المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : الصاع والمد والدينار والدرهم


شرار الليف
11/03/2010, 09:22 PM
كيف أعرف قيم الأقيسة الواردة في الفقه الإسلامي والأحاديث (كالصاع والمد والدينار والدرهم) وغيرها، وهل يوجد ما يفي بالغرض عنها.


الجواب:
الحمد لله:
هذا مختصر أرجو أن يكون فيه كفاية.
أولاً الأوزان (الوزن وحدة ثقل):
*المِثقال (الدينار) الشرعي: درهم وثلاثة أسباع درهم = (1.42 درهم) = (4.25) جرامًا تقريبًا. من الذَهَب.
*وعليه فنصاب الذهب عشرون مثقالاً (20 ديناراً) = 85 جراماً من الذهب الخالص (24).
*الدرهم الشرعي: ستة دوانيق = (55 حبة شعير) = (2.97) جرامًا تقريبًا. من الفضة (الورِق).
*وعليه فنصاب الفضة مائتا درهم = 594 جرامًا من الفضة الخالصة.
*طريقة حساب الفضة بالدولار.
ضع سعر (الأوصة) (من الفضة) بالمؤشرات العالمية (ضرب) 32.15 = كيلو (فضة) (يقسم) على 1000 (ضرب) (2.97) = ثمن الدرهم الفضي بالدولار الأمريكي بالنسبة لإخواننا في أمريكا ومن يسعر بدولارهم!. مع الأسف.
والقيراط قيل: نصف دانق، والدانق تسع حبات تقريباً وقيل ثمان حبات وخمسا حبة والله أعلم.
*نواة من ذهب: أو (وزن نواة من ذهب) قال أبو عبيد: هي (خمسة دراهم) [يعني: (14.85) جرامًا] وقيل اسم يطلق على ما زنته ذلك وقيل قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم. انظر (فتح الباري) لابن حجر (1 /200).
*الرطل العراقي: (90) مثقالاً = مائة وثمانية وعشرون درهماً.
*الأوقية: أربعون درهمًا. 380.16 غرامًا تقريبًا.
* النشّ: بفتوى عائشة في صحيح مسلم: نصف أوقية.
ثانياً الأكيال (الكيل وحدة حجم):
*الصاع: 4أمداد = (480) مثقالاً = خمسة أرطال وثلث = ما متوسطه (2500) مللتر = (2040) جرام من الحنطة الجيدة المتوسطة تقريبًا.
*المد: رطل وثلث. وهو (625) مليلتراً. بمتوسط قياس ما بين رطل وثلث أو حفنة بيدَيِ الرجل المعتدل الخلقة = (510) جرام من الحنطة الجيدة المتوسطة تقريبًا.
قال أبو عبيد ما نصه: "فقد فسرنا ما في الصاع من السنن، وهو كما أعلمتك خمسة أرطال وثلث، والمد ربعه، وهو رطل وثلث، وذلك برطلنا هذا الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما إلى قوله:وقد جاء فرض الزكاة أن في كل مائتين أو في كل خمس أواقي خمسة دراهم، والأوقية أربعون" اهـ الأموال(3/207)
أقول: عليه فالرطل =128 درهم ضربُ وزنِهِ 2.97 جرامًا = وزن الرطل 380.16 جرامًا ضربُ 1.3/1 = 507 جرامًا وعليه فالصاع = 2028 جرامًا تقريباً(1) وقد يزيد قليلا بحسب الخلاف في وزن الدينار. هذا ضبطه التقريبي بالوزن كما ترى.
*لكن المُدَّ النبوي المنقول بالأسانيد إلى اليوم(1) متفاوت وبعضها أكثر من ذلك بقليل. لأنه لو فَرَقَ في كل طبقة 1-5 مللتر لاتسع الفارق. والموزونات موثوقة؛ لانضباطها. قال أبو عبيد: ولم يزل المثقال في آباد الدهر مؤقّتًا محدودًا. ونَقَل الإجماع. فاعتماده قوي. ومع ذلك فالموزون -من الحبوب- أيضًا يختلف وزنه بالحرارة والرطوبة والجيد من الرديئ؛ فأعتماد النبوي وهو -حجمٌ لا وزنٌ- اتباعًا للمسند أحب إليَّ.
*الْفَرَقُ: مكيال يسع ستة عشر رطلاً = ثلاثة آصُع = اثنا عشر مدًا.
*الوَسْق: 60 صاعًا.
*القفيز: 20 صاعًا.
*المكوك: 2.5 صاعًا = 10 أمداد. وقيل غير ذلك.
قال أبو عبيد: فقد فسرنا ما في الصاع من السنن، وهو كما أعلمتك خمسة أرطال وثلث، والمد ربعه، وهو رطل وثلث، وذلك برطلنا هذا الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، ووزن في الدراهم. ومعرفة وزنها علم أيضًا.
والأطوال من القاموس:
1: الأنملة: المَفْصِل الأَعْلى الذي فيه الظفر من الإِصبع والجمع أَنامِل وأَنمُلات وهي رؤوس الأَصابع.
2: الشبر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر.
3: الذراع: ما بين طرَف المِرْفق إِلى طرَفِ الإِصْبَع الوُسْطى.
4: الباع: الباعُ والبُوع مَسافةُ ما بين الكفَّيْن.
5: المِيلُ من الأَرض: قَدْرُ منتهَى مدَّ البصر والجمع أَمْيال و مُيول.
6: الفرسخ:ثلاثة أَميال أَو ستة.
7: البريد: المسافة التي بين السكتين. وبُعد ما بين السكتين فرسخان وقيل أَربعة.
والله أعلم ولله الحمد والمنة.





منقول