سبلة عمان

سبلة عمان (https://www.s-oman.net/avb/index.php)
-   السبلة القانونية (https://www.s-oman.net/avb/forumdisplay.php?f=7)
-   -   تعديلات مهمة على قانون تنظيم الإتصالات..... (https://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=200334)

المحقق كونان 11/05/2008 02:36 PM

تعديلات مهمة على قانون تنظيم الإتصالات.....
 
بصدور المرسوم السلطاني رقم 59/2008م تم إعادة المادة التي تعاقب من يقوم بإرسال رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة و التي سبق حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م..
والمرسوم الجديد تضمن 5 مواد معدلة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002م،
وسأذكر هنا المادة 5 والتي تعنينا كجمهور مستخدم لنظام الإتصالات...

وإليكم نص التعديل :


المادة ( 5 ) : يستبدل بنص المادة ( 61 ) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي :

" المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة
أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الإتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :
أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات.
ب - إفشاء سرية اي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب إستخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر
وذلك بإستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.


من الملاحظ أن هذه البنود هي ذاتها الواردة في المرسوم السلطاني رقم 64/2007م ، عدا أنه تم إضافة كلمة " نظام " في المادة 61/1.. والسؤال موجه إلى الجهة المعنية برفع مشروعات تعديل القوانين، وكذلك الجهة المعنية بصياغة تلك التعديلات ورفعها إلى المقام السامي.. أين التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الإتصالات...؟؟!!!!

3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك...


تم إعادة هذه المادة مرة أخرى إلى القانون بنصها القديم بعد أن تم حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م،
وفي هذا دليل واضح على أن قرار حذفها غير مدروس ، لأنه بعد الحذف خرج الفعل إلى نطاق الإباحة وربما تنبه القائمون على صياغة وتطبيق القانون إلى هذا الخطأ التشريعي وقرروا إعادة هذه المادة إلى دائرة القانون..



4 - كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الإتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي ".


هذه المادة مهمة جدا لأصحاب المواقع الإلكترونية وطاقم الإدارة والإشراف، حيث أنه في ظل وجود هذا البند فإنه يقع على عاتقهم مسؤلية كبيرة في مراقبة ما يتم نشره عبر مواقعهم ، حيث أن السماح بكتابة مواضيع أو ردود أو رسائل مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
مع علمهم بذلك يُدخل القائمين على الموقع في دائرة التجريم.
وقد يكون السماح بمثل هذه الأفعال بالتحريض عليها كأن يساهم صاحب الموقع أو مديره أو المشرف
في خلق فكرة كتابة الموضوع لدى الكاتب من أجل تنفيذها أو التشجيع عليها.
أو يوافق على نشر الموضوع أو الرد أو الرسالة، أو يساعد على النشر، ويعتبر من قبيل الموافقة مساهمة صاحب الموقع أو المدير أو المشرف في الموضوع، وقد تتخذ الموافقة صورة العمل السلبي مثل عدم إتخاذ إي موقف تجاه الموضوع أو الرد أو الرسالة وبقاءه دون حذف ..

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

أنتهينا 11/05/2008 09:16 PM

أخي العزيز كلامك في محلة
سؤالي البسيط هل من الأساس المحاكم العمانية مختصة بنظر الجرائم التي ترتكب بواسطة الأنترنت؟
وهل مختصة بالتشهير في المواقع الارلكترونية ومن أي مادة يستمد القضاء العماني اختصاصة؟؟
هذه الأسألة أعتقد انه يجب الاجابة عليها قبل الولوج في تعديل قانون الاتصالات

مشارق الأنوار 12/05/2008 03:20 PM

في المادة رقم 4 لم يتم تحديد الموقع: هل هو موقع إلكتروني كما يبدو ام موقع نشر أخر؟

ثم أيضا أسئلة انتهينا ومنها هل تعتبر الجريمة وقعت في عمان مثلا؟ وهل تنطبق عليها القوانيين العمانية إذا كان الموقع يدار من خارج عمان أو كان المشرف خارج عمان او المشرف أو صاحب الموقع غير عماني ومن خارج عمان ؟
وغيرها من الاستفسارات

أنتهينا 12/05/2008 04:35 PM

إضافة
 
من المعروف جنائية أن رقم الايبي(ip( هو لذي يعتمد في التحقيق لكشف صاحب المشاركة، سؤالي هل يحق للأدعاء العام الولوج إلى أنظمة المنتديات لكي يستخرج رقم الايبي بدون إذن صاحب الموق، وما هي الاجراءت التي يقوم بها الادعاء العام في حال الشكوى على موقع معين، بأسلوب أوضح كيف تعرف الادعاء العام على ارقام الايبي في قضية سبلة العرب سابق، وهل يوجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يتيح للأدعاء البحث في المواقع الالكترونية؟؟
بالاضافة الى ذلك هل تستطيع الاتصالات العمانية معرفة رقم الايبي في حال طلب المدعي العام منها ذلك، وما هي إجراءت الاتصالات اذا سلمنا بأنها هي صاحبة هذه التقنية؟؟
ننتظر أصحاب القانون وأهله

