سبلة عمان

سبلة عمان (https://www.s-oman.net/avb/index.php)
-   السبلة القانونية (https://www.s-oman.net/avb/forumdisplay.php?f=7)
-   -   النظام الأساسي للدولة (https://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=136009)

سليل ظفار 20/01/2008 11:14 PM

النظام الأساسي للدولة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 )

بإصدار النظام الأساسي للدولة



نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تأكيـدا للمبادئ التي وجـهت سيـاسة الـدولة فى مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . .

وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين ..


وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا فى إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . وبناء على ماتـقتـضيه المصلحة العامة .


رسمنا بما هو آت



مادة ( 1 )
اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.


مادة ( 2 )
ينشر هذا المرسـوم فى الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

صدر في : 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 هـ

الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م

قابوس بن سعيد

سلطان عمان





الباب الأول

الدولة ونظام الحكم


مادة ( 1 )
سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .


مادة ( 2 )
ديـن الدولة الاسـلام والشريعـة الاسلاميـة هي اسـاس التـشريع .


مادة ( 3 )
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.



مادة ( 4 )
يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .



مادة ( 5 )
نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.


مادة ( 6 )
يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل اليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .


مادة ( 7 )
يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسى عمان والدفاع ، اليمين الاَتية:

( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).



مادة ( 8 )
تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .



مادة ( 9 )
يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.


الباب الثاني
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة

مادة ( 10 )

المبادئ السياسية :

- المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .

- توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل ، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والاقـليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعـة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

- إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الاسلاميـة، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .

- اقـامـة نظـام اداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .



مادة ( 11 )

المبادئ الاقـتصادية :

- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي الى زيـادة الانتـاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.

- حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .

- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولايجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة الا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.

- لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون ، ولاينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.

- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولاتـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.

- الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.

- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا والغاؤهـا لايكون إلا بقانـون ولايعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولايجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.


مادة ( 12 )

المبادئ الاجتماعية :

- العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.

- التعـاضد والتراحم صلـة وثـقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل مايـؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .

- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على انشـاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.

- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولايجـوز فـرض أي عمل اجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

- الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .


مادة ( 13 )

المبادئ الثـقافية :

- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .

- يهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي ، واذكـاء روح البحث ، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه ، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه ، ويحافظ على منجزاته .

- توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .

- تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه ، وتشجـع العلوم والفنـون والاَداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها .


مادة ( 14 )

المبادىء الأمنية :

- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

- الدولة وحدها هـي التي تـنشىء القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة انشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة انشاءها.


سليل ظفار 20/01/2008 11:15 PM



الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة


مادة ( 15 )
الجنسـية ينظمها القانـون ، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .


مادة ( 16 )
لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.


مادة ( 17 )
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .

مادة ( 18 )
الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.


مادة ( 19 )
لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.


مادة ( 20 )
لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.


مادة ( 21 )
لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.


مادة ( 22 )
المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.


مادة ( 23 )
للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .


مادة ( 24 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.


مادة ( 25 )
التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.


مادة ( 26 )
لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.


مادة ( 27 )
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.


مادة ( 28 )
حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الاَداب.


مادة ( 29 )
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.



مادة ( 30 )
حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .


مادة ( 31 )
حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء الى كـرامـة الانسـان و حقوقه .


مادة ( 32 )
للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .


مادة ( 33 )
حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام الى أيـة جمعية.


مادة ( 34 )
للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.


مادة ( 35 )
يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .


مادة ( 36 )
تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.


مادة ( 37 )
الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.


مادة ( 38 )
الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.


مادة ( 39 )
أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.


مادة ( 40 )
احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الاَداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.


سليل ظفار 20/01/2008 11:16 PM




الباب الرابع

رئيس الدولة


مادة ( 41 )
السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها .


مادة ( 42 )

يقوم السلطان بالمهام التالية :

- المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.

- اتخاذالاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.

- تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.

- رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته .

- رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.

- تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .

- تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .

- تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .

- اعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .

- اصدار القوانين والتصديق عليها.

- تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها واصـدار مـراسيم التصديق عليها.

- تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .

- العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.

- منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .



مادة ( 43 )
يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.



مجلـس الـوزراء

مادة ( 44 )
مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :

- رفع التـوصيـات الى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والادارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .

- رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.

- تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة واقتراح الـوسـائل والاجـراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.

- منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها الى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.

- مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.

- الاشراف على سير الجـهاز الاداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.

- الاشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات واحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.

- اية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .


مادة ( 45 )
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسنـاد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا الى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .


مادة ( 46 )
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .


مادة ( 47 )
يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .


مادة ( 48 )
اذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .


مادة ( 49 )

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي :
أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .



مادة ( 50 )

قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:

( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .


مادة ( 51 )
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.

مادة ( 52 )
أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.


مادة ( 53 )
لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـه أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.


مادة ( 54 )
تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.


مادة ( 55 )
تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) على كل من هم في مرتبة وزير.


مادة ( 56 )
تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .


الشـؤون الماليـة


مادة ( 57 )

يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:

- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة واجراءات صرفها.

- حفظ أمـلاك الـدولـة وادارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـىء من هـذه الأملاك.

- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.

- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.

- الرقابة المالية للدولة.

- القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.

- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .

- شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والاعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.

سليل ظفار 20/01/2008 11:16 PM




الباب الخامس

مجلس عُمان


مادة ( 58 )
يتكون مجلس عُمان من :

1 - مجلس الشورى .

2 - مجلس الدولـة.


ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم ، وموجبات اعفائهم ، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية.



الباب السادس

القضاء

مادة ( 59 )
سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.


مادة ( 60 )
السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.


مادة ( 61 )
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط واجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .


مادة ( 62 )
يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.


مادة ( 63 )
جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.


مادة ( 64 )
يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي ، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام بتـولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.


مادة ( 65 )
ينظم القانون مهنة المحاماة.


مادة ( 66 )
يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.


مادة ( 67 )
ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الاداري.


مادة ( 68 )
ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.


مادة ( 69 )
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانـونى للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.


مادة ( 70 )
يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الاسـاسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه ، ويبين صلاحياتها و الاجراءات التي تـتبعها.


مادة ( 71 )
تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة الى المحكمة المختصة.





الباب السابع

أحكام عامة

مادة ( 72 )
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عُمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.


مادة ( 73 )
لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون .


مادة ( 74 )
تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال اسبوعين من يوم اصـدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ آخر.


مادة ( 75 )
لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على مايقـع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا اذا نص فيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.


مادة ( 76 )
لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.


مادة ( 77 )
كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.


مادة ( 78 )
تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.


مادة ( 79 )
يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والاجـراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.


مادة ( 80 )
لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.


مادة ( 81 )
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.




****************************************
*********************************************
**************************************************

تمت

سليل ظفار 28/01/2008 03:46 AM

اتمنى ان يستفيد الأخوه .. نظراً لأنه لا يوجد موضوع كامل عن النظام الأساسي في الدولة في السبلة

تحيتي

مشارق الأنوار 29/01/2008 06:10 PM

اقتباس:

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
من أهلها ؟

هل ملاكها أم الساكن المستأجر مثلا؟

ومن يحدد أهلها ؟ أقصد في أي قانون يتم تحديد مدلول الكلمة
؟

سليل ظفار 29/01/2008 06:22 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة مشارق الأنوار (المشاركة 2918056)
من أهلها ؟

هل ملاكها أم الساكن المستأجر مثلا؟

ومن يحدد أهلها ؟ أقصد في أي قانون يتم تحديد مدلول الكلمة
؟

اتمنى ان يساعدوك الأخوه المختصين بالجانب القانوني بالإجابه عن إستفسارك وحبذا لو طرحت تساؤلك في موضوع منفصل .. ليتم مناقشته و لأن الموضوع خاص بالنظام الأساسي للدولة .. تحيتي لك وشاكراً حضورك

الغافري 29/01/2008 06:33 PM

بارك الله فيك ,,

سليل ظفار 29/01/2008 06:56 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة الغافري (المشاركة 2918260)
بارك الله فيك ,,

شرفني حضورك اخي الكريم .. دمت بخير

درة البحرين 01/02/2008 10:41 AM

شكرا لك على سرد الموضوع بالتفصيل - انا احتفظ بنسخة من جريدة عمان الصادرة باليوم التالي والتي بها تفاصيل النظام الاساسي للدولة ... حفظ الله جلالة السلطان واطال الله في عمره وجعله لنا ذخر وفخر - حيث كفى ووفى ووضع النقاط على الحروف باصدار هذا النظام الاساسي والذي يبنى عليه جميع قوانين الدولة - وهذا دليل على ان عمان تسابق الدول العصرية بل هي في مقدمة هذه الدول بفضل الله سبحانه وتعالى وجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم .

المحقق كونان 05/02/2008 01:45 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة مشارق الأنوار (المشاركة 2918056)
من أهلها ؟

هل ملاكها أم الساكن المستأجر مثلا؟

ومن يحدد أهلها ؟ أقصد في أي قانون يتم تحديد مدلول الكلمة
؟

الأصل أن مالك المنزل هو المقصود بأهلها ولكن إذا قام بتأجيره فإن المستأجر يأخذ حكم المالك في هذه الحالة وبالتالي لا يجوز دخول المنزل إلا بأذن المستأجر.

قانون الإجراءات الجنائية هو الذي ينظم حالات الدخول إلى المساكن لأغراض التفتيش مثلا أو ملاحقة المجرمين وطبعا بعد الحصول على إذن من السلطة المختصة.

الشريقي 02/03/2008 04:24 PM

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما فهمتك ؟؟؟

المحقق كونان 07/03/2008 11:02 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة الشريقي (المشاركة 3243016)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما فهمتك ؟؟؟

ما الذي ما فهمته أخي الفاضل .....؟؟؟
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

الحارثي75 30/03/2008 01:49 PM

بارك الله فيك المحقق كونان على الشرح

المشرق العربي 08/04/2008 11:42 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة الشريقي (المشاركة 3243016)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما فهمتك ؟؟؟




أيش بو ما فهمته ؟ كلام المحقق صحيح وقانوني 0

omanmotor 14/04/2008 08:51 AM

.

تشكر اخي الكريم

القانون واضح

المحقق كونان 22/04/2008 06:27 PM

أخواني ..
الحارثي75
المشرق العربي
omanmotor
شكرا على مروركم الطيب..

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

Dr.php 01/05/2008 03:22 PM

شكرا على الموضوع ..
اقتباس:

الأصل أن مالك المنزل هو المقصود بأهلها ولكن إذا قام بتأجيره فإن المستأجر يأخذ حكم المالك في هذه الحالة وبالتالي لا يجوز دخول المنزل إلا بأذن المستأجر.

قانون الإجراءات الجنائية هو الذي ينظم حالات الدخول إلى المساكن لأغراض التفتيش مثلا أو ملاحقة المجرمين وطبعا بعد الحصول على إذن من السلطة المختصة.
و شكرا على التوضيح ..

ملاك عمان 08/05/2008 05:35 PM

ماشاء الله
بارك الله فيك طارح الموضوع

عبدالله الرباش 20/05/2008 11:39 PM

لاتعليق ................

أنا الذي سيحكم العالم ! 23/05/2008 02:20 AM

لماذا لا يوجد رئيس لمجلس الوزراء ؟

لا أنتظر الإجابة ، ولكن تخيلوا لو كان هنالك رئيسٌِِ لمجلس الوزراء !

ماذا سيحل بالوزراء وممتلكاتهم التي تتزايد كل يوم ؟

لندع الزمن هو من يجيب على هذا التساؤل .

عبدالله الرباش 23/05/2008 08:59 AM

أنتهى .............

أنا الذي سيحكم العالم ! 24/05/2008 11:19 AM

وتستمر الحياة رغم كل المآسي والأحزان .

ولنا في الحديث بقية !

المحقق كونان 24/05/2008 12:32 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة أنا الذي سيحكم العالم ! (المشاركة 4131216)
لماذا لا يوجد رئيس لمجلس الوزراء ؟

لا أنتظر الإجابة ، ولكن تخيلوا لو كان هنالك رئيسٌِِ لمجلس الوزراء !

ماذا سيحل بالوزراء وممتلكاتهم التي تتزايد كل يوم ؟

لندع الزمن هو من يجيب على هذا التساؤل .

جلالة السلطان حفظه الله هو رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 42 من هذا النظام....
وهو الذي يتولى رئاسة كافة إجتماعاته ويعين من يراه مناسبا لتولي رئاسة الإجتماع في حال عدم حضوره....

ومن وجهة نظر شخصية أرى أنه ليس هناك من هو أقدر من جلالته حفظه الله لتولي هذا المنصب الرفيع ،
لأنه بكل بساطة لن يرعى مصالح هذا الوطن أحد كما يرعاها القائد الوالد حفظه الله..

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

أنا الذي سيحكم العالم ! 24/05/2008 02:26 PM

جلالته ليس رئيساً لمجلس الوزراء ، ولكنه يترأس إجتماعات مجلس الوزراء عند إنعقاده .

المحقق كونان 24/05/2008 06:47 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة أنا الذي سيحكم العالم ! (المشاركة 4147497)
جلالته ليس رئيساً لمجلس الوزراء ، ولكنه يترأس إجتماعات مجلس الوزراء عند إنعقاده .

أفهم من كلامك أن تقصد أن جلالته حفظه الله يترأس الإجتماع وهو ليس رئيسا للمجلس.....؟
هذا يعني أن هناك رئيس للمجلس ولكنه ليس حاضرا للإجتماع وبالتالي ينوب عنه في ترأس الإجتماع جلالة السلطان حفظه الله.... لأنه لا يمكن أن يكون مجلس بدون رئيس له...

هذا الإحتمال لا يستقيم أخي الكريم لأنه لم نسمع بتعيين رئيس لمجلس الوزارء الموقر..
وبالتالي ليس أمامنا سوى الإحتمال الآخر وهو أن جلالة السلطان حفظه الله هو الرئيس...
وهذا الإحتمال سنده المادة 42 من النظام الأساسي للدولة والتي نصت في أحد بنودها على ما يلي :
" يقوم السلطان بالمهام التالية :
- رئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته" .

وبما أنه لم يصدر مرسوم بتعيين رئيس لمجلس الوزراء فهذا يعني أن جلالته حفظه الله هو الرئيس...

ثم أن المادة 45 من النظام الأساسي للدولة وضعت حكما واضحا وهو أن من يتولى رئاسة إجتماعات مجلس الوزراء هو رئيس المجلس، وبمفهوم الموافقة فإن جلالة السلطان حفظه الله هو رئيس مجلس الوزراء الموقر لأنه هو من يتولى رئاسة إجتماعاته :
" يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرها إلى أحد نواب رئيس الوزراء ".

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

الكافوت 21/06/2008 07:17 PM

كلامك مليون بالمية صح جلالته هو رئيس مجلس الوزراء

الاسد الجريح 30/07/2008 10:01 PM

مشكور

law man 24/08/2008 11:36 PM

مشكور جزاك خير

human21 03/09/2008 02:08 PM

مشكوووووووووووووور


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:59 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها