالنفقة الشهرية وتحديدها فان هذا الامر يخضع لظروف المحضون وحالته الاجتماعية وضروريات الحياة له , مقارنه بالتزامات المنفق وظروفه الحياتية ومصروفاته العادية الضرورية , وكل هذا يعتمد بطبيعة الحال على الادلة المعروضة لدى المحكمة .
|
اشكرك اخي العزيز جزيل الشكر جعله الله في ميزان حسناتك