المحقق كونان 12/05/2008 06:24 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة أنتهينا (المشاركة 3984775)
أخي العزيز كلامك في محلة
سؤالي البسيط هل من الأساس المحاكم العمانية مختصة بنظر الجرائم التي ترتكب بواسطة الأنترنت؟
وهل مختصة بالتشهير في المواقع الارلكترونية ومن أي مادة يستمد القضاء العماني اختصاصة؟؟
هذه الأسألة أعتقد انه يجب الاجابة عليها قبل الولوج في تعديل قانون الاتصالات

نعم أخي الفاضل المحاكم العمانية مختصة بالنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية وهو ما يسمى بالإختصاص الولائي، حيث لها ولاية عامة على كافة الجرائم التي ترتكب انتهاكا للقوانين العمانية إلا ما أستنثي بنص خاص....

ويستمد القضاء العماني إختصاصه في مثل هذه الجرائم من النظام الأساسي للدولة ومن قانون الجزاء العماني....

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

المحقق كونان 12/05/2008 06:41 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة مشارق الأنوار (المشاركة 3996333)
في المادة رقم 4 لم يتم تحديد الموقع: هل هو موقع إلكتروني كما يبدو ام موقع نشر أخر؟

ثم أيضا أسئلة انتهينا ومنها هل تعتبر الجريمة وقعت في عمان مثلا؟ وهل تنطبق عليها القوانيين العمانية إذا كان الموقع يدار من خارج عمان أو كان المشرف خارج عمان او المشرف أو صاحب الموقع غير عماني ومن خارج عمان ؟
وغيرها من الاستفسارات

كلمة الموقع جاءت مطلقة ولم يأتي ما يقيدها وبالتالي يدخل الموقع الإلكتروني تحت هذا النص...
ولو قلنا بخلاف هذا القول فما هو الموقع المقصود.....؟؟
لأن مواقع النشر تولاها قانون المطبوعات والنشر..
ومن وجهة نظري جاء هذا النص ليسد النقص التشريعي في هذا الجانب حيث أنه لا يمكن الأخذ بأحكام قانون المطبوعات والنشر وإنزالها على قضايا النشر الإلكتروني...
وزيادة في التأكيد هو ورود نص التجريم هذا في قانون الإتصالات وهو قانون خاص معني بالإتصالات...

أما عن مسألة وجود الموقع في خارج السلطنة فهذا أمر عالجه قانون الجزاء العماني ، فإذا كان صاحب الموقع عماني فمبدأ الصلاحية الشاملة يسري عليه حتى لو أرتكب جريمته خارج السلطنة، ولو كان أجنبيا فيمكن محاكمته إذا وجد في السلطنة ، وهناك طرق أخرى يمكن ملاحقته جزائيا من خلالها...

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

روح الجوري 12/05/2008 09:57 PM

السؤال يطرح نفسه لماذا بعض المواقع الاباحيه مفتوحه وللعلم ان المسؤولين عن هذه الاشياء يعلمون بوجودها وتاركين الحبل ع الغارب؟ فهل من حل لهذه المواقع والبرامج واقفالها كما فعلت دولة قطر ؟؟وهل من منقذ لابناءنا وبناتنا من مثل هذه المواقع المسيئه لادابنا العامه ولاخلاقنا ولديننا؟؟

أنتهينا 13/05/2008 12:10 AM

اقتباس:

ويستمد القضاء العماني إختصاصه في مثل هذه الجرائم من النظام الأساسي للدولة ومن قانون الجزاء العماني....
أخي العزيز ما هو النص الذي ورد في النظام الأساسي لكي نعطي المحاكم العمانية الاختصاص، وما هو نص قانون الجزاء الذي أعطى المحاكم العمانية النظر بهذه الجرائم؟
ثانيا اذا أخذنا بمبدأ جنسية صاحب الموقع، توجد مواقع غير سبلة عمان غير معروف صاحبها اذا كان عماني أو غير عماني، فكيف ينعقد إختاص المحاكم العمانية بهذه الحالة، للتوضيح أكثر اذا ذهب الى الادعاء العام ورفعت قضية على أحد المواقع الذي غير معروف صاحبة اذا كان عماني أو غير عماني هل يحرك الادعاء العام الدعوى وكيف هي الطرق التي يستطيع من خلالها الادعاء العام معرفة صاحب الموقع؟

كما أرجو الاجابة على هذا السؤال إذ أمكن
اقتباس:

من المعروف جنائية أن رقم الايبي(ip( هو لذي يعتمد في التحقيق لكشف صاحب المشاركة، سؤالي هل يحق للأدعاء العام الولوج إلى أنظمة المنتديات لكي يستخرج رقم الايبي بدون إذن صاحب الموق، وما هي الاجراءت التي يقوم بها الادعاء العام في حال الشكوى على موقع معين، بأسلوب أوضح كيف تعرف الادعاء العام على ارقام الايبي في قضية سبلة العرب سابق، وهل يوجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يتيح للأدعاء البحث في المواقع الالكترونية؟؟
بالاضافة الى ذلك هل تستطيع الاتصالات العمانية معرفة رقم الايبي في حال طلب المدعي العام منها ذلك، وما هي إجراءت الاتصالات اذا سلمنا بأنها هي صاحبة هذه التقنية؟؟
ننتظر أصحاب القانون وأهله

مشارق الأنوار 13/05/2008 06:48 PM

وماهي حدود مسؤولية صاحب الموقع ؟

وكيف يتم معرفة ما إذا كان يعلم أم لا يعلم ؟
وكيف تعرف المحاكم ان صاحب الموقع وافق أو حرض على ذلك؟

وكيف نعرف صاحب الموقع ؟

تبا للمستحيل 14/05/2008 11:56 AM

[
QUOTE] 4 - كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الإتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي ". [/QUOTE]


مشرفنا العزيز ما المقصود بكلمة رسالة ؟؟؟

البلوشي2008 14/05/2008 11:51 PM

نشكر الحكومه الرشيده على أعادة العمل بقانون الاتصالات القديم وخاصة البند الثالث الذي حذف
من القانون المعدل العام الماضي الذي تسبب في مشاكل عديده للعائلات من أصحاب النفوس المريضه

أم ذي شأن 15/05/2008 12:45 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان (المشاركة 3979485)
بصدور المرسوم السلطاني رقم 59/2008م تم إعادة المادة التي تعاقب من يقوم بإرسال رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة و التي سبق حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م..
والمرسوم الجديد تضمن 5 مواد معدلة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002م،
وسأذكر هنا المادة 5 والتي تعنينا كجمهور مستخدم لنظام الإتصالات...

وإليكم نص التعديل :


المادة ( 5 ) : يستبدل بنص المادة ( 61 ) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي :

" المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة
أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الإتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :
أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات.
ب - إفشاء سرية اي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب إستخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر
وذلك بإستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.


من الملاحظ أن هذه البنود هي ذاتها الواردة في المرسوم السلطاني رقم 64/2007م ، عدا أنه تم إضافة كلمة " نظام " في المادة 61/1.. والسؤال موجه إلى الجهة المعنية برفع مشروعات تعديل القوانين، وكذلك الجهة المعنية بصياغة تلك التعديلات ورفعها إلى المقام السامي.. أين التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الإتصالات...؟؟!!!!

3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك...


تم إعادة هذه المادة مرة أخرى إلى القانون بنصها القديم بعد أن تم حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م،
وفي هذا دليل واضح على أن قرار حذفها غير مدروس ، لأنه بعد الحذف خرج الفعل إلى نطاق الإباحة وربما تنبه القائمون على صياغة وتطبيق القانون إلى هذا الخطأ التشريعي وقرروا إعادة هذه المادة إلى دائرة القانون..



4 - كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الإتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي ".


هذه المادة مهمة جدا لأصحاب المواقع الإلكترونية وطاقم الإدارة والإشراف، حيث أنه في ظل وجود هذا البند فإنه يقع على عاتقهم مسؤلية كبيرة في مراقبة ما يتم نشره عبر مواقعهم ، حيث أن السماح بكتابة مواضيع أو ردود أو رسائل مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
مع علمهم بذلك يُدخل القائمين على الموقع في دائرة التجريم.
وقد يكون السماح بمثل هذه الأفعال بالتحريض عليها كأن يساهم صاحب الموقع أو مديره أو المشرف
في خلق فكرة كتابة الموضوع لدى الكاتب من أجل تنفيذها أو التشجيع عليها.
أو يوافق على نشر الموضوع أو الرد أو الرسالة، أو يساعد على النشر، ويعتبر من قبيل الموافقة مساهمة صاحب الموقع أو المدير أو المشرف في الموضوع، وقد تتخذ الموافقة صورة العمل السلبي مثل عدم إتخاذ إي موقف تجاه الموضوع أو الرد أو الرسالة وبقاءه دون حذف ..

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

تو عاد؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:معصب::معصب::معصب::معصب::معصب: :معصب::معصب::معصب:

المحقق كونان 15/05/2008 06:05 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة أنتهينا (المشاركة 3997392)
من المعروف جنائية أن رقم الايبي(ip( هو لذي يعتمد في التحقيق لكشف صاحب المشاركة، سؤالي هل يحق للأدعاء العام الولوج إلى أنظمة المنتديات لكي يستخرج رقم الايبي بدون إذن صاحب الموق، وما هي الاجراءت التي يقوم بها الادعاء العام في حال الشكوى على موقع معين، بأسلوب أوضح كيف تعرف الادعاء العام على ارقام الايبي في قضية سبلة العرب سابق، وهل يوجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يتيح للأدعاء البحث في المواقع الالكترونية؟؟
بالاضافة الى ذلك هل تستطيع الاتصالات العمانية معرفة رقم الايبي في حال طلب المدعي العام منها ذلك، وما هي إجراءت الاتصالات اذا سلمنا بأنها هي صاحبة هذه التقنية؟؟
ننتظر أصحاب القانون وأهله

أخي الفاضل ...سؤالك يتعلق بموضوع الإثبات وللتوضيح فقط ، فإن الفعل يبقى مجرما ما دام وُجد النص القانوني
أما مسألة الإثبات فهي مسألة لاحقة على تجريم الفعل...

وهنا يأتي دور سلطة الضبط القضائي من شرطة وإدعاء عام، حيث يقع على عاتقهم إثبات نسبتها إلى الفاعل ، فلا يطلب من المتهم إثبات براءته لأن الأصل في الإنسان البراءة وعلى جهة التحقيق أن تثبت أنه مذنب...

وبكل تأكيد إشترط قانون تنظيم الإتصالات في الفصل الرابع منه في المادة ( 44 ) تحت عنوان " تحقيق متطلبات الأمن الوطني " - إشترط على كل شركة تقدم خدمات إتصالات في السلطنة تركيب نظام يتيح للأجهزة المختصة الدخول إلى شبكتها لتحقيق متطلبات الأمن الوطني،
وبدون شك فإن مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها يهدف إلى تحقيق الأمن الوطني..

أما بالنسبة للقانون الذي يعطي الحق لجهات التحقيق في الولوج إلى أنظمة الإتصالات ، فبالإضافة إلى ما تقدم في قانون تنظيم الإتصالات فإن قانون الإجراءات الجزائية تحدث في بعض مواده عن ذلك ومن أمثلتها المادة ( 27 ) والتي تلزم كل شخص بتقديم المساعدة إلى جهات التحقيق في سبيل القبض على المتهمين أو الحيلولة دون إرتكاب الجرائم ،
ومما لا شك فيه فإن تقديم البيانات الخاصة بالمتهم الذي إستخدم الموقع الإلكتروني يساهم في القبض عليه..

كذلك المادة ( 90 ) من قانون الإجراءت الجزائية والتي وضعت حكما يستفاد منه أن للإدعاء العام الحق في ضبط المراسلات والمكالمات أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات " لا يجوز ضبط المراسلات والبرقيات أو الإطلاع عليها أو ضبط الجرائد والمطبوعات والطرود أو تسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير أذن من الإدعاء العام " .

ويصدر الأذن لمدة 30 يوما قابلة للتجديد إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفقا للمادة 91 إجراءات..

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

المحقق كونان 15/05/2008 06:13 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة شجر وبر وبحر (المشاركة 4000581)
السؤال يطرح نفسه لماذا بعض المواقع الاباحيه مفتوحه وللعلم ان المسؤولين عن هذه الاشياء يعلمون بوجودها وتاركين الحبل ع الغارب؟ فهل من حل لهذه المواقع والبرامج واقفالها كما فعلت دولة قطر ؟؟وهل من منقذ لابناءنا وبناتنا من مثل هذه المواقع المسيئه لادابنا العامه ولاخلاقنا ولديننا؟؟

إذا ما وُجد موقع إباحي غير محظور فيمكن الإتصال بالشركة العمانية للإتصالات والتي تتولى حظر هذا الموقع...

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية


المحقق كونان 15/05/2008 06:49 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة أنتهينا (المشاركة 4002540)
أخي العزيز ما هو النص الذي ورد في النظام الأساسي لكي نعطي المحاكم العمانية الاختصاص، وما هو نص قانون الجزاء الذي أعطى المحاكم العمانية النظر بهذه الجرائم؟
ثانيا اذا أخذنا بمبدأ جنسية صاحب الموقع، توجد مواقع غير سبلة عمان غير معروف صاحبها اذا كان عماني أو غير عماني، فكيف ينعقد إختاص المحاكم العمانية بهذه الحالة، للتوضيح أكثر اذا ذهب الى الادعاء العام ورفعت قضية على أحد المواقع الذي غير معروف صاحبة اذا كان عماني أو غير عماني هل يحرك الادعاء العام الدعوى وكيف هي الطرق التي يستطيع من خلالها الادعاء العام معرفة صاحب الموقع؟

كما أرجو الاجابة على هذا السؤال إذ أمكن

تحدث المشرع عن القضاء في الباب السادس من النظام الاساسي للدولة، حيث اشار في المادة ( 62 )إلى أن القانون هو الذي يحدد إختصاص المحاكم العمانية " يرتب القانون المحاكم على إختلاف انواعها ودرجاتها ، ويبين وظائفها وإختصاصها ..."

ثم بين قانون الجزاء العماني إختصاص القوانين العمانية:

فإذا كانت الجريمة مرتكبة على أراضي السلطنة فبكل تأكيد يخضع المتهم للقضاء العماني بموجب المادة ( 3 ) جزاء:
" تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها ".

وإذا كان مرتكب الجريمة عمانيا ولكنه موجود خارج السلطنة فإنه يخضع أيضا للقضاء العماني بموجب المادة( 10 ) جزاء:
" تطبق الشريعة العمانية على كل عماني فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا ،
إقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية... ".

ويخضع للقضاء العماني كذلك بموجب المادة ( 8 ) جزاء العماني أو الأجنبي إذا كانت الجريمة التي تم إرتكابها عبر الموقع الإلكتروني خارج السلطنة وتؤدي إلى الإخلال بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي:
" تسري أحكام الشريعة العمانية على كل شخص عماني أو أجنبي فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا
إقترف خارج الأراضي العمانية جريمة تخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ...".

أما فيما يتعلق بعدم معرفة صاحب الموقع .. فهي مسألة كما سبق وبينت تتعلق بالإثبات ويتم التوصل إليه من خلال التحقيق، وإذا لم يتم معرفة الفاعل يصدر الإدعاء العام قرارا بحفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل وفقا للمادة ( 121 ) إجراءات جزائية،
ولكنه قرار حفظ مؤقت يمكن الرجوع عنها بعد معرفة الفاعل .

وعن الطرق التي يتم التوصل من خلالها إلى الفاعل فسبق توضيحها أعلاه في أحد الردود.

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

المحقق كونان 15/05/2008 07:02 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة تبا للمستحيل (المشاركة 4021650)
[
QUOTE] 4 - كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الإتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي ".


مشرفنا العزيز ما المقصود بكلمة رسالة ؟؟؟

البند ( 19 ) مكررا من المادة ( 1 ) من قانون تنظيم الإتصالات عرف الرسالة بأنها:
" كل محتوى إلكتروني سواء كان في صورة رموز أو علامات أو إشارات أو كتابة أو صور مرئية أو غير مرئية أو أصوات أو بيانات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، يُنقل أو يُبث أو يُرسل أو يُستقبل عن طريق نظام الإتصالات " .

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

المحقق كونان 15/05/2008 07:27 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة مشارق الأنوار (المشاركة 4013467)
وماهي حدود مسؤولية صاحب الموقع ؟

وكيف يتم معرفة ما إذا كان يعلم أم لا يعلم ؟
وكيف تعرف المحاكم ان صاحب الموقع وافق أو حرض على ذلك؟

وكيف نعرف صاحب الموقع ؟

حدود مسؤلية صاحب الموقع يحدده دوره في السماح بوجود رسالة " موضوع - مشاركة " في موقعه، فمثلا إذا كان صاحب الموقع هو من سعى إلى بث فكرة كتابة الموضوع المخالف لدى طارحه فيتعبر محرضا والمحرض وفق المادة ( 93 ) جزاء يتعبر فاعلا.

وهذه مسائل تتعلق أخي الفاضل بإثبات الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وتتضح من خلال التحقيقات ، فقد يتضح من خلال التحقيق أن صاحب الموقع إتخذ كل ما من شانه منع العضو من نشر موضوعه ولكن ربما المشرف هو الذي ساعد في نشر الموضوع....
أو أن العضو لديه المعرفة الكافية بالحاسوب بحيث إستطاع إختراق الموقع ونشر الموضوع...

تبقى مسألة إثبات وقائع ونسبتها إلى مرتكبيها وهي مستقلة عن تجريم الفعل الذي إكتملت أركانه القانونية...

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

أنتهينا 15/05/2008 12:43 PM

أخي العزيز سأعود ببعض التفاصيل، بخصوص نصوص الأختصاص تحتاج وقفة معمقة أكثر من ذلك، أما بشأن الاثبات فأشكرك على التوضيح

أنتهينا 16/05/2008 01:33 AM

أخي سنبداء أولا بالاختصاص وبعدها سنعرج لطرق الأثبات بأسلوب تسلسلي بسيط كالاني:-

الأختصاص
تنص المادة ( 3 ) جزاء:
" تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها ".
في هذا النص هل نستطيع القول أن جريمة التشهير التي وقعت بواسطة منتدى الكتروني هل مقترفة في الاراضي العمانية؟
لو أفترضنا أن إدراج المشاركة من الاراضي العمانية يعد أن الجريمة وقعت في الاقليم العماني كيف يستطيع الادعاء العام التحديد أن هذه الجريمة ارتكبت في الاراضي العمانية أم لا؟ المعيار الذي يحدد مكان ارتكاب الجريمة هو رقم الايبي بلا منازع فهل يستطيع الادعاء العام الدخول الى الموقع بدون اذن صاحب الموقع ويقوم بإستخراج رقم الايبي لكي يحدد اذا كانت الجريمة مرتكبة في الاراضي العمانية أم لا؟ أما في حال معرفة صاحب الموقع وهو من يزود الادعاء برقم الايبي فذلك شيء آخر، المعروف أن رقم الايبي لا يستطيع أحد الاطلاع عليه سواء صاحب الموقع فلو فرضنا أن صاحب الموقع ليس عمانيا ولم يتعاون مع الادعاء العام هل يحق للأدعاء الدخول الى موقعة واستخراج رقم الايبي بدون اذن صاحب الموقع؟؟؟؟

المادة( 10 ) جزاء:
" تطبق الشريعة العمانية على كل عماني فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا ،
إقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية... ".

اذا من الاساس لا نعرف صاحب الموقع ولا واضع المشاركة كيف يحرك الادعاء العام القضية دون أدنى دليل، فمعرفة اذا كان مرتكب المشاركة عماني او لا هو أمر ليس بالسهل فكيف يخمن الادعاء قبل وجود اي دليل انه مختص/ مثال لو نشرت جريدة الأتحاد الاماراتية مقال بإسم مستعار وهذا المقال يشهر بأحد العمانيين اذا ذهب هذا الاخير الى الادعاء هل يقوم الادعاء بتحريك الدعوى؟؟

قانون تنظيم الإتصالات في الفصل الرابع منه في المادة ( 44 ) تحت عنوان " تحقيق متطلبات الأمن الوطني " - إشترط على كل شركة تقدم خدمات إتصالات في السلطنة تركيب نظام يتيح للأجهزة المختصة الدخول إلى شبكتها لتحقيق متطلبات الأمن الوطني،
في هذه الحالة هل تستطيع الاتصالات العمانية معرفة رقم الايبي بدون اذن صاحب الموقع؟؟؟

لي عودة أخرى

بوخليفه 16/05/2008 10:18 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان (المشاركة 3979485)
[COLOR="purple"][CENTER][SIZE="4"][FONT="Tahoma"]

4 - كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الإتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي ".


هذه المادة مهمة جدا لأصحاب المواقع الإلكترونية وطاقم الإدارة والإشراف، حيث أنه في ظل وجود هذا البند فإنه يقع على عاتقهم مسؤلية كبيرة في مراقبة ما يتم نشره عبر مواقعهم ، حيث أن السماح بكتابة مواضيع أو ردود أو رسائل مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
مع علمهم بذلك يُدخل القائمين على الموقع في دائرة التجريم.
وقد يكون السماح بمثل هذه الأفعال بالتحريض عليها كأن يساهم صاحب الموقع أو مديره أو المشرف
في خلق فكرة كتابة الموضوع لدى الكاتب من أجل تنفيذها أو التشجيع عليها.
أو يوافق على نشر الموضوع أو الرد أو الرسالة، أو يساعد على النشر، ويعتبر من قبيل الموافقة مساهمة صاحب الموقع أو المدير أو المشرف في الموضوع، وقد تتخذ الموافقة صورة العمل السلبي مثل عدم إتخاذ إي موقف تجاه الموضوع أو الرد أو الرسالة وبقاءه دون حذف ..

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

حتى تكون الصورة واضحة وخاصة مع البند الاخير...

فما هي التبعات القانونية ولو اقدم احدى مشاركي السبلة على مخالفة البند المذكور للاخوة المشرفين لسبلة عمان مثل فاكت ساوند والقائد الاعلى والخطاب وغيرهم من المشرفين؟؟

ولو كان هذا القانون موجود ايام سبلة العرب فهل سعيد الراشدي سوف يفلت من السجن؟؟

,بن مرهي, 18/05/2008 01:10 PM

متابع

الامام الحر 19/05/2008 08:28 PM

اشكر الجميع فمعرفتنا بالنظم والقوانين شي مهم جدا

مشارق الأنوار 21/05/2008 07:29 PM

متابعون حواركم

المحقق كونان 21/05/2008 10:20 PM

اقتباس:

=أنتهينا

أخي سنبداء أولا بالاختصاص وبعدها سنعرج لطرق الأثبات بأسلوب تسلسلي بسيط كالاني:-

الأختصاص
تنص المادة ( 3 ) جزاء:
" تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها ".
في هذا النص هل نستطيع القول أن جريمة التشهير التي وقعت بواسطة منتدى الكتروني هل مقترفة في الاراضي العمانية؟
لو أفترضنا أن إدراج المشاركة من الاراضي العمانية يعد أن الجريمة وقعت في الاقليم العماني كيف يستطيع الادعاء العام التحديد أن هذه الجريمة ارتكبت في الاراضي العمانية أم لا؟ المعيار الذي يحدد مكان ارتكاب الجريمة هو رقم الايبي بلا منازع فهل يستطيع الادعاء العام الدخول الى الموقع بدون اذن صاحب الموقع ويقوم بإستخراج رقم الايبي لكي يحدد اذا كانت الجريمة مرتكبة في الاراضي العمانية أم لا؟ أما في حال معرفة صاحب الموقع وهو من يزود الادعاء برقم الايبي فذلك شيء آخر، المعروف أن رقم الايبي لا يستطيع أحد الاطلاع عليه سواء صاحب الموقع فلو فرضنا أن صاحب الموقع ليس عمانيا ولم يتعاون مع الادعاء العام هل يحق للأدعاء الدخول الى موقعة واستخراج رقم الايبي بدون اذن صاحب الموقع؟؟؟؟
بكل تأكيد عند إرتكاب مثل هذه الجرائم فيتم إستدعاء صاحب الموقع ومدير الموقع ومشرف المنتدى للتحقيق
وفي هذه الحالة ومن خلال التحقيق سيتم التوصل إلى العضو الذي قام بنشر الموضوع ،
حيث أن صاحب الموقع ملتزم في هذه الحالة بتزويد جهة التحقيق ببيانات العضو قانونا وليس من مصلحته التستر عليه
أما مسألة عدم تعاون صاحب الموقع فيمكن نعم الدخول عبر نظامه ومعرفة البيانات المطلوبة لدواعي تحقيق العدالة ، ثم أنه يجب أن لا نغفل أن صاحب الموقع لا يستطيع العمل إلا من خلال شركة الإتصالات التي توفر له الخدمة ، فمن باب أولى أن يكون لشركة الإتصالات الإمكانات اللازمة للولوج إلى أنظمة المستخدمين وهي ملزمة قانونا بذلك...


اقتباس:

المادة( 10 ) جزاء:
" تطبق الشريعة العمانية على كل عماني فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا ،
إقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية... ".اذا من الاساس لا نعرف صاحب الموقع ولا واضع المشاركة كيف يحرك الادعاء العام القضية دون أدنى دليل، فمعرفة اذا كان مرتكب المشاركة عماني او لا هو أمر ليس بالسهل فكيف يخمن الادعاء قبل وجود اي دليل انه مختص/ مثال لو نشرت جريدة الأتحاد الاماراتية مقال بإسم مستعار وهذا المقال يشهر بأحد العمانيين اذا ذهب هذا الاخير الى الادعاء هل يقوم الادعاء بتحريك الدعوى؟؟
القضية تتحرك أخي الكريم ما دامت هناك شكوى
ولكن إذا لم يتم التوصل إلى الفاعل فيمكن حفظ القضية بقرار حفظ مؤقت لعدم معرفة الفاعل، ولكن هذا لا يأتي إلا بعد التحقيق بقصد معرفته..

اقتباس:

قانون تنظيم الإتصالات في الفصل الرابع منه في المادة ( 44 ) تحت عنوان " تحقيق متطلبات الأمن الوطني " - إشترط على كل شركة تقدم خدمات إتصالات في السلطنة تركيب نظام يتيح للأجهزة المختصة الدخول إلى شبكتها لتحقيق متطلبات الأمن الوطني،
في هذه الحالة هل تستطيع الاتصالات العمانية معرفة رقم الايبي بدون اذن صاحب الموقع؟؟؟
مخالفة العضو لقانون تنظيم الإتصالات يستلزم حتما التواصل مع صاحب الموقع....

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

المحقق كونان 21/05/2008 10:32 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة بوخليفه (المشاركة 4049858)
حتى تكون الصورة واضحة وخاصة مع البند الاخير...

فما هي التبعات القانونية ولو اقدم احدى مشاركي السبلة على مخالفة البند المذكور للاخوة المشرفين لسبلة عمان مثل فاكت ساوند والقائد الاعلى والخطاب وغيرهم من المشرفين؟؟

ولو كان هذا القانون موجود ايام سبلة العرب فهل سعيد الراشدي سوف يفلت من السجن؟؟

القانون إعتبر نشر المشاركة مع علم صاحب الموقع أو مديره أو مشرف القسم بأنها مخالفة للنظام العام والأداب العامة - إعتبر ذلك جريمة
والعلم بكل تأكيد مفترض في حقهم جميعا فلا يعذر أحد بجهله بالقانون..
وبالتالي حتما يتم التحقيق مع صاحب الموقع ومديره ومشرف القسم الذي طرحت فيه المشاركة المخالفة لقانون تنظيم الإتصالات،
ومن خلال التحقيق تتضح مسؤلية كل طرف منهم، هل هو محرض وبالتالي يعتبر مثل العضو الذي نشر الموضوع " فاعل أصلي " أو مساهم...
أو تنتفي مسؤليته الجنائية...

ولو كان هذا القانون موجود إبان قضية سبلة العرب فإن أرى أن الأمور ستسير في إتجاه مختلف عما وصلت إليه...

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

بوخليفه 22/05/2008 03:15 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان (المشاركة 4117983)
القانون إعتبر نشر المشاركة مع علم صاحب الموقع أو مديره أو مشرف القسم بأنها مخالفة للنظام العام والأداب العامة - إعتبر ذلك جريمة
والعلم بكل تأكيد مفترض في حقهم جميعا فلا يعذر أحد بجهله بالقانون..
وبالتالي حتما يتم التحقيق مع صاحب الموقع ومديره ومشرف القسم الذي طرحت فيه المشاركة المخالفة لقانون تنظيم الإتصالات،
ومن خلال التحقيق تتضح مسؤلية كل طرف منهم، هل هو محرض وبالتالي يعتبر مثل العضو الذي نشر الموضوع " فاعل أصلي " أو مساهم...
أو تنتفي مسؤليته الجنائية...

ولو كان هذا القانون موجود إبان قضية سبلة العرب فإن أرى أن الأمور ستسير في إتجاه مختلف عما وصلت إليه...

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

يعني هناك هامش كبير لتقدير علم مدير او مشرف الموقع....يعني السلطة التقديرية للقاضي والادعاء العام كبيرة في هذا الجانب وفي معظم الاحيان يتهم بالجرم

ابن عمان 25/05/2008 01:12 PM

"- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك..."

ما حكم إرسال النكت القذرة عبر الرسائل, هل تنطبق عليها هذه المادة؟ ولك جيزل الشكر...

المحقق كونان 26/05/2008 09:11 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة ابن عمان (المشاركة 4160432)
"- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك..."

ما حكم إرسال النكت القذرة عبر الرسائل, هل تنطبق عليها هذه المادة؟ ولك جيزل الشكر...

إذا كانت هذي النكت تحتوي على ما يخالف النظام العام والأداب العامة فتنطبق عليها بكل تأكيد..

مثلا الرسالة التي تحتوى على نكت جنسية....

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

مشارق الأنوار 27/05/2008 07:12 AM

عجب النكت والكلام الفارغ كثير .

ربما المحاكم تمتلئ مستقبلابالشكاوى

أنتهينا 30/05/2008 01:15 PM

مفاهيم
 
أخي العزيز الظاهر أني لم أجد التعبير أعلاه، أو لنقل لم أوضع ما أقصدة تحديدا
دعني اضرب لك مثالا توضيحيا لعله يفي بالغرض
على سبيل المثال أنت تملك إيميل ياهو وأنا كذلك
رسلت لك شتما وقدحا(اعذرني على التشبيه)
ذهب الى الادعاء وقدمت شكوى
هل يستطيع الادعاء العام في هذه الحالة إختراق إيميلي المملوك لشركة ياهو لكي يتحقق من رقم الايبي الذي أدخل منه أم أنه سيقوم بمخاطبة شركة ياهو لكي تطلعه على بياناتي الخاصة ومراسلاتي
لو فرضنا أن الادعاء لم يتمكن من مخاطبة شركة ياهو هل سيقوم بإختراق(أو دخول إيميلي بطريقة غير مشروعة) ايميلي لكي يعرف شخصيتي
في هذه الحالة ألا تعتقد أن فعل الادعاء عليه بحد ذاته غير مشروع، بمعنى أخر اذا قام الادعاء بهذا التصرف يعد متعدي على حقوق شركة ياهو
هذه من الأمثلة اليسيرة وسنتحاول بخصوص ما تم مناقشته أعلاه

اشكر وساعة صدرك


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:42 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها