الإجارة والوصية بالصوم
الإجارة والوصية بالصوم:
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياماً عن رجل أجنبي هالك؟
الجواب:
يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.
السؤال:
إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟
الجواب:
إن لم يستطع الصوم، فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.
السؤال:
هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علماً أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟
الجواب:
ليس ذلك واجباً عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.
السؤال:
امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني؛ لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟
الجواب :
لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين، وهم ستون مسكيناً، والله أعلم.
السؤال:
ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟
الجواب:
لم أجد دليلاً في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت، وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة؛ لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.
السؤال:
امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين متتابعين تطوع عنها، فما قولكم؟
الجواب:
لا تؤجر، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه، فذلك خير لها، والله أعلم.
السؤال:
استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر، ويصوم هو (المستأجر) الباقي؟
الجواب:
عليه أن يتم هو الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق، والله أعلم.
السؤال :
هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم؟ (أي الصيام عن وليهم)؟
الجواب:
نعم يجوز ذلك بل هو الأصل، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق، والله أعلم.
السؤال:
امرأة كبيرة في السن ومريضة، فهل يجوز لولِيِّها أن يصوم عنها؟
الجواب:
إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن عجزت عنهما سقطا عنها؛ لقوله تعالى: { لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَهَا} (البقرة : 286)، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها، إلا أن شاء أن يطعم عنها، والله أعلم.
السؤال:
امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل؟
الجواب:
إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.
السؤال :
ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد؟، فهل يعمر بها المسجد، أم تفرق على فقراء المسلمين؟
الجواب:
يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.
وفي جواب آخر لسماحته:
إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغِلَّتِها فلا مانع من ذلك، والله أعلم.
السؤال:
هل من مانع من إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها؟
الجواب:
لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام ستين مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.
السؤال:
ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم؟
الجواب:
لا مانع من ذلك، والله أعلم.
__________________
قتل امرئ في غابة
جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر!!
|