اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة جمشيد
لقد نصت المادة مادة ( 29 ) من النظام الاساسي على أن ((حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون))
كما نصت المادة ( 32 ) على أن ((للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون))
كما نصت المادة مادة ( 34 ) على أن ((للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.))
ومن خلال استقراء نصوص النظام الاساسي نجد أن المشرع قد كفل حرية ابداء الرأي والتعبير عنه بمختلف الوسائل، كما كفل حق الإجتماع وكذلك مخاطبة الدولة في يخص بالشؤون العامة، ولكن كل هذا وذاك في حدود القانون، وليس في حدود الآراء والإجتهادات الشخصية.
بالمعنى الفصيح ( أنت حر ما لم تضر) ولكن هذه الحرية يجب أن يحددها القانون بنصوص معينه وفي حال عدم وجود نصوص تبين هذه الحرية فإن هناك قصور في التشريع لابد من معالجته بإيجاد القوانين المنظمة لذلك..
في الغالب أن المسيرات السلمية يجب ألا تعارضها الحكومة وتقمعها بيد من حديد لأن هذا فيه تعسف في استخدام الدولة لسلطتها، وإنما لابد من قبولها وتنظيمها حتى يشعر المواطن بأنه غير مقيد في حرية إبداءه لرأيه، ولكن بشرط بعدم الإضرار بالآخرين أو بالممتلكات العامة لأنه قانون الجزاء سيكون واقفا بالمرصاد في حال الإخلال بالنظام العام وتخريب الممتلكات العامة أو الإساءة بالتعبير المكتوب لشخصيات محددة بذاتها..
|
جزاك الله خير
كفيت و وفيت
__________________
"حرية التعبير عن الرأي مكفولة"
((أنا غير راضي عن أداء حكومة سلطنة عمان حتى تيم التخلص من كبار الموظفين المفسدين واللذين يقتاتون على اموال الدولة وينتهكون حرمة الوطن))
|