المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : اسفسار


maxima99
24/03/2010, 12:34 PM
هل على المبالغ النقدية للاطفال زكاة ام لا
وكم مقدار الزكاة

ولكم جزيل الشكر

ابن غابول
24/03/2010, 01:13 PM
هل قصدك بالزكاة فطر ..؟

أبو محمد 999
24/03/2010, 02:25 PM
هل على المبالغ النقدية للاطفال زكاة ام لا
وكم مقدار الزكاة

ولكم جزيل الشكر

إذا وصلت هذ المبالع إلى النصاب الشرعي وهو قيمة 85 جرام من الذهب
وأيضا مضى عليها حول كامل (أي سنة هجرية كاملة) لم تنقص عن ذلك النصاب
فإن على الوالد تزكية ذلك المال لأنه حق في المال أوجبه الله في المال بغض النظر عن سن وعمر صاحب المال
أتمنى وضوح الجواب وأي استفسار تفضلوا
والله الموفق للخير

GULF_SALALAH
24/03/2010, 05:20 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ابنك القاصر قد بلغ سن الرشد وله مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب إخراج زكاة هذا المال قولا واحدا.
وإن لم يبلغ سن الرشد، فقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو قول عمر وعلي وبن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين.
وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد وغير واحد من التابعين.
وهو الذي تدل عليه الأدلة، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم [التوبة: 103].
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي يخرج زكاة مالهما هو الولي.
وبناء عليه، فإذا كان هذا المال الذي وضعته في المصرف باسم ابنك قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيجب عليك أن تخرج زكاة مال ابنك.
وكونه يخشى عليه أن تأكله الزكاة ليس مانعا من وجوب إخراجها ما لم ينقص عن النصاب، ولو اتجرت به لكان أفضل، حتى لا تأكله الزكاة.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي عن عمرو وإسناده ضعيف.
وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة. رواه الدار قطني والبيهقي .

ابن غابول
24/03/2010, 05:46 PM
إذا وصلت هذ المبالع إلى النصاب الشرعي وهو قيمة 85 جرام من الذهب
وأيضا مضى عليها حول كامل (أي سنة هجرية كاملة) لم تنقص عن ذلك النصاب
فإن على الوالد تزكية ذلك المال لأنه حق في المال أوجبه الله في المال بغض النظر عن سن وعمر صاحب المال
أتمنى وضوح الجواب وأي استفسار تفضلوا

والله الموفق للخير



اخراج زكاة مال يؤخذ من نصاب الفضة وهو 52.5 طولة وهذا ارجح قول الفقهاء . والله تعالى اعلم

ابن غابول
24/03/2010, 05:53 PM
الزكاة واجبة على الحر ، المسلم ، البالغ ، العاقل إذا ملك نصابا كلاما ملكا تاما و حال عليه حول . وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب الزكاة . والله تعالى اعلم

عاشق الغربه
24/03/2010, 07:05 PM
هذا ما وردنا في كتاب المعتمد في فقه الزكاة والصيام

اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أَنَّ البالِغَ العاقِلَ المُسْلمَ الحُرَّ العالِمَ بِكَوْنِ الزَّكاةِ فَرِيْضَةً، رَجُلاً كانَ أو امْرأةً تَجِبُ في مالِهِ الزَّكاةُ إذا بَلَغَ نِصابًا، وكانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَداءِ الزَّكاةِ، وتَمَّتْ الشُّروطُ في المالِ.
وهذا هو الراي المعتمد عند عالمي العصر والغرتين في جبين الدهر الشيخين الجليلين احمد بن حمد الخليلي وسعيد بن مبروك القنوبي حفظهم الله تعالى

maxima99
27/03/2010, 12:42 PM
اشكركم جزيل الشكر
ولكن ان كانت تلك الاموال قد تم استثمارها فى شراء اراضى عندما كانت الاراضى مرتفعة والان نزلت قيمتها
مع العلم بان الطفل اقل من 12 سنه
فهل تجب الزكاه فى تلك الاموال او بالاحراء قيمة الاراضى ام لا
لانى الاحظ اختلاف الاراء من قبل الاخوة
ولكم الشكر الجزيل

سوقه
27/03/2010, 03:14 PM
كما قال أخونا أبو محمد. فالصحيح الراجح الذي تؤيده الادلة أن الزكاة تخرج من مال الصبي والمجنون. والسيدة عائشة كانت تخرج زكاة أموال الأيتام الذين كانوا في حجرها. والله أعلم

ابن غابول
27/03/2010, 11:48 PM
اشكركم جزيل الشكر
ولكن ان كانت تلك الاموال قد تم استثمارها فى شراء اراضى عندما كانت الاراضى مرتفعة والان نزلت قيمتها
مع العلم بان الطفل اقل من 12 سنه
فهل تجب الزكاه فى تلك الاموال او بالاحراء قيمة الاراضى ام لا
لانى الاحظ اختلاف الاراء من قبل الاخوة
ولكم الشكر الجزيل

عند حنفية و اباضية لا يجب زكاة على صبي . والله تعالى اعلم

وهو اصح قول .