سبلة عمان

سبلة عمان (https://www.s-oman.net/avb/index.php)
-   السبلة القانونية (https://www.s-oman.net/avb/forumdisplay.php?f=7)
-   -   استشارات قانونية مهمة .... للمختصين (https://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=493676)

راجع 25/07/2009 03:54 PM

استشارات قانونية مهمة .... للمختصين
 
أساتذتي الأفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بعض الاستفسارات المهمة.. وأرجو ممن لديه الخبرة الوافية أن يشير علي واسأل الله أن يجزيه كل الخير.
1. في اجراءات تفتيش مركبة تأجير على خلفية قضية جنائية.. هل يجوز الدفع ببطلان التفتيش ونتائجه بسبب عدم حضور المتهم وقت التفتيش ووجود السيارة بمكان عام لمدة تزيد عن 12 ساعه؟
2. في اجراءات تفتيش مكان ارتكاب الجرم ( إذا كان مستأجرا) هل يكون وجود المتهم أو من ينوب عنه واجبا في حال إمكانية حضور أي منهما , وهل يجوز الدفع ببطلان نتائجه إذا كان لدى المؤجر نسخة من مفاتيح الأبواب؟
3. هل هناك فائدة من دفع المتهم ببرائته من التهمة المنسوبة إليه أمام المحكمة بعد اعترافه في الادعاء العام؟
4. هل يجوز الدفع ببطلان الشهادة إذا وجد اختلافا كبيرا في أقوال الشهود خصوصا في تحديد التوقيت وبعض تفاصيل عملية تبليغ الشرطة؟

أرجو ممن لديه الخبرة القانونية إفادتي في هاذه النقاط شاكرا لكل مجتهد جهده.

راجع 26/07/2009 02:39 PM

وينكم يا اهل القانون؟؟!!

راجع 27/07/2009 03:01 PM

يييرفع..
وفي انتظاركم

المحقق كونان 28/07/2009 08:57 PM

مرحبا أخي الكريم ..
1- حضور المتهم التفتيش ليس من الشروط الجوهرية لصحته، وهذا بدلالة المادة 84 من قانون الإجراءات الجزائية والتي أشارت إلى أن التفتيش يجري بحضور المتهم أو من ينبيه كلما أمكن، بمعنى أنه يمكن إجرءا التفتيش إذا تعذر حضور المتهم أو من ينبيه، وبالتالي لا يترتب البطلان على غياب المتهم عن التفتيش، ما دام أن تفتيش السيارة كان جائزا، والسيارة تعتبر امتدادا لشخص المتهم ، فمتى ما جاز تفتيشه جاز تفتيشها.

2- كما ذكرت سابقا فإن التفتيش متى ما تم بإذن قانوني من الإدعاء العام، فيكون القيام به في وجود المتهم أو من ينوب عنه إذا أمكن، ولكن لا يترتب البطلان في حال أنه تم في غيابه.

3- نعم يمكن للمتهم الرجوع عن إعترافه أمام المحكمة، حتى وإن أقر على نفسه بإرتكاب الجريمة تفصيلا، لأن الإعتراف كدليل إثبات يخضع لتقدير سلطة المحكمة.

4- قد يحدث احيانا إختلاف في شهادة الشهود انطلاقا من أن وسيلة إدراك الواقعة محل الإثبات تختلف من شاهد إلى آخر، فمنهم من سمع ومنهم من رأى، ولذلك يتم أحيانا اللجؤ إلى المواجهة بين الشهود أنفسهم او بين الشهود والمتهم، لتوضيح سبب الإختلاف في أقوال الشهود والوقوف على تلك الإختلافات، وعموما يمكن الدفع ببطلان شهادة الشهود، والمحكمة لها السلطلة التقديرية في ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

" ما يجي غيرك محلك مستحيل ... إنت بس اللي تليق بمستواي "

راجع 28/07/2009 09:02 PM

مشكور مشرفنا الفاضل على ردك الوافي..


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:50 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها