![]() |
تفسير المقولة السامية( لن نرضى بمصادرة الفكر)
السلام عليكم
الى المختصين في مجال القانون بعد إللي صار ولا زال التحقيق جاريا فقد كنا نفهم ان جلالة السلطان لم يكن ليرضى بمصادرة الفكر ولكن مع الأحداث المتوالية صرنا نريد معرفة معنة المقوله السامية! فما هي القوانين العمانية حول مصادرة الفكر أو حول حرية التعبير في الصحف او الانترنت او الإعلام المرئي والصوتي اتحفونا بالقوانين والشكر موصول لكم لستُ شقي جدا |
وينكم
ماحد يعرف تفسير مقولة جلالة السلطان! |
بإنتظار التفسير!!!!:) شكــــــــــرا أخي:D |
وين التفسيـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــر
|
ما حد يعرف معقوله!!
هذا ما قرآن ولا حديث شريف فسرّروا على راحتكم لا تخافوا |
اقتباس:
كلامك صحيح |
معنـــ اه
كــ ـ ـ ـ لآم النهار . . . يمحوه الليل . |
نعم نحن لن نصادر الفكر ابدا ما دام لا يمس بالامن الوطني
فالامن الوطني هو الفيصل في الحرية وبالتا لي .... |
في حدود القانون
مصادرة الفكر لان الفكر شئ جامد لايمكن مصادرتة وبالفعل لايمكن لأي احد ان يصادر الفكر في اي بلد ولأي شعب ولكن الوعاء الذي يحمل الفكر من الممكن مصادرته، والحقيقة من ضمن المواد التي يجب مناقشتها وليست المقولة السامية آنفة الذكر ان في الباب الثالث من النظام الأساسي للدولة في المادة السابعة عشر منه ذكر ان حرية التعبير والرأي بالقول او الكتابة مكفولة في حدود القانون .. هنا نحتاج الى تفسير وتفسيرات كثيرة حول مضمون حدود القانون اي قانون المطبوعات والنشر اما قانون الجزاء العماني او قانون الاجراءات المدنية والتجارية طبعا في حدود القانون ممطاطه وتشمل اشياء كثيرة وضعها المشرع ليعطي فسحة كبيرة من المحاججه لطرف معين اذن حدود القانون يجب التوضيح وحرية التعبير والراي بالقول او الكتابة ان اعتقد ان تعدل المادة الى ان تكون مسموح بها في حدود عدم الاعتداء على الشخصية او المس بالسلم الاجتماعي والديني والاقتصادي والسياسي والعسكري تلك هي التفسير الواضح وشكرا:نطوط:
|
يعني مابنسمح بمصادرة العقل اللي يفكر
ما بنسمح بمصادرة العقل اللي يبني مابنسمح بمصادرة العقل اللي يبدع ويبتكر بمعنى أوضح ..... كل واحد له شي يدور براسه .... ومحد يقدر يشيل هذاك الشي اللي براسك دامك مقتنع فيه ودمتم |
وبالنسبة للكلام والتعبير
ف((كل نفس بما كسبت رهينه)) |
مشكورين على التفسير
|
يعني
لن نرضى بمصادرة الفكر لكن نرضى بمصادرة الشخص المفكر و سلامتكم ... هذا اجتهاد مني لتفسير المقوله ( طبعا اعتمدت على تراجم و قواميس منها قاموس الفصاحه العمانية [في الاذاعه] ) |
اقتباس:
شرح وافي ونقد جميل,,,, بصراحة فسرت لي الكثير وافحمتني كما يقال,,, جزاك الله خيرا ,,,, |
مصادرة الفكر من أكبر الكبائر ولا يمكن لفرد أن يصادر الفكر لأن القانون يحمي الفكرويكون ضد المصادر له حيث توجد قوانين واضحة للملكية الفكرية فلا يمكن أن يأخذ أحد الأفراد ما يملكه غيره من فكر سواء مكتوب أو مسجل أو مصوروهذا ما أقره الشرع في الاسلام وأكده القانون في عمان ..
|
كلامك مسكت ؟؟
|
اقتباس:
|
لا حاجة لمصادرة الفكر من الأساس، لأن القانون والقضاء والإعلام تمت مصادرتها، وأعميت قلوب الناس وأشغلوا في أنفسهم بالديون ومصاعب الحياة ومن يبدع ... فسيلاحقه القانون ويلاحقه الإعلام ومن ثم الديون ومصاعب الحياة.
|
وليش الفكر وصدعة الرأس اصلااااااااااااااا :مفتر:
طنش تعش منتعش :نطوط: |
يعني "الحريه التعبير مشروطه".......طبعا بدون ما يمس بما يسئ للوطن و الامن و هذا يهم الكل طبعا للاستقرار
restricted freedom |
مساء الخير ،،
هذه المقولة اطلقها مولانا المعظم يحفظه الله ويرعاه في الجلسة التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة السلطان قابوس وذلك ضمن اطار الزيارة التاريخية التي تحتفل بها الجامعة والتي كانت بشهر مايو 2000 م . وقد تحدث جلالته في تلك الجلسة عن اعمال الفكر على صعيد البحث والتحقيق وذكر مقوله تناقلها الكثيرين وحفظوها عن ظهر قلب عندما قال عن الجيوش الجرارة في التاريخ " هذي الخيول من وين تأكل" في منهج مبسط لارشاد عقول الباحثين والمفكرين الى استباط الحقائق وتحقيقها وفقا للمنطق والعقل واضاف بعد ذلك وفي دعم مباشر للبحث العلمي بتخصيص نصف مليون ريال من موازنته الخاصة لدعم جهود البحث العلمي والتطوير بالجامعة واطلق عندها مقولته الشهيرة مصادرة الفكر من اكبر الكبائر نحن لن نسمح بمصادرة الفكر ابدا ابدا وهناك فرق كبير بن حرية الفكرية وبين حرية التعبير فالاخير اي حرية التعبير تكون علنية وينطبق عليها نص المادة 34 جزاء اذا ما اساء الفرد استغلالها حيث ينص القانون على الاتي : المادة (34): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية: 1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومعرّض للانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل 2- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للانظار أو مباح للجمهور وفي قضية سبلة العرب السابقة فعلت المادة التالية بعد ان اعتبرت الكتابات التي صدرت بحق المدعين حينها اهانة كرامة متوافقة بين المادتين المذكورين اعلاه وادناه 6- في الاهانة المادة (269): يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون تحياتي |
اقتباس:
أولاً كل ماذكرت تسمى جريمة ولايمكن باي حال من الاحوال ان تندرج تلك الجرائم تحت مسمى حرية التعبير البتة. وأعطيك مثال عليها .. السب أو إنتهاك الاعراض ووإهانة الكرامة فهل هذا يمكن ان يندرج تحت دائرة حرية التعبير مهما كانت :) ام حرية التعبير فلها قانون خاص : وهوقانون المطبوعات والنشر ولكن دعني أسالك هل كتاب سبلة العرب تم محاكمتهم ! حسب قانون الجزاء العماني ام ماذا ؟ وإن كان كذلك فهذا مرده الى عدم وجود قانون ينظم عملية النشر الالكتروني ؟ :) |
اقتباس:
عزيزي لاتعبتر حرية التعبير جريمة بحد ذاتها ، ولكن يعتبر ما يترتب عليها من اثار في بعض الاحيان مؤثم بموجب المادة 269 جزاء اذا ما توافرت به شروط اهانة الكرامة كتاب سبلة العرب ونقلا عن القاضي الذي حاكمهم لم يعتد بتكييف الادعاء حيال الاستناد بقانون النشر والطبع ولكنه استند على المواد المذكورة اعلاه عند تقرير حكمه بشان الشابين الذين تم معاقبتهما بالسجن والغرامة تحياتي |
شكرا للجميع على التعقيب اللي افادنا
|
| جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 11:57 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها