سبلة عمان

سبلة عمان (https://www.s-oman.net/avb/index.php)
-   السبلة القانونية (https://www.s-oman.net/avb/forumdisplay.php?f=7)
-   -   هل لديك استفسار حول قانون الإيجارات....؟؟؟ لطفا تفضل بالدخول وضعه هنا (https://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=276537)

المحامي99 13/12/2008 11:23 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة Dali (المشاركة 6412835)
في المقدمة لك الشكر الجزيل على جهدك وخدمتك للأعضاء، والله يجعلها في ميزان حسناتك

وبخصوص العقد ،، نحن مأجرين لهم من سنة 1999 يعني حدود 8 أو 9 سنوات ،، لكن العقد تجدد أكثر من مرتين

وأعتقد إنه كانت آخر زياده قبل ثلاث أو أربع سنوات

في هذي الحاله كيف الوضع؟

ولك جزيل الشكر


أهلا أخي من جديد

بخصوص الموضوع فالعبرة بأخر زيادة حسب فهمي بإعتبار أن أخر زيادة هي مدة جديدة لعقد الإيجار ، وبالتالي إذا كانت الزيادة قبل ثلاث أو أربع سنوات فإن الإخلاء يكون بعد سبع سنوات لأنه محل تجاري والزيادة في الإيجار تكون كل ثلاث سنوات بواقع 7%

تحياتي ،،،

المحامي99 13/12/2008 11:32 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة سيف القاضي (المشاركة 6451566)
سؤال:

أنا أجرت بيت لشخص (مقيم) ولا كن للأسف صارت مشاكل بين( المقيم وكفيله) وأنا الضحية
فهو لم يدفع لي الأجار ولم يسدد فواتير الكهرباء والماء منذ شهرين بحجة توقف أعماله و وعدني بالتسديد بالأقساط!!!
المشكلة اني أخاف يسافر فجأة ولا يرجع وأكون أنا الخاسر.
ايش الحل؟ أرجوا الافادة؟


أهلا أخي العزيز

صديقي نته قاضي يعني حلها المسألة وحدك:كاشخ::كاشخ:

بخصوص الموضوع فإن المادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

ثانيا :-
المادة (12) : أ- يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر بعد تقديم عقد الإيجار المعتمد من البلدية المختصة .
ب- يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي ورسوم البلدية , وأية رسوم أخرى يلتزم بأدائها قانونا وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه المحل المؤجر وحتى تاريخ إعادة تسلميه إلي المؤجر ما لم يتفق على خلاف ذلك .



وعليه فإنه بموجب المادة السابقة وبسبب تخلف المؤجر في سداد الأجرة وعدم دفع الفواتير فإنه يحق لك طلب الإخلاء وذلك بأن تتقدم بدعوى طلب الإخلاء للمحكمة المختصة للأسباب التي ذكرتها وأيضا تطالبة بقيمة الإيجار المستحقة لغاية الإخلاء وأيضا تطلب سداد قيمة الفواتير .

تحياتي ،،،

Demo123n 13/12/2008 10:49 PM

لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.

Demo123n 14/12/2008 06:35 PM

my brother iam waiting your answer

المحامي99 15/12/2008 10:40 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة Demo123n (المشاركة 6519754)
لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.



أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

تحياتي ،،،

Demo123n 16/12/2008 11:34 AM

Ok my brother thank you very much and i do what you told me

Best wishes

الاول-1 20/12/2008 11:46 AM

مشكووووووور

ابو ياسمين 22/12/2008 12:01 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا أشكر المحامي 99 وجميع الأخوان على المعلومات القيمة التي يقدموها لنا عن طريق السبلة.

ثانيا: استفسار قانوني
احد الاخوه اجر مجموعة محلات لشركة اجنبية(مكاتب) قبل ثلاث سنوات وتم توقيع عقد البلدية بالإضافة الى ملحق يضمن شروط اخرى. من هذه الشروط شرط ينص على أن قيمة الايجار عند تجديد العقد تكون حسب سعر السوق و يقوم احد مكاتب العقارات بتقييم سعر الايجار عند التجديد (ذكر الملحق اسم هذا المكتب).
للأسف أخوكم ما صادق الملحق في البلدية و الشركة رفضت اي زيادة في سعر الايجار غير التي نص عليها المرسوم السلطاني.
س1 هل شروط الملحق واجبة مل لم يصدق في البلدية ؟
س2 هل يمكن تطبيق شرط تقييم سعر الايجار مع المرسوم السلطاتي الجديد؟
س3 ما هو افضل حل لهذه المشكلة علما بان الايجار أقل 250% من سعر السوق ؟

جزاكم الله الف خير

ود رزيق 23/12/2008 05:32 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة المحامي99 (المشاركة 5469027)
السؤال السادس ( هل يحق المالك الجديد للبناية ؟؟؟؟؟؟؟؟ )
طرح السؤال بواسطة (baki2000 )

مرحبا

بالاعتماد على القانون الجديد للايجار

هل يحق للمالك الجديد اخراج المستاجرين لانه يريد ان يسكنها - ام له عدد من الشقق المحددة مثلما سمعت من احد الاصدقاء ؟



ولكم جزيل الشكر !


الجواب
أهلا إخواني :-

بخصوص التساؤل أعلاه ، فإن المادة أدناه أوضحت مدى إلتزام المالك الجديد ومركزه القانوني في حالة شراء مبنى مستأجر ، فالمادة(7) مكررا(2) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 تنص على (( يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلي شخص أخر , وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلي المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان . ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة , وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلي المالك الجديد )) .

أيضا االمادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .



وبالتالي يخضع المالك الجديد للقانون الملزم للمؤجر السابق و تنطبق نفس المواد القانونية التي في المرسوم السلطاني 6/1989 والتعديلات في المرسوم72/2008 م على السواء .

وهذه وصلة للمرسوم الجديد 72/2008
http://www.s-oman.net/avb/attachmen...1&d=1219049793



ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال السابع ( أريد أطلع المستأجر بس ما راضي )
طرح السؤال بواسطة ((mahmooding
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اعزائي
افييييييييييدوني الله يخليكم
اجرنا بيتنا عشان نحسن من الوضع المعيشي
طاحلنا مستأجر غير فيشن
1...ما يدفع ايجار ابدن ابدن ابدن
2..نضرب عليه الجرس بالساعات ولا يخرج...وللعلم نشوفه بعينا وهوه يدخل داخل...
3....الكرهب والماي من سنتين ما دفعهم...
4...نقوله اخرج من بيتنا وماشي فايده....هذا بس اذا صدفه لقيناه...اما لو رحنا البيت مستحيل يخرج...مع ان البيت اصلن غرفه وصاله وحمام ومطبخ....

سمعو هذي القصه
اخر مره رحناله قبل كم يوم جلسنا من الساعه 9 الى 12 ضهر واحنا نضرب الباب بقوه ما تتصوروها...ولا قال يطلع
قحمنا الجدار وجلست اضرب باب الغرفه بقوه...تخيلو عاد...باب حديدي والصدعان يلي يسويه...ولا قال يفتح الباب....والله العضيم اشوفه من الجامه جالس يشوف التلفزيون وعااااااااااااااااااادي.... كنه ما يسمع شي...شليت طابوقه وضربت الباب ضرب عشان اكسره من الحرقه....بس الباب حديد ما طاع ينكسر...وهوه عاااااااااااااااااااااادي
هوه سكار رقم واحد....
بعدين يأست قلت بروح البيت تعبت من الدق
بس قبل لا اروح شفت قفل...فقفلت الباب من الخارج وهوه داخل...ف رحت البيت ....اليوم الثاني رسلي رساله ع التلفون انه حدي باب الحوش واذا تجاوزت باب الحوش مره بيتصرف تصرف ثاني....>>>>بيتي ويتشاحط علي<<<< >>>
وقال بيسكت عن الحركه يلي سويتها لما قفلت الباب من برا......



الله يخليكم ايش الاجرائات يلي لازم اسويها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع انه نفسيييييييييييييييييييييي يييي اهييييييييييييييييييييييي سه بيدي ودوسه برجلي



للعلم...الرجال فيه رجل وحده بس

بس فجر بالدنيا ولا يعرف الحلال من الحرام
غرش الخمر قدام باب الصاله مباشره



مو اسوي معه
دلوني قبل لا اقتله


الجواب
أهلا إخواني :

أخي في مثل موضوعك فإنه بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/1989و الخاص بالأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن فإن الماده (7 ) من القانون تنص على ( ........... ولا يجوز للمؤجر قبل إنتهاء مدة الايجار أو المدة الجديدة السارية طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية :- أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة ووفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إستحقاقها .... فإذا تكرر تأخر المستاجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ))

أيضا تنص المادة ( 11 ) من ذات القانون على (( يجب على المستاجر أن يقوم بالوفاء بالإجرة في المواعيد المتفق عليه )) . والمادة ( 12 ) تنص على (( يلتزم المستاجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف ..... إعتبارا من تاريخ تسلم العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر ........)) وتنص المادة (13 ) من ذات القانون (( يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد إذا اخل الطرف الأخر بإلتزاماته الواردة فيه ))

وعليه أقترح عليك أن تتقدم بدعوى إلى المحكمة المختصة تطلب فيها إخلاء العين المؤجرة وإلزامه بسداد فواتير الكهرباء والماء وإلزامه بسداد قيمة الأجرة الشهرية عن المدة التي لم يدفع فيها وحاول أن تثبت دعواك بشتى وسائل الاثبات .
كما لا أنصحك بإستعمال العنف وابتعد عن الغضب حتى ولو كنت على حق وذلك حتى لا ينقلب الوضع ضدك بدعوى جزائية أو غيرها وعليك أن تعالج الأمور بشكل قانوني سليم حتى تستطيع الحصول على العين المؤجرة وإستلام كافة حقوقك وفق الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالات وبما أنك صبرت مدة طويلة فاصبر حتى تتحصل على حكم يثبت حقك ويرجع لك حقك.

تحياتي للجميع
المحامي99

هذي المادة تحتاج الى اعادة دراسة لا المستاجر يتاخر في الدفع وكل مرة يدفع قبل الفصل في النزاع وهذا مدخل للتلاعب لان الاعزار كثيرة واقلها عدم توفر الاجرة والراتب ما يكفي وعلي ديون واقساط..الخ وتضل القضية سنين في المحاكم

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

ود رزيق 23/12/2008 05:42 PM

هل يعتبر رفع الدعوة انذار بالاخلاء من المؤجر الى المستاجر ام هل ينبغي ان يكون الانذار كتابة وترفع الدعوة بعد انتهاء فترة الانذار
ولماذا ترفض الدعوة اذا رفعت قبل انتها فترة الانذار لماذا لا تؤجل لحين انتها فترة الانذار حفاظا على حق المدعي وحفاظا على الوقت وتصحيحاً للاجراء خاصة اذا كانت الحاجة ماسة بمعنى لايكون الخطاء في الاجراء ظلم حق المدعي وانهاء الدعوة ويبدا من جديد وتاخذ القضية فترة اخرى

Demo123n 24/12/2008 11:09 PM

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Demo123n
لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.



أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

--------------------------------------------


مشكور اخوي ع لجواب بس صاحبنا ليوم قالي ان في حاله ما دفعت زياده ورفضت شروطه فبيطلعني من شقه وقالي بعد اذا انت ما تريد شقه فأن اخو صاحب لبنايه يريد شقه الي انا ساكن فيها فياعزيزي انت بأيش تنصحني؟

وأيش هي لخطوات الي تريدني اسويها اتجاهم؟

الحياة حلوة! 28/12/2008 04:16 PM

أنا وزوجي مستأجرين شقة ف الخوض من 5 شهور .. المشكلة إنه المسؤول عن البناية (مب المالك نفسه) ما رضى يسويلنا عقد إيجار وزوجي ما اعترض لأنا كنا بنتزوج ومحتاجين شقة وهو تم شهرين يدوّر شقه زينة وما كان محصل ..

المهم أنا أريد أقدم على أرض بس لازم نرفق عقد الإيجارعشان يثبت إنا ساكنين ف مسقط .. والمشكلة الأخ بعده مب راضي يسويلنا عقد ..

شو الحل؟

الحياة حلوة! 28/12/2008 04:22 PM

على فكرة هذا الشخص كذب على زوجي وقاله إن البناية مؤجرة بالكامل حق عايلات .. بس أول ما انتقلنا اكتشفنا إن الشقة اللي جنبنا على طول متروسة هنود يمكن فوق 10 أشخاص !

والله تعبنا من هالشقة قديمة وحالتها حالة والهنود ف كل مكان كل ما ننزل من الدرج نحصلهم ف وجوهنا ..

من أكثر عن شهر واحنا ندوّر على شقة فاضية في الخوض أو الحيل أو الموالح بإيجار ما يزيد عن 300 ريال وما محصلين ..

ابو ياسمين 29/12/2008 05:30 PM

استفسار قانوني
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا أشكر المحامي 99 وجميع الأخوان على المعلومات القيمة التي يقدموها لنا عن طريق السبلة.

ثانيا: استفسار قانوني
احد الاخوه اجر مجموعة محلات لشركة اجنبية(مكاتب) قبل ثلاث سنوات وتم توقيع عقد البلدية بالإضافة الى ملحق يضمن شروط اخرى. من هذه الشروط شرط ينص على أن قيمة الايجار عند تجديد العقد تكون حسب سعر السوق و يقوم احد مكاتب العقارات بتقييم سعر الايجار عند التجديد (ذكر الملحق اسم هذا المكتب).
للأسف أخوكم ما صادق الملحق في البلدية و الشركة رفضت اي زيادة في سعر الايجار غير التي نص عليها المرسوم السلطاني.
س1 هل شروط الملحق واجبة مل لم يصدق في البلدية ؟
س2 هل يمكن تطبيق شرط تقييم سعر الايجار مع المرسوم السلطاتي الجديد؟
س3 ما هو افضل حل لهذه المشكلة علما بان الايجار أقل 250% من سعر السوق ؟

جزاكم الله الف خير

Demo123n 29/12/2008 07:58 PM

أرسل أصلا بواسطة Demo123n
لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.



أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

--------------------------------------------


مشكور اخوي ع لجواب بس صاحبنا ليوم قالي ان في حاله ما دفعت زياده ورفضت شروطه فبيطلعني من شقه وقالي بعد اذا انت ما تريد شقه فأن اخو صاحب لبنايه يريد شقه الي انا ساكن فيها فياعزيزي انت بأيش تنصحني؟

وأيش هي لخطوات الي تريدني اسويها اتجاهم؟
.................................................. ......................................

مرحبا

وينك اخوي انا سويتلك رساله من مده بس ما رديت علي وارجوا الرد فأقرب فرصه ممكنه

شكرا أخوي

العواقب 01/01/2009 11:02 PM

مشكورين على هذا الموضوع والاسئلة والاجابة 0

أستفدنا كثير حول الاسئلة والاجابة 0

ماقصرتوا 0

وحبيت اسجل كلمة شكر 0:)

فقيرالمال .. غني الحواس 05/01/2009 02:27 PM

صاحب البيت ساكن بدون ايجار في مسكنه والحين يريد بيته المؤجر ومن 3سنوات وهو يريد البيت بس ماحصلت كيف الطريقة.. كما انه رفع الايجار 3 مرات خلال خمس سنوات .. شكرا

روح قلبه 09/01/2009 12:42 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة المحامي99 (المشاركة 6407543)
أهلا أخي الكريم

أولا :- بالنظر إلى موضوعك فإني أقترح عليك أن تزيد المالك مبلغ 20 ريال وهذا سوف يغنيك من البحث والإنتقال أضف إلى الأسعار والمشاكل وغيرها .

ثانيا : - بخصوص التساؤل أعلاه ، فإن المادة أدناه أوضحت مدى إلتزام المالك الجديد ومركزه القانوني في حالة شراء مبنى مستأجر ، فالمادة(7) مكررا(2) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 تنص على (( يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلي شخص أخر , وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلي المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان . ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة , وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلي المالك الجديد )) .

ثالثا:- المادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

وبالتالي يخضع المالك الجديد للقانون الملزم للمؤجر السابق و تنطبق نفس المواد القانونية التي في المرسوم السلطاني 6/1989 والتعديلات في المرسوم72/2008 م على السواء .


والخلاصة فإن الموضوع واضح ولا يحق للمالك الجديد طلب الإخلاء إلا بعد أربع سنوات من أخر زيادة أو أخر إتفاق بغض النظر عن مدة العقد الحالية ، إلا إذا إنطبق عليه الفقره ( د) فإنه يتبع الإجراءات الموضحة في المادة 0
تحياتي ،،،



مع احترامي الشديد لك يامحامي - التنازل وقولك 20 ريال مو مشكلة وانت واحد فاهم بالقانون تعطي الحق للظالم المؤجر بان يبالغ في تمرده مرة بعد مرة 20 بعد 20 حتى تلاقيه ماعد يشبع ب100 بعد مية ومتل ماقلت 20 بعد 20 ويضيع القانون
يا ايها الفاضل يا ايها المحامي 20 ريال او مية بيسة المسألة مسألة قانون هل سوف يحق القانون ام لا هذا هو السؤال لما المساومة فيه
ونصيحة من انسان عادي انسحب من ردودك وافضل لك ان تجلس في بيتكم على ان تقول هكذا فهذا الذي اوصلنا لهذه المرحلة ان يخضع الكل لاتفه الضغوط وهي حق من حقوقه
والسؤال لما هذا اللغط والتماطل
ودمتم

تشيلساوي 10/01/2009 10:13 PM


السلام عليكم إخواني

عندي سؤال مهم:

واحد اشترى محل (نشاط) بكامل معداته.
لما جاء يلغي العقد السابق لإبرام عقد إيجار جديد بإسم السجل التجاري للمستأجر الجديد.
هنا مربط الفرس: إشترط المؤجر رفع إيجار المحل من 160 إلى 300 ريال.
تصوروا زيادة بمقدار 140 ريال مرة واحدة.
الحين لما سألنا البعض قالوا بأن المؤجر إذا قام بالإيجار بشكل مجدد فإنه من حقه يضع المبلغ الذي يريده بإعتباره عقد إيجار جديد.

الحين ويش الحل؟؟
مع أن الشخص اللي اشترى المحل (النشاط) دفع مبلغ كبير
باعتبار موقع المحل هو الدافع للشراء بهذا المبلغ المرتفع..

أفيدونا بالحل ولكم جزيل الشكر.

الحرف المفقود 11/01/2009 07:05 AM

شكرا أخي المحامي 99 على هذه المعلومات القيمة

الصراحة كثير من الناس لا يعرف ما له من الحق بعد ما يستأجر بيت أو شقة كيف ترفع الاجار وبعد كم من المدة يحق رفع الاجار .كثير من الناس يروحوا ضحية النهب تحت عقود موقعة .

جزاكم الله خير على إيصال المعلومات الطيبة للجميع.

المحامي99 12/01/2009 02:38 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة روح قلبه (المشاركة 6846501)
مع احترامي الشديد لك يامحامي - التنازل وقولك 20 ريال مو مشكلة وانت واحد فاهم بالقانون تعطي الحق للظالم المؤجر بان يبالغ في تمرده مرة بعد مرة 20 بعد 20 حتى تلاقيه ماعد يشبع ب100 بعد مية ومتل ماقلت 20 بعد 20 ويضيع القانون
يا ايها الفاضل يا ايها المحامي 20 ريال او مية بيسة المسألة مسألة قانون هل سوف يحق القانون ام لا هذا هو السؤال لما المساومة فيه
ونصيحة من انسان عادي انسحب من ردودك وافضل لك ان تجلس في بيتكم على ان تقول هكذا فهذا الذي اوصلنا لهذه المرحلة ان يخضع الكل لاتفه الضغوط وهي حق من حقوقه
والسؤال لما هذا اللغط والتماطل
ودمتم


أهلا أخي العزيز

أولا :- بداية الأسلوب الذي تفضلت به بالمشاركة في هذا الصرح العلمي الذي يحمل الكثير من الأراء والتوجهات حول المسائل المطروحة لا يدلل إلا على شخصيتك ، وإذا كان لك وجهة نظر قانونية فنحن منصتون لك .

ثانيا :- بخصوص المسألة المطروحة وردا على كلامك المبعثر أرجو أن تقرأ الإجابة على السؤال كاملة حتى النهاية حتى تعرف الإجابة القانونية ، أما ما أوضحته في أولا من باب الممارسة والمعرفة في مثل هذه المواضيع وإختصارا للإجراءات وهي نصيحة لصاحب السؤال ولست مجبر بان تأخذ بها لأنها لا تخصك أولا وأخيرا .

ثالثا :- يقول الرسول الدين النصيحة ، والصلح سيد الأحكام ، وفي إجابتي الماضية لم أطلب من أحد التنازل عن حق ، والمغزى واضح لمن يستعنى ,,,,

ثالثا :-بما أنك طلبت مني الإنسحاب من الردود والجلوس في البيت ، فإني أترك لك الميدان يافارس الميدان لترد على التساؤلات الواردة من الأعضاء ، حتى تتحفهم بمشاركاتك البناءة مثل هذه المشاركة ، وإذا لم أجد منك الرد الشافي على الأعضاء سوف أضطر لمساعدتك في الرد على الأسئلة إحتراما لطارح السؤال فقط .

صديقي وأخي العزيز ما هكذا تورد الإبل وتعلَم كيف النقاش ونحن نستقبل النقاش الهادف بصدر رحب ، وأنصحك بما أنك ذكرت بأنك إنسان عادي أن تبتعد عن الألفاظ الهمجية والجلوس في المنزل أفضل لك من أن تأتينا بمثل هذه المشاركات التي لا ترقى أن تكون مشاركة .

تحياتي لك ،،،

المحامي99 12/01/2009 02:50 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة بيدبا (المشاركة 6628494)
هذي المادة تحتاج الى اعادة دراسة لا المستاجر يتاخر في الدفع وكل مرة يدفع قبل الفصل في النزاع وهذا مدخل للتلاعب لان الاعزار كثيرة واقلها عدم توفر الاجرة والراتب ما يكفي وعلي ديون واقساط..الخ وتضل القضية سنين في المحاكم

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

أهلا أخي العزيز

شاكر مداخلتك الطيبة ، وبخصوص المادة المذكورة فإن المادة نفسها في الأخر ذكرت( فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ) وهذا الحق أعطي المستأجر بداية لأنه هو الحلقة الأضعف ومن ثم في حالة التكرار دون العذر فإنه يمكن الحكم بالإخلاء بناءا على صاحب الطلب ، والمسألة التي أتفق معها هي مسألة الأغذار التي يقدمها المستأجر في سبب تأخرة عن الدفع.
تحياتي //

تشيلساوي 12/01/2009 09:58 PM

واحنا مطنشين!!!

المحامي99 13/01/2009 03:59 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة ابو ياسمين (المشاركة 6607753)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا أشكر المحامي 99 وجميع الأخوان على المعلومات القيمة التي يقدموها لنا عن طريق السبلة.

ثانيا: استفسار قانوني
احد الاخوه اجر مجموعة محلات لشركة اجنبية(مكاتب) قبل ثلاث سنوات وتم توقيع عقد البلدية بالإضافة الى ملحق يضمن شروط اخرى. من هذه الشروط شرط ينص على أن قيمة الايجار عند تجديد العقد تكون حسب سعر السوق و يقوم احد مكاتب العقارات بتقييم سعر الايجار عند التجديد (ذكر الملحق اسم هذا المكتب).
للأسف أخوكم ما صادق الملحق في البلدية و الشركة رفضت اي زيادة في سعر الايجار غير التي نص عليها المرسوم السلطاني.
س1 هل شروط الملحق واجبة مل لم يصدق في البلدية ؟
س2 هل يمكن تطبيق شرط تقييم سعر الايجار مع المرسوم السلطاتي الجديد؟
س3 ما هو افضل حل لهذه المشكلة علما بان الايجار أقل 250% من سعر السوق ؟

جزاكم الله الف خير


أهلا أخي العزيز

بخصوص موضوعك وتساؤلاتك الثلاثة الواردة فإن المرسوم السلطاني72/2008 ملزم الإتباع حتى وإن كان الملحق موثق من البلدية فإنه لا يجوز أن يخالف المرسوم المذكور ، وعليه فإنه وجوابا على السؤال الأول والسؤال الثاني فإن الشروط الملحق ليست واجبة طالما فيها مخالفة للمرسوم حتى ولو كان العقد مصرح ، فالزيادة واضحة بموجب القانون وتكون بعد ثلاث سنوات بواقع 7% ، أما بالنسبة للحل في المسألة فإنه يحق لك طلب الإخلاء إذا كانت هناك أي مخالفة بموجب المرسوم السلطاني أو إذا إنطبقت أحد شروط طلب الإخلاء الواردة في المرسوم ، وإلا فليس أمامك سوى الإنتظار إلى أن تنتهي مدة الإيجار 7 سنوات .

أرجوا أن تكون الإيجابة واضحة وإعذرني على التأخير بسبب الظروف ،،،

تحياتي ،،

المحامي99 13/01/2009 04:09 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة تشيلساوي (المشاركة 6868140)

السلام عليكم إخواني

عندي سؤال مهم:

واحد اشترى محل (نشاط) بكامل معداته.
لما جاء يلغي العقد السابق لإبرام عقد إيجار جديد بإسم السجل التجاري للمستأجر الجديد.
هنا مربط الفرس: إشترط المؤجر رفع إيجار المحل من 160 إلى 300 ريال.
تصوروا زيادة بمقدار 140 ريال مرة واحدة.
الحين لما سألنا البعض قالوا بأن المؤجر إذا قام بالإيجار بشكل مجدد فإنه من حقه يضع المبلغ الذي يريده بإعتباره عقد إيجار جديد.

الحين ويش الحل؟؟
مع أن الشخص اللي اشترى المحل (النشاط) دفع مبلغ كبير
باعتبار موقع المحل هو الدافع للشراء بهذا المبلغ المرتفع..

أفيدونا بالحل ولكم جزيل الشكر.


أهلا بك أخي العزيز

بخصوص سؤالك بما أن المشتري يعتبر مستأجر جديد للمحل فإنه يعمل عقد جديد للمشتري بغض النظر عن البائع المستأجر الأول ، وعليه يحق للمؤجر تحديد المبلغ الذي يناسبه في العقد الجديد ولا عبرة بالعقد القديم لإختلاف الأطراف فيه ..

والعكس صحيح فإنه لو كان المؤجر هو البائع للمكان فإنه بموجب القانون لا يحق له أن يرفع الإيجار للمستأجر الموجود في المبنى المباع ،،،

تحياتي وإسمحلي على التأخير ،،،

المحامي99 13/01/2009 04:11 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة تشيلساوي (المشاركة 6900043)
واحنا مطنشين!!!


صديقي تم الإجابة على سؤالك وإسمحلي على التأخير بسبب الظروف ،،،

تحياتي

المحامي99 13/01/2009 04:14 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة الحرف المفقود (المشاركة 6871222)
شكرا أخي المحامي 99 على هذه المعلومات القيمة

الصراحة كثير من الناس لا يعرف ما له من الحق بعد ما يستأجر بيت أو شقة كيف ترفع الاجار وبعد كم من المدة يحق رفع الاجار .كثير من الناس يروحوا ضحية النهب تحت عقود موقعة .

جزاكم الله خير على إيصال المعلومات الطيبة للجميع.


أهلا بك سيدي في بيتك الثاني وشاكر لك مرورك الجميل :)

تحياتي ،،،

المحامي99 13/01/2009 04:17 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة فقيرالمال .. غني الحواس (المشاركة 6795795)
صاحب البيت ساكن بدون ايجار في مسكنه والحين يريد بيته المؤجر ومن 3سنوات وهو يريد البيت بس ماحصلت كيف الطريقة.. كما انه رفع الايجار 3 مرات خلال خمس سنوات .. شكرا


أهلا أخي العزيز

أرجو أن تفصل أكثر في موضوعك لأن الفكرة لم تصل بعد ،،، تحياتي لك

المحامي99 13/01/2009 04:19 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة العواقب (المشاركة 6742751)
مشكورين على هذا الموضوع والاسئلة والاجابة 0

أستفدنا كثير حول الاسئلة والاجابة 0

ماقصرتوا 0

وحبيت اسجل كلمة شكر 0:)

أهلا بك سيدي الفاضل وشاكر لك مرورك الجميل ،،،:)

المحامي99 13/01/2009 04:29 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة Demo123n (المشاركة 6701725)
أرسل أصلا بواسطة Demo123n
لو سمحتوا اريد حد يساعدني فموضوعي
قصتي مع صاحب البنايه هي ان تاريخ 24 من شهر 11 لما كنت رايح ادفع ايجار شهر تفاجئت من صاحب البنايه ان رفع علي قيمه الايجار وقالي بعد ان ازيده من شهر 12 من دون علم مسبق مع علمي ان في مرسوم سلطاني ينص على ان ينمع على المؤجر زياده الايجار الشهري الا بعد 3 سنوات بس عندي مشكله مع المؤجر طبعا انا تقريبا ساكن في شقه من سنه و ثمانيه اشهر وطبعا بدايتي كاني معه بي 65 ريال ومع الايام زاد علي الى 80 ريال وبعديها بفتره بسيطه زاد الى 90 ريال و على حسب ما اذكر اخر زياده كانت شهر 3 من عام 2008 ولحين يطالبني بزياده 20 ريال يعني لمبلغ لكامل بيكون 110 ريال من هذا شهر وانا كنت اطالب شخص بان يسويلي عقد بس كان دايما يتهرب مني ويقولي بسويلك وما يسويلي فاريد مساعدتك بخصوص هذا لموضوع لان شخص قام يتمادى فلايجار شهري واريد طريقه الي ممكن اردع هذا لمؤجر فاقرب فرصه ممكنه ولكم جزيل الشكر و التقدير.



أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

--------------------------------------------


مشكور اخوي ع لجواب بس صاحبنا ليوم قالي ان في حاله ما دفعت زياده ورفضت شروطه فبيطلعني من شقه وقالي بعد اذا انت ما تريد شقه فأن اخو صاحب لبنايه يريد شقه الي انا ساكن فيها فياعزيزي انت بأيش تنصحني؟

وأيش هي لخطوات الي تريدني اسويها اتجاهم؟
.................................................. ......................................

مرحبا

وينك اخوي انا سويتلك رساله من مده بس ما رديت علي وارجوا الرد فأقرب فرصه ممكنه

شكرا أخوي



أهلا أخي من جديد

بخصوص موضوعك فإنه بناءً على الإجابة الماضية عليك (( وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية ))

أما مسألة طلب الزيادة والتهديد بأن أخوه يريد أن يسكن المكان المؤجر فإنه مخالف للقانون ولا يحق له ذلك لأن الأخ لا يعتبر من الدرجة الأولى أو الثانية وعليه أخي توجه إلى البلدية ولا يستطيع أن يطلعك بسبب المخافات التي أوضحتها (( المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ ))

أضف إلى أن حالات طلب الإخلاء واضحة في القانون ، وعليه لا تخاف أخي ففي حالة وصول القضية للمحكمة فإن الأمور واضحة وفق المرسوم السلطاني 72/2008 .

تحياتي وإعذرني على التأخير ،،،


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:16 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها