مهم وعاجل جدا : عضو الإدعاء العام يفقد أداة الجريمة .
إخواني القانونيين والمحامين ....
اريد استفسر عن القانون الذي يتحدث او الذي نظم مثل هذي الحالة وهي : حصلت جريمة قتل وقام عضو الأدعاء العام بالتحقيق فيها وقام بإحراز أداة الجريمة وفي نهاية الأمر قام بإحالة القضية الى المحكمة المختصة ثم تداولت المحكمة القضية وفي جلساتها طلب القاضي من عضو الإدعاء العام إحضار أداة الجريمة لكي يتأكد من نوعيتها .. ولكن المصيبة أن عضو الإدعاء العام رد على القاضي في الجلسة التالية بأن أداة الجريمة فقدت .. ما هو القانون الذي نظم فقدان أداة الجريمة والأحراز من قبل عضو الإدعاء العام ؟؟ أنا بصراحة دورت بس ما حصلت . |
هل من مجيب ؟؟
|
أمممم ماعندي خلفية الحين بس رآح أبحث في الموضوع
وإن شاء الله الأخوة يفيدوك |
اقتباس:
مشكورة أختي |
ما أعتقد فيه أحد يعرف .:متفكر::حزين:
|
اصلا هذا الاجراء ليس بجديد من الادعاء العام ، عادي كل شي يصير عندهم .والله انه فضيحة يقوم عضو الادعاء ويعترف بأن اداة الجريمة فقدت ،،
زين بعد ما فقد الملف بالكامل . الله المعين . |
يمكن أداة الجريمة قطعة ثلج .. عجيب!!!
|
اقتباس:
|
اقتباس:
شكلك عندك الاجابة بس تبى تشوف الردود |
اقتباس:
|
يعرفوا كيف يلعبوها صح
والله صح ان البلاد صايره فالتوووووووووووه |
ماهي نوعية الجريمة ؟ هل هو شوزن ام كند ام سكتون ام مسدس ام سكين ام ام ام ام ؟؟؟
|
اقتباس:
|
اقتباس:
شكرا على طرحك أخي الكريم، ولكل من تفضل بالمداخلة.. وما أراه أننا لن نجد دائما نصوصا مباشرة في القانون. فعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن نصوصا لضبط الأشياء التي قد تكون أستعملت في الجريمة كما في المادة 88 من القانون، إضافة إلى بعض المواد التي تلتها، إلا أنه كما تفضلت لا يوجد نص صريح يتحدث عن حالة فقدان أداة الجريمة. ولكن قانون الإجراءات الجزائية تحدث في مجمله عن مثل هذه الإحتمالات. فأداة الجريمة هنا والتي أُستخدمت لقتل المجني عليه قد تكون سكينا أو مسدسا أو حبلا إذا كان القتل بطريق الخنق أو الشنق. إلا أن ما يهم القاضي الجنائي هو أنه إلى مدى تكون هذه الأداة منتجة في الدعوى، وتأثيرها على إثبات التهمة على الجاني. فأداة الجريمة ليست هي الطريق الوحيد إلى إثبات جريمة القتل، وإنما هناك تقرير الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في حالة فحص مقذوفات أو أعيرة نارية، وتقرير مسرح الجريمة، إضافة إلى شهادة الشهود وأقوال المتهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي يمكن للمحكمة من خلالها أن تقوم بتكوين عقيدتها. ولنتصور مثلا أن جريمة القتل هذه وقعت بواسطة المسدس، ولم يتم ضبطه مع المتهم، إلا أن تقرير الطب الشرعي وإعترافات المتهم كلها تثبت أن جريمة القتل تمت بواسطة المسدس، فهنا يستطيع القاضي أن يبني حكم الإدانة بناء على هذه الأدلة دون أن يشترط معاينة أداة الجريمة. لأن القاضي الجنائي - بخلاف القاضي المدني - يكون عقيدته االوجدانية من خلال أي دليل يتم طرحه في الدعوى دون أن يكون ملزما بدليل دون آخر. ولذا فإن فقدان إداة الجريمة قد لا يكون له ذلك الأثر في تقرير مدى نسبة الجريمة إلى المتهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في حالة أن فقدان أداة الجريمة له الأثر في تقرير إدانة المتهم. أما عضو الإدعاء العام الذي يرتكب خطأ جسيما فيمكن مساءلته وفقا لقانون الإدعاء العام وقانون السلطة القضائية ولائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام. |
جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 03:26 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها